بشأن تعديل بعض الأحكام الواردة بعقد الامتياز الممنوح للشركة العامة للبترول بمقتضى القانون رقم 149 لسنة 1957.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956.
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 40 لسنة 1964
صدر عقد امتياز للشركة العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء بالقانون رقم 149 لسنة 1957.
وطبقاً لنص البند 24 (جـ) من عقد الامتياز المذكور تقيم الإتاوة النقدية المستحقة لمصلحة المناجم والوقود على أساس متوسط سعر البترول في نهاية خطوط الأنابيب في كل من بانياس، صيدا أو طرابلس وعلى هذا الأساس تقيم المصلحة أسعار الخام الناتج من حقلي بكر وكريم بواقع 1.89، 1.85 دولارا للبرميل على التوالي.
ومقدار الإتاوة المفروضة على الشركة العامة للبترول 27% وهي إتاوة كبيرة نسبياً إذا قورنت بالإتاوة المفروضة على باقي الشركات والتي إتاوتها بين 10%، 20%.
وللخام الناتج من حقلي بكر وكريم خصائص جعلت المؤسسة المصرية العامة للبترول تعتذر عن تكريره بمعاملها وأصبحت الشركة مضطرة إلى تصديره في الوقت الحالي.
ونظراً لخصائص هذا الخام فلم تتمكن الشركة من تسويقه بأكثر من 1.20 دولاراً - للبرميل من خام بكر، 1.05 دولارا للبرميل من خام كريم.
ولما كان الاستمرار في تنفيذ نص البند 24 من عقد الامتياز الخاص بتقييم سعر الإتاوة على أساس سعر بانياس وصيدا يهدد الشركة بخسارة لارتفاع هذا السعر عن السعر الذي تبيع به الشركة فعلاً والذي توافق عليه الجهات المختصة والذي تشتري به المؤسسة المصرية العامة للبترول إنتاج هذه الشركة.
لذلك وتحقيقاً للعدالة ومساعدةً لهذه الشركة في أداء مهمتها.
فقد اقترح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول في هيئة جمعية عمومية باتخاذ ما يلزم لمحاسبة الشركة بالنسبة لبترول الإتاوة على أساس سعر البيع الفعلي.
وتحقيقاً للغرض المتقدم أعد مشروع القانون المرافق.
ويتشرف وزير الصناعة برفعه للسيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة، رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الصناعة
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة 2 (ج) من البند الرابع والعشرين من عقد الامتياز الممنوح للشركة العامة للبترول بمقتضى القانون رقم 149 لسنة 1957 النص الآتي:
"ولتسوية حساب الإتاوة نقداً يكون سعر الزيت الخام متوسط الأسعار التي تبيع بها الشركة هذا الخام والتي توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للبترول".
المادة (2) : تلغى الفقرة 6 (ب) من البند السابع والعشرين من عقد الامتياز المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة