تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية, والخطة والموازنة, والقوى العاملة عن مشروع قانون بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أحال المجلس بجلسته المعقودة في 8 من يونيه سنة 1991 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية, والخطة والموازنة, والقوى العاملة, مشروع قانون بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام, فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره: أولهما: مساء السبت 8 من يونيه سنة 1991 حضره السادة: الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء, المهندس محمد محمود عبد الوهاب وزير الصناعة, الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية, الدكتور محمد جلال الدين أبو الدهب وزير التموين والتجارة الداخلية, الدكتور يسري علي مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية, الدكتور أحمد سلامة محمد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى: المستشار فاروق محمود سيف النصر وزير العدل, والمستشار أحمد رضوان وزير دولة بمجلس الوزراء. ثانيهما: مساء الأحد 9 من يونيه سنة 1991 حضره السادة: الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء, المهندس محمد محمود عبد الوهاب وزير الصناعة, الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية, الدكتور محمد جلال الدين أبو الدهب وزير التموين والتجارة الداخلية, الدكتور يسري مصطفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية, المستشار فاروق محمود سيف النصر وزير العدل, والمستشار أحمد رضوان وزير دولة بمجلس الوزراء. ثالثهما: صباح الاثنين 10 من يونيه سنة 1991 حضره السادة: الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء, المهندس محمد محمود عبد الوهاب وزير الصناعة, الدكتور عاطف عبيد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية, الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى, المستشار فاروق محمود سيف النصر وزير العدل, عاصم عبد الحق وزير العمل, والمستشار أحمد رضوان وزير دولة بمجلس الوزراء. وقد استعرضت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون كل من القوانين الآتية: 1- قانون العقوبات. 2- القانون المدني. 3- قانون المرافعات. 4- اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957. 5- القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية. 6- قانون سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة رقم 19 لسنة 1959. 7- قانون إنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي رقم 66 لسنة 1971. 8- قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. 9- قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. 10- قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973. 11- قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973. 12- قانون تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 73 لسنة 1973. 13- قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976. 14- قانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981. 15- قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. 16- قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. 17- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. 18- قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. 19- قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988. 20- قانون الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة القطاع العام رقم 5 لسنة 1991. وفي ضوء ما دار في اجتماعاتها من مناقشات وما أدلت به الحكومة تبين لها: أن القطاع العام باعتباره رائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذي دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي. وقد واجه هذا القطاع منذ نشأته العديد من المشاكل التي تعترض حرية مقدمة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منه, ومن هنا كانت الدعوة تدعم وتطوير القطاع العام واجبا قوميا, شاركت فيه كافة الأجهزة القومية بالدولة بالعديد من الدراسات والتوصيات. أن تحرير القطاع العام من المطالب الملحة التي طالما نادى بها الكثيرون وأوصت به خلاصة التجارب والبحوث باعتبار أن هذا تحرير يعد الركيزة الأساسية في تطوير القطاع العام والوصول إلى تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه ويتحقق ذلك بالفعل من الملكية والإدارة بحيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج وفي ذات الوقت تمارس الإدارة نشاطها في القطاع بذات الأسلوب والمنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة بعيدا عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية وهو ما أجمعت عليه التجارب في مختلف الدول التي لديها استثمارات عامة وأظهرته حقائق العصر الذي نعيشه في ضوء المتغيرات الدولية الحالية. وانطلاقا مما تقدم أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض وهو يقوم على المبادئ الأساسية التالية: أولا: إنشاء شركات قابضة تكون مملوكة بالكامل للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وتتخذ شكل شركات المساهمة وتمثل الجهات المالكة الرأسمالية في ملكية الشركات التابعة لها, وتتولى من خلال هذه الشركات استثمار أموالها, كما يكون لها مباشرة النشاط بنفسها والقيام بكافة الأعمال بما في ذلك تأسيس شركات المساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وشراء وبيع أسهم الشركات المساهمة وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية . . الخ. ثانيا: إنشاء شركات تابعة تملك الشركة القابضة 51% من رأس مالها على الأقل بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو بنوك القطاع العام وتكون أسهمها فيما زاد على النسبة المشار إليها تكون قابلة للتداول, وتتولى هذه الشركات عملية الاستثمار الفعلية بصفة أساسية. ثالثا: الوزير المختص ويكون حلقة الوصل بين كل من الشركات القابضة والتابعة وبين الحكومة ويقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاط هذا الشركات ويكون رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة. رابعا: يكون للشركة القابضة مجلس إدارة من غير العاملين بها مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد, ولا يجوز تجديد تعيينه إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها في خطتها السنوية, كما يجوز عزل كل أعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة العضوية إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة. خامسا: يكون للشركة التابعة مجلس إدارة يشكل من أعضاء غير متفرغين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين عن العاملين. سادسا: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركات القابضة والتابعة وتقييم أدائها طبقا لقانونه. سابعا: إلغاء التحكيم الإجباري في المنازعات التي تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية. ثامنا: حق كل شركة من الشركات القابضة والتابعة في وضع اللوائح المنظمة للعاملين بها بما في ذلك اللوائح المنظمة لشئون أعضاء الإدارة القانونية بها سريان قانون الإدارات القانونية عنهم بصدور هذه اللوائح. تاسعا: حق كل شركة في وضع نظم الأجور والحوافز والمكافآت وغيرها بمراعاة الحد الأدنى للأجور مع ربط كل ذلك بما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال, وما تحققه من أرباح وبمراعاة الحد الأدنى للأجور الذي تقرره القوانين. عاشرا: سريان أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. حادي عشر: تحل محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 شركات قابضة, كما تحل محل الشركات التي كانت تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة من تاريخ العمل بالقانون وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر, وينقل العاملون بكل من الهيئات والشركات المشار إليها إلى الشركات التي حلت محلها ويحتفظ لهم بكافة أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم المالية بصفة شخصية, كما تستمر مجالس إدارة الهيئات والشركات سالفة الذكر في إدارة الشركات الجديدة لحين تشكيل مجالس إدارة لها طبقا لهذا القانون. ثاني عشر: يحظر على هيئات الرقابة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات مباشرة أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة للمشروع إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص). هذا ويقع المشروع المعروض في خمس وخمسين مادة موزعة على ثلاثة أبواب هذا بالإضافة إلى اثنتي عشرة مادة ومادة النشر ينتظمها قانون الإصدار. أهم الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون: أولا - قانون الإصدار: يقصد, بقطاع الأعمال العام الخاضع لأحكام مشروع القانون المعروض, الشركات القابضة والشركات التابعة لها, وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة. - تسري على الشركات - المشار إليها - أحكام قانون شركات المساهمة المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في مشروع القانون المعروض وفيما لا يتعارض مع أحكامه. - لا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات القابضة والشركات التابعة لها. - تحل محل هيئات القطاع العام - التي تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 السابق الإشارة إليه - الشركات القابضة التي تخضع لأحكام مشروع القانون المعروض, كما تحل محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض دون حاجة إلى أي إجراء آخر. - تنتقل - إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة حقوق هيئات القطاع العام وشركاته الملغاة بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار, وتتحمل بالتزاماتها. وينشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات السابق الإشارة إليها, على نفقتها في الوقائع المصري وتقيد في السجل التجاري. - تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق أحكام مشروع القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به, ويتولى رؤساء مجالس الإدارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته إدارة الشركات الخاضعة لأحكام مشروع القانون المعروض وذلك حتى يتم تشكيل مجلس الإدارة الجديدة. - ينقل العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم ومزاياهم, مع الاستمرار في معاملة هؤلاء العاملين بكافة القواعد التي كانت مطبقة في شأنهم وذلك إلى حين صدور لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها خلال سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض. كما لا يسري نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام مشروع القانون وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها. - لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام مشروع القانون المعروض من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 التي تعمل في ذات النشاط ويلغى البند (1) من المادة 6 من القانون رقم 66 لسنة 1971. - تستمر محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون المبينة في المادة السادسة من مشروع القانون التي رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر. - يختص مجلس الدولة - دون غيره - بمراجعة نموذج العقد الابتدائي ونماذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام مشروع القانون المعروض. - يصدر رئيس الجمهورية فورا بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض, وعليه أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقريرا ربع سنوي عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكامه. - يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعروض, ونموذج العقد الابتدائي ونموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكامه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون المعروض ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها. قانون شركات قطاع الأعمال العام: يتضمن ثلاثة أبواب على النحو التالي: الباب الأول - ينظم أوضاع الشركات القابضة ويتضمن أحكاما من أهمها: - يتناول الفصل الأول التأسيس وقضى بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتأسيس الشركة القابضة بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص, ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأسمالها. - تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها, كما يكون لها أن تقوم بالاستثمار بنفسها, وذلك على النحو الوارد في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض والذي حدد الأعمال المنوط بالشركة القيام بها في سبيل تحقيق أغراضها. - تناول الفصل الثاني تشكيل مجلس إدارة الشركة واختصاصاته وتضمنت المادة الرابعة في فقرتها الثانية حكما يقضي بعدم جواز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها في خطتها السنوية, كما يجوز عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من مشروع القانون المعروض إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة. - تناول الفصل الثالث الجمعية العامة فأبان تكوينها وحدد اختصاصها, وقضى في المادة التابعة حكما يقضي بأن يرأس الوزير المختص الجمعية العامة للشركة, كما حددت دور مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في حضور اجتماعات الجمعية دون أن يكون لها صوت معدود في المداولات. كما أناط مشروع القانون باللائحة التنفيذية وضع شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة في اجتماع عادي أو غير عادي. حدد مشروع القانون المعروض النظام المالي للشركة ومراقبة حساباتها وذلك على النحو الوارد في الفصل الرابع. الباب الثاني ينظم أوضاع الشركات التابعة للشركات القابضة ويتضمن أحكاما من أهمها: تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل, فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام, فإن رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة, يصدر قرارا بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة. تتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري. يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة وينشر هذا القرار مرفقا به النظام الأساسي على نفقة الشركة في الوقائع المصرية, وتقيد الشركة في السجل التجاري. يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة. ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم حيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه, ولا يسري هذا الحكم على الشركات التابعة التي حلت بمقتضى أحكام مشروع القانون المعروض وحل الشركات التي كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام. يكون السهم غير قابل للتجزئة, ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية, ولا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي. ولا يجوز بأي حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال. وتنظم اللائحة التنفيذية, ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة. نظمت المادة (19) تكوين رأس مال الشركة إذا دخل في هذا التكوين - عند التأسيس أو عند زيادة رأس مالها - أية حصص عينية أو معنوية. تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 - لسنة 1981 ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل حصة عينية والأسهم يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري. يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها أفراد أو أشخاص بمفردها بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام, مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك مع مراعاة أحكام المادة (4) من مشروع القانون المعروض كما أبانت المادة (21) تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته. يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك مع مراعاة المادة (4) من مشروع القانون المعروض, وقد نظمت المادة (22) تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته. تناول الفصل الرابع في المادتين (25) و(26) تكوين الجمعية العامة للشركة في حالة امتلاك رأس مالها بأكمله للشركة القابضة أو بالاشتراك مع: (أ) شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام. (ب) أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص. حددت المادتان (27, 28) اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية. تناول الفصل الخامس من هذا الباب النظام المالي للشركة, ومراقبة حساباتها على النحو الوارد في المواد 31 - 35. الباب الثالث يتعلق بالأحكام العامة وقد تضمن أحكاما من أهمها: - تناول الفصل الأول والثاني من هذا الباب اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها, وقد تضمنت المادة 38 حكما يقضي بأن يبادر مجلس الإدارة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر. - تناول الفصل الثالث نظام العاملين للشركات القابضة والشركات التابعة لها وذلك على النحو الوارد في المواد (42 - 48). - تناول الفصل الرابع العقوبات التي تطبق في حالة ارتكاب أحد الأفعال التي نص عليها في المواد (49 - 51). أبانت المادة 52 بأن تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام مشروع القانون المعروض في حكم الأموال العامة, كما يعد القانون على إداراتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: (أ) قانون الإصدار وقد شمل التعديل مادتين: (المادة الرابعة) 1- أضافت اللجنة كلمة "وإجازاتهم" بعد كلمة "وبدلاتهم". كما أضافت عبارة "النقدية والعينية والتعويضات" بعد كلمة "ومزاياهم" في الفقرة الأولى. 2- أضافت اللجنة كلمة "وإجازات" بعد كلمة "وبدلات" كما أضافت عبارة "نقدية وعينية وتعويضات" بعد كلمة "ومزايا" في الفقرة الثالثة. (المادة العاشرة) أضافت اللجنة عبارة "المادة الثامنة من" بعد عبارة "لا تخل أحكام" الواردة في صدر المادة. (ب) قانون الموضوع "قانون شركات قطاع الأعمال العام": 1- مادة (2): - أضافت اللجنة عبارة "عند الاقتضاء" بعد عبارة "كما يكون لها" الواردة في الفقرة الأولى وذلك حتى يكون الاستثناء هو قيام الشركات القابضة بالاستثمار. - أضافت اللجنة عبارة "وأية أدوات أو أصول مالية أخرى" في نهاية البند 3. - حذفت اللجنة البنود 4 و5 و6 من هذه المادة, وذلك لأن البند 7 من هذه المادة والذي أصبح رقم 4 بعد هذا التعديل يغطي ما ورد في هذه البنود الملغاة. 2- مادة (3): أدخلت اللجنة تعديلا في الصياغة في البند 3 من هذه المادة بحيث يصبح هذا البند على النحو التالي: "ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد". 3- مادة (4): نقلت اللجنة الفقرة الثانية من المادة (4) لتصبح فقرة ثانية بعد فقرة ثانية في المادة (د). 4- مادة (5): نقلت اللجنة الثانية من المادة (4) لتصبح فقرة ثانية بعد تعديلها على النحو التالي: "كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية" والحكمة من هذا التعديل هو أن هذه المادة تتعلق بموضوع واحد وهو العزل وعدم التجديد بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. 5- مادة (6): استحدث اللجنة بندا جديدا برقم (1) نصه: "1, وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها". , أضافت اللجنة عبارة "وأية أدوات وأصول مالية أخرى" إلى عجز البند (1) الذي أصبح بعد التعديل سالف الذكر بند رقم (2). - قامت اللجنة بإعادة ترقيم بنود هذه المادة على ضوء البند المستحدث. 6- مادة (7): استبدلت اللجنة كلمة "شهرين" بكلمة "شهر" الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 7- مادة (9): أدخلت اللجنة تعديلا على البند 3 من هذه المادة بحيث يصبح على النحو التالي: "2- أعضاء من ذوي الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركات التابعة للشركات القابضة لا يقل عددهم عن اثني عشر ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء, ويحدد القرار ما يتقاضون من بدل الحضور وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. , كما رأت اللجنة إفراد فقرة ثانية في هذا البند على النحو التالي: "ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. 8- مادة (10): أضافت اللجنة فقرة جديدة في نهاية هذه المادة نصها: "ولا يجوز التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية" وذلك لوضع حدد في التصرف في البيع لأصول الشركات مما يؤدي إلى تقوية فلسفة شركات القطاع العام. 9- مادة (21): أضافت اللجنة بندا جديدا رقم (د) نصه: "(د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود في المداولات". حذفت اللجنة عبارة "وبدل حضور الجلسات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. عدلت اللجنة الفقرة الرابعة من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالي: "وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات التي يتقاضاه أعضاء المجلس, وما يستحقه أعضاء المجلس المنتجين من مكافأة سنوية بما لا يجاوز أجره السنوي الأساسي. عدلت اللجنة الفقرة الخامسة من هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالي: "ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم في البند (ب) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الثالثة". 10- مادة (22): استحدث اللجنة بندا جديدا برقم (هـ) نصه: "(هـ) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود في المداولات". حذفت اللجنة عبارة "وبدل حضور الجلسات" الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة. عدلت اللجنة الفقرة الثالثة لكي تصبح على النحو التالي: "وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات ونصيب الأعضاء المنتخبين في المكافأة السنوية بما لا يجاوز أجره السنوي الأساسي". عدلت اللجنة الفقرة الرابعة بحيث تصبح على النحو التالي: "ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعنيين المنصوص عليها في البند (ب) عضوا منتدبا يتفرغ للإدارة, ويحدد المجلس من يحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله. 11- مادة (25): استحدثت اللجنة بندا جديدا برقم (4) نصه: "4- عضوان تختارهما اللجنة النقابية". 12- مادة (33): حذفت اللجنة الفقرة السابعة من هذه المادة. 13- مادة (42): عدلت اللجنة هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالي: "تضع كل شركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها, وتتضمن هذه اللوائح على الأخص ونظام الأجور العلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص. كما تضع الشركة بعد أخذ رأي المحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين, وبدلاتهم, وأحكام وإجراءات قياس أدائهم, وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري في شأنهم أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. 14- مادة (44): حذفت اللجنة البند (أ) من هذه المادة وأعادت ترقيم باقي البنود على ضوء هذا التعديل. 15- مادة (46): استبدلت اللجنة كلمة "القيادية" بكلمة "العليا" في هذه المادة. 16- مادة (48): أضافت اللجنة عبارة "وتسري أحكام الباب الخامس من القانون المذكورة بشأن السلامة والصحة المهنية, إلى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة. 17- مادة (53): عدلت اللجنة هذه المادة بحيث تصبح على النحو التالي: "لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكرر و116 مكررا (أ) و116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء على إذن من النائب العام أو من يفوضه من النواب العاملين المساعدين. 18- مادة (55): أضافت اللجنة عبارة "أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة" إلى نهاية هذه المادة. واللجنة توافق على مشروع القانون وترجو المجلس الموقر - الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون قطاع الأعمال العام (القانون 203 لسنة 1991) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إن تحرير القطاع العام هو من المطالب الملحة التي طالما نادى به الكثيرون وأوصت به خلاصة التجارب والبحوث باعتبار ذلك يمثل الركيزة الأساسية في تطوير القطاع العام بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة، ويتحقق ذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج، وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية وهو ما أجمعت عليه التجارب في مختلف الدول التي لديها استثمارات عامة وأظهرته حقائق العصر الذي نعيشه. وانطلاقاً مما تقدم أعد مشروع القانون المرافق في شأن قطاع الأعمال العام متوخيا تحقيق الأهداف التالية: 1- تقليص دور الأجهزة الحكومية التي تمارس حالياً شكلا من أشكال الإشراف والتدخل والرقابة على الوحدات الاقتصادية ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك. 2- أن تتوافر للوحدات الاقتصادية إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة, وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية والتي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة, دونه أن يفقد حقه في الرقابة والمحافظة على ماله. 3- أن تصبح شركات القطاع العام قادرة على تجديد طاقاتها وقدرتها على الإنتاج، إذ يستحيل تجديد هذه الطاقات في ظل التزايد المستمر في الأسعار العالمية للآلات والمعدات دون أن تتوافر المصادر الآمنة لتمويل هذا التجديد. 4- أن تتمكن شركات القطاع العام من تصحيح هياكلها التمويلية في خلال الاعتماد على الذات بعد أن أصبح الاعتماد على إضافة استثمارات جديدة من الدولة أمرا يكاد يكون صعباً نتيجة ندرة المواد المتاحة وبعد أن بات من المتعذر الالتجاء إلى الجهاز المصرفي. 5- تدوير جزء من الاستثمارات الحالية حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة, وخلق فرص عمل جديدة. 6- أن توافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله, وأن تكون لدى هذه الرقابة والخبرة على أن تميز بين الخطأ الملازم للممارسة الجادة والخطأ الذي يخفى وراءه رغبة في التكسب وإصرار على الانحراف. 7- أن يتم الإصلاح من أجل مساهمة الوحدات الاقتصادية في زيادة الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة... وزيادة دخول العمل في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية للدولة لزيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده والعاملين في مشروعاته الاقتصادية. وتحققياً للأهداف المتقدمة فقد تضمن مشروع القانون المبادئ الأساسية التالية: أولاً: إنشاء شركات قابضة تكون مملوكة بالكامل للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتتخذ شكل شركات المساهمة, وتمثل الجهات المالكة لرأسمالها في ملكية الشركات التابعة لها، وتتولى من خلال هذه الشركات استثمار أموالها. كما يكون لها مباشرة النشاط بنفسها والقيام بكافة الأعمال بما في ذلك تأسيس شركات المساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير, وشراء وبيع أسهم الشركات المساهمة, وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية.... إلخ. ثانياً: إنشاء شركات تابعة تمتلك الشركة القابضة 51% من رأس مالها على الأقل بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو بنوك القطاع الخاص وأسسها فيما زاد على النسبة المشار إليها تكون قابلة للتداول. ويتولى هذه الشركات عملية الاستثمار الفعلية بصفة أساسية. ثالثاً: الوزير المختص ويكون حلقة الوصل بين كل من الشركات القابضة والتابعة وبين الحكومة ويقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاط هذه الشركات ويكون رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة. رابعاً: يكون للشركة القابضة مجلس إدارة من غير العاملين بها مدته عدة سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تجديد تعيينه. إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها في خطتها السنوية كما يجوز عزل أعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة العضوية إذا كان من شأن استمرارهم الأضرار بمصلحة الشركة. خامساً: يكون للشركة التابعة مجلس إدارة يشكل من أعضاء غير متفرغين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين عن العاملين. سادساً: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركات القابضة والتابعة وتقييم أدائها طبقاً لقانونه. سابعاً: إلغاء التحكيم الإجباري في المنازعات التي تنشا فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية. ثامناً: حق كل شركة من الشركات القابضة والتابعة في وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها بما في ذلك اللوائح المنظمة لشئون أعضاء الإدارة القانونية بها وانحسار سريان قانون الإدارات القانونية عنهم بصدور هذه اللوائح. تاسعاً: حق كل شركة في وضع نظم الأجور والحوافز والمكافآت وغيرها بمراعاة الحد الأدنى للأجور مع ربط كل ذلك بما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح. عاشراً: سريان أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. حادي عشر: تحل محل هيئات القطاع العام والخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 شركات قابضة كما تحل محل الشركات التي كانت تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة من تاريخ العمل بالقانون وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر – وينقل العاملون من الهيئات والشركات المشار إليها إلى الشركات التي حلت محلها ويحتفظ لهم بكافة أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم المالية بصفة شخصية كما تستمر مجالس إدارة الهيئات والشركات سالفة الذكر في إدارة الشركات الجديدة لحين تشكيل مجالس إدارة لها طبقاً لهذا القانون. ثاني عشر: يحظر على هيئات الرقابة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات مباشرة أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأية شركة من الشركات الخاضعة للمشروع إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص. هذا ويقع مشروع القانون في خمس وخمسين مادة موزعة على ثلاثة أبواب بالإضافة إلى اثنتي عشرة مادة عدا مادة النشرة بتنظيم قانون الإصدار. وتقضي المادة الأولى من مواد الإصدار بأن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق والمقصود بهذا القطاع في تطبيق أحكام المشروع الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكامه وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع وبما لا يتعارض مع أحكامه قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ونصت هذه المادة على عدم سريان قانون شركات القطاع العام وهيئاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لأحكام هذا المشروع. ونصت المادة الثانية من تلك المواد على أن تحل محل هيئات القطاع العام الحالية التي تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه شركات قابضة كما تحل محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون دون حاجة إلى أي إجراء آخر، أي دون إتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها في المشروع وأن تثبت لها الشخصية الاعتبارية من ذلك التاريخ دون تعليق ذلك على القيد في السجل التجاري خلافاً للشركات التي تؤسس ابتداء وأن كان ذلك لا يعفى هذه الشركات من القيد في السجل التجاري ونشر نظامها الأساسي في الوقائع المصرية. ورتب المشروع على حلول الشركات القابضة والشركات التابعة محل هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليها أن تنتقل إلى تلك الشركات كافة حقوق هيئات القطاع العام وشركاته بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار وأن تتحمل بجميع التزاماتها وتسأل عنها مسئولية كاملة. ونصت المادتان الثالثة والرابعة على استمرار مجالس إدارة هيئات القطاع العام وشركاته الحالية في إدارة الشركات التي حلت محلها لحين تشكيل مجالس الإدارة الجديدة طبقاً لأحكام المشروع, وعلى أن ينقل إلى تلك الشركات العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم ومزاياهم. وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية حالياً إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام المشروع، ويحتفظ لهؤلاء العاملين بصفة شخصية بما يحصلون عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقونه طبقاً لهذه اللوائح. وقضت المادة الخامسة بعدم سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات المشار إليها اعتباراً من تاريخ العمل باللوائح سالفة الذكر وذلك مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة في هذا الشأن سواء في المشروع أو في مواد الإصدار. وإذ ترتب على المشروع أن أصبحت هيئات القطاع العام – شركات قابضة تتخذ شكل شركات المساهمة واعتبرت من أشخاص القانون الخاص فإن القرارات الصادرة عن هذه الشركات لم تعد قرارات إدارية والعاملين بها ليسوا موظفين عمومين إلا ما استثنى بنص خاص، وأن عقودها ليست عقودا إدارية, وإجمالاً فإن منازعاتها ليست منازعات إدارية وتخرج تبعاً لذلك من نطاق اختصاص القضاء الإداري, ولذلك فقد استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم التأديبية مجلس الدولة في شأن تأديب العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفي نظر طعون الجزاءات التأديبية الموقعة من السلطات الرئاسية عليهم وأوردت المادة السادسة حكما انتقالياً باستمرار محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون الآتية والتي رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر، وهذه الطعون والدعاوى هي: أولاً: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين وهى الدعاوى الإدارية المتعلقة بالعاملين بهيئات القطاع العام قبل تحويلها إلى شركات قابضة وذلك متى كانت هذه الدعاوى والطعون قد رفعت قبل العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام المشروع. ثانياً: الدعاوى والطعون الأخرى مثل منازعات العقود الإدارية ودعاوى التعويضات وسائر المنازعات الإدارية التي تكون تلك الشركات طرفا فيها إذا كان قد تم رفعها قبل العمل بالقانون. وحتى يتهيأ للشركات الجديدة المناخ المناسب للعمل وفق أسلوب ومنهج العمل بالقطاع الخاص ولتحقيق الظروف الملائمة لقيام روح المنافسة بين القطاعين ابتغاء التقدم والازدهار فقد حظرت المادة السابعة حرمان الشركات الخاضعة لأحكام المشروع من أية مزايا أو تحميلها أية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1981 المشار إليه. ونصت المادة الثامنة على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام المشروع, وأوجبت على الوزير أن يقدم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام المشروع ودور الوزير المختص بالنسبة لتلك الشركات لا يخل بالاختصاصات والسلطات الإدارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية وهذا, تناولته المادة العاشرة. وقد أجازت المادة التاسعة لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة بقوانين أو قرارات جمهورية وذلك مثل الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها والهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للسكك الحديدية... إلى شركة قابضة أو شركة تابعة أو شركة خاضعة لأحكام المشروع. ونصت المادة الحادية عشرة على اختصاص مجلس الدولة لشئون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام المشروع كما أجازت لهذه الشركات أن تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص إبداء الرأي مسبباً في المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس إدارتها أو بغير ذلك من المسائل المتعلقة بأي شأن من شئونها. وقضت المادة الثانية عشرة بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وبأن يصدر نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية, وأجازت بأن تتعدد نماذج النظم الأساسية بحسب طبيعتها. ونصت المادة الثالثة عشرة على أن يعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره. أما الباب الأول من أبواب المشروع الثلاث فقد جاء في الشركات القابضة وينظم في المادتين (1، 2) تأسيس هذه الشركات حيث ينص في المادة (1) على أن يكون تأسيس الشركة القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وأن يكون رأس مال الشركة مملوكاً بالكامل للدولة, وأن تأخذ الشركة شكل شركة المساهمة, ونص صراحة على اعتبار الشركة من أشخاص القانون الخاص رفعاً لأي خلاف حول حقيقة التكييف القانوني لها. واتساقاً مع ما هدف إليه المشروع من إدارة قطاع الأعمال العام بذات الوسائل وأساليب القطاع الخاص, ولما كانت الشركة هي في الأصل شركة استثمار أموال تدير محفظة أوراق فقد نصت المادة (2) على أن تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، وغنى عن البيان أن ذلك لا يخل بحقها في أن تشترك في تأسيس شركات مساهمة أو تشتري أسهمها دون أن تصل نسبة مساهمتها فيها إلى الحد الذي يجعل هذه الشركات شركات تابعة بالمفهوم الذي نص عليه المشروع. كما أن ذلك لا يخل بحق الشركة في الاستثمار بنفسها. وتضمنت المواد من 3 إلى 8 بيان تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فيمن يختار لعضوية مجلس الإدارة واختصاص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظام العمل بالمجلس حيث نصت المادة (3) على أن تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوي الخبرة في النواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وممثل عن الاتحاد العام لعمال مصر. وتأكيداً للمبادئ التي يقوم عليها المشروع نصت المادة (3) على أن لا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة وإنما هم في حقيقة الأمر حسب التكييف الصحيح وكلاء عن المساهمين (الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة المشاركة في رأس مال الشركة) وهو ما يتفق مع حقيقة وضع مجلس الإدارة في شركات المساهمة في القطاع الخاص. وإعمالاً لمبدأ المحاسبة على النتائج فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة (4) على أن لا يجوز تحديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها في خطتها السنوية كما أجازت المادة (5) عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة. وتناولت المواد من 9 إلى 11 الجمعية للشركة بنوعيها العادية وغير العادية واختصاصات كل منهما حيث نصت المادة (9) على تكوين الجمعية العامة برئاسة الوزير المختص وعضوية أعضاء من ذوي الخبرة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والنظر في إخلاء المجلس من المسئولية, وكذلك المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة, والموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم, والموافقة على توزيع الأرباح, ولا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية. وأخيراًُ تناولت المواد من 12 إلى 15 النظام المالي للشركة ومراقبة حساباتها, وتأكيداً لدور الشركة القابضة بالنسبة للشركات التابعة فقد نصت المادة 13 على أن تعد للشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة وفقاً للأوضاع والشروط والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك لتطوير قوائم مالية تعكس صورة حقيقية وصحيحة عن الأرباح والخسائر والمركز المالي للمجموعة ككل (الشركة القابضة والشركات التابعة لها) وذلك من وجهة نظر مالكي الشركة القابضة كما لو كانت أنشطة المجموعة تمارس من خلال أقسام أو فروع وليس من خلال وحدات قانونية منفصلة. ونصت المادة (15) على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقاً لقانونه. وورد الباب الثاني في الشركات التابعة حيث تناولت المادتان 16 و17 تأسيس الشركة التابعة وبيان المقصود بها فنصت المادة (16) على أن تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لأحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل, فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة. وهذا الشركة التابعة شكل شركة المساهمة ويصدر بتأسيسها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة. وغنى عن البيان أن تحديد المقصود بالشركة التابعة حسبما تقدم لا يخل بأحكام قانون الاستثمار مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام في رؤوس أموال الشركات الخاضعة لأحكامه. وتناولت المواد من 18 إلى 20 رأسمال الشركة وأسهمها حيث نصت المادة (18) على أن يضم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة وتناولت المادة (19) بيان إجراءات التحقيق من صحة تقدير الحصة العينية والسلطة المختصة باعتماد التقدير ونصت المادة (20) على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول, كما أجازت تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري. ومن الجدير بالذكر أن قابلية أسهم الشركة التابعة للتداول إنما تكون بالقدر وفي الحدود التي لا تفقد الشركة وصف الشركة التابعة وفقاً لنص المادة (16) من المشروع. وجاءت المواد من 21 إلى 24 في مجلس إدارة الشركة فنصت المادتان 21 و22 على أن يشكل مجلس الإدارة من رئيس غير متفرع تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة، وكذلك من عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة, وإذا ساهم في رأسمال الشركة أشخاص من القطاع الخاص أو أفراد، يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات. ولمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر يتفرع للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب. وحددت المادتان 21 و22 المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة. وبينت المادة (23) اختصاصات العضو المنتدب ونصت المادة (24) على انه يمثل (أمام القضاء وفي صلاتها بالغير). وتضمنت المواد من 25 إلى 30 الأحكام الخاصة بتشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها حيث بينت المادتان 25 و 26 تشكيل الجمعية العامة حيث تشكل من رئيس مجلس الإدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابه رئيساً وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التي تتبعها الشركة وأعضاء من ذوي الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة، فإذا ساهم في رأسمال الشركة أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد يضاف إليهم المساهمون من هذه الجهات، ولا يدخل في تشكيل الجمعية في هذه الحالة أعضاء من ذوي الخبرة) وللجمعية العامة العادية والجمعة العامة غير العادية بصفة عامة ذات الاختصاصات المقررة لكل منها في الشركات القابضة, ونصت المادة (29) على حق رئيس الجمعية العامة للشركات التابعة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وبينت الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن. وجاءت المواد من 31 إلى 34 في النظام المالي للشركة ومراقبة حساباتها حيث تناولت المادة (32) بيان المقصود بالأرباح الصافية ونصت المادة 33 على نصيب العاملين في أرباح الشركة وبينت المادة (34) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ونصت المادة (35) على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها. وجاء الباب الثالث في الأحكام العامة, فتناولت المواد من 26 إلى 39 اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها فأجازت المادة (36) تقسيم واندماج الشركات القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص, كما أجازت تقسيم وإدماج الشركات التابعة بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة بحسب الأحوال وتناولت المادة (37) بيان الجهة المختصة بتقدير أصول الشركات في حالات الاندماج أو التقسيم: ونصت المادة (39) على حالات انقضاء الشركة. وإذ اتجه المشروع إلى إلغاء التحكيم الإجباري في المنازعات التي تقع بين الشركات الخاضعة لأحكامه أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص..... ألخ فقد تناولت المادتان 40 و41 التحكم فأجازت المادة (40) لتلك الشركات الاتفاق على التحكيم في المنازعات المشار إليها وتطبق في شأنه أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات كما تضمنت المادة (41) حكما انتقالياً بالنسبة لطلبات التحكيم التي قدمت قبل تاريخ العمل بالقانون ومنازعات التنفيذ الوقتية في الأحكام الصادرة فيها حيث نصت على أن يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه. وتضمنت المواد من 42 إلى 48 الأحكام الأساسية في شأن العاملين والتي يتعين من مراعاتها عند وضع لوائح العاملين بالشركات المشار إليها حيث نصت المادة (42) على أن تضع كل شركة اللائحة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة، وأن تضع اللائحة الخاصة بأعضاء الإدارة القانونية بعد أخذ رأي نقابة المحامين وأوجبت المادة (42) بأن يراعى في وضع اللوائح المشار إليها أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف وأن يلزم الأجور بالحد الأدنى المقرر قانوناً وبربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين بما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح، ونصت المادة (44) بأن تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم, وتأديهم أحكام المواد 78 و79 و80 و81 و82 و83 و85 و86 و87 و91 و92 و93 من قانون العاملين بالقطاع العام وأحكام قانوني النيابة الإدارية ومجلس الدولة. وناطت بالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على شاغلي الوظائف القيادية من العاملين بتلك الشركات وأعضاء التشكيلات النقابية بها بالفصل في التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية بالشركة, وبأن يكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، كما أوجبت المادة بأن يكون توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية. وقضت المادة في فقرتها الأخيرة بأن تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وحددت المادة (45) أسباب انتهاء خدمة العامل وأجازت المادة (46) عند الاقتضاء مدة خدمة العامل من شاغلي الوظائف العليا بالشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أربع سنوات، ونصت المادة (47) على أن يكون نقل رؤساء وحدات الأمن في الشركات لأحكام المشروع والعاملين هذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة وذلك دون حاجة لأي إجراء آخر, كما نصت المادة 48 على أن تسري أحكام قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي, كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين بالشركة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المشروع أو اللوائح التي تصدر تنفيذاً له. وتنازلت المواد 49 و50 و51 العقوبات ونصت المادة (52) أصباغ الحماية المقررة في قانون العقوبات للأموال العامة على أموال الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، فنصت على أن تعتبر أموالها في حكم الأموال العامة, كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. وحتى تتوافر الثقة والاطمئنان للقائمين على إدارة الشركات حظرت المادة 53 رفع الدعوى العمومية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكرر و116 مكررا (أ) و116 مكرر (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام المشروع إلا بناء على إذن من النائب العام أو من يفوضه في ذلك من النواب العاملين المساعدين, كما حظرت المادة 55 على أية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن يباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام المشروع إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص وهذا بطبيعة الحال لا يخل بأحكام المادة (54). وتتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب. رئيس مجلس الوزراء دكتور / عاطف صدقي
المادة (1) : يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري. وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشئت من أجله ورأس مالها. وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسي على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.
المادة (1) : يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها.
المادة (2) : تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر. وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار، كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها. وينشر النظام الأساسي لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها في الوقائع المصرية وتقيد في السجل التجاري.
المادة (2) : تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها. وتتولى الشركة القابضة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة. وللشركة أيضا في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية: 1- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. 2- شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها. 3- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى. 4- إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
المادة (3) : يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي: 1- رئيس متفرغ للإدارة. 2- عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوي الخبرة في النواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال. 3- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس إدارة الاتحاد. ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة، وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة، كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس، ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون.
المادة (3) : تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويتولى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الأحوال إدارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديد لها.
المادة (4) : ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور. ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا.
المادة (4) : لا يجوز أن يكون رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة الشركة من حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 49 و50 و51 من هذا القانون.
المادة (5) : يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة. كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو في القانون المرافق لا يسري نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها.
المادة (6) : تستمر محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون الآتية التي رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أي إجراء أخر. أولا: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة. ثانيا: الدعاوى والطعون الأخرى التي تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون.
المادة (6) : لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات اللازمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة، ولمجلس الإدارة في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها. 2- إدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات وأصول مالية أخرى. 3- اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد. 4- شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأس مالها. 5- القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات، وترشيد التكلفة. 6- إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة. 7- وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل بالشركة. 8- اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية والفنية وغيرها. 9- ما يرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفي حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات. ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته؛ كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من أعمال.
المادة (7) : لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التي تعمل في ذات النشاط، ويلغى البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الإجتماعي" كما تلغى عبارة "وفي حدود الموازنة النقدية السارية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
المادة (8) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون. وعليه أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة الشركة وتصريف شئونها. ويباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ويقوم بواجباته، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.
المادة (9) : تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالي: 1- الوزير المختص رئيسا. 2- أعضاء من ذوي الخبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة لا يقل عددهم عن اثني عشر ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة، ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة في اجتماع عادي أو غير عادي.
المادة (9) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الإقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: (أ) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر في إخلاء المجلس من المسئولية عن الفترة المقدم عنها التقرير. (ب) التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة. (ج) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم، ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري. (د) الموافقة على توزيع الأرباح. (هـ) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس الإدارة عرضه عليها. ولا يجوز التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : لا تخل أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بالاختصاصات والسلطات الإدارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية.
المادة (11) : يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائي ونماذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وللشركات المشار إليها أن تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص إبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس إدارتها أو بغير ذلك من المسائل التي تتعلق بأي شأن آخر من شئونها.
المادة (11) : لا يجوز تعديل نظام الشركة إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : يحدد النظام الأساسي بداية ونهاية السنة المالية للشركة. وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتودع الشركة مواردها بالنقد المحلي والأجنبي في حساب مصرفي بالبنك المركزي أو أحد البنوك التجارية.
المادة (12) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما يصدر نموذج العقد الابتدائي ونموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره؛ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (13) : تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة لها وفقا للأوضاع والشروط والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : تحدد الأرباح الصافية للشركة، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويؤول نصيب الدولة في هذه الأرباح إلى الخزانة العامة.
المادة (15) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.
المادة (16) : تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل. فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة. وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
المادة (17) : يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة، وينشر هذا القرار مرفقا به النظام الأساسي على نفقة الشركة في الوقائع المصرية وتقيد الشركة في السجل التجاري.
المادة (18) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة. ويحدد النظام الأساسي القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، ولا يسري هذا الحكم على الشركات التابعة التي حلت بمقتضى أحكام هذا القانون محل الشركات التي كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام. ويكون السهم غير قابل للتجزئة، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية. كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا في الأحوال وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي. ولا يجوز بأي حال أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال. وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة.
المادة (19) : إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا. وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها. وعضوية أربعة على الأكثر من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب الأحوال، وممثل عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها، ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه.
المادة (20) : تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفي حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع. ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالي: (أ) رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة. (ب) أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوي الخبرة، يمثلون الجهات المساهمة في الشركة، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس. (ج) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوي الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك. (د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود، وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البندين (أ، ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية، كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون. وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي. ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليهم في البند (ب) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة. ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله. وللمجلس أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة، وفي هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التي يساهم في رأس مالها أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالي:- (أ) رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة. (ب) أعضاء غير متفرغين، من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة في الشركة. (ج) أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد المساهمين في الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات في الجمعية العامة. (د) أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندين (ب) و(جـ). (هـ) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفي حالة تعدد اللجان النقابية في الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان . وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم في البنود أ، ب، جـ من مكافأة العضوية، كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة (34) من هذا القانون. وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بدل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي. ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (ب) عضوا منتدبا يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله. ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ في هذه الحالة للإدارة. وتسري في شأن مستحقات عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة الذي يتفرغ للإدارة أحكام المادة السابقة.
المادة (23) : لعضو مجلس الإدارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها، وذلك فيما عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة.
المادة (24) : يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (25) : تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الآتي:- 1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابه، رئيسا. 2- أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التي تتبعها الشركة. 3- أعضاء من ذوي الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور. 4- عضوان تختارهما اللجنة النقابية. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة في اجتماع عادي أو غير عادي.
المادة (26) : تتكون الجمعية العامة للشركة التي يساهم في رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتي: 1- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه، رئيسا. 2- أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التي تتبعها الشركة. 3- المساهمون من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص، ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالأصالة عن أنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما، ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى النظام الأساسي للشركة بغير ذلك. ويكون حق التصويت لممثلي الشركة القابضة أو الأشخاص العامة أو بنوك القطاع العام أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد بنسبة نصيب كل منهم في رأس المال وفقا لنصاب التصويت الذي يقضي به النظام الأساسي للشركة. وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلي أسهم رأس المال الحاضرين فيما عدا الأحوال التي تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي للشركة أغلبية خاصة. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود. وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد اللجنة العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها.
المادة (27) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:- (أ) التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (ب) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر في إخلائه من المسئولية. (ج) الموافقة على توزيع الأرباح. (د) الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري. (هـ) كل ما يرى رئيس الجمعية العامة للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة لها أو المساهمون من الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد الذين يملكون 10% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.
المادة (28) : لا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة (29) : يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس. ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلا من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله. وتتخذ الجمعية العامة قرارها بطريق الاقتراع السري، ولا يكون قرار العزل صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته وأية مبالغ كان يتقاضاها من الشركة اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وفي جميع الأحوال لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة إذا تضمن جدول أعمالها موضوع عزل المجلس بأكمله أو بعض أعضائه أو رئيس المجلس. وفي حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا بتعيين مفوض أو أكثر لإدارة الشركة بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار العزل. أما إذا اقتصر العزل على رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو بعض أعضاء المجلس فيتم استكمال المجلس طبقا لأحكام هذا القانون، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري على الجمعيات العامة للشركات التي يساهم فيها مع الشركة القابضة أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد أحكام المواد 59 إلى 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981. المشار إليه.
المادة (31) : يحدد النظام الأساسي بداية ونهاية السنة المالية للشركة بمراعاة السنة المالية للشركة القابضة التي تتبعها.
المادة (32) : الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الإهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور للأرباح. ويجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح المشار إليها في الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال. ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال. كما يجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة، أو على المساهمين. للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطيات أخرى. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع.
المادة (33) : يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح. ولا يجوز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين بالشركة.
المادة (34) : يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة في الأرباح بأكثر من 5% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى.
المادة (35) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه.
المادة (36) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وإدماج الشركات القابضة بناء على عرض الوزير المختص، كما يجوز تقسيم وإدماج الشركات التابعة لها وذلك بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة حسب الأحوال. ويكون لكل شركة نشأت من الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. ومع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسري على حالات الاندماج أحكام المواد من 130 إلى 135 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه.
المادة (37) : تتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالات الاندماج والتقسيم اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، ويجب أن تعتمد قرارات اللجنة بالنسبة للشركات القابضة من الوزير المختص، وبالنسبة للشركات التابعة من الجمعية العامة للشركات المندمجة والشركة المندمج فيها أو الشركة المقسمة بحسب الأحوال.
المادة (38) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.
المادة (39) : تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:- 1- حل الشركة. 2- انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة. 3- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. 4- الاندماج أو التقسيم. وتكون الشركة المنقضية في حالة تصفية، وتطبق عليها أحكام المواد من 137 إلى 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
المادة (40) : يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (41) : طلبات التحكيم بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة التي قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك منازعات التنفيذ الوقتية في الأحكام الصادرة فيها يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وطبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة (42) : تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص. كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين، وبدلاتهم، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم. وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى في شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973. وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة (43) : يراعى في وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتي:- أولا- أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها. ثانيا- التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا. ثالثا- ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين في ضوء ما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح.
المادة (44) : تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و79 و80 و81 و82 و83 و85 و86 و87 و91 و92 و93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشان تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار إليها. وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين في الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما يلي:- (أ) توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على اللجنة الثلاثية. (ب) الفصل في التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة. ويكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو في الطعون في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. وتسري في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المادة (45) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1- فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى. 2- بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3- عدم اللياقة للخدمة صحيا. 4- صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل. ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدي ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 5- انتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي. 6- الاستقالة. 7- الإحالة إلى المعاش أو الفصل. 8- الوفاة. وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا.
المادة (46) : يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من العاملين من شاغلي الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
المادة (47) : يكون نقل رؤساء وحدات الأمن في الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بهذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة في الشركة دون حاجة لأي أجراء آخر.
المادة (48) : تسري أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي. وتسري أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية. كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة (49) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أو وصف قانوني أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:- 1- كل من عبث عمدا في نظام الشركة أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار إليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. 2- كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركة بأكثر من قيمتها الحقيقية. 3- كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على المساهمين أو غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع. 4- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق. 5- كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير. 6- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه وكل شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة أفشى ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة أو استغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره. 7- كل شخص عين من قبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش على الشركة أثبت عمدا في تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمدا في تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يصدر أسهما أو صكوكا أو سندات أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.
المادة (51) : تضاعف في حالة العود الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى.
المادة (52) : تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون فيها في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة (53) : لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا و116 مكررا (أ) و116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامي العام الأول.
المادة (54) : يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص حق الاطلاع على جميع سجلات ودفاتر الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها. وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومراقب الحسابات وسائر العاملين بهذه الشركات أن يقدموا إليهم جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر التي يطلبونها لأداء عملهم.
المادة (55) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن تباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن