تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذي أجري في اليوم الحادي عشر من سبتم ...
المادة () : نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة. نحن جماهير هذا الشعب في ...
المادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي واشتراكي يقوم على تحالف قوى الشعب ...
المادة (2) : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسم ...
المادة (3) : السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السي ...
المادة (4) : الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على ا ...
المادة (5) : الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية ت ...
المادة (6) : الجنسية المصري ...
المادة (7) : يقوم المجتمع على ...
المادة (8) : تكفل الدولة تكافؤ ا ...
المادة (9) : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل لل ...
المادة (10) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء ...
المادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في مي ...
المادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، وعليه مراعاة المستوى الرف ...
المادة (13) : العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ...
المادة (14) : الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء و ...
المادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجا ...
المادة (16) : تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل ...
المادة (17) : تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن ...
المادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخ ...
المادة (19) : التربية الدينية مادة أسا ...
المادة (20) : التعليم في مؤسسات الدولة التع ...
المادة (21) : محو الأمية واجب وطني تجند ...
المادة (22) : إنشاء الرتب ...
المادة (23) : ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى الم ...
المادة (24) : يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجي ...
المادة (25) : لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده ال ...
المادة (26) : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنت ...
المادة (27) : يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذ ...
المادة (28) : ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج ...
المادة (29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أن ...
المادة (30) : الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود ا ...
المادة (31) : الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ...
المادة (32) : الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتص ...
المادة (33) : للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون، ...
المادة (34) : الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم ...
المادة (35) : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات ا ...
المادة (36) : المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا ...
المادة (37) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل ا ...
المادة (38) : يقوم النظام الضريبي ...
المادة (39) : الادخار واجب وطني تحم ...
المادة (40) : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ...
المادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو ...
المادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز ...
المادة (43) : لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو ع ...
المادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ...
المادة (45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغي ...
المادة (46) : تكفل الدولة حرية العقيدة و ...
المادة (47) : حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذ ...
المادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو ...
المادة (49) : تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي ...
المادة (50) : لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن ي ...
المادة (51) : لا يجوز إبعاد أي مواطن عن ا ...
المادة (52) : للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وين ...
المادة (53) : تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عـن مصالح الش ...
المادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرج ...
المادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشا ...
المادة (56) : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم ...
المادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي ...
المادة (58) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقد ...
المادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ود ...
المادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيان ...
المادة (61) : أداء الضرائب والتكاليف ...
المادة (62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء ...
المادة (63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة ا ...
المادة (64) : سيادة القانون أس ...
المادة (65) : تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحص ...
المادة (66) : العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة ...
المادة (67) : المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات ...
المادة (68) : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جها ...
المادة (69) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير ...
المادة (70) : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة ق ...
المادة (71) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغ ...
المادة (72) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميي ...
المادة (73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحم ...
المادة (74) : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ...
المادة (75) : يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن ي ...
المادة (76) : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس ا ...
المادة (77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الا ...
المادة (78) : تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب أن يتم ...
المادة (79) : يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخل ...
المادة (80) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة ال ...
المادة (81) : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أ ...
المادة (82) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجم ...
المادة (83) : إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من م ...
المادة (84) : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا ...
المادة (85) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء ...
المادة (86) : يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجت ...
المادة (87) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يق ...
المادة (88) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب. ويبين أحكام ا ...
المادة (89) : يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات ال ...
المادة (90) : يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحا ...
المادة (91) : يتقاضى أعضاء مجلس الشع ...
المادة (92) : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى ...
المادة (93) : يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس ...
المادة (94) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تار ...
المادة (95) : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو ...
المادة (96) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة ال ...
المادة (97) : مجلس الشعب هو الذي ...
المادة (98) : لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه مــن الأفك ...
المادة (99) : لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من الم ...
المادة (100) : مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب ...
المادة (101) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإ ...
المادة (102) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على ط ...
المادة (103) : ينتخب مجلس الشعب رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العاد ...
المادة (104) : يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسل ...
المادة (105) : لمجلس الشعب وحده المحافظة على ال ...
المادة (106) : جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء ...
المادة (107) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاض ...
المادة (108) : لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضا ...
المادة (109) : لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعض ...
المادة (110) : يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوان ...
المادة (111) : كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه الم ...
المادة (112) : لرئيس الجمهورية حق إصدار ...
المادة (113) : إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ ...
المادة (114) : يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماع ...
المادة (115) : يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نا ...
المادة (116) : تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة ا ...
المادة (117) : يحدد القانون أحكام موازنات الم ...
المادة (118) : يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء ...
المادة (119) : إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأح ...
المادة (120) : ينظم القانون القواعد الأساسية لج ...
المادة (121) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه ...
المادة (122) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتق ...
المادة (123) : يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والم ...
المادة (124) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئ ...
المادة (125) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم ...
المادة (126) : الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته. ولمجلس ا ...
المادة (127) : لمجلس الشعب أن يقرر بناءً على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء ...
المادة (128) : إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال ...
المادة (129) : يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ط ...
المادة (130) : لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إ ...
المادة (131) : لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات الع ...
المادة (132) : يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة ل ...
المادة (133) : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد ...
المادة (134) : يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء ...
المادة (135) : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا ب ...
المادة (136) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرار ...
المادة (137) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ...
المادة (138) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العا ...
المادة (139) : لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من من ...
المادة (140) : يؤدي نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله ا ...
المادة (141) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء و ...
المادة (142) : لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون ...
المادة (143) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويع ...
المادة (144) : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء ...
المادة (145) : يصدر رئيس الجمه ...
المادة (146) : يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة ...
المادة (147) : إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن ...
المادة (148) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خ ...
المادة (149) : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخ ...
المادة (150) : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسل ...
المادة (151) : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون ...
المادة (152) : لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المس ...
المادة (153) : الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس م ...
المادة (154) : يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً و ...
المادة (155) : يؤدي أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم ...
المادة (156) : يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: (أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العام ...
المادة (157) : الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سيا ...
المادة (158) : لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن ...
المادة (159) : لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظ ...
المادة (160) : يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو ...
المادة (161) : تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن و ...
المادة (162) : تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجياً على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن ي ...
المادة (163) : يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وع ...
المادة (164) : تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط الق ...
المادة (165) : السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اخ ...
المادة (166) : القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ...
المادة (167) : يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طري ...
المادة (168) : القضاة غير قابلين للعزل. وي ...
المادة (169) : جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام ...
المادة (170) : يسهم الشعب في إقامة العدالة على ا ...
المادة (171) : ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاص ...
المادة (172) : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات ا ...
المادة (173) : يقوم على شئون الهيئات القضائية، مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله و ...
المادة (174) : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة ...
المادة (175) : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفس ...
المادة (176) : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، وي ...
المادة (177) : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وت ...
المادة (178) : تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرار ...
المادة (179) : يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ون ...
المادة (180) : الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ...
المادة (181) : تنظم التعبئة الع ...
المادة (182) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظ ...
المادة (183) : ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختص ...
المادة (184) : الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية. وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل ل ...
المادة (185) : مدينة القاهرة عاصمة ...
المادة (186) : يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة ...
المادة (187) : لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ...
المادة (188) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل ب ...
المادة (189) : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعد ...
المادة (190) : تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من ...
المادة (191) : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ...
المادة (192) : تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصا ...
المادة (192) : تستبدل كلمة (الانتخاب) بكلمة (الاستفتاء) أينما ...
المادة (193) : يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلا ...
المادة (194) : يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو س ...
المادة (195) : يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي: 1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 2- مشروع ...
المادة (196) : يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضواً. وينتخب ثلثا أعضاء الم ...
المادة (197) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها ...
المادة (198) : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ...
المادة (199) : ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا ...
المادة (200) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب*. __________________ ...
المادة (201) : رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشو ...
المادة (202) : لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشع ...
المادة (203) : يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه ...
المادة (204) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخ ...
المادة (205) : تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد: (89)، (90)، (91)، (93)، (94)، (95)، ( ...
المادة (206) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون*. _ ...
المادة (207) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات ال ...
المادة (208) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذ ...
المادة (209) : حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون. ...
المادة (210) : للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عمل ...
المادة (211) : يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمار ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن