تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص بشئون التخطيط العمراني، إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوي الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمراني وممثلين لوزارتي الزراعة والدفاع. ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي أولويات إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى.
المادة (1) : تسري أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلي. وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمراني جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون. وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الأعمال والمهام الموكولة لها في القانون المرافق بواسطة أجهزتها الفنية أو بواسطة من تعهد إليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في كل عمل من هذه الأعمال أو المهام.
المادة (2) : تحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر: (أ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. (ب) الأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني للقرى. (ج) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة أغراض الزراعة أو الري أو النقل. (د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني ضمن إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة. (هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة. ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود جـ، د، هـ صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات وذلك في إطار التخطيط العام. ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير.
المادة (2) : يراعى في إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى أن يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل، وأن يكون قائما على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وأن يراعي فيه وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعي فيه وضع المدينة أو القرية بالنسبة للمحافظة والإقليم الواقعة به أو الأقاليم المحيطة وما تقضي به المخططات الإقليمية المعتمدة، وغير ذلك من الأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للأرض التي تشمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية وظروفها واحتياجات القاطنين بها. كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والحفاظ عليها. وفي جميع الأحوال يراعى في إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز عمراني لمجال التوسع المنتظر للمدينة أو القرية، وذلك وفقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (3) : تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدي المواطنون ملاحظاتهم وآراءهم فيه، ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما أبدى من ملاحظات ورأي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع وإبداء ملاحظات المواطنين فيه. ويعرض المشروع على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لإصدار قرار في شأنه، ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير. فإذا اعترض الوزير على المشروع أعاده إلى المجلس المحلي مشفوعا بأوجه الاعتراض لتعديله أو إعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني خلال المدة التي يحددها الوزير الذي يكون له الحق عند إعادة عرض المشروع عليه إما اعتماده أو إصداره وفقا لما يراه من تعديلات. وفي جميع الأحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية.
المادة (3) : تسري أحكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من القانون المرافق تظل سارية الاشتراطات العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء.
المادة (4) : على الوحدة المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور العمراني والاقتصادي والاجتماعي والأوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة إلى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فإذا اقتضى الأمر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الإجراءات المقررة في هذا القانون لإعداد مشروع التخطيط العام واعتماده.
المادة (5) : على الوحدة المحلية المختصة تحديد أنواع استعمالات الأراضي بالمدينة أو القرية ووضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك إلى أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (5) : يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على التقسيمات التي سبق إعفاؤها من أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه تطبيقا لأحكام المادتين (23) و(24) منه، وذلك دون إخلال بحقوق المتصرف إليهم بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام هذا القانون أو الذين أقاموا أبنية عليها.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، والقانون رقم 28 لسنة 1949 بإجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها، والباب الثاني من القانون رقم 206 لسنة 1951 بشأن المساكن الشعبية والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الأحياء لإعادة تخطيطها وتعميرها، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام قانون نظام الحكم المحلي يجوز استثناءا من الأحكام السابقة أن يتولى تخطيط مدينة أو عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد أعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (7) : بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية إلى ما يأتي: (أ) إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمناطق التي يتكون منها التخطيط العام للمدينة أو القرية. (ب) وضع القواعد واشتراطات المناطق والبرامج التنفيذية التي توجه عمليات التنمية في كل منطقة من المناطق التي يتكون منها التخطيط العام. ويبين التخطيط التفصيلي واشتراطات المناطق ما يلي: 1- استعمالات الأراضي وإشغالات المباني. 2- ارتفاعات المباني وطابعها المعماري وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات. 3- الحد الأدنى لمساحات قطع الأراضي وأبعادها. 4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمباني. 5- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة. 6- الاشتراطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والأثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقا للقوانين المنظمة لها. 7- أي اشتراطات أخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ على النواحي الجمالية. ويقصد بالكثافة السكانية الإجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد، وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها. أما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة إجمالي مسطحات المباني بمختلف الأدوار إلى مساحة الأرض المخصصة للمبنى. وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للأراضي واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق. ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلي والقواعد والاشتراطات المشار إليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي.
المادة (7) : يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق بعد أخذ رأي الوزراء المختصين بالحكم المحلي، والزراعة، والدفاع، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (8) : يجب أن يراعى في إعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق أن تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة. وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة أو اشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بإبقائها على ما هي عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلي بمراعاة ما يلي: 1- منع التوسع أو الزيادة في الاستعمال أو في المباني المخالفة. 2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة. 3- عدم الترخيص بإجراء أية تقوية أو دعم أو تعديل في المباني المخالفة للاشتراطات.
المادة (9) : للوحدة المحلية إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي، وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بالمدينة أو القرية، على أن تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضي، وكذلك شروط البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران بمنطقة أو أكثر بالمدينة أو القرية وذلك إلى أن يتم إعداد واعتماد التخطيط التفصيلي.
المادة (11) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين، كما يعتبر تقسيما إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة.
المادة (12) : لا يجوز تنفيذ مشروع تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (13) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في المجالات الآتية: (أ) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من أرض التقسيم المعدة للبناء والتعمير وعلى ألا تجاوز هذه النسبة 1/3 المساحة الكلية لأرض التقسيم وتتبع إجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة إذا رأت السلطة المختصة زيادتها على ذلك. (ب) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التي يقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له على ألا يقل العرض عن عروض الشوارع التي تكون امتدادا لشوارع قائمة أو صادر بها قرار من السلطة المختصة. (ج) لا يجوز في تقسيم أن تشغل المباني مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها، ويجوز أن تشغل المباني غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة إضافية لا تزيد على 10% من المساحة التي تشغلها المباني المقفلة، على أنه يسوغ للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تأذن بالنسبة لأحياء معينة في أن تتجاوز مساحة المباني المقفلة فيها نسبة 60%. (د) الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الأوضاع التي تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم.
المادة (14) : يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابي متخصص وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي نقابة المهندسين، وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم وأهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التي يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين.
المادة (15) : على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة أن تنتهي من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لأحكام القانون ومقتضيات التعمير، وأن تقدمه إلى الوحدة المحلية خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديمه إليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية أن تبت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه إليها. وإذا رأت الجهة الإدارية المذكورة إدخال تعديل أو تصحيح على الرسومات أو قائمة الشروط أو استيفاء المستندات المقدمة أو رأت رفض المشروع أخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على أن يقدم مشروع التقسيم إلى الوحدة المحلية - في هذه الحالة - خلال شهرين من تاريخ تقديم الرسومات المعدلة أو استيفاء المستندات. فإذا لم تبد الجهة المذكورة رأيها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم أو بتعديله أو بتصحيحه أو باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه إليها. ويجوز تقصير المدد المشار إليها في الأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (16) : يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية، ويترتب على صدور القرار أن تعتبر من الأملاك العامة المساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة، للمقسم حق الانتفاع مؤقتا وبغير مقابل بالأراضي المخصصة للأغراض المذكورة إلى أن تتم تهيئتها للغرض الذي خصصت من أجله في قرار التقسيم بشرط ألا يغير من معالمها أو يقيم عليها أية منشآت أو أعمال إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية.
المادة (17) : إذا كان التقسيم لغير أغراض البناء والتعمير أو كان واقعا أو مطلا على شوارع قائمة أو مستطرقة أو كان لا يتطلب إنشاء شوارع مستجدة فيكفي لاعتماده موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (18) : يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمراني للمدن والقرى أو لضبط الكثافات السكانية والبنائية أو بقدرة المرافق العامة أو للحفاظ على الرقعة الزراعية أن تحدد الوحدة المحلية مراحل التعمير التي لا يجوز أن تتم أعمال التقسيم إلا وفقا لها وتبين في كل مرحلة المناطق الداخلة فيها، كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة إلى المرحلة التي تليها، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالتعمير. بعد أخذ رأي الوزير المختص بالزراعة. كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحديد مناطق داخل المدن والقرى يحظر إجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة. ويجوز رفع الحظر إذا التزم المقسم بتوفير المرافق على نفقته الخاصة خلال أجل تحدده له الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وبالشروط التي تعينها لذلك، وذلك كله وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (19) : يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران أن تضع مشروع تقسيم يضم بعض الأراضي المتجاوزة وأن تعرض على أصحاب الأراضي الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم، فإذا رفضوه أو انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع على الوجه المنصوص عليه في المادة (42) وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ المشروع بنفسها مباشرة أو عن طريق أحد أشخاص القانون العام أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام. وإذا رفض المشروع بعض أصحاب الأراضي وقبله البعض الآخر، اقتصر نزع الملكية على أراضي من رفض المشروع، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.
المادة (20) : يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية أن يصدر قرارا بوقف النظر في طلبات التقسيم المقدمة عن أراضي تقع في مدينة أو قرية أو في مناطق أو أحياء منها تتناولها مشروعات تخطيط يجرى إعدادها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك لمدة لا تجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم النظر في طلبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار إليها. ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عن مدة الوقف سنة واحدة فقط لحين إعداد التخطيط العام أو صدور قرار بتحديد أنواع استعمالات الأراضي طبقا لما نصت عليه المادة (5) من هذا القانون.
المادة (21) : يلتزم المقسم بتنفيذ المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم أو بأداء نفقات إنشائها للوحدة المحلية، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار إليها أن يجزأ التقسيم إلى أشطار، ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الأشطار وترتيب أولويتها في تنفيذ المرافق بها، كما يتضمن برنامجا يوضح الأجل الذي يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف أنواع المرافق خلاله بحيث إذا لم ينفذ المقسم الأعمال المذكورة وفقا للبرنامج أو لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الأجل جاز للوحدة المحلية أن تقوم بتنفيذها على حساب المقسم مع الرجوع عليه بما أنفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا إليها نسبة 10% من قيمة الأعمال. فإذا عدل المقسم عن التقسيم كله أو جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق العامة أو أداء نفقات إنشائها في حدود الوضع بعد التعديل، على ألا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لأراضي التقسيم، ويصدر بالموافقة على الإلغاء أو التعديل قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية.
المادة (22) : يحظر على المقسم بنفسه أو بواسطة غيره الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقاري صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت إتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجه المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية أو أدائه نفقات المرافق العامة المذكورة أو تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها. على أنه في حالة التقسيم طبقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون فيكتفي بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم إلى مكتب الشهر العقاري.
المادة (23) : يجب أن يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، وعلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مراعاة ذلك. وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها جزءا من قرار التقسيم وتسري عليها أحكام هذا القانون كما تعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم أن يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الآخر.
المادة (24) : تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني، وتسري على مناطق التقاسيم التي تتناولها. وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (25) : يحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة، وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة أو أدائه نفقات إنشاء هذه المرافق إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية.
المادة (26) : يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لأحكام هذا القانون بما يتلاءم مع هذه المشروعات.
المادة (27) : يقصد بوسط المدينة في تطبيق أحكام هذا القانون المنطقة المركزية للأعمال والتجارة التي توجد بها الأنشطة التجارية والمالية وبيوت الأعمال والفنادق والمؤسسات الترفيهية والثقافية وكذا المباني الإدارية الرئيسية والصناعات الصغيرة وبعض المساكن، وتحدد الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة في إطار التخطيط العام أو في غيابه. وتأخذ المراكز الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة، وتسري عليها الأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة (28) : تبين الوحدة المحلية استعمالات الأراضي وإشغالات المباني المسموح بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها في جداول، وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع منها وفقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (29) : تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للأراضي، الاشتراطات البنائية لمنطقة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المباني والنسبة القصوى لمساحة قطعة الأرض المشغولة بالمبنى، والطابع المعماري للواجهات وعرض الأرصفة وفقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.
المادة (30) : تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلي: (أ) أماكن احتياجات انتظار السيارات ومعدلاتها وأماكن التحميل والتفريغ. (ب) تحديد استخدامات الشوارع. (ج) تحديد إشغالات أرصفة الشوارع بما فيها الأكشاك والأسواق المفتوحة وغيرها. (د) النواحي الجمالية وعلى الأخص بالنسبة للأشجار وشكل الإضاءة والأرصفة والنافورات والإعلانات وغيرها. وتكون القواعد والاشتراطات المشار إليها مكملة ومتممة للقواعد والاشتراطات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور والإعلانات وإشغالات الطرق العامة بحسب الأحوال.
المادة (31) : تتبع في شأن إعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة أو وضع الاشتراطات الخاصة بها ذات الخطوات والإجراءات التي تتبع في شأن إعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي للمدينة أو القرية.
المادة (32) : يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق أحكام هذا القانون المناطق التي تخصص لما ينشأ أو يدار من المصانع أو المعامل أو الورش أو المخازن أو المستودعات أو الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة أو المخلة بالأمن العام أو حركة المرور والتي يقتضي الصالح العام حظر إقامتها في غير المناطق الصناعية. ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة والجهات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية ببيان أنواع الصناعات والمنشآت المشار إليها بمستوياتها المختلفة وتصنيفها في جداول وتحديد الاشتراطات البيئية والعمرانية الواجب توافرها في كل نوع منها.
المادة (33) : تحدد الوحدة المحلية المختصة في المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشآت على اختلاف أنواعها. كما تحدد المباني غير الصناعية التي يسمح بإقامتها في المناطق الصناعية، وتبين مواقعها والاشتراطات التي يلزم مراعاتها فيها. وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم في شأنها.
المادة (34) : لا يجوز إدخال أي تغيير على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود المناطق الصناعية المحددة وفقا لأحكامه وذلك إذا كان من شأن هذا التغيير تعديل في كيفية التشغيل تعديلا جوهريا أو توسيع في هذه المحال. ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد تخطيط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الأساسية اللازمة لها. ولا يسري الحظر المشار إليه على الأعمال التي تجرى بقصد تحسين الإنتاج أو رفع المستوى الصحي وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الأعمال وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (35) : لا يجوز الترخيص في إقامة أية منشأة في المناطق الصناعية التي تحدد وفقا لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على الموقع ووفقا للشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية، وبمراعاة متطلبات الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام.
المادة (36) : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير إصدار قرار بحظر إقامة صناعات أو منشآت جامعية جديدة أو التوسع في القائم منها وذلك في المدن أو أجزائها التي يحددها هذا القرار، وتعطى الصناعات والمنشآت التي يشملها قرار الحظر أولوية في المجتمعات العمرانية الجديدة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة (37) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأحياء المراد تجديدها ما يلي:- (أ) المناطق أو المساحات التي تعاني من التزاحم السكاني وتكون الغالبية العظمى من مبانيها متخلفة ومتهالكة، ويستلزم الأمر إزالتها لإعادة تخطيطها وتعميرها من جديد. (ب) المناطق أو المساحات التي تكون بعض مبانيها متخلفة وتفتقر إلى المرافق أو الخدمات الأساسية، ولا يستلزم الأمر إزالة المنطقة بالكامل ويمكن إدخال تحسينات عليها لرفع مستواها. وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير والدراسات البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخذ أساسا لإزالة أو تحسين الأحياء والمناطق. وتتم الدراسات اللازمة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة، ويصدر قرار من المحافظ المختص ببيان الأحياء والمناطق المراد إزالتها أو تحسينها.
المادة (38) : تتولى الوحدة المحلية المختصة دراسة وإعداد مشروع إعادة تخطيط الحي أو المنطقة المطلوب تجديدها وفقا للدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة. ويحدد بقرار من المحافظ المختص أولويات إعداد مشروعات إعادة التخطيط.
المادة (39) : تتبع في شأن إعداد واعتماد مشروع إعادة تخطيط الحي أو المنطقة ذات الإجراءات التي تتبع في شأن إعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلي للمدينة أو القرية.
المادة (40) : تلتزم الوحدة المحلية المختصة بإعداد وتخطيط المناطق التي ينقل إليها شاغلو المناطق التي شملها إعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الأماكن المناسبة لسكناهم أو ممارسة نشاطهم ونقلهم إليها قبل البدء في التنفيذ. ولا يجوز الإخلاء إلا بعد مرور شهر على إخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم الوصول بتدبير الأماكن المشار إليها. ويجوز لشاغل العقار الذي تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم مناسبتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتخصيص إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص ولا يشمل التظلم موقع الأماكن الجديدة. وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه إليها.
المادة (41) : يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحي أو المنطقة، الالتزام بمعدلات الكثافة السكانية والبنائية المحددة طبقا لأحكام هذا القانون، وأن يتم التنفيذ وفقا للبرامج والأولويات والمراحل التي تقررها الوحدة المحلية المختصة. ويجوز للوحدة المحلية المختصة أن تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك من الجهات والأجهزة والوحدات الاقتصادية العامة أو الخاصة سواء عن طريق المشاركة أو الإسناد.
المادة (42) : يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات لكافة أغراض التخطيط العمراني وفقا للضمانات والأحكام والإجراءات المقررة بالقانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة. ويصدر بتقرير المنفعة العامة لهذه الأغراض قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص بالتعمير. ويدخل في أغراض التخطيط العمراني توفير المساحات الخضراء وكذا المواقع العامة لانتظار السيارات.
المادة (43) : تسري في شأن نزع الملكية لتجديد الأحياء، الأحكام الواردة في هذا الباب وذلك علاوة على ما يكون مقررا بالقانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة من قواعد ومزايا وضمانات أفضل سواء لصالح الملاك أو أصحاب الحقوق أو شاغلي العقارات.
المادة (44) : ينشر القرار المقرر المنفعة العامة والبيانات والرسومات الخاصة بالمشروع في الجريدة الرسمية ويلصق في المحل المعد للإعلانات بمقر الوحدة المحلية المختصة، وبمقر الشرطة الكائن بدائرته العقارات التي شملها المشروع.
المادة (45) : يكون لمندوبي الوحدة المحلية المختصة الحق في دخول العقارات التي شملها المشروع بعد النشر واللصق المنصوص عليهما في المادة السابقة بأسبوعين على الأقل لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة عن العقارات، وعلى أن يكون دخول العقارات بعد إخطار شاغليها بذلك.
المادة (46) : تقوم بحصر العقارات والمنشآت التي شملها المشروع وبيان شاغليها من الملاك والمستأجرين لجنة يكون من بين أعضائها ممثل لكل من الوحدة المحلية المختصة وتفتيش المساحة ومأمورية الضرائب العقارية. ويسبق عملية الحصر بمدة لا تقل عن أسبوعين إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها وينشر عنه في الوقائع المصرية، وفي جريدتين يوميتين ويلصق في المحل المعد للإعلانات بمقر الوحدة المحلية المختصة ومقر الشرطة. وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق وشاغلي العقارات والمنشآت المشار إليها الحضور أمام اللجنة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها. ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات أو المصادر الأخرى الدالة على الملكية. ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وذوو الشأن إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها وإذا امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
المادة (47) : يستحق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضا عادلا عن حقوقهم عن الأراضي الكائنة في المنطقة التي شملها المشروع على أساس قيمتها وقت التقدير وما يكون عليها من منشآت أو غراس وتتولى تقدير هذا التعويض لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من:- - مهندس من مديرية الإسكان من الدرجة الثانية على الأقل رئيسا - مهندس من تفتيش المساحة. - مندوب عن مأمورية الضرائب العقارية. - مندوب عن مأمورية الشهر العقاري أعضاء. - مندوب عن الوحدة المحلية. ولا تدخل في تقدير التعويض الأعمال التي تتم بعد نشر قرار المنفعة العامة. وإذا لم يتم تقدير التعويض خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة اعتبر القرار كأن لم يكن.
المادة (48) : يعد تفتيش المساحة من واقع عمليات الحصر والتقدير كشوفا تبين فيها الأراضي والمنشآت والغراس التي تم حصرها وأسماء ملاكها وشاغليها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم، كما تبين فيها مساحتها ومواقعها والتعويضات التي قدرت طبقا للمادة السابقة. وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات بمقر الوحدة المحلية وتفتيش المساحة ومقر الشرطة لمدة شهر ويسبق هذا العرض إخطار الملاك وشاغلي العقارات وأصحاب الحقوق بهذا العرض بكتب موصى عليها بعلم الوصول وكذا الإعلان في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة.
المادة (49) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف المشار إليها في المادة السابقة نهائية إذا لم يطعن عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عرضها، ولا يجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق قبل الجهة القائمة على تنفيذ المشروع.
المادة (50) : لذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقارات وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (48) حق الطعن على البيانات والتعويضات الواردة بها. ويكون الطعن أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار. ولا يحول الطعن دون حصول ذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم.
المادة (51) : للملاك وأصحاب الحقوق في الأراضي أن يختاروا إحدى الطريقتين الآتيتين لاقتضاء التعويض المستحق لهم عن الأرض: 1- اقتضاء قيمة أنصبتهم في أراضي الحي أو المنطقة، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من أي تعويض لهم عن حقوقهم في الأرض. 2- إرجاء صرف قيمة تلك أنصبة كلها أو بعضها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها وفي هذه الحالة يستحقون تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي أو المنطقة مضافا إليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع. ويجوز بموافقة المالك أن يكون التعويض كله أو بعضه أرضا أو مباني تعدها الجهة القائمة على تنفيذ المشروع.
المادة (52) : يوقع ملاك العقارات وأصحاب الحقوق التي لم تقدم بشأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة. أما الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من المحافظ المختص. وتودع النماذج أو القرار المشار إليه في مكتب الشهر العقاري ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع. وفي تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأولياء والأوصياء والقوام والتوقيع عن ناقصي الأهلية وفاقديها ومن نظار الوقف عن الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص.
المادة (53) : دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.
المادة (54) : يشترط في أعمال البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع الداخلة في نطاق المدن والحيز العمراني للقرى مراعاة الأحكام الواردة بشأنها في هذا القانون وكذلك الأوضاع المقررة في مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها. وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم إصدار التراخيص إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على الموقع. ولطالب البناء أو الإنشاء أو التقسيم في المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى أن يحصل مقدما - وقبل الترخيص له بهذه الأعمال - على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية بالنسبة للأعمال التي يرغب في القيام بها، وله طلب الحصول على البيانات والاشتراطات المقررة للموقع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (55) : يصدر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قرارا بتحديد رسوم النظر التي تحصل على طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم وفحصها واعتمادها وبشرط ألا تجاوز الرسوم الحدود الآتية: (أ) عشرون جنيها عن طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية أو طلب البيانات أو الاشتراطات اللازمة لإعداد مشروع البناء أو الإنشاء أو التقسيم. (ب) خمسة وعشرون قرشا عن كل متر مربع من مساحة أرض التقسيم عن طلب فحص واعتماد مشروع التقسيم لأغراض البناء الذي لا تنشأ به طرق عامة، بحيث لا يقل الرسم عن خمسين جنيها ويجاوز ألف جنيه. (ج) خمسة عشر قرشا عن كل متر مربع عن مساحة أرض التقسيم عن طلب فحص واعتماد مشروع التقسيم لأغراض البناء الذي تنشأ فيه طرق عامة، بحيث لا يقل الرسم عن خمسة وعشرين جنيها ولا يجاوز خمسمائة جنيه. ولا تحصل أية رسوم على طلبات الموافقة على التقسيم لغير أغراض البناء وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، ويجنب جزء منها للصرف على أغراض ومكافآت اللجان المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد القواعد المنظمة لذلك.
المادة (56) : يكون لجميع المبالغ التي تستحق للدولة على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا القانون حق امتياز يأتي في المرتبة بعد الضرائب والرسوم والمصروفات القضائية ويتم تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
المادة (57) : جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الأداء رسم قدره خمسون قرشا عن كل مبلغ يجاوز خمسة جنيهات وذلك مقابل رسم الدمغة والاتساع والتوقيع على المستندات وكافة الأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو المؤيدة للاستحقاق وعلى ذلك تعفى جميع هذه الأوراق وغيرها مما يقدم لهذا الغرض إلى السلطة القائمة على تنفيذ المشروع من جميع رسوم الدمغة والاتساع والتوقيع المقررة في سائر القوانين الأخرى.
المادة (58) : يكون للمديرين والمهندسين والمساعدين الفنيين القائمين بأعمال التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية وغيرهم من العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبط القضائي، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولو لم يكن مرخصا فيها وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها. وعلى الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة على ذوي الشأن إلى ما يحدث في هذه الأعمال من الإخلال بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والمشروعات المعتمدة وفقا لأحكامه. وعليهم متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأية عقبات في سبيل تنفيذها.
المادة (59) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة من:- - قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة. رئيساً. - اثنين من أهالي الوحدة المحلية يختارهما المجلس الشعبي المحلي لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة. - اثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما معماري أو مهندس تخطيط والآخر مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد. أعضاء. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. وعلى اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
المادة (60) : يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقوم بالإزالة الفورية للأعمال والمباني التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكامه إذا ترتب على بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام. وللجهة المذكورة في سبيل ذلك الحق في أن تخلى بالطريق الإداري موقع المخالفة من شاغليه إن وجدوا، دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية. وتتم الإزالة بمعرفة الجهة المذكورة، بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ويتحمل المخالف بنفقات الإزالة وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإداري.
المادة (61) : توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات تعذر الإعلان. ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف الأعمال المخالفة التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها.
المادة (62) : تحيل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (59) موضوع الأعمال المخالفة التي تقتضي الإزالة أو التصحيح سواء اتخذ بشأنها إجراء الوقف وفقا لأحكام المادة السابقة أو لم يتخذ، على أن تكون الإحالة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اتخاذ إجراء الوقف، كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة المشار إليها. وتصدر اللجنة قراراتها في الحالات المعروضة عليها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استئناف الأعمال، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. وفيما عدا ما هو منصوص عليها في هذه المادة، تسري الأحكام المنظمة لأعمال اللجنة الواردة بالمادة (59) وما تتضمنه اللائحة التنفيذية من أحكام في هذا الشأن.
المادة (63) : لذوي الشأن وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حق الاعتراض على القرارات التي تصدرها لجان التظلمات وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بها أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في التظلم بحسب الأحوال، وإلا أصبحت نهائية. وتختص بنظر هذه الاعتراضات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية للمحافظة المختصة من:- - رئيس محكمة يندبه رئيس المحكمة الابتدائية بدائرة المحافظة. رئيساً. - مدير الإسكان والتعمير بالمحافظة أو من ينوب عنه. - اثنين من أهالي المحافظة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة أخرى مماثلة. أعضاء. - اثنين من المهندسين أحدهما معماري أو مهندس تخطيط والآخر مدني يختارهما المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويصدر بتشكيل لجنة الاعتراضات قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. وعلى اللجنة أن تبت في الاعتراضات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها نهائية. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوي الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
المادة (64) : على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار النهائي الصادر من اللجنة المختصة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. فإذا امتنعوا أو تراخوا عن التنفيذ كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإداري. وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلى بالطريق الإداري موقع المخالفة من شاغليه إن وجدوا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية. وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء العقار مؤقتا من كل أو بعض شاغليه، يتم ذلك بالطريق الإداري مع تحرير محضر بأسمائهم، ويعتبر العقار خلال المدة اللازمة للتصحيح في حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبته في إنهاء عقد الإيجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإخلاء المؤقت. ولشاغلي العقار الحق في العودة إليه فور تصحيح الأعمال المخالفة دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناعه.
المادة (65) : يجوز تحقيقا لمصلحة عامة أو مراعاة للأوضاع المحلية وظروف العمران إعفاء المدينة أو القرية أو الجهة أو أية منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية إعفاء مبني بذاته من تطبيق بعض هذه الأحكام وذلك دون المساس بحقوق الغير. وفي جميع الأحوال يكون النظر في الإعفاء بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة.
المادة (66) : تختص بنظر طلبات الإعفاء وفقا لأحكام المادة السابقة، ووضع الشروط البديلة التي تحقق الصالح العام في حالة الموافقة على طلب الإعفاء والمقابل الذي يؤدى، لجنة تشكل من:- - ممثل لوزارة التعمير بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير مقررا. - ممثل للهيئة العامة للتخطيط العمراني بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره مجلس إدارة الهيئة. - ممثل لوزارة السياحة بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير مقررا. - ممثل لوزارة الصناعة بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير. - ممثل لأمانة الحكم المحلي بدرجة وكيل وزارة على الأقل يختاره الوزير. - ثلاثة من رؤساء أقسام العمارة والتخطيط بكلية الهندسة بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر يختارهم وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. - ثلاثة من ذوي الخبرة من المهندسين الاستشاريين يختارهم الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح مجلس نقابة المهندسين وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص بالتعمير وتحدد اللائحة التنفيذية الأسس العامة والقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. وللجنة أن تستعين في أعمالها بالكليات ومعاهد الأبحاث وغيرها من الجهات والمؤسسات والهيئات العلمية، كما لها أن تستعين بالأفراد والجهاد المعنية. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وتكون مسببة، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه مقرر اللجنة. وتعرض قرارات اللجنة على الوزير المختص بالتعمير، وله التصديق عليها أو رفضها بموجب قرار مسبب، وفي حالة التصديق على قرار اللجنة بالموافقة على الإعفاء يصدر الوزير قرارا بالإعفاء يتضمن الشروط البديلة والمقابل الذي يؤدى.
المادة (67) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه كل من يخالف أحكام المواد 16، 23، 34 من هذا القانون أو لائحته والقرارات الصادرة تنفيذا لهذه المواد. ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار أو إحدى المواد 18، 21، 22، 25 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهذه المواد. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بطريق التحايل أو الإعلان عن تقاسيم وهمية. وفي جميع الأحوال يجب الحكم فضلا عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. فإذا كانت المخالفة متعلقة بالقيام بأعمال بدون اعتماد ولم يتقرر إزالتها فيحكم على المخالف بسداد الرسوم المقررة، كما يحكم بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بتقديم الرسومات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في المدة التي يحددها الحكم. فإذا لم يقم المحكوم عليه بتقديمها خلال هذه المدة جاز للجهة المذكورة إعدادها دون مسئولية عليها ووفقا للوضع الظاهر وذلك على نفقته وتحصل منه هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري. ويعد شريكا بالمساعدة كل من تقاعس أو أخل بواجبات وظيفته عمدا من الأشخاص المذكورين بالمادة 58 من هذا القانون.
المادة (68) : علاوة على العقوبات الواردة بالمادة السابقة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تتجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار. وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة. ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال من تاريخ انتقال الملكية إليه، وتطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف. ولا تسري أحكام هذه المادة على المخالفات التي اتخذت في شأنها الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (69) : تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر إزالتها فإذا لم يتم الإخلاء في المدة التي حددت لذلك بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الإداري. وإذا اقتضت أعمال التصحيح أو الاستكمال إخلاء العقار مؤقتا من كل أو بعض شاغليه حرر محضر إداري بأسمائهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري. وفي جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال في المدة التي تحددها الجهة المذكورة، ويعتبر العقار خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبته في إنهاء عقد الإيجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت. ولشاغلي الموقع الحق في العودة إلى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناعه.
المادة (70) : يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة. كما يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثله أو المعهود إليه بإدارته أو أحد العاملين فيه.
المادة (71) : على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ الحكم الصادر بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة، وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. فإذا امتنعوا أو تراخوا عن التنفيذ كان للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز الإداري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن