تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الحكم المحلي.
المادة (1) : وحدات الحكم هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وإلغاؤها على النحو التالي: (أ) المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة. (ب) المراكز والمدن والأحياء والقرى: بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلي بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة. ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة: ويكون للمحافظات في ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
المادة (2) : تتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية الخاضعة لأحكام القانون المرافق فور العمل بأحكامه. ويجب أن تنعقد هذه المجالس في موعد غايته يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر سنة 1975,
المادة (2) : تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر باستثنائها قرار من رئيس الجمهورية. وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق المحلية التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي.
المادة (3) : يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس محلي من أعضاء منتخبون انتخابا مباشرا. ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل عن العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المعمول به بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب؛ ويمثل المجلس المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المادة (3) : يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق. ولا يجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما يتجاوز ضعف الفئات المعمول بها عند العمل بهذا القانون.
المادة (4) : يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (4) : يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المادة (5) : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة وزارية للحكم المحلي برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه من أعضاء المجلس ويراعى في تشكيلها أن يضم إلى عضويتها الوزراء الذين ترتبط اختصاصاتهم بالحكم المحلي وتختص هذه اللجنة في حدود السياسة العامة للدراسة بما يأتي: (1) وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الحكم المحلي وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية المماثلة بهذا النظام. (2) وضع السياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى الوحدات المحلية وإقرار البرنامج الزمني اللازم لذلك. (3) التنسيق بين الوحدات المحلية والوزارات في كافة المجالات. (4) الموافقة على فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وعلى اقتراح فرض الضرائب المحلية أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها. (5) إبداء الرأي في إنشاء أو إلغاء أو تحديد نطاق وحدات الحكم المحلي وفي التنسيق بينهما في نطاق الأقاليم الاقتصادية وفي اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وتعاون الأجهزة المختصة بالحكم المحلي، اللجنة المشار إليها في مباشرة اختصاصاتها.
المادة (5) : يعتبر العاملون بالجهات التي نقلت اختصاصاتها ولم تنقل الاعتمادات الخاصة بالعاملين فيها قبل العمل بأحكام القانون المرافق إلى وحدات الحكم المحلي منتدبين بهذه الوحدات وذلك حتى يتم نقل الاعتمادات المخصصة لهم إلى موازنات هذه الوحدات ويجب أن يتم هذا النقل في موعد غايته أول يناير سنة 1976.
المادة (6) : تصدر بقرار من رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (6) : يشكل بكل محافظة مجلس محلي من أربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري. ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات منطقة القناة ومطروح والوادي الجديد وسيناء والبحر الأحمر بثمانية أعضاء.
المادة (7) : ينتخب المجلس المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً له ووكيلين على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً إذا غاب الرئيس والوكيلان، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (7) : يستبدل بعبارة "المجلس الشعبي أو المجالس الشعبية" أينما وردت في القوانين واللوائح، "عبارة المجلس المحلي أو المجالس المحلية". ويلغى القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (8) : يتولى المجلس المحلي للمحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي والأجهزة الحكومية العاملة في نطاق المحافظة وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها في المحافظة. كما يتولى المجلس المحلي الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.
المادة (9) : يجوز للمجلس المحلي للمحافظة في سبيل ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة السابقة بالاتفاق مع المحافظ أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة في مجالات التعليم والثقافة والصحة والشئون الاجتماعية والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والكهرباء والصرف الصحي وتوزيع السلع التموينية والشعبية والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمساجد وغيرها من المشروعات والمرافق والأجهزة المماثلة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي وذلك كله طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يشترط فيمن يختار لتمثيل المنتفعين بالخدمات العامة أن يكون ممن تتوفر فيهم شروط العضوية بالمجالس المحلية من المواطنين المشهود لهم بالغيرة على الصالح العام والنزاهة وأن يكون مقيماً في دائرة الوحدة المحلية التي يوجد بها مقر الجهة التي يمثل المنتفعون لديها وألا يكون من العاملين في هذه الجهة أو من أعضاء مجلس الشعب أو المجالس المحلية.
المادة (11) : لا يجوز لممثلي المنتفعين التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثلون المنتفعين لديها ولا يجوز لأي منهم تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات كما لا يجوز معاملتهم أية معاملة خاصة في أي تعامل معها ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة (12) : يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي: (أ) الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس. (ب) التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس. (ج) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها. ويبلغ رئيس المجلس المحلي للمحافظة قرار المجلس في هذه الحالات إلى المحافظ والوزير المختص بالحكم المحلي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (13) : يختص المجلس المحلي للمحافظة في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي: (1) إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومشروع الحساب الختامي لها. (2) تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية. (3) إقرار مشروعات التخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد والتعمير. (4) إقرار إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة. (5) إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية. (6) اقتراح فرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها. (7) دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. (8) وضع وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والتصرف فيها. (9) إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات. (10) الموافقة على القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة. (11) مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها. (12) إصدار القواعد والنظم اللازمة لضمان حسن سير وانتظام المرافق العامة المحلية. (13) الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية. وللمجلس المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (14) : يختص المجلس المحلي للمحافظة بإصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بالأمور والحاجات العامة التي تهم سكان المحافظة وبوجه خاص في المجالات الآتية: (1) صيانة النظام والأمن المحلي. (2) دعم التطور الصناعي والزراعي والتجاري. (3) رفع الكفاية الإنتاجية. (4) رفع كفاءة أجهزة المرافق العامة. (5) تطوير وتعديل القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلي. ويبلغ رئيس المجلس توصياته ومقترحاته في الأمور المشار إليها إلى المحافظ وإلى الوزير المختص بالحكم المحلي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى الوزير إبلاغ هذه التوصيات مشفوعة بالملاحظات التي يراها إلى مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها.
المادة (15) : يجوز للمجلس المحلي للمحافظة بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف في حدود مبلغ خمسة وعشرون ألفاً من الجنيهات في السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات المصالح الحكومية. ولا يجوز إجراء أي تصرف من التصرفات المشار إليها لغير الوزارات أو المصالح الحكومية فيما يجاوز خمسة وعشرين ألفاً من الجنيهات في السنة المالية الواحدة إلا بموافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي.
المادة (16) : يجوز للمجلس المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي أن يقترض للقيام بمشروعات لازمة إنتاجية أو استثمارية للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بما لا يجاوز 10% من المجموع السنوي لإيراداتها الذاتية أو الإيرادات الخاصة بالوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات بشرط ألا يجاوز حد المديونية في أي وقت 20% من مجموع تلك الموازنة وإذا زادت قيمة القروض عن 10% أو جاوز حد المديونية 20% وجب الحصول على موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي.
المادة (17) : للمجلس المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنياً وإدارياً بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
المادة (18) : للمجلس المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرض الهيئات العامة والمؤسسات العامة المحلية بدائرة المحافظة أموالاً لتنفيذ مشروع ذي نفع عام، ولا يكون قرار المجلس في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي.
المادة (19) : يبدي المجلس المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها. وعلى المحافظ أن يقدم لرئيس الجمهورية عن طريق الوزير المختص بالحكم المحلي وأن يعرض على الوزراء كل فيما يخصه رغبات المجلس المحلي المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة.
المادة (20) : لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ وكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويجب أن يكون السؤال في أمر الأمور المحلية وألا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية. وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها. ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح بالمحافظة. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
المادة (21) : يجوز لأعضاء المجلس المحلي للمحافظة تقديم استجوابات للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة لمحاسبتهم في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم وذلك طبقاً للقواعد الآتية: (أ) يقدم الاستجواب للمحافظ من ثلث أعضاء المجلس أو من ستة من أعضائه على الأقل ويقدم الاستجواب لكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة والمؤسسات العامة من أربعة أعضاء على الأقل. (ب) لا يجوز المناقشة في موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته.
المادة (22) : يصدر القرار من المجلس المحلي للمحافظة بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الوزير المختص بالحكم المحلي بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بني عليها قراره وذلك لعرضه على اللجنة الوزارية للحكم المحلي. ويجب على الوزير إخطار المجلس بما ارتأته اللجنة المذكورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الوزير. ويصدر القرار بمسئولية أحد رؤساء المصالح أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة بعد مناقشة الاستجواب عن أمر معين وقع منه بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس المحلي المحافظ والوزير المختص بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بني عليها قراره. ويجب على الوزير إخطار المجلس بما اتخذه من إجراءات في هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس.
المادة (23) : يعد مقر المجلس المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين الإداريين والكتابيين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير. كما تدرج بموازنة المحافظة سنوياً الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس المحلي وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلي باعتباره الآمر بالصرف.
المادة (24) : دور الانعقاد العادي للمجلس المحلي للمحافظة عشرة أشهر على الأقل. ويجتمع المجلس في المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي حدده. ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة بناءً على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتعتبر قرارات المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصه بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (25) : يحضر المحافظ جلسات المجلس المحلي كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة والمؤسسات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
المادة (26) : لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس المحلي والمشاركة في مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
المادة (27) : يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية. ويعامل المحافظ معاملة الوزير أو نائب الوزير من حيث المرتب أو المعاش وفقاً لقرار تعيينه. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق". ويعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
المادة (28) : يعتبر المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة فيها، ويكون مسئولاً عن الأمن والأخلاق العامة متعاوناً في ذلك مباشرة مع وزير الداخلية الذي يصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن. والمحافظ مسئول بدائرة المحافظة عن رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح. ويتولى المحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المحافظة. ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية. ولكل وزير أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات وتدخل في اختصاص الوحدات المحلية طبقاً للمادة (2). وعلى المحافظ إبلاغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بشئون المحافظة إذا لم تستجب الوزارات المختصة لما يبديه المحافظ من ملاحظات، فله أن يرفع الأمر للجنة الوزارية للحكم المحلي.
المادة (29) : المحافظ هو الرئيس المحلي للعاملين المدنيين في نطاق المحافظة. ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية. ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا أعضاء الهيئات القضائية بما يأتي: (أ) التعيين في الوظائف التي لا تزيد فئتها المالية على المستوى الثالث وذلك بناء على تفويض من السلطة المختصة وفي حدود الاعتمادات المقررة. (ب) اقتراح نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة. (ج) إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة. (د) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزير. (هـ) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتي تمارس نشاطها في دائرة المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة. ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه لها.
المادة (30) : يكون للمحافظ اختصاصات الوزير في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة الوحدات المحلية وبموازناتها والمرافق التي نقلت إليها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
المادة (31) : يجوز تعيين مساعد أو أكثر للمحافظ بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد هذا القرار معاملته المالية. ويكون لكل محافظ سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة. كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام ويحل محله عند غيابه. ولا يجوز لأي من شاغلي المناصب السابقة أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.
المادة (32) : للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعده أو إلى سكرتير عام المحافظة أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء المراكز أو المدن أو الأحياء أو القرى.
المادة (33) : تشكل بكل محافظة لجنة تنفيذية برئاسة المحافظ وعضوية: (1) رؤساء المراكز في نطاق المحافظة ورؤساء المصالح الحكومية والجهات العامة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية. (2) سكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للجنة. ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلي بالمحافظة في هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم في ممارسة الرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده.
المادة (34) : تتولى اللجنة التنفيذية للمحافظة الاختصاصات الآتية: (أ) معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس المحلي موضع التنفيذ. (ب) اقتراح القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة. (ج) دراسة وبحث ما قد يحيله إليها المجلس المحلي أو المحافظ من الموضوعات.
المادة (35) : يحل مدير الأمن بالمحافظة محل المحافظ في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مساعد المحافظ أو أقدم رؤساء المصالح الآخرين محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.
المادة (36) : تشمل موارد المحافظات ما يأتي: أولا- الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي: (أ) نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التي تتم في دائرتها. ويحدد رئيس الجمهورية سعر هذه الضريبة الإضافية بحيث يكون حدها الأقصى 3% من قيمة الضريبة الجمركية. وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة. (ب) نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على القيم المنقولة وفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. ويحدد سعر هذه الضريبة الإضافية بما لا يتجاوز 5% من الضريبة الأصلية بقرار يصدره الوزير المختص بالحكم المحلي بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ويحدد سعر هذه الضريبة فيما يزيد على ذلك ولا يتجاوز 15% من الضريبة الأصلية بقرار من اللجنة الوزارية للحكم المحلي بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة. وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة. وإذا اختلف المركز الرئيسي لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي اختص المجلس المحلي للمحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الإضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة. ويصدر قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة. ثانيا- الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي: (أ) ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة الإضافية التي يفرضها المجلس على ضريبة الأطيان في المحافظة. ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار يصدره الوزير المختص بالحكم المحلي بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة بما لا يجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من الوزير المختص بالحكم المحلي بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي فيما يزيد على 5% ولا يتجاوز 10% وفيما يزيد على ذلك ولا يتجاوز 15% يكون تحديده بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالحكم المحلي بالاتفاق مع وزير المالية. (ب) ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة. (ج) نصف ثمن بيع المباني والأراضي الفضاء المعدة للبناء المملوكة للدولة والداخلة في نطاق المدن. (د) حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها. (هـ) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة. (و) الإعانات الحكومية. (ز) التبرعات والهبات والوصايا. ويتولى المجلس المحلي للمحافظة توزيع جزء من موارده المشار إليها في البندين (أ, ب) من ثانيا على الوحدات المحلية الداخلة في نطاق اختصاصه بالنسبة التي يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.
المادة (37) : يجوز للمجلس المحلي للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من: (1) الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب. (2) أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور. (3) التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلي للمحافظة.
المادة (38) : تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس المحلي بالمحافظة في الأغراض الآتية: (1) تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة. (2) استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية. (3) رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية. (4) الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي. وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
المادة (39) : يشكل بكل مركز مجلس محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بأربعة أعضاء عن كل وحدة.
المادة (40) : ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً. وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (41) : يتولى المجلس المحلي للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية. كما يتولى الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من مجلس محلي في نطاق المركز ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي: (1) إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامي. (2) تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها. (3) اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز. (4) تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها. (5) اقتراح القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات. (6) اقتراح القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز. (7) اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية وكفاءة أجهزة المرافق العامة.
المادة (42) : يجوز للمجلس المحلي للمركز بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف في حدود خمسة آلاف جنيه في السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية. ولا يجوز إجراء أي تصرف من التصرفات المشار إليها لغير الوزارات والمصالح الحكومية فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة المالية الواحدة إلا بقرار من اللجنة الوزارية للحكم المحلي.
المادة (43) : تشمل موارد المركز ما يأتي: (1) ما يخصصه المجلس المحلي للمحافظة من موارده لصالح المركز. (2) حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها. (3) الإعانات الحكومية. (4) التبرعات والهبات والوصايا. (5) القروض التي يعقدها المجلس. ويجوز للمجلس المحلي للمركز بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
المادة (44) : يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز أو من يختاره الوزير المختص بالحكم المحلي وتكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويجوز تعيين نائب لرئيس المركز، ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته. ويحل مأمور المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته. ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (27) أمام المجلس المحلي للمركز.
المادة (45) : تشكل بكل مركز لجنة تنفيذية برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من: (1) مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة في نطاقه. (2) سكرتير المركز ويكون أميناً للجنة. ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلي بالمركز في هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم في ممارسة الرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده.
المادة (46) : تختص اللجنة التنفيذية بمعاونة رئيس المركز في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المحلي كما تتولى القيام بما يأتي: (1) تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها. (2) تقدم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفي حدود ما يقرره المجلس المحلي للمركز. (3) تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها. (4) دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز. (5) التنسيق بين مشروعات مجالس المدن والمجالس القروية طبقاً لتوجيهات المجلس المحلي للمركز. كما تتولى هذه اللجنة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (34) وذلك على مستوى المركز.
المادة (47) : يشكل بكل مدينة مجلس محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري بثمانية أعضاء ويكون عدد الأعضاء في المدينة ذات القسم الواحد ستة عشر عضواً.
المادة (48) : ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً. وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (49) : يتولى المجلس المحلي للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1 - 7) من المادة (41) على مستوى المدينة.
المادة (50) : يجوز للمجلس المحلي للمدينة بعد موافقة الوزير المختص بالحكم المحلي التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل عن أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف في حدود خمسة آلاف جنيه في السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية. ولا يجوز إجراء تصرف من التصرفات المشار إليها لغير الوزارات والمصالح الحكومية فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي.
المادة (51) : تشمل موارد المدينة ما يأتي: أولا: حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض قومية. ثانيا: حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة المدينة. ثالثا: 75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على الأطيان الكائنة في دائرة اختصاص المدينة و75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان. رابعا: ما يخصصه المجلس المحلي للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة. خامسا: الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي: (1) مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية. (2) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد. (3) أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة. (4) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية. (5) حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك. (6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادي النيل والعائمات على اختلاف أنواعها. (7) ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك. (8) الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة. (9) العقارات التي انتقلت من المشروعات العامة التي قام بها المجلس بنسبة لا تتجاوز 50% من قيمة الزيادة في هذه العقارات وذلك عند التصرف فيها. (10) استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز في حدود 1% عن قيمة الاستهلاك إذا لم يتولى المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه. (11) الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها. (12) الإيجارات التي يؤديها شاغلو العقارات المبينة الخاضعة لضريبة المباني لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية. سادسا: المقابل الذي يفرضه المجلس عن الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو المعهود للأجهزة التنفيذية فيها بإدارتها أو عن استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة. سابعا: حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة ونصف المبلغ المتحصل من بيع المباني والأراضي المذكورة. ثامنا: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاقها. تاسعا: الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات. عاشرا: القروض التي يعقدها المجلس.
المادة (52) : يعفى من الرسم المنصوص عليه البند (12 خامسا) من المادة السابقة: (1) العقارات التي تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس المحلية للوحدات المحلية ووحدات الاتحاد الاشتراكي العربي والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقاً للقانون. (2) العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية. (3) العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل الرسم الإيجاري المنصوص عليه في الفقرة السابقة من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
المادة (53) : لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة (51) نافذاً إلا بعد موافقة المجلس المحلي للمركز واللجنة الوزارية للحكم المحلي. ويجوز للجنة أن تطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلي معين تمكيناً له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي كما يجوز لها أن تطلب من المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأت أن بقاءه على حالة لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة فإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
المادة (54) : يجوز للمجلس المحلي للمدينة بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة إنشاء حساب للخدمات والتنمية للمدينة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي وتعتبر أموال هذا الحساب أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
المادة (55) : يكون لكل مدينة رئيس له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة (27) أمام مجلس المدينة قبل مباشرته لأعماله.
المادة (56) : تشكل بكل مدينة لجنة تنفيذية برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من: (1) مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية. (2) سكرتير المدينة ويكون أميناً للمجلس. ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلي بالمدينة في هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم في ممارسة الرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفي حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز.
المادة (57) : تتولى اللجنة التنفيذية معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس المحلي موضع التنفيذ. كما تقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليها المجلس المحلي أو رئيس المدينة من الموضوعات, وتتولى اللجنة بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي: (1) مراقبة تحصيل موارد المدينة أياً كان نوعها. (2) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية. (3) الاشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمدينة. (4) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.
المادة (58) : يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء.
المادة (59) : يشكل بكل حي مجلس محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري بستة أعضاء.
المادة (60) : ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساًَ ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه, وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً. وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (61) : يتولى المجلس المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1 - 7) من المادة (41) على مستوى الحي.
المادة (62) : يتولى كل حي من أحياء المدينة في نطاق تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التي يقرر المجلس المحلي للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة. ويقوم المجلس المحلي للمدينة بتقرير الاعتمادات التي تغطي مصروفات كل حي.
المادة (63) : يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية. ويقسم رئيس الحي قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (37) أمام المجلس المحلي للحي.
المادة (64) : تشكل بكل حي لجنة تنفيذية برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من: (1) مديري إدارات الخدمات والإنتاج في نطاق الحي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية. (2) سكرتير الحي ويكون أميناً للجنة. ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلي للحي في هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم في ممارسة الرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم مديري الإدارات.
المادة (65) : تتولى اللجنة التنفيذية معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس المحلي موضع التنفيذ. كما تقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليها المجلس المحلي أو رئيس الحي من الموضوعات وتتولى اللجنة بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي: (1) مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51). (2) مساعدة المنشآت والأجهزة المحلية. (3) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحي.
المادة (66) : يشكل في كل قرية مجلس محلي من ستة عشر عضواً. على أنه إذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية الرئيسية التي فيها مقر المجلس بأربعة أعضاء على الأقل، وباقي القرى بعضو واحد على الأقل لكل منها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن ستة عشر عضواً، وذلك كله طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (67) : ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلاً له على أن يكون أحدهما على الأقل عن العمال أو الفلاحين. ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً. وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (68) : يتولى المجلس المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي: (1) اقتراح مشروع الموازنة والخطة السنوية ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامي. (2) اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية نطاق القرية لرفع مستواها. (3) العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي. (4) اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.
المادة (69) : تشمل موارد القرية ما يأتي: (1) و75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق القرية 75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان. (2) الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي التي يفرضها المجلس المحلي للقرية طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة لمجالس المدن. (3) حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في نطاق القرية. (4) موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها. (5) ما يخصصه المجلس المحلي للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية. (6) الإعانات الحكومية. (7) التبرعات والهبات والوصايا. (8) القروض التي يعقدها المجلس.
المادة (70) : ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من: (1) 75% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقاً لأحكام المادة (37) المحصلة في نطاق القرية. (2) أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية. (3) مقابل تمليك المباني في نطاق القرية التي يتولى حساب الخدمات إنشائها. (4) إيجارات المباني السكنية والمرافق التي يتولى حساب الخدمات إنشائها. (5) حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية. (6) التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس المحلي للقرية. (7) إعانات الهيئات الدولية المتخصصة ومساهمتها.
المادة (71) : تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقاً لما يقرره المجلس المحلي للقرية في الأغراض الآتية: (1) تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس المحلي للمحافظة في إطار الخطة العامة للدولة. (2) استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المقررة لها في موازنة القرية لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية وفقاً للأولويات التي يقترحها المجلس المحلي للقرية ويقرها مجلس محلي المحافظة. (3) رفع مستوى أداء الخدمات المحلية. ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
المادة (72) : يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (27) أمام المجلس المحلي للقرية.
المادة (73) : تشكل بكل قرية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من: (1) رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية. (2) سكرتير القرية ويكون أميناًَ للجنة. ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلي في هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم في ممارسة الرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.
المادة (74) : تختص اللجنة التنفيذية بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس المحلي موضع التنفيذ. كما تقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليها المجلس المحلي أو رئيس القرية من الموضوعات. وتتولى اللجنة بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي: (1) مراقبة تحصيل موارد القرية أياً كان نوعها. (2) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية. (3) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالقرية.
المادة (75) : يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس المحلية ما يأتي: (1) أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية. (2) أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب. (3) أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها. (4) أن يجيد القراءة والكتابة. (5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون. ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية، الترشيح لعضوية بالمجالس المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم. كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها. ومع مراعاة القواعد المختلفة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة تعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.
المادة (76) : يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس المحلي كتابة إلى المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلي الكائنة بنطاقها وذلك طبقاً للأوضاع وخلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي على ألا تقل هذه المدة عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ عشرين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس المحلي للمحافظة، وعشرة جنيهات إذا كان الترشيح لعضوية المجلس المحلي للمركز أو المدينة أو الحي، وخمسة جنيهات إذا كان الترشيح للمجلس المحلي للقرية. ويتعين أن يرفق طلب الترشيح بالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توفر الشروط اللازمة للترشيح. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره خمسة وثلاثين سنة ميلادية من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
المادة (77) : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
المادة (78) : تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل من وزارة الداخلية يختاره وزيرها وممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ من بين العاملين فيها. وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس المحلية وإعداد كشوف المرشحين.
المادة (79) : يعرض كشف المرشحين في القسم أو المركز أو القرية بالطريقة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه وذلك خلال العشرة أيام التالية على الأقل لانتهاء الميعاد المحدد للترشيح. ولكل من لم يرد اسمه في الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إدراجه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويتم نشر أسماء المرشحين في جميع وحدات الحكم المحلي في صحيفتين يوميتين على الأقل.
المادة (80) : للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي على ألا يتجاوز هذا الرسم جنيهين. وتسلم إلى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه الطلب.
المادة (81) : يلتزم المرشح بإتباع آداب الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية للحكم المحلي. ويجوز للمحافظ بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (78) أن يزيل بالطريق الإداري على نفقة المرشح كافة المواصفات ووسائل الدعاية الأخرى التي تتم على خلاف أحكام القرار المشار إليه.
المادة (82) : لا يجوز لأي مرشح ترشيح نفسه في أكثر من وحدة محلية واحدة فإذا رشح نفسه في أكثر من وحدة اعتبر مرشحاً في الوحدة التي رشح فيها أولاً.
المادة (83) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل. ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الوحدة المحلية إذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويعلن التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الوحدة الانتخابية واللجان الفرعية لها. ويجب أن تنشر وزارة الداخلية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (84) : لوزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد (76)، (79)، (83) من هذا القانون.
المادة (85) : مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس المحلي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات. وإذا لم يتقدم أحد للترشيح أزيد من العدد المطلوب أعلن انتخاب من تقدم للترشيح والتزكية.
المادة (86) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجري وزارة الداخلية عملية الانتخاب لعضوية المجالس المحلية للوحدات المحلية طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويشترك في الانتخاب جميع الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي تجرى فيها. ويعلن الوزير المختص بالحكم المحلي نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس المحلية إلى الاجتماع ويجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان هذه النتيجة. وتفصل المحكمة الإدارية المختصة في الطعون الخاصة بصحة العضوية ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (87) : يرد إلى طالب الترشيح بعد إعلان نتيجة الانتخاب المبلغ الذي أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما يكون مستحقاً عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفقاً للمواد (79)، (81)، (83) من هذا القانون.
المادة (88) : يقسم عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون".
المادة (89) : مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي مدة المجالس المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس المحلي خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
المادة (90) : لا يتقاضى عضو المجلس المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس واللجان التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (91) : لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه. ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات. ويتعين إخطار المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أعضاء المجلس من وظائفهم كما يتعين استئذانه قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام. وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقاً للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف بوحدات الحكم المحلي أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس المحلي المختص وأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة.
المادة (92) : يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس المحلي والوزير المختص بالحكم المحلي.
المادة (93) : يحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصياً أو قيماً أو وكيلاً ممن له فيها مثل هذه المصلحة.
المادة (94) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلي إلى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل. ويخطر رئيس المجلس الوزير المختص بالحكم المحلي والمحافظ بخلو المحل.
المادة (95) : إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها. ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.
المادة (96) : تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو يفقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (92) أو من يفقد الثقة والاعتبار كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها. ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها ذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقاً للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (97) : مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته أعلن انتخاب من يتلوه في عدد الأصوات الصحيحة، فإن لم يوجد، وجب إجراء الانتخابات خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
المادة (98) : يعد للمجلس المحلي ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين الإداريين والكتابيين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس المحلي الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية. ويكون لرئيس المجلس المحلي بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير. وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلي وتكون له ذات السلطة المقررة مالياً لرئيس الوحدة الإدارية وتكون لرئيس المجلس المحلي للمحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.
المادة (99) : يبدأ دور انعقاد المجالس المحلية وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس المحلي عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس المحلي في المقر المخصص له اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس المحلي لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (100) : في حالة عدم تكامل العدد القانوني اللازم لانعقاد المجلس المحلي يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين في الاجتماع الجديد أقل من العدد القانوني أخطر رئيس المجلس المحلي أو المحافظ الوزير المختص بالحكم المحلي بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على اللجنة الوزارية للحكم المحلي.
المادة (101) : جلسات المجلس المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (102) : يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس المحلي للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة ضرورة حضورهم من مديري الإدارات أو الوحدات ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس. ويجوز لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجالس المحلية في نطاقها، والمشاركة في مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة، ولا يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
المادة (103) : للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس المحلي المختص وذلك في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وطبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (104) : لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات.
المادة (105) : يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة العامة. وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأي بشأنها وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (106) : لأعضاء المجلس المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة والاستجوابات لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية وتسري بشأن هذه الأسئلة والاستجوابات أحكام المواد (20)، (21)، (22)، من هذا القانون مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.
المادة (107) : يشكل المجلس المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس المحلي قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنه من لجان المجلس رئيسها في أول اجتماع لها.
المادة (108) : على رؤساء المصالح ومديري ورؤساء الإدارات أو الأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس المحلي حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس. ويجوز للجنة التنفيذية أو لأية لجنة أخرى من لجان المجلس المحلي الاستعانة بمن ترى الإفادة بخبرته من ذوي الكفايات بأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها. ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس المحلي أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.
المادة (109) : تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس وبدراسة وإبداء الرأي فيما يلي: (أ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي. (ب) الأسئلة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء. (ج) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية. (د) المسائل الأخرى التي يحيلها إليها رئيس المجلس المحلي. وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس المحلي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس المحلي في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه بشأنها.
المادة (110) : يجوز بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلي بناءً على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وبعد أخذ رأي وزيري الصناعة والقوى العاملة وبموافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي تحديد نطاق مناطق صناعية بالمحافظات وإنشاء لجان للخدمات بها. ويصدر من الوزير المختص بالحكم المحلي قرار بتشكيل هذه اللجان بحيث يشترك في عضويتها من يختارهم المجلس المحلي المختص من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.
المادة (111) : تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس المحلي المختص بالعمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتي: (1) إجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها. (2) بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل. (3) تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة وطبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من ال10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة ال5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الإسكان. (4) اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المنطقة.
المادة (112) : تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية: (1) ما يخصص من نصيب العاملين في أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة. (2) التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة. (3) الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس المحلي للمحافظة أو مجالس إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة. وتدرج حصيلة هذه الموارد في حساب خاص للصرف منها على الأغراض المخصصة لها تحت إشراف المجلس المحلي المختص.
المادة (113) : للوزير المختص بالحكم المحلي من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح المجالس المحلية المختصة وبعد أخذ رأي المجلس المحلي للمركز وبموافقة المجلس المحلي للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قوى متجاورة. ويحدد الوزير عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلي في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار الوزير رئيس اللجنة.
المادة (114) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس المحلي أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظائفه. ويعتمد المجلس المحلي للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة. وتسري أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس المحلية التي تضعها اللجنة الوزارية للحكم المحلي على المجالس المحلية التي لا تضع لها لائحة داخلية كما تسري تلك اللائحة في المسائل التي لا يرد بشأنها نص خاص في اللوائح الداخلية للمجالس المحلية.
المادة (115) : لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
المادة (116) : المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي وعليها كشف القرى الاستثمارية في نطاق كل منها وحسن وتوزيع الموارد على الاحتياجات المحلية حسب أولويتها الفعلية في خططها المحلية.
المادة (117) : تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة المجالس المحلية في التخطيط إقليمياً ومحلياً بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المادة (118) : (1) تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة. (2) تجدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس المحلي المختص وتبلغ للمجلس المحلي للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل. (3) تقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع الوزارات المعنية بدراسة مشروعات الخطط المقدمة من المجالس المحلية في نطاقها وتجري التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس المحلي للمحافظة لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل. (4) ترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس المحلية إلى الوزير المختص بالحكم المحلي ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة كما يتولى عرضها على اللجنة الوزارية للحكم المحلي. (5) تتولى كل محافظة في نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة في المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس المحلي للمحافظة والوزير المختص بالحكم المحلي وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (119) : تعد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية، شاملاً لإيراداتها ومصروفاتها وفقاً للقواعد المعمول بها في وضع موازنة الدولة وترفعه إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
المادة (120) : يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملاً لمشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويتولى المحافظ عرض المشروع على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها إلى كل من الوزير المختص بالحكم المحلي ووزير المالية فور إقرار المجلس المحلي لها.
المادة (121) : يتولى وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي وبمعاونة المحافظين بحث مشروعات موازنات المحافظات لعرضها على اللجنة الوزارية للحكم المحلي. ويجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها: (1) الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلي في نطاقها ملتزمة بها. (2) الاستخدامات التي يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر. (3) مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التي تتولاها المحافظة أو وحدات الحكم المحلي في نطاق المحافظة.
المادة (122) : تدرج موازنة كل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.
المادة (123) : على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظات والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من: وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة (124) : يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة شاملاً لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية في نطاقها على المجلس المحلي للمحافظة مرفقاً بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد إقرارها من المجلس المحلي للمحافظة إلى كل من وزير المالية والوزير المختص بالحكم المحلي ويعرض الحساب الختامي لكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من أحكام.
المادة (125) : تبين اللائحة التنفيذية بالقواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها. ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس المحلية أن يختار منها النظام الذي يلائم ظروف الوحدة المحلية.
المادة (126) : يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة. وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديوناً ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة. ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
المادة (127) : لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص المجالس المحلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي المختص.
المادة (128) : لا يجوز للمجلس المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة الوزير المختص بالحكم المحلي ويجب موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.
المادة (129) : لا يجوز لوحدات الحكم المحلي إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (16).
المادة (130) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة في الحكومة وتسري على أموال الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الحكومة.
المادة (131) : يهدف الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينهما بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس المحلية لتدعيم نظام الحكم المحلي وتحقيق أغراضه.
المادة (132) : تصدر قرارات المجالس المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ومع ذلك يجوز للمحافظ أو لرئيس الوحدة المحلية المختص الاعتراض على أي قرار يصدر من المجلس المحلي بالمخالفة للخطة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين واللوائح وله في هذه الحالة إعادة القرار إلى المجلس المحلي الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي يبني عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار. فإذا أصر المجلس المحلي للمحافظة على قراره عرض الأمر على اللجنة الوزارية للحكم المحلي. وإذا أصر أي من المجالس المحلية للوحدات المحلية الأخرى على قراره عرض الأمر على المجلس المحلي للمحافظة للبت فيه. ويجب على اللجنة الوزارية للحكم المحلي أو المجلس المحلي للمحافظة البت في شأن القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إلى كل منهما ويصدر قرار اللجنة أو المجلس في هذا الشأن نهائياً.
المادة (133) : تتولى اللجنة الوزارية للحكم المحلي في الحدود المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية الرقابة على أعمال ونشاط المجالس المحلية والتنسيق بينها ولها في سبيل ذلك: (1) النظر في التقارير والاقتراحات المقدمة من المجالس المحلية للمحافظات وعلى الأخص ما يتعلق منها بتدعيم الأمن والنظام العام وخدمة الجماهير والوفاء باحتياجاتها. (2) متابعة نشاط وإنجازات المجالس المحلية ومعاونتها بإجراء الدراسات المختلفة اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتعميم الإنجازات الناجحة في وحدات الحكم المحلي المختلفة.
المادة (134) : يستهدف الوزير المختص بالحكم المحلي بإشرافه على وحداته طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ما يلي: (1) مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة. (2) متابعة ما يتخذ من إجراءات لملافاة الملاحظات الواردة في تقارير أجهزة التفتيش المركزية على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية وعرض نتائج ذلك على اللجنة الوزارية للحكم المحلي. (3) تقديم المشورة والمساعدات اللازمة للأجهزة التنفيذية المحلية بما يكفل دقة تنفيذ قرارات وتوصيات المجالس المحلية.
المادة (135) : لكل من الوزراء المختصين الإشراف والرقابة على أعمال مديريات الخدمات والمرافق العامة بالوحدات المحلية في المجالات الداخلة في اختصاصه على الوجه الآتي: (أولاً) إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذ أعمال الوحدات المحلية في هذا الشأن. وللوزير في سبيل ذلك إبلاغ الوحدات المحلية ما يراه من إرشادات وتوجيهات تؤدي إلى حسن سير الخدمات في المرافق المشار إليها. (ثانياً) وضع خطة سنوية لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. (ثالثاً) المساهمة مع المجالس المحلية في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه المجالس بعد الاتفاق معها. (رابعاً) تكليف أجهزة الوزارة أو أجهزة الرقابة المختصة للتفتيش على سير العمل بالمرافق والأجهزة العاملة في نطاق الوحدات المحلية وعلى تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لها وتبليغ التقارير المتعلقة بذلك إلى المحافظ المختص والوزير المختص بالحكم المحلي. (خامساً) تكليف المحافظ المختص مباشرة في الأحوال المستعجلة بتصحيح الخطأ ومعالجة الإهمال الجسيم الذي قد يتكشف وقوعه في أعمال الوحدة المحلية بالنسبة لمرفق معين مع تبليغ ذلك للوزير المختص بالحكم المحلي.
المادة (136) : يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق العامة الخاضعة لإشرافها وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش بأجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة.
المادة (137) : تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها. ويكون ممثلو وزارة المالية في هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذي تفصله اللائحة التنفيذية. ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات المجلس المحلي للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التي يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لإشرافها.
المادة (138) : يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الحكم المحلي. كما تتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التي تكون الوحدات طرفاً فيها. وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها من رئيس المجلس المحلي للمحافظة أو من المحافظ المختص بحسب الأحوال.
المادة (139) : يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز بقرار من اللجنة الوزارية للحكم المحلي اعتبار العاملين في المديريات المذكورة في نطاق محافظتين أو أكثر وفي سنة مالية واحدة أو بصفة دورية - وحدة واحدة في الترقية والنقل - وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (140) : يصدر بشغل مناصب سكرتيري العموم والسكرتيرين المساعدين بوحدات الحكم المحلي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلي وبنقلهم إلى أجهزة الحكم المحلي المختلفة، قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي. ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى وبنقلهم بين وحدات الحكم المحلي الداخلة في نطاق المحافظة بقرار من المحافظ.
المادة (141) : مع مراعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الحكم المحلي عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وبشروط شغلها. ويحدد المحافظ الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان, ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان, وعند التساوي في الترتيب تكون الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة. ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصوراً على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة عادية.
المادة (142) : يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التي لا تقتضي تفرغ شاغليها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد. كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعاً ممتازين للأعمال الفنية التي تقتضي مهارة أو خبرة خاصة, وذلك نظير أجر يحدده العقد.
المادة (143) : لا يجوز إعارة العاملين بوحدات الحكم المحلي إلى الحكومات أو الهيئات الأجنبية إلا بعد موافقة الوزراء الذين تخضع للمرافق أو الأجهزة التي يخدمون فيها لإشرافهم طبقاً للمادة (135) من هذا القانون.
المادة (144) : تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين في الجهات التي تنقل اختصاصاتها إلى وحدات الحكم المحلي إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات. ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي هذه الاعتمادات.
المادة (145) : تسري فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في الدولة على العاملين المدنيين بوحدات الحكم المحلي.
المادة (146) : لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس المحلي مرتين بسبب واحد. ولا يجوز حل المجلس المحلي إلا في حالة الضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباته أو المخالفة الجسيمة للقانون.
المادة (147) : يصدر بحل المجلس المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الحكم المحلي قرار مسبب من مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه الوزير المختص بالحكم المحلي. وينشر القرار الصادر بحل المجلس المحلي في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
المادة (148) : يشكل في القرار الصادر يحل المجلس المحلي مجلس مؤقت بناءً على اقتراح الوزير المختص بالحكم المحلي ويجب أن يضم تشكيله عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلي الجديد ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل. وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن