تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : حرر هذا العقد في اليوم من شهر سنة -- 20 بمعرفة وفيما بين: أولا: جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ و المقر القانوني: 1 أ شارع أحمد الزمر – مدينة نصر – القاهرة. (طرف أول) ثانيا: الشركة العامة للبترول وهي شركة قطاع عام مؤسسة وقائمة بموجب قرار جمهوري بتاريخ 2/9/1957 وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول (ويطلق عليها فيما يلي "العامة") ويمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق. المقر القانوني: 8 شارع الدكتور مصطفى أبو زهرة – مدينة نصر - القاهرة. (طرف ثان)
المادة () : حيث إن الدولة تمتلك جميع المعادن، بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع. بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية، وحيث أنه، قد صدر القانون رقم 149 لسنة 1957 الساري في 13 يونيو 1957 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في بعض المساحات بالصحراء الشرقية ومنها منطقة خير لمدة ثلاثين (30) سنة قابلة للتجديد لمدة خمسة عشر (15) سنة أخرى، وحيث أنه، قد تم اكتشاف حقل خير بواسطة الشركة العامة للبترول عام 1968، وحيث أنه، قد تم اعتماد عقد استغلال خير في 1 مارس 1973 لمدة ثلاثون (30) عاما انتهت في 27 فبراير 2003، وحيث أنه، قد تم تجديد ومد فترة عقد الاستغلال لمدة إضافية قدرها خمسة عشر (15) عاما وذلك بناء على اختيار الشركة العامة للبترول طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1985 لتنتهي في 28 فبراير 2018، وحيث أنه، بناء على طلب الشركة العامة في خطابها المؤرخ 27/11/2017 لاستصدار قانون جديد لتمديد عقد استغلال منطقة خير بالصحراء الشرقية لمنح الشركة حق استغلال تلك المنطقة لمدة خمسة عشر (15) عاما قابلة للتجديد لمدد إضافية أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء عقد الاستغلال، وذلك حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في تنفيذ خطة الاستكشاف والتنمية، وحيث أنه، قد تم العرض على المجلس التنفيذي للهيئة العامة للبترول بجلسته السادسة عشر المنعقدة بتاريخ 13/12/2017 حيث أوصى بالموافقة، وحيث أنه، قد تم العرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 14/1/2018، وقد قرر المجلس الموقر الموافقة على استصدار قانون جديد لعقد استغلال منطقة خير بالصحراء الشرقية لمنح الشركة العامة للبترول حق استغلال تلك المنطقة لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء عقد الاستغلال وذلك حرصا على عدم انتهاء مدة عقد الاستغلال وتعظيم الاحتياطات البترولية واستمرار عمليات الاستكشاف والتنمية من خلال الشركة العامة للبترول، وحيث أنه، يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 أن يبرم عقد التزام مع الهيئة، ومع "العامة" في هذه المنطقة. لذلك فقد اتفق أطراف هذا العقد على ما هو آت: ويعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتما لأحكامه.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والموازنات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو تقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والموازنات المعتمدة، ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والموازنات المعتمدة في ظل هذا العقد فيما يتعلق بـ: - 1– حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر، 2– وتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل آبار التنمية المذكورة لاستخراج البترول والحصول عليه والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وتخزينه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده، 3– والنقل والتخزين وغيرهما من الأعمال أو الأنشطة الضرورية أو الثانوية المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في (1) و(2). (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والإسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها في المنطقة وتنتج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة بمقتضى هذا العقد، وكذا كافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أحد المعامل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ْف) وضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (هـ) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف، وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال "LPG". (و) "غاز البترول المسال "LPG" يعنى غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ْف) تحت ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة. (ح) "ج. م. ع." معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ توقيع نص عقد الالتزام هذا من جانب الحكومة والهيئة والعامة بعد صدور القانون الخاص بعقد الالتزام هذا. (ى) 1- "السنة" معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. 2- "السنة التقويمية" معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي ابتداء من أول يناير حتى 31 ديسمبر. (ك) 1- "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع.. 2- "السنة الضريبية" معناها فترة اثنى عشر (12) شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع.. (ل) "قطاع بحث" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لثلاث (3) دقائق × ثلاث (3) دقائق من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي يغطيها عقد الالتزام هذا كما هو مبين في الملحق "أ". (م) "قطاع تنمية" يعني مساحة نقاطها الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي يغطيها عقد الالتزام هذا كما هو مبين في الملحق "أ". (ن) "عقد (عقود) تنمية" يعني قطاع أو قطاعات التنمية التي تغطي تركيبا جيولوجيا قادرا على الإنتاج، تكون نقاطه الركنية مطابقة لدقيقة واحدة (1) × دقيقة واحدة (1) من تقسيمات خطوط العرض والطول طبقا لنظام الإحداثيات الدولي، كلما أمكن ذلك، أو للحدود القائمة للمنطقة التي يغطيها عقد الالتزام هذا كما هو مبين في الملحق "أ". (س) "عقد التزام" يعني عقد الالتزام هذا وملاحقه. (ع) "القدم المكعب القياسي" (SCF) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14.65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60 ْف). (ف) "خطة التنمية" تعني خطة رفيعة المستوى ومدتها سنة واحدة (1) أو أكثر توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم متطلبات السوق المحلي والخارجي من الزيت والغاز والمتكثفات وتحدد خطة التنمية الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات عقد التنمية. (ق) "برنامج عمل التنمية" يعني تلك الأنشطة المادية المتعددة التخصصات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحفر والشئون الهندسية وإدارة المشروعات وأعمال تحت السطح) والتي يجب القيام بها في خلال سنة مالية لتسليم المنتج في التاريخ المتفق عليه. (ر) "الوحدة الحرارية البريطانية" "BTU" تعني كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحدا (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحدة (1 ْف) من ستين (60 ْف) درجة فهرنهيت إلى واحد وستين (61 ْف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.65 رطل على البوصة المربعة.
المادة (2) : ملاحق عقد الالتزام الملحق "أ" عبارة عن خريطة مبدئية توضيحية تبين المنطقة التي يشملها ويحكمها عقد الالتزام هذا. ويعتبر الملحق "أ" جزءا لا يتجزأ من هذا العقد، ويكون له ذات قوة ومفعول نصوص هذا العقد.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة (أ) تمنح الحكومة بمقتضى هذا العقد للعامة التزاما مقصورا عليها في المنطقة الموضحة بالملحق "أ"، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 وتعديلاته. (ب) تمنح "العامة" حق استغلال منطقة (خير) بالصحراء الشرقية، لمدة خمسة عشر (15) عاما إضافية تبدأ من 28/2/2018 وتنتهي في 28/2/2033 قابلة للتجديد لمدة أخرى بموافقة الهيئة وبحد أقصى ثلاثين (30) عاما طبقا للدستور الحالي (2014). (ج) تتحمل العامة وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب هذا العقد. (د) تسري أحكام قوانين ج. م. ع. على العامة بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا العقد وفي حالة التعارض تسري أحكام هذا العقد.
المادة (4) : التزامات البحث والتنمية والإنتاج تلتزم العامة بإنفاق المبالغ التي تعتمد لها في موازنتها التخطيطية سنويا للقيام بأعمال البحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام والغاز من المنطقة التي يغطيها هذا العقد وفقا للخطة السنوية المعتمدة لها.
المادة (5) : برنامج العمل والموازنة تلتزم العامة، قبل بداية كل سنة مالية بأربعة (4) أشهر على الأقل أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والعامة، بإعداد برنامج عمل وموازنة لأعمال البحث والتنمية في منطقة هذا العقد يبين فيها عمليات البحث والتنمية التي تقترح العامة القيام بها خلال السنة التالية والتي توافق عليهما الجمعية العامة للشركة. لا يجوز للعامة أن تغير أو تعدل بصورة جوهرية برنامج العمل والموازنة المذكورين ولا أن تخفض النفقات المعتمدة في الموازنة بدون موافقة الهيئة. وفي حالة الظروف الطارئة التي تنطوي علي خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات فإنه يجوز للعامة أن تصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الموازنة والتي قد تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر.
المادة (6) : إتاوات الحكومة 1- لا تسري أحكام المادة 27 من القانون رقم 66 لسنة 1953 علي العامة. 2- يستحق للحكومة بموجب هذا الالتزام إتاوة من مجموع كمية البترول الناتج والمحتفظ به من عقد التنمية خلال مدة هذا العقد بما في ذلك أي امتداد أو تجديد لهذه المدة بالنسب التالية: 5% ما يزيد على 500 متر مكعب وحتى 1000 متر مكعب. 10% ما يزيد على 1000 متر مكعب وحتى 2000 متر مكعب. 15% ما يزيد علي 2000 متر مكعب. ولا تستحق الإتاوة في جميع الأحوال عن البترول المستخدم لأغراض العمليات بصفة عامة في خدمة المنطقة ومرافقها وفي الطرق بصفة خاصة. 3- يستحق للحكومة بموجب هذا العقد إتاوة من مجموع كمية الغاز الناتج والمتحصل من عقد تنمية منطقة خير خلال مدة هذا العقد بما في ذلك أي امتداد أو تجديد لهذه المدة بالنسب التالية: 5% ما يزيد على 20 مليون قدم مكعب وحتى 40 مليون قدم مكعب. 10% ما يزيد على 40 مليون قدم مكعب وحتى 80 مليون قدم مكعب. 15% حسب ما يزيد علي 80 مليون قدم مكعب. 4- للحكومة أن تأخذ الإتاوة المستحقة لها وفقا للقواعد والمواعيد وبالأسعار التي تقررها الهيئة وفي الشكل الذي تراه وبشرط ألا تزيد قيمة الإتاوة بأي حال من الأحوال بالنسبة لأي حقل من الحقول على خمسين في المائة (50%) من الربح الصافي لذلك الحقل.
المادة (7) : الضرائب تلتزم العامة بأداء الضريبة السنوية التي تفرض علي صافي أرباحها عن عملياتها موضوع هذا العقد تنفيذا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. وفيما عدا ما تقدم تعفى العامة من أي ضرائب فيما يتعلق باستخراج أو إنتاج أو تصدير أو نقل البترول بموجب هذا العقد. وتعفى العامة أيضا من أي ضريبة على رأس المال ومن أي ضريبة علي المنشآت العامة وعقارتها.
المادة (8) : استعمال الأراضي توفر الحكومة للعامة بغير مقابل جميع الأراضي والحقوق المتعلقة بعملياتها التي تحتاج إليها لاستعمالها بموجب هذا العقد كحقوق الارتفاق وحق استعمال الطريق وحفر الآبار لاستخراج المياه والحصول على كل ما يلزمها من مواد لعملياتها دون المساس بما للعامة من حقوق في أرض منطقة العقد قبل تاريخ السريان. وإذا قامت العامة بأية عملية من العمليات المترتبة على هذا العقد التي يتسبب عنها الإضرار بالأراضي المملوكة للغير أو منع مالكها أو شاغلها من الانتفاع بها التزمت العامة بتعويض الضرر. وعلى أية حال فإن للعامة أن تستخدم الأراضي البور والأراضي الصحراوية غير المستغلة والمملوكة للحكومة لأغراض العمليات المنصوص عليها في هذا العقد بدون مقابل.
المادة (9) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على "العامة" أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلي خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة، تقوم "العامة" بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا الإنتاج من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عمود واحد من المواسير فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عمود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها والتي لا يجب حجبها لأسباب غير معقولة. (د) على "العامة" أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من عقد تنمية خير وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب أن تكون جاهزة للفحص في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المفوضين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل الآبار دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مواد أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة. (و) أي تغيير جوهري في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكمالها يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (10) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح "للعامة" بالاستيراد من الخارج وتعفى من الرسوم الجمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية أو المستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع، ومن القواعد الاستيرادية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والأجهزة والمهمات والمواد ووسائل النقل والانتقال (ويسري الإعفاء من الضرائب والرسوم على السيارات بالنسبة للسيارات المستخدمة في العمليات فقط) والأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف للمكاتب ولمساكن ومنشئات الحقل والأجهزة الإلكترونية ومعدات وبرامج الحاسب الآلي وكذلك قطع الغيار اللازمة لأي من هذه الأشياء المستوردة وذلك كله بشرط تقديم شهادة معتمدة من الممثل المسئول المعين من الهيئة لهذا الغرض، والتي تنص على أن الأشياء المستوردة لازمة لتنفيذ العمليات وفقا لهذا العقد. وتكون هذه الشهادة نهائية وملزمة وينتج عنها تلقائيا الاستيراد مع هذا الإعفاء بدون أية موافقات أو تأخير أو إجراءات أخرى. (ب) يتم الإفراج تحت نظام الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والانتقال التي تستورد بمعرفة مقاولي العامة ومقاوليها من الباطن التي يتم استخدامها بصفة مؤقتة في أي أنشطة وفقا للعمليات موضوع هذا العقد دون سداد رسوم جمركية أو أية ضرائب أو رسوم أو أتعاب (بما في ذلك الأتعاب المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية بتعديلاته الحالية والمستقبلية وما يحل محله من قرارات) من أي نوع وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول تعينه الهيئة لهذا الغرض بأن الأشياء المستوردة لازمة للقيام بالعمليات وفقا لهذا العقد. أما الأشياء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أعلاه (فيما عدا سيارات الركوب غير المستخدمة في العمليات) التي تستورد بمعرفة مقاولي العامة ومقاوليها من الباطن للعمليات المشار إليها بغرض تركيبها أو استخدامها بصفة دائمة أو استهلاكها فينطبق عليها شروط الإعفاء الواردة بالفقرة (أ) من هذه المادة أعلاه وذلك بعد تقديم شهادة معتمدة قانونا من ممثل مسئول بالهيئة بأن هذه الأشياء لازمة للاستعمال في العمليات وفقا لهذا العقد. (جـ) يجوز، بعد موافقة الهيئة، وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول، إعادة تصدير الأشياء التي استوردت إلى ج. م. ع. سواء كانت قد أعفيت أو لم تعف من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها طبقا لأحكام هذا العقد وذلك في أي وقت بمعرفة الطرف الذي استوردها دون أن تستحق عليها أية رسوم تصدير أو أيه ضرائب أو رسوم أو أية ضرائب أو رسوم مطبقة كانت هذه الأشياء قد أعفيت منها. كما يجوز بيع هذه الأشياء في ج. م. ع. بعد الحصول على موافقة الهيئة وهي الموافقة التي لن تحجب دون مبرر معقول. وفي هذه الحالة يلتزم مشتري هذه الأشياء بسداد جميع الرسوم الجمركية السارية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية في تاريخ البيع وذلك ما لم تكن هذه الأشياء قد بيعت إلى شركة تابعة للمقاول، إن وجدت، أو الهيئة ومتمتعة بنفس الإعفاء أو لم تكن ملكية هذه الأشياء (عدا السيارات غير المستعملة في العمليات) قد انتقلت إلى الهيئة. وفي حالة إجراء أي بيع من هذا النوع على النحو المشار إليه في هذه الفقرة (د) توزع متحصلات هذا البيع على النحو التالي:- تستحق العامة استرداد ما لم تسترده من تكاليف هذه الأشياء، إن وجد، ويدفع ما يزيد علي ذلك، إن وجد، إلى الهيئة. (د) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أعلاه على أية أشياء مستوردة إذا كانت لها نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجودة مما ينتج محليا والتي يتوافر فيها مواصفات العامة بالنسبة للجودة والأمان ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في ج. م. ع. بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة (10%) من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النولون والتأمين، إن وجد. (هـ) يكون للعامة والهيئة والمشترين من أي منهما الحق في تصدير البترول المنتج من المنطقة وفقا لهذا العقد، مع إعفاء هذا البترول من أي رسوم جمركية أو ضرائب أو أي فرائض أو رسوم أخرى متعلقة بتصدير البترول وفقا لهذا العقد.
المادة (11) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) تعد وتحتفظ العامة في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذا العقد بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة، وترسل العامة إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للوائح السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثليها وفقا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذا العقد. وتقوم العامة بأداء المهام المشار إليها في هذه المادة وفقا لدورها كما هو محدد في هذا العقد. (ب) تحتجز وتحتفظ العامة لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك للتصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي تحصل عليها العامة للأغراض الخاصة بها تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها. (جـ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج. م. ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجما ونوعا إلى الهيئة بوصفها ممثلا للحكومة، وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، ومع ذلك إذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى مما يلزم إعدادها وتحليلها خارج ج. م. ع. فإنه يجوز تصديرها إذا أحتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل، إذا توفر ذلك، في ج. م. ع. وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى ج. م. ع. فورا عقب هذا الإعداد أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة. (هـ) خلال مدة هذا العقد، يكون لممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي تحتفظ بها العامة، على أن يراعى ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات العامة. وتقدم العامة إلى الهيئة نسخا من جميع البيانات أيا كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات والمعلومات الأخرى التي تكون في حوزة العامة.
المادة (12) : المسئولية عن الأضرار تتحمل العامة وحدها المسئولية بالكامل طبقا للقانون في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي تقوم بها العامة. وعليها تعويض حكومة ج. م. ع. والهيئة أو أي منهما عن كافة الأضرار التي قد تقع مسئوليتها على عاتقها بسبب أي من هذه العمليات. ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة صدور أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كان في شكل قانون أو غير ذلك تعفى الهيئة والعامة كلاهما أو أحدهما من مسئولية عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذا العقد طالما كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن صدور هذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر في حدود ما تفرضه تلك القوانين أو اللوائح أو الأوامر على أن تمنح العامة المدة اللازمة لإصلاح الضرر الناتج عن عدم الوفاء أو التأخير فيه تضاف إلى مدة سريان العقد بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر.
المادة (13) : القوانين واللوائح (أ) تخضع العامة للقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر (باستثناء المادة 37 منه) وتعديلاته واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذا العقد وللمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذا العقد. (ب) تخضع العامة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلا من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (جـ) حقوق والتزامات العامة بموجب هذا العقد والسارية طوال أجلة تكون خاضعة لأحكام هذا العقد وطبقا له ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدر بها عقد الالتزام الأصلي. (د) يخضع مقاولو العامة ومقاولوها من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذا العقد، ولا تسري على العامة ومقاوليها ومقاوليها من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص هذا العقد، حسبما يكون الحال. (هـ) ولأغراض هذا العقد، تعفى العامة ومقاوليها ومقاوليها من الباطن المعنيين من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بهذا العقد. (و) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع. الممنوحة بموجب هذا العقد إلى العامة ومقاوليها ومقاوليها من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حاليا وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.
المادة (14) : الإخلال بالعقد وسلطة الإلغاء للحكومة الحق في إلغاء هذا العقد بالنسبة إلى العامة بأمر أو قرار جمهوري في حالة ما إذا أخلت العامة إخلالا جسيما بنصوص هذا العقد.
المادة (15) : القوة القاهرة (أ) تعفى العامة، من مسئولية عدم الوفاء بأي التزام مقرر بموجب هذا العقد أو من مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير في الوفاء مع المدة التي قد تكون لازمة لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذا التأخير تضاف إلى المدة المقررة في هذا العقد للوفاء بهذا الالتزام والوفاء بأي التزام آخر يترتب عليه، وبالتبعية إلى مدة سريان هذا العقد، بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الخامسة عشر ما يحدث قضاء وقدرا أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب وغير ذلك من اضطرابات عمالية أو حرائق أو فيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب العامة سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره، بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع العامة السيطرة عليه في الحدود المعقولة. (جـ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذا العقد، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل قبل العامة عن أية أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها بهذه المادة.
المادة (16) : المنازعات أي نزاع ينشأ عن هذا العقد في تنفيذ أحكامه أو تفسيره تكون هيئة التحكيم بوزارة العدل هي الجهة المختصة في نظر النزاع طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.
المادة (17) : استعملت رؤوس الموضوعات أو العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذا العقد تسهيلا لأطراف العقد فقط ولا تستعمل في خصوصية تفسير هذه المواد.
المادة (18) : حرر هذا العقد من أربع (4) نسخ يحتفظ الطرف الأول بثلاث (3) نسخ والطرف الثاني بنسخة واحدة (1) من هذا العقد وذلك للعمل بموجبها عند اللزوم.
المادة (19) : المقر القانوني أقر الطرفان بأن العنوان قرين كل منهما بصدر هذا المحل المختار لهما وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهما على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية.
المادة (20) : اعتماد الحكومة لعقد الالتزام لا يكون هذا العقد ملزم لأي من أطرافه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج. م. ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذا العقد ويضفى عليه كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف له وبعد توقيع العقد من الحكومة والعامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن