تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛ وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر؛ وعلى القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول (شركة مساهمة مصرية تحت التأسيس) في شأن البحث عن البترول واستغلاله؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز؛ وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1964 بتعديل الأحكام الواردة بعقد الامتياز الممنوح للشركة العامة للبترول بمقتضى القانون رقم 149 لسنة 1957؛ وعلى القانون رقم 8 لسنة 1967 بتعديل القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله وبعض العقود الأخرى التي آلت إليها؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1968 في شأن الترخيص بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول لاستغلال البترول من منطقة أم اليسر وبتعديل العقد الذي رخص في التعاقد به القانون رقم 149 لسنة 1957؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ وعلى القانون رقم 112 لسنة 1985 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لتعديل الشروط الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق بسيناء وغرب خليج السويس والصحراء الغربية؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لمد فترة تنمية عقد استغلال أم اليسر غرب خليج السويس ضمن عقد الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادر بموجب القانون رقم 63 لسنة 1968 المعدل بموجب القانون رقم 112 لسنة 1985 وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن