تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية في شأن مشروع قانون في شأن هيئات وشركات القطاع العام (القانون رقم 97 لسنة 1983) إن القطاع العام هو الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وهو ما يقضي دعمه وتطويره عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته ووضع الحلول الجذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل. وقد رؤى أن يتم ذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في اتخاذ قراراتها ومساواتها بقرينتها من الشركات الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، من ناحية الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى بما يحقق المنافسة المتكافئة وذلك في ظل أجهزة تعاون الوزراء المختصين في الرقابة والإشراف على أنشطة تلك الشركات ودون التدخل في الاختصاصات التنفيذية لها بما يكفل لها الفاعلية في ممارسة نشاط يطلق عليها اسم "هيئات القطاع العام". وانطلاقاً مما تقدم فقد أعد مشروع القانون المرفق ويضم كتابين، الكتاب الأول خاص بهيئات القطاع العام، والكتاب الثاني خاص بشركات القطاع العام ويتكون من ثمانية أبواب، الأول بشأن تأسيس هذه الشركات والثاني في الأسهم والسندات والثالث بشأن إدارة الشركة، والرابع بشأن الجمعية العامة للشركة، والخامس بشأن النظام المالي للشركة، والسادس بشأن تحويل واندماج وتقسيم وتصفية شركات القطاع العام، والسابع بشأن التحكيم والثامن بشأن العقوبات. وفيما يلي أهم ما تضمنه المشروع من مبادئ وأصول: 1- سريان أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك على عكس المبدأ السائد حالياً من عدم سريان أحكام قانون شركات المساهمة على شركات القطاع العام، وذلك دعماً لهذه الشركات الأخيرة وللاستفادة من كافة المزايا والضمانات التي تمنح للشركات الخاصة وما يكفل لها من مرونة حتى تؤدي دورها على الوجه الأمثل. 2- عدم سريان أحكام المشروع المعروض على شركات القطاع العام التي لها أنظمة خاصة صادرة بها قوانين أو قرارات من رئيس الجمهورية، إلا فيما لم يرد به نص خاص. 3- إنشاء جهاز يتخذ شكل الهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ويكون دوره الأساسي الإشراف والتنسيق بين شركات النشاط الواحد والأنشطة المختلفة، وينشأ بقرار من رئيس الجمهورية وتسمى هذه الهيئات هيئات القطاع العام وذلك للتفرقة بينها وبين الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة. 4- يحدد القرار الصادر بإنشاء الهيئة مجموعة الشركات التي يؤول إليها صافي حقوق الدولة فيها، مصنفة على أساس التماثل أو التشابه أو التكامل في النشاط ويجوز أن يعهد القرار إلى الهيئة بمباشرة نشاط معين. 5- يتولى الوزير المختص عن طريق هذه الهيئات الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعتها. 6- تمثيل العاملين في مجالس إدارة هذه الهيئات، وذلك عن طريق ممثل تختاره النقابة العامة للعاملين في مجال نشاط الهيئة. 7- سريان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978: على العاملين بهذه الهيئات. 8- تختص هذه الهيئات بالنسبة لمجموعة الشركات التابعة لها، ببعض الاختصاصات الرئيسية والتنظيمية دون الدخول في الشئون التنفيذية، وأهم هذه الاختصاصات هي: - إقرار الخطط والأهداف العامة لكل شركة ولمجموعة الشركات التابعة لها طبقاً للسياسة العامة للدولة. - التنسيق بين هذه الشركات بما يحقق الحد الأقصى من التكامل للقضاء على الاختناقات الإنتاجية. - دعم نظم التدريب المشترك بما يكفل علاج الاختناقات والعمالية والفنية والإدارية. - اقتراح نقل الاستثمارات من شركة لم تستعملها إلى أخرى تابعة لذات الهيئة. - تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة في مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التي تساهم الشركة في رأسمالها نظير جهودهم، وبما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء ويؤول ما يزيد عن هذا الحد إلى الشركة. 9- تعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم يقض قرار إنشائها بغير ذلك. 10- استبعد المشروع من تعريف شركات القطاع العام، الشركات التي يساهم فيها أو يمتلك جزء من رأسمالها شخص عام أو أكبر تقل عن 51%، وذلك دون إخلال بأوضاع الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون. 11- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد التي يتم على أساسها تقييم مستويات شركات القطاع العام والآثار المترتبة على هذا التقييم، على أن يصدر بالتقييم قرار من الوزير المختص، ويجوز إعادة تحديد هذه المستويات بالنظر إلى ما يطرأ على حجم نشاط الشركة وكذا في حالات الاندماج وغيرها، وذلك بعد أن كان هذا الاختصاص منوطاً بمجلس الوزراء. 12- تتولى تقييم الحصص العينية للشركات لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يعتمد تقييم هذه الحصص من الجمعية العامة للشركة. 13- الأخذ كمبدأ عام بعدم جواز طرح الأسهم والسندات المكونة لحصة رأس المال العام في شركات القطاع العام في سوق الأوراق المالية. 14- يحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون، وذلك في حين أن القانون الحالي يقضي بألا تقل قيمة السهم عن جنيه واحد ودون تحديد الحد الأقصى. 15- يتولى إدارة شركات القطاع العام، مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء ولا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل من رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعين الوزير المختص نصف عدد أعضاء المجلس بناء على ترشيح الهيئة، وينتخب النصف الباقي من بين العاملين في الشركة طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب. 16- يجوز للوزير المختص أن يضم إلى المجلس عضوين غير متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية في مجال نشاط الشركة، وذلك بدلاًَ من رئيس مجلس الوزراء. 17- منح مجالس إدارة الشركات بعض الاختصاصات التي تكفل لها المرونة والحرية في تحقيق الأهداف المرجوة منها ومن ذلك: - وضع نظم تكاليف الإنتاج واقتراح الأسعار على ضوء هذه التكاليف وعرضها على الجهة المختصة التي يحددها مجلس الوزراء. - وضع الخطط التي تكفل إجراء عمليات الإحلال والتجديد في إطار الخطة المقررة وبما يتفق والخطة العامة للدولة. - وضع الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للشركة في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن يعتمد ما يتعلق منها بالوظائف العليا من الوزير المختص. - اقتراح نقل العاملين بين الشركات استثناء من أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويكون ذلك بقرار من الوزير المختص في حالة عدم موافقة العامل على النقل. - تحديد المعدلات القياسية للأداء والإنتاج وربط نظام الحوافز بها. - تقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات طبقاً للقواعد العامة التي يضعها رئيس مجلس الوزراء على أن يعتمد قرار مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن من الوزير المختص. - وضع الخطط اللازمة لتدريب العاملين الجدد بما يحقق رفع الكفاءة الإنتاجية واستيفاء التخصصات المطلوبة وتنشئة أجيال جديدة من العمالة الفنية المختصة. 18- يصدر الوزير المختص قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقررت تنحيته من مجلس إدارة الشركة على أن يتم نقل هؤلاء داخل الشركة أو خارجها بناء على ما يسفر عنه التحقيق وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أي دون اشتراط موافقتهم على هذا النقل وذلك كله، ضماناً لحسن سير العمل بالشركة التي رؤى تنحية أعضاء إدارتها أو بعض هؤلاء الأعضاء. 19- يتم تقدير صافي أصول الشركات في حالات التحويل والإندماج والتقسيم والتصفية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام جهات القضاء وذلك بخلاف المبدأ الساري حالياً والذي يجعل قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. وتتشرف بعض مشروع القانون المرفق مفرغاً في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسته المنعقدة 3/4/1983 رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب في ابريل 1983.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.
المادة (1) : تقوم هيئات القطاع العام في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التي تشرف عليها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية طبقاً للسياسة العامة للدولة وخططها. ويتولى الوزير المختص عن طريق هيئات القطاع العام المتابعة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات نشاط هذه الهيئات ومتابعة تنفيذ خطة الدولة في هذه المجالات.
المادة (2) : تنشأ هيئة القطاع العام بقرار من رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون العام، ويحدد القرار الصادر بإنشائها: 1- اسمها ومركزها الرئيسي. 2- الغرض الذي أنشئت من أجله. 3- الوزير المشرف عليها. 4- مجموعة الشركات التي تشرف عليها وتحدد على أساس تماثل أنشطتها أو تشابهها أو تكاملها، ويؤول إلى الهيئة صافي حقوق الدولة في هذه الشركات، ويجوز أن يعهد قرار إنشاء الهيئة إليها بمباشرة نشاط معين بنفسها. 5- ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (2) : تسري على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام التي تسري على شركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (3) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية من أنظمة خاصة لبعض هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام وتسري أحكامه على هذه الجهات فيما لم يرد به نص خاص في تلك القوانين أو القرارات.
المادة (3) : يتكون رأس مال هيئة القطاع العام من: 1- رؤوس أموال شركات القطاع العام التي تشرف عليها المبينة والمملوكة للدولة ملكية كاملة. 2- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات التي تشرف عليها الهيئة والتي تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. 3- الأموال التي تخصصها لها الدولة.
المادة (4) : تتكون موارد هيئة القطاع العام من: 1- نصيبها في صافي أرباح شركاتها التي يتقرر توزيعها. 2- حصة مقابل الإشراف المقرر في توزيع أرباح الشركات المذكورة. 3- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. 4- الهيئات والمنح والقروض المحلية والأجنبية التي يقبلها أو يعقدها مجلس الإدارة. 5- أية موارد أخرى تحصل عليها نتيجة لنشاطها أو نتيجة ما تقدمه إلى الشركات التي تشرف عليها أو إلى الغير من أعمال أو خدمات.
المادة (4) : يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.
المادة (5) : يتولى إدارة هيئة القطاع العام مجلس يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح الوزير المختص، ويشكل على الوجه الآتي: 1- رئيس مجلس الإدارة. 2- عدد لا يزيد على خمسة من رؤساء مجالس إدارة الشركات التي تشرف عليها الهيئة أو من شاغلي الوظائف العليا بالهيئة إذا كانت تباشر النشاط بنفسها. 3- عدد لا يزيد على أربعة من ذوي الخبرة والكفاية في مجال تخصصاتهم المطلوبة للشركات التي تشرف عليها الهيئة في النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية والمالية والاقتصادية والقانونية. ويحدد القرار ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور. 4- ممثل للنقابة العامة للعاملين في مجال نشاط الهيئة يختاره مجلس النقابة المذكور.
المادة (6) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له وأماناتها الفنية. ويستمر العاملون بهذه الجهات في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى هيئات القطاع العام أو شركاته أو الحكومة أو الهيئات العامة أو الإدارة المحلية على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا زاد ما يتقاضاه العامل عند النقل من مرتبات وبدلات عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها يحتفظ بصفة شخصية بما يتقاضاه إلى أن يتم استهلاكه بالترقيات أو بالعلاوات أو بما يتقرر بالجهة المنقول إليها من بدلات.
المادة (6) : مجلس إدارة هيئة القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاصات الهيئة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسة العامة للدولة وعلى الوجه المبين بهذا القانون، وله بصفة خاصة الاختصاصات المبينة في المواد الآتية:
المادة (7) : يختص مجلس إدارة هيئة القطاع العام بالنسبة إلى الهيئة بما يأتي: 1- الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة. 2- الموافقة على ميزانية الهيئة والحسابات والقوائم الختامية. 3- وضع اللوائح الداخلية الخاصة بالهيئة وإصدار القرارات المتعلقة بشئونها المالية والإدارية والفنية، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية. 4- معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي. 5- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. 6- تملك أسهم الشركات عن طريق شرائها أو المساهمة في رأس مالها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة. 7- الاقتراض.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (8) : دون إخلال بما لمجلس إدارة كل شركة من الشركات التي تشرف عليها هيئة القطاع العام يختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل تتعلق بالهيئة أو بالشركات التي تشرف عليها وكذلك بما يأتي:- 1- إقرار الخطط والأهداف العامة لكل شركة ولمجموعة الشركات التي تشرف عليها طبقاً للسياسة العامة للدولة وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 2- دراسة المشكلات الأساسية التي تعترض انطلاق الشركات بكامل طاقتها لملافاة ما قد تلاقيه من معوقات من أية ناحية تؤثر على إنتاجيتها واقتراح وسائل معالجتها. 3- إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتصلة بالنشاط العام للشركات التي تشرف عليها لتطوير الممارسات والأنشطة الداخلة في نطاق اختصاصها ووضع معايير الإنابة والمساءلة بحيث يكون مناطها مدى التزام الشركة بتحقيق الأغراض المستهدفة من الخطة العامة للدولة. 4- المتابعة الدورية للشركات في مجال أنشطتها المختلفة خاصة في مجالات الإنتاج والإنتاجية والمبيعات والتصدير والاستثمار والعمالة والربحية والأجور والحوافز وغيرها على أساس النماذج والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وكذلك متابعة الشركات في تلافي ما يبديه الجهاز المركزي للمحاسبات من ملاحظات. 5- التنسيق بين الشركات التي تشرف عليها بعضها وبعض وبينها وبين هيئات القطاع العام الأخرى والشركات التي تشرف عليها فيما يتعلق بالأمور ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الإنتاج الأفضل والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير. 6- التنسيق بين الشركات التي تشرف عليها الهيئة لتحقيق الحد الأقصى من التكامل الأفقي والرأسي بما يكفل معالجة الاختناقات والإنتاجية والتمويلية وغيرها وله في سبيل ذلك إنشاء صندوق لموازنة أسعار منتجات أو أنشطة هذه الشركات ويتم تحديد مصادر تمويله بالاتفاق مع وزارة المالية. 7- دعم نظم التدريب المشترك بما يكفل علاج الاختناقات العمالية والفنية والإدارية. 8- إقراض الشركات التي تشرف عليها أو ضمانها فيما تعقده من قروض. 9- اقتراح نقل الاستثمارات من شركة لم تستعملها إلى أخرى تشرف عليها ذات الهيئة. 10- اقتراح إدماج الشركة في شركة أخرى أو تقسيمها أو إلحاقها بهيئة قطاع عام أخرى بعد الاتفاق بين الهيئتين حسبما تقتضيه المصلحة العامة. 11- تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة في مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التي تساهم الشركة في رأسمالها نظير جهودهم من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية أو العينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويؤول ما يزيد على هذا الحد إلى الشركة.
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من العاملين بالهيئة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات. ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجان يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة (10) : للوزير المختص دعوة مجلس إدارة هيئة القطاع العام إلى الانعقاد وله في جميع الأحوال حضور الجلسات وحينئذ تكون له رئاسة المجلس.
المادة (11) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس خلال سبعة أيام إلى الوزير المختص لاعتمادها، وعلى الوزير أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت مدة القرارات نافذة، وذلك دون إخلال بما قد تتطلبه القوانين من اعتماد أو موافقة سلطات أعلى.
المادة (12) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ويختص بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة الهيئة وتصريف شئونها. 3- موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو معلومات. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا في بعض اختصاصاته.
المادة (13) : يندب الوزير المختص من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية. وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشائها. وتقوم الهيئة بفتح حساب مصرفي في البنك المركزي أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها.
المادة (15) : تخضع حسابات هيئة القطاع العام لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لما تقرره قوانين الجهاز. وتعتبر هيئة القطاع العام من الجهات الحكومية في تطبيق المادة 14 من قانون ضريبة الدمغة الصادر به القانون رقم 111 لسنة 1980.
المادة (16) : يسري على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978. كما يسري حكم المادة 42 من هذا القانون على العاملين بهيئات القطاع العام التي تباشر النشاط بنفسها، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (17) : شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقاً للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة.
المادة (18) : تعتبر شركة قطاع عام: 1- كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو مع شركات وبنوك القطاع العام. 2- كل شركة يساهم فيها أو يمتلك جزءا من رأس مالها شخص عام أو أكثر بنسبة لا تقل عن 51% مع أشخاص خاصة، وتدخل في هذه النسبة ما تساهم به شركات أو بنوك القطاع العام من حصة في رأس المال. ولا يترتب على ذلك أي إخلال بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أو بالأحكام والأوضاع الخاصة بالشركات القائمة عند العمل بهذا القانون.
المادة (19) : يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة وموافقة رئيس مجلس الوزراء. وينشر هذا القرار مرفقاً به نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية.
المادة (20) : يعتبر مؤسساً للشركة من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك. ويعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها. ولا يعتبر مؤسسا من يشترك في التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم.
المادة (21) : تتولى تقييم الحصص العينية لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ويجوز أن تكون الحصة العينية المقدمة من الشخص العام امتيازاً أو حقاً في الانتفاع ببعض الأموال العامة أو غيره من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، ويجب أن يعتمد تقييم هذه الحصص من الجمعية العامة.
المادة (22) : تعفى المبالغ التي تصرفها الأشخاص العامة وشركات وبنوك القطاع العام نظير مساهمتها في رؤوس أموال الشركات التي تنشا وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك ما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المقرر في قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980. وتعفى شركات القطاع العام التي تنشأ طبقاً للمادة 18/1 من هذا القانون من رسوم شهرها وتسجيلها.
المادة (23) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، ويصدر بنموذج هذا النظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات حسب طبيعة أنشطتها.
المادة (24) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم، ولا يجوز إصدار أسهم تعطي أصحابها امتيازاً من أي نوع كان، ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل قيمة السهم عن خمس جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، ولا يسري هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
المادة (25) : يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي. ولا يجوز بأية حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال بعد موافقة هيئة القطاع العام المختصة. وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة إلى هذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
المادة (26) : تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
المادة (27) : لا يجوز للأشخاص العامة أو الشركات وبنوك القطاع العام أن تتصرف في أسهم شركات القطاع العام المملوكة لها إلا فيما بينها على الوجه وطبقاً للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز بالنسبة للأسهم المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في شركات القطاع العام طرحها في سوق الأوراق المالية طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في لوائح تلك السوق. ويجوز التصرف في هذه الأسهم بطريق الاتفاق بين المتعاقدين، ولا يحتج بهذا التصرف على الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في سجل تعده الشركة لهذا الغرض ويؤشر على السهم بقيد التصرف به. ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في السهم المشار إليه في الفقرة الأولى إلا إذا كان السهم غير قابل للتداول وفقاً لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفاً لنظام الشركة أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو أشهر إفلاسه.
المادة (29) : يكون للشركة إصدار سندات اسمية بترخيص من رئيس مجلس الوزراء ينشأ على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك. على أنه إذا كانت السندات قابلة للتحويل إلى أسهم تعين عدم الإخلال بالحد الأدنى في نسبة مساهمة الأشخاص العامة وشركات وبنوك القطاع العام في رأس المال.
المادة (30) : يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي: (أ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء. (ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة، وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973، في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويكون انتخابهم معاصراً لانتخاب اللجان النقابية ووفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب. ويجوز بقرار من الوزير المختص أن يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة. ويشترك هذان العضوان في المداولات دون أن يكون لهما صوت معدود، ويحدد القرار الصادر بتعيينهما المكافأة التي تتقرر لكل منهما.
المادة (31) : يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها شخص عام أو أكثر أو شركات وبنوك القطاع العام مع أشخاص خاصة مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل المجلس على الوجه الآتي: (أ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء. (ب) أعضاء بنسبة ما يملكه الشخص العام المساهم في الشركة يعينون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف عليها وذلك من بين شاغلي الوظائف العليا. (ج) أعضاء بنسبة ما يملكه الأشخاص الخاصة يختارهم ممثلوهم في الجمعية العامة إذا كانت المساهمة برأس مال خاص، أما إذا كان المساهم الخاص إحدى شركات أو بنوك القطاع العام فيعين ممثليهم في مجلس إدارة الشركة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة أو البنك المختص وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد ممثلو الأشخاص الخاصة المعينين طبقاً لهذا البند على عدد الأعضاء المذكورين في البند السابق. (د) أعضاء يتم انتخابهم من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، يكون عددهم مساوياً لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمختارين طبقاً للبندين ب، جـ ويكون انتخابهم معاصراً لانتخاب اللجان النقابية ووفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب. ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة أن يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة. ويشترك هذان العضوان في المداولات دون أن يكون لهما صوت معدود، ويحدد القرار الصادر بتعيينهما المكافأة التي تتقرر لكل منهما. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (32) : يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص: 1- إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة. 2- وضع الخطط التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج، وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصادياً سليماً، وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وتحقيق أهداف الشركة. 3- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة وتشغيل الوحدات الإنتاجية وانتظام العمل بها. 4- ترشيد السياسة المالية للشركة لتدبير وتنمية الموارد اللازمة لتمويل العمليات الجارية والاستثمارية من النقد المحلي والأجنبي، وذلك طبقاً لبرامج زمنية محددة. 5- تنفيذ المشروعات الاستثمارية المسندة إلى الشركة ومتابعة تنفيذها بما يكفل إنجازها في مواعيدها المحددة. 6- وضع نظم تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التي تباشرها الشركة. 7- تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات. 8- تقرير بنود الإنفاق وفقاً لخطط العمل والأهداف الموكول إلى الشركة إنجازها. 9- وضع الخطط التي تكفل إجراء عمليات الإحلال والتجديد أولا بأول في إطار الخطة المقررة من مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة بما يتفق والخطة العامة للدولة. 10- وضع الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي للشركة في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة على أن يتم اعتماد ما يتعلق بالوظائف العليا من الوزير المختص. 11- وضع برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة. 12-وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية. 13- تحديد المعدلات القياسية للأداء والإنتاج وربط نظام الحوافز بهذه المعدلات. 14- تقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات طبقاً للقواعد العامة التي يضعها رئيس مجلس الوزراء. ويعتمد قرار مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن من الوزير المختص. 15- وضع الخطط اللازمة لتدريب العاملين الجدد ولرفع الكفاية الفنية للعاملين طوال مدة خدمتهم، ويراعى في ذلك استيفاء التخصصات المطلوبة وتنشئة أجيال جديدة من العمالة الفنية المتخصصة. 16- وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التي تكفل انتظام العمل وإحكام الرقابة، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
المادة (33) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- تنفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج والتسويق والتصدير والربحية. 3- الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة. 4- اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض واحداً أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا في بعض اختصاصاته.
المادة (34) : تتكون الجمعية العامة للشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر على النحو الآتي: (أ) الوزير المختص وله أن ينيب عنه في رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص وله في حالة غيابه أن ينيب غيره ...................................... رئيسا. (ب) ممثل لكل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره الوزير. (ج) رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف عليها. (د) أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها. (هـ) أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من ذوي الخبرة في نشاط الشركة يختارهم الوزير المختص. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبوا الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية ونظام التصويت.
المادة (35) : تتكون الجمعية العامة للشركة التي يمتلك رأس مالها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة على النحو الآتي: 1- الوزير المختص وله أن ينيب عنه في رئاسة الجمعية العامة رئيس الهيئة المختص وله في حالة غيابه أن ينيب غيره............................. رئيسا. 2- ممثل لكل من وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره الوزير. 3- رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة. 4- المساهمون من الأشخاص الخاصة. ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالأصالة عن أنفسهم أو بطريق النيابة بشرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم. ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضي نظام الشركة الأساسي بغير ذلك. 5- أربعة من العاملين بالشركة من غير أعضاء مجلس إدارتها تختارهم اللجنة النقابية بها. 6- أعضاء لا يزيد عددهم على أربعة من ذوي الخبرة في نشاط الشركة يختارهم الوزير المختص. ويكون حق التصويت لممثلي الأشخاص العامة بنسبة نصيبها في رأس المال، كما يكون حق التصويت للمساهمين من الأشخاص الخاصة وشركات وبنوك القطاع العام في حدود نسبة نصيب كل منهم في رأس المال ووفقاً لنصاب التصويت الذي يقضي به النظام الأساسي للشركة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلي أسهم رأس مال الحاضرين فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبوا الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (36) : مع مراعاة أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العامة بما يأتي: 1- إقرار الموازنة التخطيطية للشركة التي يعدها مجلس الإدارة في إطار الأهداف والخطة العامة المسندة إلى الشركة من مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة للسنة المالية التالية. 2- النظر في تقرير مجلس الإدارة فيما أنجزه من أعمال الخطة والموازنة وتقارير تقييم الأداء. 3- إقرار الميزانية والحسابات والقوائم الختامية بعد النظر في تقارير مراقبي الحسابات. 4- إقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في بداية السنة المالية التالية. 5- تعديل نظام الشركة، وإذا انصرف هذا التعديل إلى تغيير غرض الشركة يتعين الحصول على موافقة مجلس الوزراء. 6- إطالة مدة الشركة أو تقصيرها. 7- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفي حالة طرح عدد من الأسهم للاكتتاب العام أو التصرف فيها طبقاً للمادتين 27، 28 من هذا القانون يجب ألا تتأثر نسبة ملكية رأس المال العام في الشركة، ولا يجوز تقرير الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله. 8- الترخيص باستخدام المخصصات في غير الأغراض المحددة لها في ميزانية الشركة. 9- تقرير إدماج الشركة أو تقسيمها، ولا يكون القرار الذي يصدر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. 10- اعتماد تقييم الحصص العينية في حالات التصرف والمشاركة. 11- إقرار المساهمة في شركات أخرى وفي هذه الحالة يعين الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العامة ممثلي الشركة في مجالس إدارة تلك الشركات بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك استبدال غيرهم بهم ويعين رئيس مجلس إدارة الشركة ممثليها في الجمعيات العامة.
المادة (37) : لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة، إذا رؤى في استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها خلال مدة التنحية، ويتم نقلهم داخل الشركة أو خارجها بناء على ما يسفر عنه هذا التقرير مع عدم الإخلال بأحكام قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976. وعلى الوزير المختص في حالة التنحية أن يعين مفوضاً أو أكثر لإدارة الشركة.
المادة (38) : تؤول الاختصاصات المقررة بالقوانين واللوائح للمجلس الأعلى للقطاع إلى مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة وتؤول الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقطاع ورئيس الجمعية العمومية للشركة، إلى الوزير المختص.
المادة (39) : تبدأ السنة المالية للشركة مع الموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة طبقاً لما تقرره قوانين الجهاز. وفي جميع الأحوال التي يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من بنوك القطاع العام في شركة أخرى مؤسسة تحت أي نظام، لا تعتبر بمقتضاه شركة قطاع عام طبقاً لهذا القانون، يتعين على كل منها أن يقدم للجهاز المركزي للمحاسبات تقرير مراقبي الحسابات السنوي وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمراجعتها وإبداء الرأي فيها طبقاً لقوانينه. ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال تقريره عن كل ذلك إلى الشخص العام أو شركة القطاع العام أو بنك القطاع العام وكذلك إلى الجهات الرسمية المعنية المسئولة.
المادة (40) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الحسابات والقوائم الختامية وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك لعرضها على الجمعية العامة للشركة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.
المادة (41) : يحدد مجلس الوزراء النسبة التي تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني. ويجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة وموافقة مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف عليها إضافة الاحتياطي كله أو بعضه إلى رأس المال، كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزي في حساب خاص، ويقف تجنب الاحتياطي القانوني إذا بلغت قيمته ما يوازي رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنبه، وفي هذه الحالة يجب أن يجدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا يجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى. ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام. ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطي في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الجمعية العامة للشركة وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة.
المادة (42) : يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها؛ وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة. ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية:- 1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة وغيرها. 2- 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. 3- 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام.
المادة (43) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التي يتم على أساسها تقييم مستويات شركات القطاع العام والآثار المترتبة على هذا التقييم. ويصدر بتقييم مستوى هذه الشركات قرار من الوزير المختص. ويجوز إعادة تحديد هذه المستويات بالنظر إلى ما يطرأ على حجم نشاط الشركة وكذلك في حالات الاندماج وغيرها.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بحكم البند 10 من المادة 8 من هذا القانون يجوز تقسيم أي شركة خاضعة لأحكامه متى اقتضت الضرورة ذلك ويكون لكل شركة نشأت عن هذا التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة (45) : تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة. 2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. 3- هلاك جميع رأس مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر بصورة مجدية استثمار الباقي منه. 4- الاندماج.
المادة (46) : تتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالات التحويل والاندماج والتقسيم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام جهات القضاء المختصة.
المادة (47) : لا يجوز إشهار إفلاس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (48) : يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائماً على إدارتها. ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفى إلى أن يتم تعيين مصف بقرار من مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة وعلى مجلس الإدارة أن يقدم له حساباته ويسلمه أموال الشركة ودفاترها ومستنداتها.
المادة (49) : يجب شهر إنشاء الشركة في السجل التجاري. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الشهر. ولا يحتج بانقضاء الشركة قبل الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري.
المادة (50) : تحتفظ الشركة المنقضية خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية (عبارة تحت التصفية) مكتوبة بالحروف كاملة. وتبقى أجهزة الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
المادة (51) : تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة فإذا لم يرد في النظام أحكام في هذا الشأن يصدر مجلس إدارة هيئة القطاع العام المختصة التي تشرف على الشركة قرارا بتعيين طريقة التصفية.
المادة (52) : يشهر اسم المصفى وعزله وطريقه التصفية وانتهاء التصفية في السجل التجاري، ويقوم المصفي بمتابعة إجراءات الشهر. ولا يحتج قبل الغير بما تقدم إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.
المادة (53) : يقدم المصفى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية، وعليه أن يدلي بما يطلبه المساهمون من معلومات أو بيانات بالقدر الذي لا يلحق الضرر بمصالح الشركة، ولا يترتب عليه تأخير أعمال التصفية.
المادة (54) : يقدم المصفى إلى الجمعية العامة للشركة حساباً ختامياً عن أعمال التصفية. وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي واعتماده من مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة.
المادة (55) : لا تسري أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا الباب على الشركات التي يمتلكها شخص عام بمفرده، أو مع غيره من الأشخاص العامة أو شركات وبنوك القطاع العام. ويصدر مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة القرار المنظم لطريقة وإجراءات التصفية.
المادة (56) : يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (57) : تشكل هيئة تحكيم في كل نزاع بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار من رجال القضاء أو من درجته يختاره الوزير أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس وعضوية عدد من المحكمين بقدر عدد الخصوم الأصليين في النزاع. ويبين في القرار النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم.
المادة (58) : ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يختارهم وزير العدل بناء على ترشيح رؤساء هذه الهيئات ويلحق به العدد اللازم من العاملين الإداريين والكتابيين.
المادة (59) : يقدم طلب التحكيم إلى وزير العدل، ويجب أن يبين في الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع وطلبات المدعي، وترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له. ويتولى مكتب التحكيم بوزارة العدل قيد طلبات التحكيم وإخطار باقي الجهات المختصة بصورة من تلك الطلبات وتكليفها باختيار محكم لها في خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها. فإذا انقضت المدة المذكورة دون إبلاغ وزارة العدل بما يفيد اختيار إحدى الجهات المتنازعة محاكما عنها قام وزير العدل باختيار أحد أعضاء الهيئات القضائية محكماً عن تلك الجهة.
المادة (60) : يحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره.
المادة (61) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التي يوجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل مع علم الوصول.
المادة (62) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منهما بالضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي وعليها أن تصدر حكمها في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الصادر بتشكيل الهيئة.
المادة (63) : تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به. ويحكم رئيس هيئة التحكيم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً، ولا يجوز إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
المادة (64) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضي في النزاع في غيبته.
المادة (65) : يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره. ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر. ويودع الحكم مكتب التحكيم. وعلى المكتب إخطار الخصوم بالإيداع.
المادة (66) : تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن. ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر الحكم لصالحه صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية.
المادة (67) : ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التي أصدرته.
المادة (68) : تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية، وذلك بحد أقصى قدره ألف جنيه.
المادة (69) : تحدد بقرار من وزير العدل قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.
المادة (70) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ويتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- كل من عبث عمداً في نظام الشركة أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. 2- كل من قوم بسوء بقصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقة. 3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على الشركاء أو غيرهم أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع. 4- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق. 5- كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح في نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في هذا التقرير. 6- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه وكل شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة أفشى ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو أستغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره. 7- كل شخص عين من قبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش على الشركة أثبت عمداً في تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمداً في تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
المادة (71) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- كل من يصدر أسهماً أو سندات أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة ويعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون. 2- كل من خالف نصاً من النصوص الآمرة الأخرى في هذا القانون.
المادة (72) : في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى.
المادة (73) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكرراً (أ)، 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارة الهيئات المختصة والشركات التي تشرف عليها إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأي الوزير المختص.
المادة (74) : يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له حق الإطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها. وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المختص ومراقب الحسابات وسائر العاملين بالشركة أو هيئة القطاع العام المختصة أن يقدموا إليهم البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لأداء عملهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن