بشأن الترخيص بالتعاقد مع ’’الشركة العامة للبترول‘‘ لاستغلال البترول من منطقة ’’أم اليسر‘‘ وبتعديل العقد الذي رخص في التعاقد به القانون رقم 149 لسنة 1957.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 خاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 خاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع "الشركة العامة للبترول" في شأن البحث عن البترول واستغلاله؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1964 بتعديل بعض الأحكام الواردة بعقد الامتياز الممنوح للشركة العامة للبترول بمقتضى القانون رقم 149 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1967 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله وبعض العقود الأخرى التي آلت إليها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يرخص لوزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول "على استغلال البترول في منطقة أم اليسر" المبينة بالرسمين والإحداثيات المرافقة وذلك بالشروط التي رخص في التعاقد بها القانون رقم 149 لسنة 1957 المشار إليه معدلة بالقانونين رقمي 40 لسنة 1964 و8 لسنة 1967 المشار إليهما.
المادة (2) : يرخص لوزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية في إجراء التعديل المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 1967 المشار إليه بالنسبة لحقلي "بكر" و"وكريم" اعتبارا من بدء الإنتاج منهما.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة