بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة لتنمية أراضي جنوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشرك ...
المادة (1) : تنشأ شركة قابضة تسمى الشركة المصرية القابضة لتنمية أراضي جنوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا, و ...
المادة (2) : تتولى الشركة تنمية أراضي جنوب الوادي والساحل الشمالي وغرب الدلتا واليت تؤول وفقا أحكام هذا القرار و ...
المادة (3) : يسري على الشركة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التن ...
المادة (4) : يكون وزير الموارد المائية والري الوزير المختص في تطبيق ...
المادة (5) : يحدد رأس المال الشركة القابضة بصافي القيمة الدفترية للأراضي التي يؤول إليها, وذلك في اليوم السابق ع ...
المادة (6) : يقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة ولا يجوز تداول هذه الأسهم إلا فيما بين الأشخاص الاعتباري ...
المادة (7) : يحدد النظام الأساسي للشركة أغراضها ومقرها وفروعها وتوكيلاتها ومكاتبها ومدتها وبداية ونهاية السنة ال ...
المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من المجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث ...
المادة (9) : تتكون الجمعية العامة للشركة برئاسة وزير الموارد المائية والري وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثني عشر عض ...
المادة (10) : تستمر ملكية وزارة الموارد المائية والري للبنية القومية للري والصرف بما ف ...
المادة (11) : تتولى الشركة إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الري والصرف داخ ...
المادة (12) : تتولى وزارة الموارد المائية والري إمداد الشركة بالمياه اللازمة طبقا لاحتياجاتها لخدمة أغراضها، وتكو ...
المادة (13) : يصدر وزير الموارد المائية والري قرارا بنقل بعض العاملين بالوزارة إلى الشركة القابضة، ويحتفظ العمال ...
المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية