بشأن إلغاء بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تلغى المواد أرقام 3 مكررا و3 مكررا (1) و3 مكررا (2) و3 مكررا (3) و3 مكررا (4) و3 مكررا (5) و3 مكررا (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.
المادة (2) : يلغى البند (4) من المادة 36 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
المادة (3) : يلغى البند (8) من المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 28 صفر سنة 1417 هـ.
(الموافق 14 يوليه سنة 1996م).
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية