بشأن إلغاء الضرائب والرسوم الملحقة بالضرائب الجمركية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بفرض رسم إحصائي جمركي؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1969 بفرض رسم دعم لمشروعات التنمية الاقتصادية؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تلغى الضرائب والرسوم الآتية:
1- الضريبة الإضافية على الصادر والوارد المفروضة بموجب قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
2- الرسم الإحصائي الجمركي المفروض بالقانون رقم 5 لسنة 1969 المشار إليه.
3- رسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية المفروض بالقانون رقم 6 لسنة 1969 المشار إليه.
4- رسم الدعم البحري المفروض بموجب القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليه والمحدد بقرار وزير النقل البحري رقم 125 لسنة 1975.
المادة (2) : لا يجوز لوحدات الحكم المحلي أو غيرها من الجهات الحكومية أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب الجمركية أو إضافية عليها.
وتحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص نسبة من حصيلة الضريبة الجمركية تخصص للجهات التي كانت تؤول إليها الضريبة الإضافية المقررة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 ورسم الدعم البحري المقرر بموجب القانون رقم 12 لسنة 1964 المشار إليهما.
المادة (3) : على وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية