تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي؛
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الحكم المحلي.
المادة (1) : وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى, ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية, ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وإلغاؤها على النحو التالي: (أ) المحافظات: بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة. (ب) باقي الوحدات بقرار من المحافظ بعد موافقة كل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المختصة ومجلس المحافظين. ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة .. ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
المادة (2) : تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقا قوميا. ويقتصر دور الوحدة المحلية بالنسبة إلى المرافق القومية على ما يأتي: (1) إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء. (2) حماية أمن هذه المرافق. وللوحدات المحلية المختصة في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات الحق في طلب البيانات التي تراها لازمة. وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإداراتها وما تباشره من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. كما تحدد ما تتولى الوحدات المحلية الأخرى إنشاءه وإدارته من المرافق وما تباشره من الاختصاصات المشار إليها. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
المادة (2) : يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : يكون لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا، ويكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المعمول به بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب، ويشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عنصر من النساء على النحو الموضح بهذا القانون. ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي ومواجهة الغير.
المادة (3) : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التي نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الحكم المحلي، إلى موازنات هذه الوحدات اعتبارا من السنة المالية 1980، ومع مراعاة أحكام المادة 142 من القانون المرافق.
المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بموفقها.
المادة (4) : يمثل المحافظة محافظها, كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المادة (4) : يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق. ولا يجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما يتجاوز ضعف الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه.
المادة (5) : تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (5) : يشكل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: الوزير المختص بالحكم المحلي. المحافظين. ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم. ويتولى المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ودراسة ما يحيله إليه رئيس مجلس الوزراء من موضوعات. ويتولى المحافظون كل في حدود محافظته السلطة الكاملة على كل مرافق الخدمات والإنتاج على أرض المحافظة بما يكفل اتخاذ كافة القرارات على مستوى الإقليم دون الرجوع إلى السلطة المركزية في القاهرة. وفي ذلك يكون المحافظ مسئولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون ويعرض عليه تقريراً دوريا عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع الوزارات المعنية.
المادة (6) : تنشأ أمانة عامة تتبع الوزير المختص بالحكم المحلي، وتعتبر أداة مجلس المحافظين في مباشرة اختصاصاته، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من الوحدات المحلية وإعدادها للعرض على المجلس، وكذلك الموضوعات التي يعهد إليها المجلس بدراستها - كما تتولى إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المركزية والمحلية ذات الشأن ومتابعة تنفيذها.
المادة (6) : تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالي إلى نهاية مدتها، على أن تجرى الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقا لأحكام القانون المرافق، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.
المادة (6) : ينشأ بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية إدارة تسمى إدارة التفتيش والمتابعة، ويكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارة المحلية المختلفة، والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم، ويصدر بتشكيل واختصاصات الإدارة قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.
المادة (6) : يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها، أو تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يتم إبلاغهم بها.
المادة (7) : فيما عدا ما نص عليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ويلغي الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقا للقواعد والنسب التي يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيري المالية والإسكان.
المادة (7) : تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (8) : ينشأ بكل إقليم اقتصادي لجنة عليا للتخطيط الإقليمي تشكل برئاسة محافظ عاصمة الإقليم وعضوية كل من: * محافظي المحافظات المكونة للإقليم. * رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم. * رئيس هيئة التخطيط الإقليمي ... أمينا عاما للجنة. * ممثلي الوزارات المختصة ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص. وتختص هذه اللجنة بما يأتي: 1- التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي والتي تتخذ أساسا في وضع بدائل لخطة الإقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا ومركزيا. 2- النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة وفقا للظروف التي تواجه تنفيذها ويعرض ما تصدره اللجنة من توصيات على مجلس المحافظين.
المادة (8) : يستبدل بعبارتي "المجلس المحلي" و"المجالس المحلية" أينما وردتا في القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبي المحلي" و"المجالس الشعبية المحلية". ويلغى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (9) : تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين إدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الإقليم. وتختص بالآتي: 1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. 2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
المادة (10) : يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلي من أربعة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري، أحدهم على الأقل من النساء. ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات منطقة القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بثمانية أعضاء أحدهم على الأقل من النساء.
المادة (11) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (12) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون، كما يتولى المجلس الشعبي المحلي الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية، ويختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي: 1- إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومشروع الحساب الختامي لها. 2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية ووضع القواعد التي تكفل تشجيع مدخرات المواطنين واستثمارها في مشروعات تعود بالنفع العام على المحافظة وترتفع بمعدل التنمية وتزيد فرص العمالة بها. 3- الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد والتعمير. 4- الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة. 5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي. 6- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي بعد موافقة المحافظ، وكذلك اقتراح فرض الضرائب أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها. 7- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها. 8- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي. 9- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات. 10- إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة. 11- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها. 12- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية. 13- التوصية بتطوير وتعديل القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلي. وللمجلس الشعبي المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (13) : يختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي: (أ) الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس. (ب) التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية. (ج) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها. ويبلغ رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قرار المجلس في هذه المجالات إلى المحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (14) : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف في حدود مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات في السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة ولا يجوز التصرف فيما يزيد على ذلك إلا بموافقة مجلس المحافظين.
المادة (15) : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بما لا يجاوز عشرين في المائة من المجموع السنوي لإيراداتها الذاتية أو إيرادات الوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات بشرط ألا يجاوز حد المديونية في أي وقت 40% من مجموع تلك الإيرادات إلا بموافقة مجلس المحافظين.
المادة (16) : للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
المادة (17) : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة في المجالات وطبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلي المنتفعين. ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة في أي تعامل معها.
المادة (18) : يبدي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها، وعلى المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلي التي لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة.
المادة (19) : لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية. وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبي المحلي إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها. ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
المادة (20) : يجوز لأعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يطلبوا إحاطة المحافظ وكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة علما بأمر له أهمية عامة عاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة ومناقشتها. ولرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يرفع تقريراً إلى مجلس المحافظين للنظر فيما أسفرت عنه نتيجة مناقشة طلب الإحاطة من أمور لم تتخذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الإجراءات اللازمة لتداركها.
المادة (20) : يجوز لأعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة تقديم استجواب للمحافظ، ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة لمحاسبتهم في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم. ولا يجوز أن يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة أو شخصية بأحد مقدميه كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر تقديمه وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقدم الاستجواب طبقا لما يلي: (أ) يقدم الاستجواب للمحافظ من ثلث أعضاء المجلس أو من ستة من أعضائه أيهما أكثر ويقدم الاستجواب لكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء الهيئات العامة من أربعة أعضاء على الأقل. (ب) لا تجوز المناقشة في موضوع الاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا إذا قبل من وجه إليه الاستجواب مناقشته قبل هذا الميعاد. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الاستجواب ومناقشته.
المادة (20) : يصدر القرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية المحافظ عن أمر معين وقع منه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس إخطار رئيس مجلس الوزراء بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بني عليها قراره لعرضه على رئيس الجمهورية ليصدر قراره إما بإعفاء المحافظ من منصبه أو بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه. ويصدر القرار بمسئولية أي من رؤساء المصالح أو الهيئات العامة بعد مناقشة الاستجواب عن أمر معين وقع منه بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الشعبي المحلي المحافظ بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بني عليها قراره، ويجب على المحافظ إحالة الأمر إلى سلطات التحقيق المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس وإبلاغ الوزير المختص بذلك. وعلى المحافظ أن يخطر المجلس الشعبي المحلي بنتيجة التحقيق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه بالنتيجة من قبل الجهة التي قامت بالتحقيق.
المادة (21) : يعقد مقر للمجلس الشعبي المحلي ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير. كما تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس الشعبي المحلي وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي باعتباره الآمر بالصرف.
المادة (22) : دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلي للمحافظات عشرة أشهر على الأقل. ويجتمع المجلس في المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده. ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (23) : يحضر المحافظ أو من ينيبه - عند الضرورة - جلسات المجلس الشعبي المحلي كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ورؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
المادة (24) : لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظات حضور جلسات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
المادة (25) : يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية. ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق". ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
المادة (26) : يعتبر المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة. والمحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلزم مدير الأمن بإخطاره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما. وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
المادة (27) : يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلي وفقا لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين في نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة في الجهات التي آلت اختصاصاتها إلى وحدات الحكم المحلي بمقتضى هذا القانون. وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة. ويتولى المحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية, فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها. ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.
المادة (27) : يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلي. ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (27) : يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير. ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات الفضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي: (أ) اقتراح نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة. (ب) إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة. (جـ) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة. (د) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة. ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها. ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.
المادة (28) : يجوز للمحافظ المختص - بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس المحافظين أن يقرر قواعد للتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق المحافظة، والأراضي القابلة للاستزراع المتخللة للزمام، وقواعد استصلاح الأراضي وتوزيعها بعد استصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. على أن تعطى أولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
المادة (29) : يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض عليه تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع الوزارات المعنية. ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعا مشتركا في فترات دورية بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم الصلة بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض تطبيق نظام الحكم المحلي من عقبات.
المادة (29) : يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المادة (30) : يجوز تعيين مساعد أو أكثر للمحافظ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المحافظ المختص ويحدد هذا القرار معاملته المالية. ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة. كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام ويحل محله عند غيابه. ولا يجوز لأي من شاغلي المناصب السابقة أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية.
المادة (31) : للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
المادة (32) : يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية: (1) مساعدي المحافظ. (2) رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية. (3) سكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للمجلس. ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده.
المادة (33) : يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع.
المادة (33) : يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية: (أ) متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة. (ب) إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات - بعد اعتمادها - على الوحدات المحلية. (ج) معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبي المحلى موضع التنفيذ. (د) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمحافظة. (هـ) وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها. (و) وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني. (ز) دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من النواحي الفنية والإدارية والقانونية. (ح) دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة. (ط) دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس الشعبي المحلي من الموضوعات.
المادة (34) : يحل أقدم مساعدي المحافظ، وفقا لترتيب أقدميتهم، محل المحافظ في حالة غيابه وفي حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.
المادة (35) : تشمل موارد المحافظات ما يأتي: (أولاً) الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي: (أ) نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التي تقع في دائرتها، ويحدد رئيس مجلس الوزراء سعر هذه الضريبة الإضافية بحيث يكون حدها الأقصى 5% من قيمة الضريبة الجمركية، وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة. (ب) نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية. ويحدد سعر هذه الضريبة الإضافية بما لا يجاوز 5% من الضريبة الأصلية بقرار يصدره المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ويحدد سعر هذه الضريبة فيما يزيد على ذلك بقرار من مجلس المحافظين. وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة. وإذا اختلف المركز الرئيسي لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي اختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الإضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة. ويصدر قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة. (ثانياً) الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتي: (أ) ريع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذلك ريع حصيلة الضريبة الإضافية التي يفرضها المجلس على ضريبة الأطيان في المحافظة. ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار يصدره المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بما لا يجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من المحافظ بعد موافقة مجلس المحافظين فيما يزيد على 5% وبما لا يجاوز 15%. (ب) ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة. (جـ) حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها. (د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظة. (هـ) الإعانات الحكومية. (و) التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية. ويتولى المجلس الشعبي المحلي توزيع جزء من موارده المشار إليها في البندين (أ، ب) من (ثانيا) على الوحدات المحلية الداخلة في نطاق اختصاصه بالنسبة التي يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.
المادة (36) : ينشأ بكل محافظة حساب خاص لحصيلة التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المشار إليها في المادة 28 من هذا القانون، تخصص حصيلته لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة. كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة تتكون موارده من: 1- حصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء المشار إليها في المادة 28 من هذا القانون. 2- حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المشار إليها في المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي. 3- حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة. 4- المبالغ المخصصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في المحافظات في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة. 5- القروض. 6- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا. 7- حصيلة استثمار أموال هذا الحساب. 8- حصيلة الغرامات التي يقضي بها طبقا للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، وذلك على مستوى المحافظة. وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار إليهما من الموارد الذاتية للمحافظة. ويرحل فائض كل من الحسابين في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية. وتنظيم قواعد وإدارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس المحافظين كما تحدد بقرار من هذا المجلس بالاتفاق مع وزير التأمينات النسبة التي تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها في سندات الإسكان.
المادة (37) : ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من: 1- الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب. 2- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور. 3- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب. 4- 50% من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر في الموازنة.
المادة (38) : تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في الأغراض الآتية: 1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة. 2- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية. 3- رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية. 4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص. وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
المادة (39) : يشكل بكل مركز مجلس شعبي محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء أحدهم على الأقل من النساء وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بأربعة أعضاء عن كل وحدة أحدهم على الأقل من النساء.
المادة (40) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا. وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (41) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية. كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي: 1- إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع الحساب الختامي. 2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها. 3- اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز. 4- تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها. 5- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات. 6- الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها. 7- اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية.
المادة (42) : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف في حدود عشرة آلاف جنيه في السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة. ولا يجوز إجراء أي تصرف من التصرفات المشار إليها لغير الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه ولا يتعدى خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة إلا بموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
المادة (43) : تشمل موارد المركز ما يأتي: 1- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارده لصالح المركز. 2- حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها. 3- الإعانة الحكومية. 4- التبرعات والهبات والوصايا. بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها هيئات أو أشخاص أجنبية. 5- القروض التي يعقدها المجلس. وينشئ المجلس الشعبي المحلي للمركز حسابا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
المادة (44) : يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز. وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي يبينه اللائحة التنفيذية. ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز، ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته. ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته. ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبين بالمادة (25) أمام المجلس المحلي الشعبي للمركز.
المادة (45) : يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من: (1) مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة في نطاقه. (2) سكرتير المركز ويكون أمينا للجنة. ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده.
المادة (46) : يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس المركز في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي للمركز كما تتولى القيام بما يأتي: (1) تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها. (2) تقديم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفي حدود ما يقرره المجلس الشعبي المحلي للمركز. (3) تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها. (4) دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز. (5) التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقاً لتوجيهات وتقييم المجلس الشعبي المحلي للمركز. (6) متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز. (7) إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات ــ بعد اعتمادها ـــ على الوحدات المحلية المختلفة. كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (33) فقرات د، ز، ح، ط، وذلك على مستوى المركز.
المادة (47) : يشكل بكل مدينة مجلس شعبي محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري بثمانية أعضاء أحدهم على الأقل من النساء، ويكون عدد الأعضاء في المدينة ذات القسم الواحد ستة عشر عضوا اثنان منهم على الأقل من النساء.
المادة (48) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا. وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله في نهاية مدته.
المادة (49) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1 - 7) من المادة (41) على مستوى المدينة.
المادة (50) : يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف في حدود عشرة آلاف جنيه في السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة. ولا يجوز إجراء أي تصرف من التصرفات المشار إليها لغير الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه ولا يتعدى خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة إلا بقرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
المادة (51) : تشمل موارد المدينة ما يأتي: (أولا) حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض قومية. (ثانيا) حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة المدينة. (ثالثا) 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في دائرة اختصاص المدينة و75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان. (رابعا) ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة. (خامسا) حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة في القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة. (سادسا) الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي: (1) مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية. (2) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد. (3) أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة. (4) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية. (5) حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك. (6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادي النيل والعائمات على اختلاف أنواعها. (7) ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك. (8) الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة. (9) استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز في حدود 1% من قيمة الاستهلاك إذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه. (10) الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها. (11) الإيجارات التي يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المباني لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية. (سابعا) المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة. (ثامنا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة. (تاسعا) إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاقها. (عاشرا) الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية. (حادي عشر) القروض التي يعقدها المجلس.
المادة (52) : يعفى من الرسوم المنصوص عليها في البند (11 سادساً) من المادة السابقة: (1) العقارات التي تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقاً للقانون. (2) العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية. (3) العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (53) : لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة (51) نافذا إلا بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمركز والمحافظ. ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلي معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة. فإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ليقرر فيه ما يراه. فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس المحافظين، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
المادة (54) : ينشئ المجلس الشعبي المحلي للمدينة حساباً للخدمات والتنمية للمدينة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
المادة (55) : يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة (25) أمام مجلس المدينة قبل مباشرته لأعماله.
المادة (56) : يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من: (1) مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية. (2) سكرتير المدينة ويكون أميناً للمجلس. ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز.
المادة (57) : يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلي للمدينة. كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبي المحلي أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي: (1) متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة. (2) إعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات ــ بعد اعتمادها ــ على مشروعات الأحياء المختلفة. (3) مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها. (4) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية. (5) الاشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمدينة. (6) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة. (7) مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 33 فقرات ز، ح، ط. وذلك على مستوى المدينة.
المادة (58) : يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء.
المادة (59) : يشكل بكل حي مجلس شعبي محلي على أساس تمثيل كل قسم إداري بستة أعضاء أحدهم على الأقل من النساء، ويشكل المجلس الشعبي المحلي الذي يضم قسما إداريا واحدا من اثني عشر عضوا أحدهم على الأقل من النساء.
المادة (60) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا. وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (61) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1-7) من المادة (41) على مستوى الحي.
المادة (62) : يتولى كل حي من أحياء المدينة في نطاقه تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التي يقرر المجلس الشعبي المحلي للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة. ويقوم المجلس الشعبي المحلي للمدينة بتقرير الاعتمادات التي تغطي مصروفات كل حي.
المادة (63) : يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية. ويقسم رئيس الحي قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبي المحلي للحي.
المادة (64) : يشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل: 1- رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق الحي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية. 2- سكرتير الحي ويكون أميناً للجنة. ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية.
المادة (65) : يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحي. كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلي أو رئيس الحي من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي: 1- مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (51). 2- وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحي. 3- مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (34) ــ فقرات ز، ح، ط، وذلك على مستوى الحي. 4- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحي. 5- اقتراح الاعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الحي.
المادة (66) : يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلي من ستة عشر عضوا. على أنه إذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية الرئيسية التي فيها مقر المجلس بأربعة أعضاء على الأقل من النساء، وباقي القرى بعضو واحد على الأقل لكل منها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن ستة عشر عضوا، وذلك كله طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (67) : ينتخب المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه, وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً, وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
المادة (68) : يتولى المجلس الشعبي المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي: 1- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا. 2- اقتراح مشروع الموازنة، وإقرار مشروع الحساب الختامي. 3- اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها. 4- العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي. 5- اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية. 6- العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.
المادة (69) : تشمل موارد القرية ما يأتي: 1- 75% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق القرية و75% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان. 2- الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للقرية طبقا للقواعد والإجراءات المقررة لمجالس المدن. 3- حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في نطاق القرية. 4- موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها. 5- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية. 6- الإعانات الحكومية. 7- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة مجلس المحافظين على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية. 8- القروض التي يعقدها المجلس.
المادة (70) : ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من: 1-75% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقاً لأحكام المادة (37) المحصلة في نطاق القرية. 2- أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية. 3- مقابل تمليك المباني في نطاق القرية التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها. 4- إيجارات المباني السكنية والمرافق التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها. 5- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية. 6-الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس الشعبي المحلي للقرية.
المادة (71) : تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية للقرية وفقا لما يقرره المجلس الشعبي المحلي للقرية في الأغراض الآتية: 1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في إطار الخطة العامة للدولة. 2- استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المقررة لها في موازنة القرية لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية وفقا للأولويات التي يقترحها المجلس الشعبي المحلي للقرية ويقرها مجلس شعبي محلي المحافظة. 3- رفع مستوى أداء الخدمات المحلية. ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة.
المادة (72) : يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (25) أمام المجلس الشعبي المحلي للقرية.
المادة (73) : يشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من: 1- رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية. 2- سكرتير القرية ويكون أمينا للجنة. ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.
المادة (74) : يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون القرية، ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبي المحلي للقرية. كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس الشعبي المحلي أو رئيس القرية من الموضوعات. ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي: (1) مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها. (2) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية. (3) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالقرية. (4) بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية.
المادة (75) : يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. (2) أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب. (3) أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها. (4) أن يجيد القراءة والكتابة. (5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون. ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم. كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها. أما باقي العاملين بالأجهزة التنفيذية فيحق لهم الترشيح، وفي حالة فوزهم يتحتم نقلهم إلى خارج الوحدة المحلية التي رشحوا فيها، وفي نطاق المحافظة. ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة تعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.
المادة (75) : يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية ويعين لكل قائمة رمز يصدر به قرار من المحافظ، ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه وعددا من الاحتياطيين يقدر بنصف عدد الأعضاء الأصليين بمراعاة أن يكون من بين المرشحين أصليا واحتياطيا عنصر من النساء وأن يكون نصف المرشحين أصليا واحتياطيا على الأقل من العمال والفلاحين. وعلى الناخب أن يبدي رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو المعلقة على شرط أو التي تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو علق ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
المادة (76) : يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابة إلى المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلي الكائن بنطاقها وذلك طبقا للأوضاع وخلال المدة التي يحددها المحافظ المختص على ألا تقل هذه المدة عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ عشرين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وعشرة جنيهات إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمركز أو المدينة أو الحي، وخمسة جنيهات إذا كان الترشيح للمجلس الشعبي المحلي للقرية. ويتعين أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها المحافظ بقرار منه لإثبات توفر الشروط اللازمة للترشيح. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره خمسا وثلاثين سنة ميلادية من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها.
المادة (77) : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي يحددها المحافظ بقرار منه.
المادة (78) : تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن، وممثل للمحافظة المختصة. وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين.
المادة (79) : يعرض كشف المرشحين في القسم أو المركز أو القرية بالطريقة التي يحددها المحافظ بقرار منه وذلك خلال العشرة الأيام التالية على الأقل لانتهاء الميعاد المحدد للترشيح. ولكل من لم يرد اسمه في الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إدراجه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويتم نشر أسماء المرشحين في جميع وحدات الحكم المحلي بلصقها على مقر المحافظة، ومقر المجلس الشعبي المحلي المختص.
المادة (80) : للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسوم الدمغة من جدول الناخبين في الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من المحافظ، علي ألا يتجاوز هذا الرسم جنيهين. وتسلم إلى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه الطلب.
المادة (81) : يلتزم المرشح بإتباع آداب الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق الإداري على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التي تتم علي خلاف أحكام القرار المشار إليه.
المادة (82) : لا يجوز لأي مرشح ترشيح نفسه في أكثر من وحدة محلية واحدة فإذا رشح نفسه في أكثر من وحدة اعتبر مرشحا في الوحدة التي رشح فيها أولا.
المادة (83) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل. ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الوحدة المحلية إذا كان قد قيد في هذا الكشف. ويعلن التنازل يوم الانتخاب على باب مقر الوحدة الانتخابية واللجان الفرعية لها. كما يجب أن تقوم مديرية الأمن بلصق بيان واضح عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل بمقر المحافظة، وبمقر المجلس الشعبي المحلي المختص.
المادة (84) : للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد (76) و(79) و(83) من هذا القانون.
المادة (85) : مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء، ينتخب عضو المجلس الشعبي المحلي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. وإذا لم يتقدم أحد للترشيح أزيد من العدد المطلوب أعلن انتخاب من تقدم للترشيح بالتزكية. وتحدد بقرار من الوزير المختص بالحكم المحلي - بالاتفاق مع وزير الداخلية - القواعد والإجراءات التي تكفل تحقق النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء.
المادة (86) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويشترك في الانتخاب جميع الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي تجرى فيها. ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية إلى الاجتماع ويجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان هذه النتيجة. وتفصل المحكمة الإدارية المختصة في الطعون الخاصة بصحة العضوية ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (87) : يرد إلى طالب الترشيح بعد إعلان نتيجة الانتخاب المبلغ الذي أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما يكون مستحقا عليه من مصاريف إزالة الملصقات وفقا للمادة 81 من هذا القانون.
المادة (88) : يقسم عضو المجلس الشعبي المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون".
المادة (89) : مدة المجلس الشعبي المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبي المحلي خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (90) : لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (91) : لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلي عما يبديه من أقوال أو آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه. ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات. ويتعين إخطار المجلس الشعبي المحلي قبل تنفيذ نقل أعضاء المجلس من وظائفهم وقبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام وعلى الجهة التي يعمل بها عضو بالمجلس الشعبي المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبي المحلي في وظائف وحدات الحكم المحلي أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس المحلي المختص وأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة.
المادة (92) : يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها الشعبي المحلي ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي والمحافظ المختص.
المادة (93) : يحظر على عضو المجلس الشعبي المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
المادة (94) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الشعبي المحلي إلى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل ويخطر رئيس المجلس المحافظ بخلو المحل.
المادة (95) : إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبي المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إخطار العضو بموعدها. ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.
المادة (96) : تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلي عمن تزول عنه صفه العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة 92 أو من يفقد الثقة والاعتبار كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها. ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا لم يتخذ المجلس الإجراء اللازم وفقا لهذه المادة يرفع المحافظ الأمر إلى مجلس المحافظين ليتخذ في شأنه القرار اللازم.
المادة (97) : مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين والمقاعد المخصصة للنساء إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته أعلن انتخاب من يتلوه في عدد الأصوات الصحيحة فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفة.
المادة (98) : يعد للمجلس الشعبي المحلي ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية. ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير. وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلي وتكون له ذات السلطة المقررة ماليا لرئيس الوحدة الإدارية وتكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.
المادة (99) : يبدأ دور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس الشعبي المحلي عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس الشعبي المحلي في المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس الشعبي المحلي لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (100) : في حالة عدم تكامل العدد القانوني اللازم لانعقاد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين في الاجتماع الجديد أقل من العدد القانوني أخطر رئيس المجلس الشعبي المحلي أو المحافظ مجلس المحافظين بتقرير عن ذلك لإجراء شئونه فيه. ويخطر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بذلك بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى.
المادة (101) : جلسات المجلس الشعبي المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية .. وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (102) : يحضر رئيس كل وحدة محلية أو من ينيبه جميع جلسات المجلس الشعبي المحلي للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة ضرورة حضورهم من مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس. ويجوز لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في نطاقها والمشاركة في مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة، ولا يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
المادة (103) : للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلي المختص وذلك في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وطبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (104) : لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال الجلسة.
المادة (105) : يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلي أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة العامة. وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأي بشأنها وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (106) : لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية. وتسري بشأن هذه الأسئلة أحكام المادة 19 من هذا القانون مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.
المادة (106) : لأعضاء المجلس الشعبي المحلي في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية تقديم استجوابات لرؤساء الوحدات المحلية ولرؤساء الأجهزة التنفيذية والهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية لمحاسبتهم في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الآتية: (*) أن يقدم الاستجواب من ثلث أعضاء المجلس أو ستة من أعضائه أيهما أكثر. (*) ويعرض الاستجواب على اللجنة الدائمة بالمجلس خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، على أن يشترك فيها عضوان من كل من المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية الأعلى ومجلسها التنفيذي وذلك لتحقيق موضوع الاستجواب وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس الشعبي المحلي المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الاستجواب إليها وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس أسلوب عمل هذه اللجنة. (*) لا يجوز مناقشة موضوع الاستجواب بالمجلس الشعبي المحلي المختص إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديم تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس.
المادة (106) : يصدر القرار من المجلس الشعبي المحلي المختص بعد مناقشة الاستجواب بمسئولية من وجه إليه بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس المحافظ بتقرير عما انتهى إليه المجلس والأسباب التي بنى عليها قراره، ويجب على المحافظ إحالة الأمر إلى سلطات التحقيق المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بما قرره المجلس.
المادة (107) : يشكل المجلس الشعبي المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس الشعبي المحلي قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها في أول اجتماع لها. وتشكل بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين.
المادة (108) : على رؤساء المصالح ومديري ورؤساء الإدارات والأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبي المحلي حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس. ويجوز للمجلس التنفيذي أو لأية لجنة من لجان المجلس الشعبي المحلي الاستعانة بمن ترى الإفادة بخبرته من ذوي الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها. ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها. ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلي أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.
المادة (109) : تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي:- (أ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي. (ب) الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء. (ج) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية. (د) المسائل الأخرى التي يحيلها إليها المجلس الشعبي المحلي. وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبي المحلي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة، على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبي المحلي في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها.
المادة (110) : يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبعد أخذ رأي وزيري الصناعة والقوى العاملة وموافقة مجلس المحافظين تحديد نطاق مناطق صناعية بالمحافظات وإنشاء لجان للخدمات بها. ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان بحيث يشترك في عضويتها من يختارهم المجلس الشعبي المحلي الذي تقع في دائرته المنطقة الصناعية من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.
المادة (111) : تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس الشعبي المحلي المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتي: (1) إجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها. (2) بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل. (3) تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة وطبقا للأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من الـ 10% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة الـ 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الإسكان. (4) اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المنطقة.
المادة (112) : لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وأخذ رأي المحافظين المختصين.
المادة (112) : تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية: (1) ما يخص من نصيب العاملين في أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة. (2) التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة. (3) الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو مجالس إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة. وتدرج حصيلة هذه الموارد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية علي الأغراض المخصصة لها تحت إشراف المجلس الشعبي المحلي المختص.
المادة (113) : لمحافظ الإقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمركز وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة. ويحدد محافظ الإقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبي محلي في هذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار محافظ الإقليم رئيس اللجنة.
المادة (114) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبي المحلي أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته. ويعتمد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة. وتسري أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التي يضعها مجلس المحافظين على المجالس المحلية الشعبية التي لا تضع لها لائحة داخلية كما تسري تلك اللائحة في المسائل التي لا يرد بشأنها نص خاص في اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية.
المادة (115) : لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.
المادة (116) : المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولويتها الفعلية في خططها المحلية.
المادة (117) : تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الإقليمي وهيئات التخطيط الإقليمي والمجالس الشعبية المحلية في التخطيط بما يحقق حسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المادة (118) : (1) تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة. (2) تحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس الشعبي المحلي المختص وتبلغ للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل. (3) تقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمي والوزارات المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية في نطاقها ويجرى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط الإقليمي لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل. (4) ترفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا للتخطيط الإقليمي إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي والوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين. (5) تتولى كل محافظة في نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة في المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (119) : تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملاً لإيراداتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها في وضع موازنة الدولة وترفعه إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
المادة (120) : يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا لمشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويتولى المحافظ عرض المشروع على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلي لها إلى محافظ عاصمة الإقليم لإعداد الموازنة على مستوى الإقليم وإرسالها خلال أسبوعين إلى كل من الوزير المختص بالحكم المحلي ووزير المالية.
المادة (121) : يتولى وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي والمحافظين بحث مشروعات موازنات المحافظات لعرضها على مجلس المحافظين ويجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها: (1) الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلي في نطاقها ملتزمة بها. (2) الاستخدامات التي يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر. (3) مصروفات الإدارة والصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التي تتولاها المحافظة أو وحدات الحكم المحلي في نطاق المحافظة.
المادة (122) : تدرج موازنة كل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.
المادة (123) : على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إلى محافظة عاصمة الإقليم لإعداد الحساب الختامي على مستوى الإقليم وإرساله إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.
المادة (124) : يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة شاملاً لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية في نطاقها على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة مرفقاً بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد إقرارها من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إلى وزير المالية ويعرض الحساب الختامي لكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من أحكام.
المادة (125) : تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها. ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذي يلائم ظروف الوحدة المحلية.
المادة (126) : يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة. وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديوناً ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة. ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
المادة (127) : لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة المحلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلي المختص.
المادة (128) : لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة المحافظ ويجب موافقة مجلس المحافظين على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.
المادة (129) : لا يجوز لوحدات الحكم المحلي إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (15).
المادة (130) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص .. تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة في الحكومة وتسري على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الحكومة.
المادة (131) : يهدف الإشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينهما بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الحكم المحلي.
المادة (132) : تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح. ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص الاعتراض علي أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلي بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي علي أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون وله في هذه الحالة إعادة هذا القرار إلي المجلس الشعبي المحلي الذي أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التي يبني عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار. فإذا أصر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة علي قراراه عرض الأمر علي مجلس المحافظين وإذا أصر أي من المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية الأخرى علي قراره عرض الأمر علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ للبت فيه. ويقوم مجلس المحافظين بالبت في شأن القرارات المعترض عليها خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بها. ويجب على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ البت في شأن القرارات المعترض عليها خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغهم بها.
المادة (133) : يتولى مجلس المحافظين الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتستهدف هذه الرقابة ما يلي: (1) مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة. (2) تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التي تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات.
المادة (133) : يقدم الوزير المختص بالحكم المحلي لرئيس مجلس الشعب تقريرا سنويا عن نشاط وإنجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة, وبيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة والاستجوابات التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها.
المادة (134) : لكل من الوزراء في نطاق اختصاص وزارته: (1) إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية، وكذلك إبلاغ الوحدات المحلية بما يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى حسن سير الخدمات في المرافق العامة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية والتركيب المحصولي وشئون التموين وتسعير السلع. (2) وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. (3) المساهمة مع الوحدات المحلية في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها.
المادة (135) : يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة.
المادة (136) : تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها. ويكون ممثلو وزارة المالية في هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذي تفصله اللائحة التنفيذية. ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التي يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لإشرافها.
المادة (137) : يتولى مجلس الدولة الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الحكم المحلي .. كما تتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التي تكون هذه الوحدات طرفا فيها. وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها من رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو من المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب الأحوال.
المادة (138) : يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة ويكون العاملين في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز بقرار من مجلس المحافظين اعتبار العاملين في المديريات المذكورة في نطاق إقليم اقتصادي أو محافظتين أو أكثر في سنة مالية واحدة أو بصفة دورية - وحدة واحدة في الترقية والنقل وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (139) : يصدر بشغل مناصب سكرتيري العموم والسكرتيرين المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الحكم المحلي ونقلهم إلى أجهزة الحكم المحلي المختلفة، قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي بالاتفاق مع المحافظين المختصين، ويصدر بنقل رؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل حدود المحافظة قرار من المحافظ المختص. ويصدر بشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الحكم المحلي الداخلة في نطاق المحافظة قرار من المحافظ.
المادة (140) : مع مراعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الحكم المحلي عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. ويحدد المحافظ الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب تكون الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة. ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها إقامة عادية.
المادة (141) : يجوز للمحافظ في حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التي تقتضي تفرغ شاغليها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقا للقواعد العامة الصادرة في هذا الشأن. كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعا ممتازين للأعمال الفنية التي تقتضي مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد.
المادة (142) : تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين في الجهات التي نقلت اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الحكم المحلي إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.
المادة (143) : تسري فيما يرد في شأنه نص في هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في الدولة على العاملين المدنيين بوحدات الحكم المحلي.
المادة (144) : لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلي مرتين بسبب واحد. ولا يجوز حل المجلس الشعبي المحلي إلا في حالة الضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجبات أو المخالفة الجسيمة للقانون.
المادة (145) : يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أو لغيرها من وحدات الحكم المحلي قرار مسبب من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المحافظين. وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلي في الجريدة الرسمية، ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
المادة (146) : يشكل في القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلي مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيله عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبي المحلي الجديد ويجب إجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل. وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن