تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يتولى تمويل إقامة المساكن الاقتصادية ومدها بالمرافق اللازمة لها، تكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالا عامة ويتبع وزير الإسكان والتعمير. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وتوجيهها للأغراض التي أنشئ من أجلها.
المادة (2) : يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل من: ـ ممثل لوزارة الإسكان والتعمير بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها رئيسا ـ ممثل لوزارة المالية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها عضوا ـ ممثل لأمانة الحكم المحلي بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها عضوا ـ ممثل للهيئة العامة للخدمات الحكومية بدرجة وكيل وزارة يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة عضوا ـ ممثل لهيئة الأوقاف المصرية بدرجة وكيل وزارة يختاره رئيس مجلس إدارة الهيئة عضوا وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التي يسير عليها المجلس في أعماله ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان والتعمير، ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
المادة (3) : تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، ضريبة سنوية مقدارها (2%) من قيمة الأرض الفضاء. وتعفى من هذه الضريبة الأراضي الفضاء المملوكة للجهات الآتية: (أ) الدولة. (ب) وحدات الحكم المحلي. (ج) شركات القطاع العام. (د) الجمعيات التعاونية. (هـ) المساجد ودور العبادة. (و) النوادي والمدارس والجمعيات الخيرية. (ز) السفارات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (3) : تؤدى الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة في أول يناير من كل سنة وتستحق هذه الضريبة بالنسبة للأراضي الفضاء القائمة وقت صدور هذا القانون اعتبارا من أول يناير التالي لانقضاء سنة على العمل به. أما بالنسبة للأراضي التي يتحقق خضوعها لأحكام هذا القانون مستقبلا فتستحق الضريبة بالنسبة لها اعتبارا من أول يناير التالي لانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه.
المادة (3) : يتم تحديد قيمة الأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة، وإذا لم توجد عقود مسجلة فيتم تحديد هذه القيمة على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء، وذلك ما لم تنقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تزاد قيمة الأرض بواقع 7% (سبعة في المائة) سنويا من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة. وفي الحالات التي لا تسري عليها أحكام الفقرة السابقة يكون تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقا لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة في المائة) منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة.
المادة (3) : يتبع في شأن حصر الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون، إقرارات الممولين، وتقدير قيمة الأراضي والتظلم من التقدير والرفع والتحصيل الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. وتتولى اللجان والمجالس والجهات المنصوص عليها في القانون المشار إليه كل فيما يخصها، إجراءات الحصر والتقدير والتحصيل والرفع والبت في التظلمات.
المادة (3) : يحظر صرف تراخيص البناء أو إقامة المباني على الأراضي الفضاء، كما يحظر شهر التصرفات التي تتناول الأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد أداء الضريبة المقررة.
المادة (3) : لا تستحق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون على الأراضي الفضاء متى خضعت للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان بحسب الأحوال، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق أي من هاتين الضريبتين. ويشترط لتطبيق حكم الفقرة السابقة ألا تقل إحدى الضريبتين المشار إليهما عن قيمة ضريبة الأراضي الفضاء المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تؤول حصيلة الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. وعلى الهيئات القائمة بالتحصيل إيداع المبالغ المحصلة في حساب الصندوق في موعد لا يجاوز أول الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من: (1) ربع حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالعقارات المملوكة للحكومة داخل نطاق المدن والقرى الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1958 في شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات وذلك بغير إخلال بأحكام قانون الحكم المحلي. (2) حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المنصوص عليها في المادة "4" من ذات القانون. (3) حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء. (4) الاعتمادات التي تخصص للصندوق في موازنة الدولة. (5) المبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة. (6) القروض. (7) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا. (8) حصيلة استثمار أموال الصندوق. (9) حصيلة الغرامات التي يقضى بها طبقا للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم (106) لسنة 1976. (10) أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : يؤذن لوزير المالية أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الإسكان تكون مدتها عشرين سنة من تاريخ الإصدار وفائدتها ستة في المائة سنويا وتعفى من كافة الضرائب عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة. وتحدد فئاتها وشروط إصدارها بقرار من وزير المالية. ويجوز استهلاك السندات كلها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار كما يجوز استهلاكها جزئيا بعد هذه المدة بطريق الاقتراع بجلسة علنية ويكون الاستهلاك الكلي أو الجزئي بالقيمة الاسمية للسندات. وتكون السندات لحاملها وقابلة للتداول في التاريخ الذي يحدده وزير المالية بقرار منه على ألا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها. وتقبل السندات بقيمتها الاسمية للوفاء بضريبة التركات ورسم الأيلولة إذا كانت من عناصر التركة.
المادة (5) : تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب سنويا في سندات الإسكان بنسبة من عائد التأمين الإجباري على المباني المنصوص عليه في القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الإسكان والتعمير بالاتفاق مع وزير التأمينات.
المادة (6) : يشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري الذي يبلغ قيمته خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض أن يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع عشرة في المائة من قيمة المبنى. وتستثنى من ذلك المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن.
المادة (7) : تلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة موارد الصندوق في حساب خاص للصندوق وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، وتخصص تلك الحصيلة للإنفاق على أغراض الصندوق المبينة في المادة الأولى من هذا القانون دون غيرها. وترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية.
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : يصدر وزير الإسكان والتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به وتتضمن بيانا بالقواعد التي يسير عليها مجلس إدارة الصندوق في أعماله، كما تحدد مواصفات ومعايير المسكن الاقتصادي وبيان الجهات التي تقيم هذا النوع من السكن.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن