تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام, يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها, إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجزاؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه, إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها, قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص. وتصدر اللجنة المشار إليها قراراتها وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير. ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة في المبنى الواحد, متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه في السنة.
المادة (2) : تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه في المبنى الواحد في السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.
المادة (3) : تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها, فإذا انقضت هذه المدة دون الشروع في التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر في تحديد الموافقة لمدة مماثلة. ويلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التي صدرت بها موافقة اللجنة, مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة في المائة من هذه التكاليف. وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضي تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة في المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها. ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض.
المادة (4) : لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها، أو تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض وخلافه، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يسري هذا الحكم على كل من ينشئ أي مبنى أو يقيم أو يجري أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة سواءً كان من أفراد أو هيئات القطاع الخاص أو الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام. ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاماً كان أو خاصاً، وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ العمل وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه. كما تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات المحلية في وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية.
المادة (5) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به البيانات والمستندات والموافقات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى هذه الجهة أن تعطي الطالب إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته، ويجب أن يكون طلب الترخيص في أعمال الهدم موقعاً عليه من المالك أو من يمثله قانوناً. ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعاً عليها من مهندس نقابي متخصص وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأي مجلس نقابة المهندسين. ويكون المهندس المصمم مسئولاً مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم، وعليه الالتزام في إعداد الرسومات وتعديلاتها بالأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الإعداد، والقرارات الصادرة في شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه، على أنه في الحالات التي تلزم فيها موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) فيكون هذا الميعاد من تاريخ إخطار الجهة المذكورة بالموافقة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحوال التي يجب فيها البت في الطلب خلال مدة أقل. وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له قامت بإصدار الترخيص بعد مراجعة واعتماد أصول الرسومات وصورها، ويحدد في الترخيص خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء الذي يجب على المرخص له إتباعه وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأية بيانات يتطلبها أي قانون آخر. أما إذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في الرسومات، أعلنت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتم البت في هذه الحالة في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات أو الموافقات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة.
المادة (6) : يكون الترخيص بتنفيذ الأعمال الواردة بالرخصة على مرحلتين: المرحلة الأولى: ويصرح فيها بتنفيذ أعمال الأساسات حتى منسوب أرضية الدور الأرضي. المرحلة الثانية: ويصرح باستكمال باقي الأعمال المرخص بها إذا التزم المرخص بأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد منح تراخيص البناء. ويجب أن يصدر ترخيص البناء بالإسكان متضمنا تحديد المدة التي يجب على المالك إتمام البناء خلالها وإعداده للسكنى بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص المبدئي للمرحلة الأولى. ومع مراعاة حكم المادة (9) يتعين على الوحدة المحلية المختصة متابعة استكمال المباني المرخص بها في المدة المحددة بالترخيص وأن تنبه على ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فور انقضاء هذه المدة بضرورة استكمال الأعمال خلال المدة التي تحددها بما لا يجاوز سنة من تاريخ التنبيه.
المادة (7) : لا يعطى الترخيص إلا بعد تقديم خطاب ضمان غير مقيد بقيد أو معلق على شرط يصدر من أحد البنوك التجارية لصالح الوحدة المحلية بما يعادل 5% من قيمة الأعمال. ويرد الخطاب إلى المرخص له إذا التزم بإقامة الأعمال المرخص بها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص. وللجهة الإدارية أن تزيل أو تصحح أو تستكمل الأعمال المخالفة على نفقة المخالف بما يتفق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وشروط الترخيص وذلك خصما من قيمة خطاب الضمان المشار إليه, كما ولها أن تخصم من هذه القيمة الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون, وتنظم اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات تقديم خطاب الضمان واستعاضة قيمة ما يخصم منه ورده.
المادة (7) : يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدد المحددة للبت فيه، دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات، ويلتزم طالب الترخيص في هذه الحالة بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ولا يجوز الموافقة صراحةً أو ضمناً على طلبات الترخيص في التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص فيها، ويجب الالتزام في هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة. كما يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها تقع في المناطق أو الشوارع التي يصدر قرار من المجلس المحلي المختص بإعادة تخطيطها، وذلك حتى يتم التخطيط في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر قرار إعادة التخطيط في الوقائع المصرية، ويجوز مد هذه المدة لسنة واحدة أخرى فقط، ويكون الترخيص بعد ذلك وفقاً للتخطيط الجديد المعتمد.
المادة (8) : لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة إلى الأعمال التي تصل قيمتها عشرة آلاف جنيه فأكثر إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ولا تدخل قيمة التأمين ضمن التكاليف التي يقدر على أساسها إيجار الأماكن. وتغطي وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي تلحق بمالك البناء أو بالغير خلال فترة التنفيذ وذلك باستثناء عمال المقاولين، كما تغطي مسئوليتهم خلاف فترة الضمان المنصوص عليها، في المادة 651 من القانون المدني وكذا الأضرار التي تقع للغير خلال هذه الفترة بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي أو ما يوجد بها من عيوب تهدد متانتها وسلامتها. ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة إلى المباني بقيمة ما تم من أعمال، وبالنسبة إلى الأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير بمبلغ مائة ألف جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ خمسة آلاف جنيه. ويصدر قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الضرر، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 1% من قيمة الأعمال المرخص فيها. وتكون وثيقة التأمين طبقاً للنموذج الذي يعتمده وزير التأمينات. ولا تسري أحكام هذه المادة على الأعمال السابق الترخيص أو البدء في تنفيذها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (9) : إذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص، دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها، وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى، ويتبع في تقديم طلب التجديد وفحصه والبت فيه الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية. وفي تطبيق حكم هذه المادة لا يعتبر شروعاً في التنفيذ إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات.
المادة (10) : يكون طالب الترخيص مسئولا عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة في طلب الترخيص. وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بهذه الأرض.
المادة (11) : يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا تسري الفقرة السابقة على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة. كما يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وكذلك توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق وذلك كله وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (11) : في حالة تراخي المالك عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقا للاشتراطات الفنية في العقار المملوك له وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر بإقامة المبنى, أو في حالة قيام المالك باستغلال المكان المذكور في غير الغرض المرخص به تتولى الجهة الإدارية التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه توجيه إنذار للمالك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه بحسب الأحوال خلال مدة لا تجاوز شهرا. فإذا انقضت هذه المهلة دون تنفيذ يجوز أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتكليف الجهة الإدارية المذكورة بتركيب المصعد طبقا للاشتراطات الفنية, أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق, أو إنشاء وإعداد المكان وتجهيزه لإيواء السيارات على نفقة المالك, وإدارة هذا المكان نيابة عنه وذلك مقابل اقتضاء (25%) خمسة وعشرين في المائة من صافي الإيراد وتستوفي الجهة الإدارية من النسبة المتبقية من هذا الصافي قيمة ما أنفقته في إنشاء أو إعداد وتجهيز المكان بحسب الأحوال وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويسلم المكان إلى المالك لإدارته في الغرض المخصص له اعتبارا من أول الشهر التالي لاستيفاء الجهة الإدارية للنفقات المشار إليها وذلك بقرار من المحافظ المختص. فإذا عاد المالك إلى التقاعس عن إدارة المكان بانتظام في الغرض المرخص به كان للمحافظ المختص إصدار قرار بتكليف الجهة الإدارية المختصة بإدارة المكان في الغرض المذكور لمدة سنة طبقا للأحكام السابقة. ويجوز تحديد هذه المدة كلما اقتضى الأمر ذلك. وتصدر قرارات المحافظ طبقا لهذه المادة مسببة وتنشر في الوقائع الرسمية ولذوي الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة.
المادة (11) : يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. أما التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفي في شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها، وذلك كله وفقاً للأحكام والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجرى تنفيذها عليها.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يلزم طالبو البناء بأن يعهدوا إلى مهندس نقابي معماري أو مدني، بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص فيها إذا زادت قيمتها على خمسة آلاف جنيه ويكون المهندس مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال وللجنة التنفيذية بالمحافظة المختصة أن تلزم طالبي البناء بذلك في الحالات الأخرى التي يحددها وتقل قيمة الأعمال فيها عن هذا القدر. ويصدر وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأي مجلس نقابة المهندسين، قراراً ببيان الحالات التي يكون الإشراف على التنفيذ فيها لأكثر من مهندس نقابي من ذوي التخصصات المختلفة تبعاً لنوعية الأعمال المرخص بها. وعلى الطالب قبل البدء في التنفيذ أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تعهداً كتابياً من المهندس الذي اختاره يلتزم فيه بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها. وعلى المهندس في حالة تحلله لأي سبب من الإشراف على التنفيذ أن يخطر الجهة المذكورة كتابةً بذلك، وفي هذه الحالة توقف الأعمال. وعلى الطالب إذا أراد الاستمرار في التنفيذ أن يختار مهندساً نقابياً آخر مع تقديم التعهد المشار إليه في الفقرة السابقة. وعلى المهندس المشرف على التنفيذ أن يرفض استخدام مواد البناء غير المطابقة للمواصفات، وعليه أن يخطر الجهة المذكورة كتابةً بذلك وبأية أعمال مخالفة فور وقوعها أياً كان مرتكبها.
المادة (12) : يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الوحدات والأدوار المرخص بها, وكذا البيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية, ولا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات.
المادة (12) : يتعين عند الشروع في البناء أو التعلية أو الاستكمال أن توضع في مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها ما يلي: - رقم الترخيص وتاريخ صدوره. - نوع المبنى ومستوى البناء. - عدد الأدوار المرخص بإقامتها. - عدد الوحدات المزمع إقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك. - اسم المالك وعنوانه. - اسم المهندس المشرف على التنفيذ. - اسم المقاول القائم بالتنفيذ وعنوانه. - اسم شركة التأمين التي أبرمت وثيقة التأمين وعنوانها. ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص بالإسكان. ويكون كل من المالك والمقاول مسئولا عن إقامة هذه اللافتة وعن بقائها في مكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ. ويجب على المالك عند الإعلان عن بيع أو تأجير المبنى كله أو بعضه أن يضمن هذا الإعلان البيانات التي يجب إدراجها باللافتة المشار إليها. وتسري الأحكام السابقة على المباني التي يجري إنشاؤها أو تعليتها أو استكمالها في تاريخ العمل بهذا القانون ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه. ويلتزم المالك والمقاول بإقامة اللافتة المبينة في الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
المادة (13) : ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية, وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم في ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن تعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا، أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها. وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم، جاز للمجلس المحلي المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا.
المادة (14) : يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية، وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائي، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها. وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بالأصول الفنية وسوء استخدام المواد. وعلى الأشخاص المذكورين متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة وإبلاغ رئيس المجلس المحلي المختص بأية عقبات في سبيل تنفيذها.
المادة (15) : لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات. وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تسمى لجنة التظلمات تشكل بمقر المجلس المحلي للمدينة أو الحي أو القرية من: - قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة (رئيسا) - اثنين من أعضاء المجلس المحلي يختارهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة. - اثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي أحدهما معماري والآخر مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنين من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، وبما يكفل البت في التظلمات في الموعد المحدد وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوي الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.
المادة (16) : يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقوم بإزالة المباني أو أجزائها التي تقام بدون ترخيص بعد تاريخ العمل بهذا القانون، إذا كان يترتب على بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام، ولم يقم المالك بالتنفيذ خلال المدة المناسبة التي تحددها له تلك الجهة. وللجهة المذكورة في سبيل ذلك الحق في أن تخلى بالطريق الإداري المبني من شاغليه إن وجدوا، دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية. وتتم الإزالة بمعرفة الجهة المذكورة بنفسها وبواسطة من تعهد إليه ذلك ويتحمل المالك نفقات الإزالة وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإداري.
المادة (16) : تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقاً لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون.
المادة (17) : لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها, إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (17) : يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي: 1 ـ أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. 2 ـ أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة, ولا يجوز شهر هذا التصرف, ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
المادة (17) : توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات تعذر الإعلان. ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف الأعمال المخالفة التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها.
المادة (18) : تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) موضوع الأعمال المخالفة التي تقتضي الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ بشأنها إجراء الوقف وفقا لأحكام المادة السابقة أو لم يتخذ، إلى أن تكون الإحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إجراء الوقف، كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة المشار إليها. وتصدر اللجنة قراراتها في الحالات المعروضة عليها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف أعمال البناء، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ومع عدم الإخلال بالعقوبة الجنائية يجوز للجنة التجاوز عن بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وفي هذه الحالة تقرر اللجنة مقابل الانتفاع الذي يلزم به المخالف ويسدد لحساب المجلس المحلي الواقع في دائرته العقار ما لم يقم المخالف بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بحسب الأحوال. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المادة، تسري الأحكام المنظمة لأعمال اللجنة الواردة بالمادة (15) وما تتضمنه اللائحة التنفيذية من أحكام في هذا الشأن.
المادة (19) : لذوي الشأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حق الاعتراض على القرارات التي تصدرها "لجان التظلمات" المنصوص عليها في المادة (15) وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بها أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في التظلم بحسب الأحوال، وإلا أصبحت نهائية. وتختص بنظر هذه الاعتراضات لجنة "استئنافية" تشكل بمقر اللجنة التنفيذية للمحافظة المختصة من: - رئيس محكمة يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة (رئيسا) - ممثل وزارة الإسكان والتعمير باللجنة التنفيذية للمحافظة أو من ينوب عنه. - اثنين من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة يختارهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة. - اثنين من المهندسين أحدهما معماري والآخر مدني يختارهما المحافظ من غير العاملين في الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لمدة سنتين قابلة للتجديد. - وللجنة الاستعانة في أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنين من المهندسين، تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة. وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها نهائية. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها وكيفية إعلان قراراتها إلى ذوي الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.
المادة (20) : على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التعليم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإداري. وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلى بالطريق الإداري المبني من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية. وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه يتم ذلك بالطريق الإداري مع تحرير محضر بأسمائهم، وتعتبر العين خلال المدة اللازمة للتصحيح في حيازة المستأجر قانونا دون أن يتحمل قيمة الأجرة عن تلك المدة. ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين فور تصحيحها دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناعه، ما لم يكن قد أبدى الشاغل رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (1) والفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون بغرامة تعادل قيمة تكاليف الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال، ويعاقب المقاول إن وجد بغرامة تعادل نصف تكاليف الأعمال التي قام بها. ويجوز في جميع الأحوال - فضلا عن الغرامة - الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 20 من هذا القانون، كما يعاقب كل من يخالف أحكام لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب الحكم فضلا عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار نهائي من اللجنة المختصة. فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بالأعمال بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها، فيحكم على المخالف بضعف الرسوم المقررة، كما يحكم بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتقديم الرسومات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في المدة التي يحددها الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بتقديمها خلال هذه المدة جاز للجهة المذكورة إعدادها دون مسئولية عليها ووفقا لوضع المبنى الظاهر وذلك على نفقته مقابل 2% من قيمة تكاليف الأعمال بما لا يقل عن خمسة وعشرين جنيها وتحصل منه هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الأفعال الآتية: 1 ـ الامتناع عن إقامة المكان المخصص لإيواء السيارات أو التراخي في ذلك أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص. 2 ـ الامتناع أو التراخي في تركيب المصعد في المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه في إجراء هذا التركيب. 3 ـ الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق. 4 ـ عدم تضمين عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها في المادة 12 مكررا "1". 5 ـ عدم إبقاء اللافتة المنصوص عليها في المادة 15 في مكانها واضحة البيانات.
المادة (22) : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على قيمة الأعمال المخالفة وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بطريق العمد أو الإهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو الغش في استخدام مواد البناء أو استعمال مواد غير مطابقة للمواصفات، وفضلا عن ذلك يحكم بحظر التعامل نهائيا مع المقاول المسند إليه التنفيذ. ويشطب من سجلات نقابة المهندسين اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ بحسب الأحوال، وذلك للمدة التي تعينها المحكمة في الحكم وفقا لظروف كل حالة على حدة وفي حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة. ويعاقب بالعقوبات السابقة كل من أهمل إهمالا جسيما أو أخل بواجبات وظيفته من الأشخاص المذكورين بالمادة 14 من هذا القانون متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه في الفقرة الأولى.
المادة (22) : يجب الحكم فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه. فإذا كانت المخالفة متعلقة بمبان أقيمت بدون ترخيص اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم على المخالف بغرامة إضافية لصالح الخزانة العامة، تعادل قيمة الأعمال المخالفة. وتؤول حصيلة هذه الغرامة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه.
المادة (23) : تقضي المحكمة بإخلاء المبنى من شاغليه، وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر إزالتها، فإذا لم يتم الإخلاء في المدة التي تحدد لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الإداري. وإذا اقتضت أعمال التصحيح أو الاستكمال إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغليه، حرر محضر إداري بأسمائهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي المختص بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري. وفي جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال في المدة التي تحددها الجهة المذكورة، وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبته في إنهاء عقد الإيجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت. ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناعه.
المادة (24) : يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار. وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة. ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف. ولا تسري أحكام هذه المادة على المخالفات التي اتخذت في شأنها الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (24) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (25) : يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة. كما يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثله أو المعهود إليه بإدارته أو أحد العاملين فيه.
المادة (26) : تضاعف العقوبات المقررة في قانون العقوبات وفي هذا القانون، وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بطريق العمد أو الإهمال الجسيم بعدم مراعاة الأصول الفنية في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو الغش في استخدام المواد، ولا يجوز في هذه الحالة الحكم يوقف التنفيذ. ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ بحسب الأحوال من سجلات نقابة المهندسين وحظر التعامل مع المقاول المسند إليه التنفيذ، وذلك للمدة التي تعينها المحكمة بالحكم وفقا لظروف كل حالة على حدة. وفي حالة العود يكون الشطب أو حظر التعامل بصفة دائمة.
المادة (27) : على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإداري.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به, وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص.
المادة (29) : تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسري فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص. ويجوز تحقيقا لمصلحة عامة أو لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو مراعاة لظروف العمران، إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثاني من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز إعفاء مبنى بذاته من تطبيق بعض هذه الأحكام تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية، وذلك دون المساس بحقوق الغير. وفي جميع الأحوال يكون النظر في الإعفاء بناء على اقتراح المجلس المحلي المختص.
المادة (30) : تختص بنظر طلبات الإعفاء وفقا لأحكام المادة السابقة، ووضع الشروط البديلة التي تحقق الصالح العام في حالة الموافقة على طلب الإعفاء، لجنة للإعفاءات تشكل من: - ممثل لوزارة الإسكان والتعمير بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير (مقررا). - ممثلي لوزارة السياحة بدرجة وكيل على الأقل يختاره الوزير. - ممثلي لأمانة الحكم المحلي بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير. - اثنين من رؤساء أقسام العمارة والتخطيط واثنين من رؤساء أقسام الإنشاءات بكليات الهندسة بالجامعات المصرية، يختارهم وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. - ثلاثة من ذوي الخبرة من المهندسين الاستشاريين يختارهم وزير الإسكان والتعمير بناء على اقتراح مجلس نقابة المهندسين وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ويصدر بتشكيل قرار من وزير الإسكان والتعمير وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. وللجنة أن تستعين في أعمالها بالكليات ومعاهد الأبحاث وغيرها من الجهات والهيئات العلمية، كما لها أن تستعين بالأفراد والجهات المعنية ببحوث ودراسات تنظيم المباني. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وتكون مسببة، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه مقرر اللجنة. وتعرض قرارات اللجنة على وزير الإسكان والتعمير، وله التصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب، وفي حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الإعفاء يصدر الوزير قرار بالإعفاء يتضمن الشروط البديلة.
المادة (31) : في حالة إعفاء مبنى بذاته من قيود الارتفاع، يؤدي المرخص إليه قبل منحه الترخيص مبلغا مقابل الزيادة في الانتفاع بالأرض. وتحسب هذه الزيادة على أساس نسبة من قيمة الأرض تعادل مساحة الأدوار الإضافية أو أجزائها التي سمح بها الإعفاء، إلى إجمالي مساحة الأدوار الكاملة التي تسمح بها قيود الارتفاع وفقا للأحكام المعمول بها، ويقدر المقابل بواقع نصف المبلغ المحسوب على هذا الأساس. ويتم تقدير هذه القيمة مبدئيا من واقع ما يقدمه المالك من بيانات عن ثمن الأرض عند طلب موافقة البناء، ثم تسوى نهائيا على أساس ثمن الأرض وفقا لما تحدده لجنة تقدير الإيجار المختصة، إذا كان تقدير قيمة المبنى داخلا في اختصاصها. وتسري أحكام هذه المادة على المباني التي صدرت قرارات بإعفائها بذاتها من قيود الارتفاع وذلك خلال خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمراعاة ما يحدث في تلك القرارات من تعديل وفقا لأحكام المادة التالية.
المادة (32) : تعدل بقوة القانون القرارات والتراخيص الصادرة طبقا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 45 لسنة 1962 المشار إليه بإعفاء بعض أبنية بذاتها من قواعد الارتفاع المقررة بالقانون المذكور ولائحته والقرارات المنفذة له، وذلك بما يجعلها متفقة مع تلك القواعد. ويوقف بحكم القانون تنفيذ الأعمال التي لا تتفق مع القواعد المذكورة. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الأدوار الداخلة في نطاق الإعفاء إذا كان قد بدئ في أعمالها الإنشائية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ألا يعتبر تجهيز المهمات وتشوينها وأعمال شدة الخرسانة من قبيل البدء في الإنشاء في تطبيق أحكام هذه الفقرة. ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بحق المرخص إليهم في التعويض إن كان له مقتض.
المادة (33) : يصدر المحافظ المختص بناء على موافقة المجلس المحلي للمحافظة قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات. كما يحدد الرسوم المستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده بشرط ألا تجاوز مائتي جنيه. ويستمر العمل بالقرارات المحددة للرسوم الصادرة من جهات الاختصاص وذلك إلى أن تصدر قرارات أخرى بتحديدها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (34) : يصدر وزير الإسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (35) : يلغى القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (36) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن