تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة في 20 من أبريل سنة 1992، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وقانون التخطيط العمراني، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، لبحث وتقديم تقرير عنه للمجلس، فعقدت اللجنة عدة اجتماعات أيام 29 من أبريل صباحاً ومساءً، 2، 3، 4 من مايو وكذلك اجتماعين يوم 5 من مايو سنة 1992. حضرها السادة: 1- السيد الوزير المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة. 2- المستشار أحمد رضوان وزير دولة بمجلس الوزراء. 3- مصطفى رزق وكيل أول وزارة الإسكان. 4- مصطفى بكر غازي وكيل وزارة الإسكان للشئون القانونية. 5- مهندس عمر محارم من نقابة المهندسين. 6- ربيع السعداوي وكيل أول وزارة الإدارة المحلية. 7- مستشار سيد عبد المنعم حشيش مستشار بإدارة التشريع بوزارة العدل. 8- عميد مهندس ادوارد فارس فهمي مدير إدارة الخبر والتخطيط بمصلحة الدفاع المدني. 9- شريف حسن كامل رئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني. 10- مستشار محمد يسري زين العابدين أمين عام مساعد الشئون التشريعية بمجلس الوزراء. مندوبين عن الحكومة وبعد أن استعادت اللجنة أحكام الدستور وقانون مجلس الشعب واللائحة الداخلية للمجلس. ونظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين أرقام 2 لسنة 1982 و30 لسنة 1983 والقانون 107 لسنة 1972 بشأن إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني والقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن قانون نظام الإدارة المحلية. وبعد أن استمعت اللجنة إلى الإيضاحات والبيانات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة فتبين لها ما يلي: صدر القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء الذي حظر إقامة أي مبنى أو توسيعه أو استكماله أو تعليته أو هدمه، أو حتى تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض وخلافه، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وأن يرفق بطلب الترخيص الرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية للمبنى المزمع إنشاؤه موقعاً عليه من مهندس نقابي متخصص فضلاً عن الدراسات الخاصة بالتربة ومدى تحملها للأحمال الناتجة عن الأعمال المطلوب الترخيص فيها وبيان ما إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوبة، وكذلك إقرار من مهندس نقابي مدني أو معماري بالإشراف على التنفيذ كما أوجب هذا القانون على الوحدة المحلية المختصة مراجعة واعتماد أصول الرسومات وصورها مع تقرير حقها في إدخال التعديلات والتصحيحات اللازمة، واشترط أن يتم البناء وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها. وقد كشف التطبيق لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إلا أنه وإن كان يتضمن تنظيماُ كاملاً لأعمال البناء إلا أن عدم مناسبة العقوبات التي كانت مقررة به، قد شجعت البعض على الاستمرار في ارتكاب المخالفات وبناء العمارات المخالفة وترتب على ذلك انهيار بعض المباني وإزهاق الأرواح وضياع الأموال مما دعا المشرع إلى إصدار القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بتشديد العقوبة بحيث أصبحت الغرامة تتراوح بين 10آلاف جنيه، 50 ألف جنيه كما أصبحت مدة الحبس لا تقل عن ثلاث سنوات وتصل إلى خمس سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين. وبالرغم من ذلك فقد أثبت التطبيق للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1982 عدم ملاءمتها للعديد من المخالفات التي لم يتجاوز المخالفون فيها بناء حجرة بسيطة أو جدار أو عمل من أعمال البياض فصدرت ضدهم أحكام بالعقوبات المشددة بينما أقيمت أدوار كاملة بالمخالفة للقانون لم تحرر عن معظمها محاضر وبالتالي لم توقع على مخالفتها العقوبات المشددة الأمر الذي دعا المشرع إلى تعديل أحكام هذا القانون، فصدر القانون رقم 30 لسنة 1982 متضمناً تعديل المواد 4، 8، 15، 16، 17، 18، 23، 27، 29، 131، من القانون رقم 106 لسنة 1976 وإضافة مواد جديدة بأرقام 12 مكررا، 22 مكررا "1" وإلغاء المواد 19، 30، 36 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والقانون رقم 3 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام هذا القانون وقد استهدف القانون المشار إليه إدماج العقوبات المقررة في القانون رقم 3 لسنة 1983 مع العقوبات المقررة في القانون 106 لسنة 1976 حتى يتكامل النظام العقابي بالنسبة لمخالفات البناء، وإلغاء كل التجاوزات والاستثناءات الفردية بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالتزام بقيود الارتفاع أو خطوط التنظيم، والتأكيد على حق الجهة الإدارية في وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها خلال مدة الوقف مع تقرير حق المحافظ المختص أو من ينيبه بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة للأعمال التي تم رفقها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المخالفة وغيرها من الأحكام التي تمنع وقوع هذه المخالفات، أو قيام البعض بالتحايل على أحكام القانون لتحقيق مصالح شخصية. كما تضمنت المادة الثالثة من هذا القانون حكماً جديداً يقضي بأنه يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بوقف الإجراءات التي اتخذت ضده وذلك بشرط أن تكون هذه المخالفات قد وقعت قبل العمل بالقانون المشار إليه وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي نصت عليها هذه المادة على أن تكون العقوبة في هذه الحالة غرامة تتراوح من 10% إلى 75% من قيمة الأعمال المخالفة، مع إعفاء المخالفات التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه من هذه الغرامة وعلى أن تؤول حصيلة هذه الغرامات إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات، هذا وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1984 بمد فترة التصالح لمدة تنتهي في 7 يوليو سنة 1985 كما صدر القانون رقم 99 لسنة 1986 بمد العمل لمدة أخرى تنتهي في 7 يونيو لسنة 1987 وذلك لإعطاء مهلة للذين ارتكبوا مخالفات بسيطة لكي يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة بطلبات لوقف الإجراءات التي تتخذ ضدهم والتصالح بشأن هذه المخالفات. ورغم صدور هذا القانون إلا أن المخالفات ما زالت مستمرة مما دعا المشرع إلى إعداد مشروع القانون المعروض للحيلولة دون تفشي بعض المخالفات على نحو يهدد الأمن والسكينة وأرواح المواطنين. "أهداف مشروع القانون المعروض" استهدف مشروع القانون ما يلي: - منح الجهة الإدارية المختصة سلطة وقف الترخيص لمدة سنتين يجوز مدها سنة واحدة أخرى في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، مع اعتبار انقضاء المدة المحددة لطلب الترخيص دون البت فيه رفضاً لهذا الطلب. - زيادة الحد الأدنى لقيمة الأعمال التي يلزم تقديم وثيقة تأمين عنها إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه. وزيادة هذا الحد بالنسبة للتعلية لمرة واحدة ولدور واحد إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه. - إعطاء سلطة الضبطية القضائية إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يلتزمون بمتابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال. - توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين السجن والغرامة فضلاً عن عقوبة العزل من الوظيفة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم في المجالس المحلية إذا صدر من أي منهم إهمال أو إخلال بواجبات وظيفته. - إلزام الجهة الإدارية المختصة بوضع لافتة في مكان ظاهر مبيناً بها الأعمال المخالفة وما تتخذ في شأنها من قرارات مع إلزام المالك بإبقائها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها. - تشديد عقوبة الغرامة الإضافية في حالة إقامة مبنى دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص بحيث تكون مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثالها. هذا وقد أضاف مشروع القانون المعروض نصوصاً جديدة إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 تقضي أحكامها بما يأتي: - إصدار تراخيص لبناء على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى الأساسات حتى منسوب أرضية الدور الأول المتكرر ما إذا التزم المرخص بها صدر له ترخيص المرحلة الثانية. - ضرورة تقديم خطاب ضمان غير مقيد أو معلق على شرط لصالح الوحدة المحلية المختصة بما يعادل 5% من قيمة الأعمال وذلك لخصم الغرامات المحكوم بها من قيمة هذا الضمان. - إعادة تنظيم التزام المالك بتوفير أماكن لإيواء السيارات وتركيب مصاعد وتأمين المبنى ضد أخطار الحريق. وفي حالة تراخي المالك عن تنفيذ هذه الالتزامات تقوم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذها مقابل اقتضاء نسبة من إيراد العقار مع توقيع عقوبة سالبة للحرية وأخرى مالية أو أحدهما. - وجوب تحرير عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بهذه الوحدات بما فيها البيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد. - إنشاء جهاز يسمى (جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء) ويتولى مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم على الوحدات الإدارية في جميع أنحاء الجمهورية يصدر بتنظيم العمل به قرار من رئيس الجمهورية. - عدم تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بالمرافق إلا بعد قيام صاحب البناء بتقديم شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص. - بطلان أية تصرفات قانونية تقع على أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة للارتفاع المصرح به قانوناً أو أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد من هذا التصرف تغيير الغرض المرخص به المكان مع عدم جواز شهر مثل هذا التصرف. - تقرير عقوبة جنائية هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن إقامة مكان مخصص لإيواء السيارات أو تراخى في تركيب المصاعد أو امتنع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق أو لم يضمن عقود إيجار أو تمليك الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها في المادة 13 مكررا "2" ، وكذا من لم يبق على اللافتة المنصوص عليها في المادة 15 في مكانها واضحة البيانات. - تعديل المادة 6 من القانون 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، بحيث يكون الاكتتاب في سندات الإسكان بنسبة 10% من قيمة المباني وذلك بالنسبة للإسكان الفاخر أي كانت قيمته أو الإسكان الإداري المتعلق بإنشاء مكاتب أو محال تجارية إذا جاوزت قيمتها 50 ألف جنيه. - استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون التخطيط العمراني بحيث يكون الإعفاء من اشتراطات البناء في جميع الأحوال بعد أخذ رأي المجلسين الشعبي والتنفيذي للمحافظة. - ضم ممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ إلى عضوية لجنة الإعفاءات من اشتراطات البناء المنصوص عليها في المادة 30 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة 66 من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982. التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: 1- حذفت اللجنة الفقرتين الأولى والثانية من مادة (7) ورأت الإبقاء على نص الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 106 لسنة 1976 دون تعديل لحث الجهة الإدارية على البت في طلب الترخيص خلال المدة المحددة في مادة (6) من ذات القانون وهي ستين يوماً. كما عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بحيث يكون وقف التنفيذ بناء على موافقة المجلس الشعبي المختص بدلاً من الوحدة المحلية المختصة الواردة في الشروع، وذلك تنفيذاً لقانون الإدارة المحلية. بالإضافة إلى ذلك خفضت اللجنة مدة وقف التراخيص مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط إلى سنة بدلاً من سنتين حتى لا يترتب على ذلك تفاقم مشكلة الإسكان. 2- عدلت الفقرة الأولى من مادة (8) بحيث يلزم تقديم وثيقة التأمين على الأعمال إذا بلغت قيمتها مائة ألف جنيه بدلاً من "ستين ألف جنيه" الواردة في المشروع وذلك مراعاة لارتفاع أسعار تكلفة البناء. كما ارتأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية من مادة (8) بحيث يلزم تقديم وثيقة تأمين على كل تعلية لا تجاوز قيمتها "خمسين ألف جنيه " لمرة واحدة ولو لدور واحد وفي حدود الارتفاع المقرر قانوناً وذلك أخذاً بالمبررات السابقة. 3- عدلت اللجنة في الفقرة الأولى من المادة (14) وذلك باستبدال عبارة "وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم" بعبارة "وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم" وذلك لضبط الصياغة. كما عدلت اللجنة أيضاً الفقرة الثالثة من هذه المادة بإضافة شرط هو أن تكون الرسومات و المواصفات الفنية واردة بمستندات الرخصة حتى تكون محددة ويسهل متابعتها من قبل المختصين. 4- عدلت اللجنة المادة (6) مكررا بحيث منح الرخصة مرة واحدة شاملة لكل أجزاء المبنى، على أن يتم تنفيذ الأعمال الواردة بالرخصة على مرحلتين بحيث يصرح في المرحلة الأولى تنفيذ أعمال الأساسات والأعمال الإنشائية حتى منسوب أرضية الدور الأول المتكرر، ويصرح في الثانية باستكمال باقي الأعمال المرخص بها إذا التزم المرخص له بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تنظم هذه اللائحة قواعد منح تراخيص البناء. وقد أجرت اللجنة هذا التعديل حتى يكون واضحاً للجهة الإدارية المختصة أن الترخيص يصدر مرة واحدة والتنفيذ فقط الذي يكون على مرحلتين. 5- أضافت اللجنة فقرة أخيرة إلى مادة (7) مكررا بحيث لا يلزم تقديم خطاب الضمان بالنسبة لمباني الإسكان من المستوى الاقتصادي والمتوسط وفوق المتوسط التي لا تتجاوز ارتفاعاتها وفقاً لعرض الشارع ستة أدوار وذلك تخفيفاً على عاتق أصحاب هذه المباني، وتشجيعاً لهم على البناء. 6- حذف كلمة "المالك" الواردة في السطر الأخير من الفقرة الأولى من مادة (11) مكرر "1" وذلك لضبط صياغة هذه الفقرة، مع إبقاء النص كما ورد من الحكومة. 7- تعديل مادة (17) مكررا بحيث يكون نصها كالآتي: "لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها إلا بعد حصول صاحب الشأن من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ما يفيد سبق صدور تراخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك حتى لا يلزم صاحب الشأن بإجراءات معقدة تقضي منه ضرورة حصوله على شهادة حتى يتم تزويد المبنى بالمرافق. هذا وقد اعترض السيد العضو المهندس محمد محمود علي حسن على المادة (14) من هذا المشروع بقانون، كما اعترض السيد العضو المهندس إبراهيم عماشة على المادة (6) مكررا، وقد اعترض السيد العضو حسين قاسم مجاور على مشروع القانون لعدم النص فيه على إعفاء المساكن العشوائية والمناطق الشعبية من تطبيق أحكامه، وكذا عدم تضمينه نصاً يحدد ارتفاعات المباني على مستوى الجمهورية. وقد تم إثبات هذه الاعتراضات إعمالاً لحكم المادة (67) من اللائحة الداخلية للمجلس. وتوصي اللجنة في ختام تقريرها بما يلي: 1- الإسراع في تخطيط الأماكن التي لم يسبق تخطيطها سواء أقيمت فيها مساكن أو لم تقم حتى لا تتفاقم ظاهرة إقامة المباني العشوائية وذلك في مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- النظر في إلغاء المواد 1 و2 و3 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمواد المرتبطة بها لعدم ملاءمتها للتطبيق في الوقت الحالي. وتوافق اللجنة على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة () : ـ بدت الحاجة ملحة في إعادة النظر في مدى كفاية نصوص قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء للحيلولة دون تفتيش بعض المخالفات في إنشاء المباني، على نحو يهدد الأمن والسكينة وأرواح المواطنين، وفي ضوء ذلك أعد مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وقانون إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي رقم 107 لسنة 1976 وقانون نظام التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982. ـ وكان إطار التعديل على النحو التالي: * استبدل المشروع في مادته الأولي المواد 7 و8 (الفقرتان الأولي والثانية) والمادة 14 والمادة 15 والمادة 22 (الفقرة الأولى) والمادة 22 مكررا ( الفقرة الثانية) والمادة 22 مكررا "1" والمادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالي: * اعتبرت المادة 7 رفضا لطلب الترخيص انقضاء المدد المحددة للبت فيه دون صدور قرار بالموافقة عليه، ومنحت الجهة الإدارية المختصة سلطة وقف الترخيص لمدة سنتين يجوز مدها لمدة لا تجاوز سنة واحدة أخرى في المدة أو المناطق أو الشوارع التي يصدر بها قرار مسبب من المحافظ مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط. * المادة 8 الفقرتان الأولى والثانية قضت بزيادة الحد الأدنى لقيمة الأعمال التي يلزم تقديم وثيقة تأمين عنها إلي ستين ألف جنيه بدلا من ثلاثين ألف جنيه، وزيادة هذا الحد الأدنى بالنسبة للتعلية لمرة واحدة ولدور واحد لتكون ثلاثين ألف جنيه بدلا من خمسة عشرة ألف جنيه. * أضافت المادة 14 رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى العاملين الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية، ويلتزمون بمتابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال. * قررت المادة 22 (الفقرة الأولى) والمادة 22 مكررا الفقرة الثانية عقوبات جنائية تتراوح بين الغرامة والحبس أو السجن أو بهما معا فضلا علي عقوبة العزل من الوظيفة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية. وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص، وذلك إذا صدر من أي منهم إهمال أو إخلال بواجبات وظيفته وذلك بالشروط والأوضاع وفي الحالات المنصوص عليها بنص المادتين. ألزمت المادة 15 الجهة الإدارية المختصة بأن تضع لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات وقرارات ويلتزم المالك بإبقائها في مكانها واضحة البيانات إلي أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها. * شددت المادة 22 مكررا (1) من المشروع عقوبة الغرامة الإضافية التي يقضي بها في حالة إقامة مبان دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص، بحيث تكون مثلي قيمة الأعمال المخالفة على الأقل ولا تجاوز ثلاثة أمثالها. تطلبت المادة 31 ليباشر المحافظ المختص سلطته في إعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء، أخذ رأي المجلس الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة. * أضاف المشروع نصوصا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أحكامها بما يأتي: 1ـ تنظيم إصدار ترخيص البناء على مرحلتين، بحيث يصدر ترخيص بالمرحلة الأولى التي تشمل الأساسات حتى الدور المتكرر بصفة مبدئية، فإذا التزم المرخص له بشروط الترخيص في المرحلة الأولي، صدر ترخيص بالمرحلة الثانية "مادة 6 مكررا". 2ـ لا يصرف الترخيص إلا بعد تقديم خطاب ضمان غير مقيد بقيد أو معلق على شرط لصالح الوحدة المحلية بما يعادل 5% من قيمة الأعمال ويرد الخطاب إذا التزم المرخص له إقامة الأعمال المرخص بها وللجهة الإدارية إزالة أو تصحيح أو استكمال المخالفة على نفقه المخالف. كما يجوز أن يخصم قيمة خطاب الضمان المشار إليه الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام القانون "مادة (7) مكررا". 3ـ إعادة تنظيم التزام المالك بتوفير أماكن لإيواء السيارات وتركيب مصاعد وتنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغلية ضد أخطار الحريق، بحيث يكون للجهة الإدارية المختصة بعد توجيه إنذار للمالك الذي يخالف هذا الالتزام تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه مقابل اقتضاء نسبة من إيراد العقار، ورتب المشروع على مخالفة الالتزامات السابقة عقوبة سالبة للحرية وأخري مالية أو إحداهما (المادتان 11مكررا و11 مكررا "1"). 4ـ وجوب تحرير عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الوحدات والأدوار المرخص بها، وكذلك البيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد (مادة 12 مكررا). 5ـ إنشاء جهاز للتفتيش الفني على أعمال البناء يصدر بتنظيم العمل به وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم في ضبط المخالفات وتحديد المسئولية عنها قرار من رئيس الجمهورية (مادة 13 مكررا). 6ـ إلزام الجهات القائمة على شئون المرافق بعدم تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة، ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية (مادة 17مكررا). 7ـ بطلان أية تصرفات تصدر بشأن الأعمال المخالفة وعدم جواز شهرها، وللنيابة ولكل ذي شأن طلب الحكم ببطلان التصرف (مادة 27 مكررا). 8ـ تقرير عقوبة جنائية هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب المخالفات الخاصة بعدم توفير مأوى للسيارات أو المصاعد، أو مخالفة اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه من أخطار الحريق، أو عدم تضمين عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام القانون البيانات المنصوص عليها في المادة 12 مكررا المضافة بمشروع القانون، وكذلك مخالفة الالتزام الخاص بوضع وبقاء لافتة من مكان واضح بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ بشأنها من إجراءات وقرارات. * واستبدل المشروع نص المادة 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بحيث يقتصر الالتزام بالاكتتاب في سندات الإسكان بنسبة 10% من قيمة المباني على مباني الإسكان الفاخر أيا كانت قيمته أو الإسكان الإداري المتعلق بإنشاء مكاتب أو محال تجارية والذي تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه. * واستبدل المشروع نص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون التخطيط العمراني بحيث يكون الإعفاء من اشتراطات البناء بناء على اقتراح المحافظ بعد أخذ رأي المجلس الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة، أسوة بالتعديل الذي أدخل على نص المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1976. * ضم ممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ لتشكيل لجنة الإعفاءات من اشتراطات البناء المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وفي المادة 66 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. ونتشرف بعرض مشروع القانون المرفق للتكرم ـ في حالة الموافقة - بتوقيعه لإحالته إلي مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 7 (الفقرة الثالثة) والمادة 8 (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة 14 والمادة 15 والمادة 22 (الفقرة الأولى) والمادة 22 مكررا (الفقرة الثانية) والمادة 22 مكررا "1" والمادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ما يأتي: مادة 7 (الفقرة الثالثة): كما يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة على طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المدن أو المناطق أو الشوارع التي يصدر قرار مسبب من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المختص بوقف الترخيص فيها مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تجاوز مدة الوقف سنة من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية ويجوز مد هذه المادة بما لا يجاوز سنة واحدة أخرى. مادة 8 (الفقرتان الأولى والثانية): لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ألف جنيه فأكثر، أو التعليات أيا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التي لا تجاوز قيمتها خمسة وسبعين ألفا من الجنيهات لمرة واحدة ولطابق واحد وفي حدود الارتفاع المقرر قانونا. مادة 14: يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية، وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائي، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا بها وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها. وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص إليهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بالأصول الفنية وسوء استخدم المواد. كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات في سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. مادة 15: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصه يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر بذلك الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل مع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها. كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك. وفي جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ في شأنها من إجراءات أو قرارات. ويكون المالك مسئولا عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح المخالفة أو إزالتها. مادة 22 ( الفقرة الأولى): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها بحسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4 و5 و6 مكررا و7 و8 و9 و11 و12 و13 و14 و17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له. مادة 22 مكررا ( الفقرة الثانية): ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة كل من العاملين المشار إليهم في المادتين 13 مكررا و14 من هذا القانون وذلك إذا أهمل أي منهم إهمالا جسيما أو أخل بواجبات وظيفته متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه في الفقرة الأولي. مادة 22 مكررا "1": يجب الحكم فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر في شأنه قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه بالإزالة أو التصحيح . وفي غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يحكم بغرامة إضافية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم، وتؤول حصيلة هذه الغرامة إلي حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وتخصص للصرف منها في أغراضه. مادة 31: يجوز للمحافظ المختص ـ متى اقتضت الظروف العمرانية ـ وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة أن يطلب من وزير الإسكان والمرافق إعفاء بعض المناطق بالمدينة أو القرية من بعض اشتراطات البناء الواردة في هذا القانون واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له، وكذلك من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية. ويجب أن يتضمن القرار الصادر في هذا الشأن من الوزير القواعد والشروط التي يصدر على أساسها الترخيص بالبناء.
المادة (2) : يضاف إلى قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 مواد جديدة بأرقام 6 مكررا و7 مكررا و11 مكررا و11 مكررا "1" و12 مكررا "1" و13 مكررا و17 مكررا و17 مكررا "1" و22 مكررا "2" نصوصها الآتي: مادة 6 مكررا: يكون الترخيص بتنفيذ الأعمال الواردة بالرخصة على مرحلتين: المرحلة الأولى: ويصرح فيها بتنفيذ أعمال الأساسات حتى منسوب أرضية الدور الأرضي. المرحلة الثانية: ويصرح باستكمال باقي الأعمال المرخص بها إذا التزم المرخص بأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد منح تراخيص البناء. ويجب أن يصدر ترخيص البناء بالإسكان متضمنا تحديد المدة التي يجب على المالك إتمام البناء خلالها وإعداده للسكنى بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص المبدئي للمرحلة الأولى. ومع مراعاة حكم المادة (9) يتعين على الوحدة المحلية المختصة متابعة استكمال المباني المرخص بها في المدة المحددة بالترخيص وأن تنبه على ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول فور انقضاء هذه المدة بضرورة استكمال الأعمال خلال المدة التي تحددها بما لا يجاوز سنة من تاريخ التنبيه. مادة 7 مكررا : لا يعطى الترخيص إلا بعد تقديم خطاب ضمان غير مقيد بقيد أو معلق على شرط يصدر من أحد البنوك التجارية لصالح الوحدة المحلية بما يعادل 5% من قيمة الأعمال. ويرد الخطاب إلى المرخص له إذا التزم بإقامة الأعمال المرخص بها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص. وللجهة الإدارية أن تزيل أو تصحح أو تستكمل الأعمال المخالفة على نفقة المخالف بما يتفق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وشروط الترخيص وذلك خصما من قيمة خطاب الضمان المشار إليه, كما ولها أن تخصم من هذه القيمة الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون, وتنظم اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات تقديم خطاب الضمان واستعاضة قيمة ما يخصم منه ورده. مادة 11 مكررا: يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا تسري الفقرة السابقة على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة. كما يلتزم طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وكذلك توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق وذلك كله وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية. مادة 11 مكررا "1": في حالة تراخي المالك عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقا للاشتراطات الفنية في العقار المملوك له وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر بإقامة المبنى, أو في حالة قيام المالك باستغلال المكان المذكور في غير الغرض المرخص به تتولى الجهة الإدارية التي يحددها المحافظ المختص بقرار منه توجيه إنذار للمالك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه بحسب الأحوال خلال مدة لا تجاوز شهرا. فإذا انقضت هذه المهلة دون تنفيذ يجوز أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتكليف الجهة الإدارية المذكورة بتركيب المصعد طبقا للاشتراطات الفنية, أو توفير اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق, أو إنشاء وإعداد المكان وتجهيزه لإيواء السيارات على نفقة المالك, وإدارة هذا المكان نيابة عنه وذلك مقابل اقتضاء (25%) خمسة وعشرين في المائة من صافي الإيراد وتستوفي الجهة الإدارية من النسبة المتبقية من هذا الصافي قيمة ما أنفقته في إنشاء أو إعداد وتجهيز المكان بحسب الأحوال وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويسلم المكان إلى المالك لإدارته في الغرض المخصص له اعتبارا من أول الشهر التالي لاستيفاء الجهة الإدارية للنفقات المشار إليها وذلك بقرار من المحافظ المختص. فإذا عاد المالك إلى التقاعس عن إدارة المكان بانتظام في الغرض المرخص به كان للمحافظ المختص إصدار قرار بتكليف الجهة الإدارية المختصة بإدارة المكان في الغرض المذكور لمدة سنة طبقا للأحكام السابقة. ويجوز تحديد هذه المدة كلما اقتضى الأمر ذلك. وتصدر قرارات المحافظ طبقا لهذه المادة مسببة وتنشر في الوقائع الرسمية ولذوي الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة. مادة 12 مكررا "1": يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية شاملة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الوحدات والأدوار المرخص بها, وكذا البيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية, ولا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات. مادة 13 مكررا: ينشأ جهاز يسمى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية, وذلك فيما يتعلق بإصدار التراخيص بإنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص العاملين فيه وسلطاتهم في ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من رئيس الجمهورية. مادة 17 مكررا: لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها, إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة 17 مكررا "1": يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي: 1ـ أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. 2ـ أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة, ولا يجوز شهر هذا التصرف, ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف. مادة 22 مكررا "2": مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الأفعال الآتية: 1ـ الامتناع عن إقامة المكان المخصص لإيواء السيارات أو التراخي في ذلك أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص. 2ـ الامتناع أو التراخي في تركيب المصعد في المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه في إجراء هذا التركيب. 3ـ الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق. 4ـ عدم تضمين عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها في المادة 12 مكررا "1". 5ـ عدم إبقاء اللافتة المنصوص عليها في المادة 15 في مكانها واضحة البيانات.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي النص الآتي: "يشترط للترخيص بإنشاء مباني الإسكان الفاخر أيا كانت قيمته أو الإسكان الإداري المتعلق بإنشاء مكاتب أو محال تجارية والذي تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بنسبة 10% من قيمة المباني".
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 65 من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 النص الآتي: وفي جميع الأحوال يكون النظر في الإعفاء بناء على اقتراح المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة.
المادة (5) : يضم إلى عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء والمادة (66) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ممثل للمحافظة المختصة يختاره المحافظ عند نظر الموضوعات المتعلقة بها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن