تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 8 لسنة 1967 كانت صناعة البحث عن البترول وإنتاجه وفقا على الشركات الأجنبية التي كانت تهدف إلى تحقيق مصلحتها الخاصة وتقديمها على المصلحة العامة للبلاد، ولهذا رئي إنشاء الشركة العامة للبترول عام 1957 ومنحت بعض المساحات بالقانون رقم 149 لسنة 1957، إلا أن أحكام هذا القانون تضمنت شروطا جعلت الشركة في وضع يقل في ميزانه عما منح للشركات الأجنبية التي كانت تعمل في هذه الصناعة في ذلك الوقت، وكان ذلك مشارا للملاحظة التي ذكرتها لجنة الخطة والميزانية بمجلس الأمة في تقريرها الذي أعدته عن ملاحظاتها على ميزانية الشركة في 30/6/1964 إذا ذكرت اللجنة أنها لاحظت أن الإتاوة التي تدفعها الشركة على إنتاجها تزيد على متوسط الإتاوة التي تدفعها الشركة الأخرى، وأن هذا يؤثر على تكلفة الخام، وبالتالي على صافي الأرباح واقترحت اللجنة في تقريرها المقدم إعادة النظر بناء على ذلك في الإتاوة المشار إليها. وقد أظهر العمل بالقانون رقم 149 لسنة 1957 أن الأمر يقتضي تعديله لكي يكون تقييم الإتاوة في حالة أدائها نقدا على أساس السعر الذي توافق عليه المؤسسة المصرية العامة للبترول وتحققه الشركة من بيع إنتاجها من البترول الخام حتى لا تتحمل الشركة بعبء لا محل له إذا طولبت بأداء تلك الإتاوة على أساس آخر، ولهذا عدل القانون المذكور بالقانون رقم 40 لسنة 1964 أخذا بالمبدأ المتقدم، وقصد بإصداره تصفية حساب الإتاوة النقدية المستحقة على إنتاج الشركة منذ بدء هذا الإنتاج في المناطق التي منحتها، إلا أن الرجوع بتنفيذ هذا المبدأ إلى بدء الإنتاج المشار إليه لم يظهر صراحة في هذا التعديل الأمر الذي يستلزم إظهار هذا القصد بنص صريح تحقيقا للمعادلة وتعفيه مما هو معلق من حساب تلك الإتاوة منذ بدء الإنتاج في حقولها. وإذا كانت الشركة العامة للبترول هي الشركة الوحيدة التي يملكها القطاع العام بنسبة 100% وتعمل في غرض البحث عن البترول وإنتاجه، فالأمر يستلزم توفير فرص النجاح لهذا التقدم في هذا المجال. وللاعتبارات المتقدمة أعد مشروع القانون المرفق متضمنا الأحكام الأساسية التي يتعين تطبيقها على إنتاج المناطق التي تكون في حوزة الشركة العامة للبترول بنسبة 100% وهذا ينفذ بالنسبة لما تحوزه الشركة حاليا وهو مناطق عقود الغردقة ومنطقتي رأس غارب ومنطقتي بكر وكريم، كما ينسحب على المناطق الأخرى التي يرخص لها بها في المستقبل للبحث عن البترول وإنتاجه فيها. وقد تناول المشروع المسائل الأساسية الآتية: (أولا) العدول عن المبدأ التقليدي الذي جري عليه العمل بأداء الإتاوة للحكومة بنسب موحدة على كامل الإنتاج واستعانة عنه بنظام تحديد نسبة الإتاوة تبعا لكيفية الإنتاج وتدريجها في شرائح ترتفع نسبتها كلما زاد هذا الإنتاج، وهذا النظام يتيح للشركة العمل في المناطق ذات الإنتاج المحدود التي تعترف عنها الشركات الكبيرة لقلة الربح الذي يتحقق في تلك المناطق وقد اقتضى مناطق الأخذ بالنظام المذكور إلغاء الالتزام الخاص بدفع إيجار عن كل منطقة في أول إلغاء ورده بعد ذلك للشركة إذا زادت الإتاوة المسددة للحكومة. والاكتفاء في المشروع بأداء الإتاوة بالنسب المقترحة أيا كانت حصيلتها وذلك بالتطبيق للمادة 51 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر التي تجيز البحث عن البترول واستغلاله بشروط خاصة غير التي تضمنها القانون رقم 66 لسنة 1953 الذي يحكم خامات الوقود. (ثانيا) تحصيل الإتاوة النقدية على أساس السعر الذي تحققه الشركة فعلا من مبيعاتها مع تطبيق هذا المبدأ على إنتاج الشركة منذ تنفيذ القانون رقم 149 لسنة 1957 وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة وحسم للخلافات التي سبق إثارتها مصلحة الوقود قبل إلغائها بخصوص أسعار الإتاوة للسنوات من 1960 إلى 1963 بالنسبة لحقلي بكر وكريم، وبخصوص أسعار الإتاوة اعتبارا من أول يونيو سنة 1964 بالنسبة لمنطقتي عقد رأس غارب رقم (1) وامتداده، وحتى لا تتحمل الشركة مبالغ طائلة دون مبرر. (ثالثا) النص على إعفاء ما يسمح للشركة بتصديره للخارج من البترول من رسم الصادر والرسوم الجمركية الأخرى لإتاحة الفرصة لتصريف هذا الإنتاج وإفساح المجال له للوقود في وجه المنافسة التي يتعرض لها. وبهذه التعديلات تتوفر الظروف للشركة العامة للبترول لتأخذ مكانها المرجو في صناعة البحث عن البترول وإنتاجه بالنسبة للشركات الأخرى. (رابعا) وبما أنه سبق أن يسمح للشركة بأن تبحث عن البترول في بعض المناطق بخليج السويس وأسفرت جهود الشركة أخيرا عن العثور على البترول في منطقة شقير، فلهذا نصت المادة الخامسة من المشروع على الترخيص الشركة على إنتاج البترول في تلك المنطقة المحدودة في الخريطة والإحداثيات المرافقة للمشروع على أن تبدأ مدة حق الاستغلال منذ اكتشاف البترول في المنطقة في 11 أكتوبر سنة 1966، ويكون ذلك بالشروط الواردة في القانون رقم 149 لسنة 1957 معدلة بالمواد السابقة على المادة الخامسة المذكورة.
المادة (1) : تتبع الأحكام التالية بالنسبة للمناطق التي تكون في حيازة الشركة العامة للبترول بنسبة 100% لأغراض البحث عن البترول واستغلاله، ويلغى كل نص يتعارض معها في القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1964 أو في عقود استغلال البترول التي آلت إلى الشركة أرقام 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 في الغردقة ورقمي 1 و1 امتدادا في رأس غارب.
المادة (2) : يستبدل بنظام الإيجار السنوي والإتاوة ذات الفئة الموحدة في المدة الأصلية والمجددة لعقود المناطق المشار إليها في المادة الأولى النظام الآتي: تتقاضى الحكومة الإتاوة على مجموع كميات البترول السائل الناتج من كل منطقة على حدة والمحتفظ به في صهاريج الشحن الرئيسية، وذلك بالنسبة للقدر الذي يجاوز 500 (خمسمائة) متر مكعب يوميا من متوسط الإنتاج اليومي طبقا للشرائح الآتية: 5% (خمسة في المائة) على القدر الذي يزيد على 500 (خمسمائة) متر مكعب لغاية 1000 (ألف) متر مكعب من متوسط الإنتاج اليومي. 10% (عشرة في المائة) على القدر الذي يزيد على 1000 (ألف) متر مكعب لغاية 2000 (ألفي) متر مكعب من متوسط الإنتاج اليومي. 15%(خمسة عشرة في المائة) على ما يزيد على 2000 (ألفي) متر مكعب من متوسط الإنتاج اليومي. ولا تستحق الإتاوة في جميع الأحوال على البترول المستخدم في خدمة المناطق ومرافقها وفي الطرق بصفة خاصة.
المادة (3) : تقدر الإتاوة النقدية المستحقة على إنتاج الشركة على أساس متوسط الأسعار التي توافق عليها المؤسسة العامة للبترول والتي تبيع بها الشركة إنتاجها من البترول الخام، كل منطقة على حدة.
المادة (4) : تعفى كميات البترول التي يسمح بتصديرها للخارج من إنتاج مناطق الشركة المشار إليها في المادة الأولى من رسم الصادر والرسوم الجمركية الأخرى.
المادة (5) : يرخص للشركة العامة للبترول بإنتاج البترول في منطقتي شقير وعامر المبينتين بالخريطتين والإحداثيات المرافقة وذلك بالشروط الواردة في القانون رقم 149 لسنة 1957 معدلا بالأحكام السابقة، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فيه بالنسبة لهاتين المنطقتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن