تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : المحافظات والمدن والقرى هي وحدات الحكم المحلي. ويتم إنشاؤها وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. ويحدد نطاق المحافظة بقرار من رئيس الجمهورية. ونطاق المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي بالمحافظة، ونطاق القرية بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي بالمحافظة. ويجوز أن يقتصر نطاق المحافظة على مدينة واحدة.
المادة (2) : يجوز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصادياً يصدر بشأنها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية. كما يجوز تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجالسها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المختص.
المادة (3) : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نوابه ويراعى في تشكيلها أن يضم إلى عضويتها الوزراء الذين تتصل اختصاصاتهم بنظام الحكم المحلي، وتختص بالأمور الآتية: (1) الإشراف على نقل الاختصاصات من الوزارات إلى المجالس المحلية وبين هذه المجالس. (2) وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الحكم المحلي في نطاق السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. (3) التنسيق في التخطيط بين المشروعات التي تقوم بها المجالس المحلية والمشروعات الحكومية بما يحقق التعاون في تنفيذ هذه المشروعات بين مختلف فروع الوزارات والمصالح الحكومية والمجالس الممثلة للوحدات المحلية. (4) الموافقة على فرض الرسوم المحلية والضرائب الإضافية لصالح المحليات التي تزيد نسبتها عن 5% من قيمة الضرائب الأصلية. ويكون توزيع رصيد الإيرادات المشتركة على المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) : ينشأ بكل محافظة مجلسان يسمى أولهما المجلس الشعبي ويسمى الثاني المجلس التنفيذي ويضاف إلى هذه التسمية اسم المحافظة المنشأ بها المجلس.
المادة (5) : يتكون المجلس الشعبي للمحافظة برياسة أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة وعضوية كل من: (1) أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة. (2) أمناء المراكز والأقسام. (3) ممثلين اثنين عن الشباب من أي مستوى من مستويات التنظيم بالمحافظة. (4) ممثلتين اثنتين عن النشاط النسائي من أي مستوى من مستويات التنظيم بالمحافظة. ويجوز أن يضم إلى عضوية المجلس عدد من الأعضاء لا يزيد على خمسة يختارون من أعضاء المؤتمر القومي أو مؤتمرات المراكز والأقسام لاستكمال الكفايات المطلوبة لعمل المجلس. ويصدر بتشكيل المجلس المشار إليه قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (6) : يختار المجلس في أول اجتماع له وكيلاً من بين أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة، وإذا خلا مكانه انتخب المجلس من يحل محله، وينوب وكيل المجلس عن رئيسه في حالة غيابه أو قيام مانع به. وإذا غاب الرئيس والوكيل حل في رياسة المجلس أكبر الأعضاء سناً.
المادة (7) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجلس الشعبي في المحافظة. كما لا يجوز لعضو المجلس الشعبي أن يكون عضواً في المجلس التنفيذي للمحافظة.
المادة (8) : يقسم عضو المجلس الشعبي، أمام المجلس، قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
المادة (9) : مدة عضوية المجلس هي ذات مدة عضوية لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي على مستوى المحافظة والمركز.
المادة (10) : تسقط عضوية المجلس الشعبي, عمن زالت عنه الصفة التي كانت أساساً لعضويته في المجلس. ويجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إذا فقد الثقة بالاعتبار أو أخل بواجبات عمله أو إذا استغل صلاحيات ممارسته لعضويته في الإضرار بالمصلحة العامة، ويكون إسقاط العضوية في هذه الحالة بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (11) : يختص المجلس الشعبي بمتابعة تنفيذ الخطط الخاصة ببرنامج العمل الوطني في نطاق المحافظة, كما يختص المجلس باقتراح السياسات واتخاذ القرارات والتوصيات في المسائل الآتية، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة, وفي حدود القوانين واللوائح: (1) دعم الدفاع عن أرض الوطن والمواطن وتأمين الخدمة الوطنية في نطاق المحافظة. (2) اقتراح إنشاء مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي التي تعود بالنفع العام على المحافظة في إطار الخطة العامة للدولة، وبوجه خاص الأمور الآتية: (أ) الشئون التعليمية والصحية والاجتماعية وشئون التموين والقوى العاملة والإسكان والمرافق. (ب) الخدمات الثقافية. (ج) وسائل تشجيع واستغلال مصادر الثروة المحلية والعمل على النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني ونشر التعاون بين المواطنين بالمحافظة. (د) تهيئة العمل للمتعطلين وحماية الأمومة والطفولة ورعاية العجز والشيخوخة. (هـ) شئون النقل والمواصلات والطرق المحلية. (و) شئون الري. (3) القيام بالمشروعات ذات الطابع المحلي التي لا تتمكن مجالس المدن والمجالس القروية من إنشائها. (4) الموافقة على الاشتراك مع المحافظات الأخرى أو مع مجالس المدن أو المجالس القروية في إنشاء المرافق أو الأعمال التي تعود بالنفع على الجهات التي تمثلها تلك المجالس وفق الشروط التي تنظمها اللائحة لذلك. (5) إقرار مشروع موازنة المحافظة وموازنات الهيئات والمؤسسات العامة المحلية التي تتبع المجلس. (6) إقرار مشروع موازنات المدن والقرى الواقعة في نطاق المحافظة. (7) إقرار الحساب الختامي السنوي لموازنة المحافظة وكذلك الحساب الختامي لموازنات الهيئات والمؤسسات العامة المحلية التابعة للمحافظة والمدن والقرى الواقعة في نطاق المحافظة. (8) متابعة تنفيذ الخطة العامة للإنتاج والخدمات فيما يتعلق بالمشروعات والأعمال الداخلة في نطاق المحافظة. (9) تدعيم المشروعات والصناعات المحلية والبيئية وتنميتها وتصريف منتجاتها. (10) دراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. (11) دراسة الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم الأسرة ومتابعة تنفيذها.
المادة (12) : يعقد المجلس دورة في كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه, في مقر الاتحاد الاشتراكي العربي للمحافظة أو في المقر الذي يحدده المجلس لاجتماعاته. ويدعى المحافظ لحضور الاجتماعات, ويجب على أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة حضورها. ولأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة ولأعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة حق حضور الجلسات المشار إليها ولا يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ويدعى لحضور اجتماعات المجلس أمين الوحدة الأساسية أو الجماهيرية أو من يمثلها وذلك في حالة بحث موضوعات تتعلق بالقرية أو المنشأة, كما يدعى لحضور الاجتماعات رؤساء المدن والأحياء عند بحث موضوعات تتعلق بمواقعهم.
المادة (13) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية ثلثي أعضائه. ويصدر المجلس قراراته أو توصياته أو مقترحاته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (14) : للمجلس الشعبي أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر لدراسة الموضوعات التي تختص بها، قبل عرضها عليه, وتكون اجتماعات هذه اللجان سرية. وللجان أيضاً أن تطلب أية معلومات أو إيضاحات من الجهات الإدارية في نطاق المحافظة بشأن الموضوع الذي تدرسه. ولا يجوز عرض أي موضوع على المجلس قبل إحالته إلى لجنة من لجانه وعرض تقريرها عليه.
المادة (15) : لكل عضو أن يوجه إلى المحافظ أو إلى أعضاء المجلس التنفيذي أسئلة واستجوابات في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية، ولا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية. وعلى المحافظ وأعضاء المجلس التنفيذي الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجب على من يوجه إليه السؤال أن يجيب عنه بنفسه بجلسة المجلس الشعبي إلا إذا رأى المجلس أن يكتفي ببيان مكتوب عنه. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس طريقة تقديم الاستجواب وشروطه.
المادة (16) : للمجلس الشعبي أن يطلب أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية والاقتصادية والتعاونية العاملة في نطاق المحافظة ويكون هذا الطلب عن طريق المحافظ.
المادة (17) : للمجلس الشعبي بناءً على اقتراح ثلث أعضائه أن يبحث مسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه ويكون قرار المجلس في ذلك بموافقة ثلثي أعضائه ويرفع رئيس المجلس الشعبي تقريراً بذلك إلى رئيس الجمهورية. وللمجلس كذلك أن يبحث بناءً على اقتراح ربع أعضائه مسئولية أحد رؤساء المصالح عن أمر معين وقع منه، ويكون قرار المجلس في ذلك بأغلبية جميع أعضائه، ويرفع رئيس المجلس الشعبي تقريراً بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراء, ويتعين أن يخطر المجلس بما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن في مدى شهر. ولا يجوز تقرير مسئولية المحافظ أو أحد رؤساء المصالح إلا بعد استجواب موجه إليه.
المادة (18) : يبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ لتنفيذها إذا كانت مما تدخل في اختصاص المحافظ, ويبلغ المحافظ هذه المقترحات إلى الجهة المختصة إذا كانت مما تختص به جهة أخرى غير المحافظة.
المادة (19) : تحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس الشعبي وقواعد منحها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (20) : يضع المجلس الشعبي لائحة لتنظيم العمل به وكيفية ممارسة وظائفه وضمانات ممارستها في حدود الصالح العام.
المادة (21) : يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس تنفيذي في كل محافظة على الوجه الآتي: (ا) المحافظ ويكون رئيساً للمجلس التنفيذي. (2) مساعد المحافظ إن وجد ................ (3) سكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للمجلس التنفيذي للمحافظة ................... أعضاء (4) ممثلو المصالح الحكومية على مستوى المحافظة التي تبين في اللائحة التنفيذية .............. ويدعى لحضور جلسات المجلس رؤساء مجالس المدن والأحياء والقرى عند بحث موضوعات تتعلق بمواقعهم. كما يدعى لحضور الجلسات ممثلو المؤسسات والوحدات الاقتصادية وكذلك ممثلو المؤسسات العلمية والثقافية القائمة بالمحافظة عند بحث موضوعات تتعلق بالصالح العام للمحافظة. وتحدد مكافأة أعضاء المجلس التنفيذي وقواعد منحها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (22) : يعتبر المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية في حدود اختصاصه بدائرة المحافظة، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.
المادة (23) : يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ويعتبر في درجة نائب وزير ويعامل معاملته، ويجوز أن يكون تعيين المحافظ في درجة وزير ويعامل معاملة الوزير. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري, وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق". ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رياسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة.
المادة (24) : تكون للمحافظ اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة, وكذلك بالنسبة لموازناتها والمرافق التي نقلت إليها.
المادة (25) : يكون المحافظ مسئولاً عن الأمن والآداب العامة في المحافظة, متعاوناً في ذلك مباشرةً مع وزير الداخلية.
المادة (26) : يحل مدير الأمن محل المحافظ في حالة غيابه ويباشر اختصاصاته.
المادة (27) : يجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى المحافظ ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
المادة (28) : للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعد المحافظ أو سكرتير المجلس التنفيذي للمحافظة وإلى رؤساء المدن والأحياء والقرى.
المادة (29) : للمحافظ سلطة الوزير بالنسبة إلى العاملين في المصالح التي نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية بكافة مستوياتهم، ولا يحق نقل أحد رؤساء المصالح إلا بالاتفاق بين الوزير المختص والمحافظ. أما بالنسبة إلى الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية فيقوم المحافظ بالتنسيق والإشراف على أعمال ونشاط فروعها ويشرف على العاملين بها عدا أعضاء الهيئات القضائية ومن في حكمهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويختص المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين بما يأتي: (1) تعيين من لا تعلو فئته درجات بداية التعيين وشغل الوظائف الخالية التي لا تعلو عن الفئة الثالثة وذلك بناءً على طلب الجهة ذات الشأن وفي حدود الوظائف المخصصة للمحافظة. (2) على الوزارات ذات الشأن أخذ رأي المحافظ عند ترقية أو نقل العاملين بفروعها بدائرة المحافظة وذلك فيما لم يتم التفويض في شأنه. (3) للمحافظ أن يطلب نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين له أن وجوده فيما لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة وعلى الجهة التي يتبعها العامل أن تجيب المحافظ إلى طلبه. (4) توقيع الجزاءات التأديبية على جميع العاملين بفروع الوزارات المشار إليها بالمحافظة في حدود اختصاص الوزير.
المادة (30) : للمحافظ أن يطلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التي تمارس نشاطها في دائرة المحافظة، وأن يطلب من الجهات التابعين لها توقيع جزاءات عليهم في حالة ثبوت المخالفة.
المادة (31) : على المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية بالمحافظة.
المادة (32) : للمحافظ في جميع الأحوال أن يرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء إذا لم تستجب الوزارات المختصة إلى طلبه أو رأيه.
المادة (33) : يختص المجلس التنفيذي باتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تحقيق الخطط والبرامج الخاصة ببرنامج العمل الوطني في نطاق المحافظة. ويكون مسئولاً عن تنفيذ خطط الدفاع الوطني والقومي في نطاق المحافظة وذلك في إطار الخطة العامة لتأمين سلامة الوطن. ويتولى المجلس التنفيذي القيام بالأعمال القانونية والإجراءات الإدارية والتنفيذية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس الشعبي موضع التنفيذ. ويتولى بوجه خاص - في حدود القوانين واللوائح - الأمور التالية: (1) الإشراف على حسن سير المرافق والخدمات والهيئات والمؤسسات العامة المحلية التي تقع في دائرة اختصاص المجلس الشعبي للمحافظة، وذلك من خلل أجهزته الإدارية. (2) بحث واقتراح حسن توزيع مياه الري داخل المحافظة وسلامة المجاري المائية وكفالة وسائل الري. (3) بحث واقتراح حسن توزيع القوى الكهربائية داخل المحافظة وسلامة خطوط الشبكة الكهربائية. (4) إدارة المرافق والمشروعات الحكومية المركزية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس الشعبي والتي تعهد إليه بإدارتها الحكومة وفقاً لتعليماتها مقابل تحصيل تكاليف هذه الخدمة منها وبعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة. (5) القيام بإنشاء وإدارة المشروعات والمرافق والخدمات العامة المحلية التي لا تقع في نطاق مجالس المدن والقرى بالمحافظة.
المادة (34) : للمجلس التنفيذي - بعد موافقة المجلس الشعبي المختص - الاشتراك مع غيره من المجالس التنفيذية للمحافظات الأخرى أو مع المجالس المحلية في دائرته في القيام بالأعمال أو إنشاء وإدارة المرافق التي تعود بالنفع العام على المجتمع المحلي وتنظم اللائحة التنفيذية شروط هذا التعاون. وللمجلس التنفيذي بعد موافقة المجلس الشعبي المختص أن يعهد لمجلس آخر بإنشاء وإدارة المرافق والأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة لحساب المجلسين.
المادة (35) : يقوم المجلس التنفيذي بإعداد مقترحات بالسياسة والخطط والمشروعات المحلية، كما يعد توصياته بشأن إنشاء وإدارة المرافق والهيئات والمؤسسات العامة المحلية، كما يقوم بإعداد مشروعات الموازنة والحسابات الختامية وعرضها جميعاً على المجلس الشعبي للموافقة عليها.
المادة (36) : للمجلس التنفيذي مد الهيئات الاجتماعية والخيرية في دائرة اختصاصه بعونه المالي والفني والإداري، وله حق إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإدارياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها، وألا ينفذ قرار الإقراض إلا بعد اعتماده من المجلس الشعبي.
المادة (37) : يجوز للمجلس التنفيذي التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي، إذا كان التصرف في حدود 5000 جنيه في السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية. أما التصرفات لغير الوزارات والمصالح الحكومية وفيما يجاوز 5000 جنيه في السنة المالية الواحدة فلا يجوز إجراؤها إلا في حدود القوانين واللوائح وبموافقة مجلس الشعب.
المادة (38) : للمجلس أن يقرض الهيئات والمؤسسات العامة المحلية أموالاً لتنفيذ مشروع ذي نفع عام محلي على ألا يكون قراره في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الشعبي.
المادة (39) : يجوز للمجلس عقد قرض في الحدود الآتية: (1) 10% من ميزانية المجلس بعد موافقة المجلس الشعبي. (2) ما زاد على 10% لغاية 20% يكون بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) وبعد موافقة المجلس الشعبي. (3) ما زاد على ذلك يكون بموافقة مجلس الشعب.
المادة (40) : لا يجوز للمجلس الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة إلا في حدود الشروط والأوضاع الواردة في الميزانية وبعد موافقة المجلس الشعبي.
المادة (41) : لا يجوز للمجلس أن يقبل التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس بغير ما تختص به المحافظة إلا بموافقة المجلس الشعبي. وتشترط موافقة رئيس الجمهورية على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.
المادة (42) : للمجلس الشعبي أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات أو إيضاحات عن أمر من الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس التنفيذي.
المادة (43) : يجوز لعدد لا يقل عن خمس أعضاء المجلس الشعبي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة للمناقشة فيه واستيضاح سياسة المجلس التنفيذي للمحافظة في شأنه وتبادل الرأي فيه.
المادة (44) : للمحافظ أن يطلب من رئيس المجلس الشعبي دعوة المجلس إلى الانعقاد لنظر أية مسألة يرى أخذ رأي المجلس فيها، وللمحافظ أن يدعو إلى عقد مؤتمر بين المجلسين الشعبي والتنفيذي في مقر المحافظ وبرئاسته لمتابعة تنفيذ السياسة العامة في المحافظة.
المادة (45) : يقدم رئيس المجلس الشعبي إلى رئيس مجلس الشعب تقارير عن نشاط المجلس، وعن الأمور العامة التي تهم المحافظة.
المادة (46) : على رئيس المجلس الشعبي أن يضع تحت نظر مجلس الشعب ملاحظاته في شأن متابعة خطة التنمية في المحافظة.
المادة (47) : توضع خطة لنقل الاختصاصات إلى المحليات، ويصدر بهذه الخطة والبرنامج الزمني اللازم لتنفيذها قرار من مجلس الوزراء. كما يعهد المجلس إلى أحد الوزراء بمتابعة تنفيذ هذه الخطة والبرنامج ومباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 124 لسنة 1960 لوزير الإدارة المحلية بما في ذلك التصرف في وضع العاملين في وزارة الإدارة المحلية.
المادة (48) : لا يجوز لأي من المجلسين إصدار توصيات في الأمور التي تخرج عن اختصاصه طبقاً لأحكام هذا القانون كما لا يجوز لهما التعرض للأمور التي يختص بها مجلس الشعب أو أي مجلس شعبي آخر.
المادة (49) : في حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس الشعبي يختار المجلس من يحل محله من بين أعضاء مؤتمر المحافظة أو لجنة المركز أو القسم حسب الأحوال وذلك بناءً على اقتراح رئيس المجلس.
المادة (50) : لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض أحد الوزراء في مباشرة بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (51) : يلحق بكل من المجالس الشعبية العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس، ويجوز أن يكون إلحاق هؤلاء الموظفين بطريق الندب.
المادة (52) : يخصص للمجالس الشعبية اعتماد مالي يكفي لتغطية نفقاتها حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتتضمن موازنة مجلس الشعب سنوياً المبالغ المخصصة للمجالس الشعبية.
المادة (53) : تحل جميع مجالس المحافظات المشكلة طبقاً للقانون رقم 124 لسنة 1960 المشار إليه. ويتم تشكيل المجالس الشعبية والمجالس التنفيذية طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (54) : تشكل المجالس الشعبية بمحافظات مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وسيناء والسويس وبور سعيد والإسماعيلية بقرار خاص من رئيس الجمهورية.
المادة (55) : يعمل بأحكام هذا القانون إلى أن يتم تشكيل المجالس الشعبية وفقاً لحكم المادة 162 من الدستور.
المادة (56) : تلغى من نصوص القانون رقم 124 لسنة 1960 ما يتعارض مع أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها غيرها. وتستبدل بعبارة "مجلس المحافظة" حيثما وردت في القوانين واللوائح عبارة "المجلس التنفيذي".
المادة (57) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن