تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 88 لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشئون النقل البحري. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1961 بشأن الجواز البحري. وعلى القانون رقم 109 لسنة 1961 في شأن تنظيم النقل البحري. وعلى القانون رقم 146 لسنة 1961 بشأن المؤسسة العامة للنقل البحري. وعلى القانون رقم 167 لسنة 1961 بتنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها. وعلى القانون رقم 75 لسنة 1962 بتعديل السنة المالية لبعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها. وعلى القانون رقم 129 لسنة 1962 في شأن مساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري في بعض الشركات والمنشآت وتنظيم الأعمال المرتبطة بالنقل البحري. وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بشأن قصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1570 لسنة 1961 بتنظيم الإدارات القانونية للمؤسسات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن توزيع سلطات الوزراء ومسئولية كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرئاسة.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري" وتكون لها الشخصية المعنوية المستقلة وتتبع وزير المواصلات.
المادة (2) : يكون مركز المؤسسة الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب فرعية لها في داخل الجمهورية وخارجها.
المادة (3) : أغراض المؤسسة هي: (أ) تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاط الملاحي البحري التجاري في داخل البلاد وخارجها. (ب) دعم النقل البحري طبقاً للائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية. (ج) إنشاء الشركات والجمعيات التعاونية لتنفيذ المشروعات المتعلقة بشئون النقل البحري والمرتبطة به والتي تخدم غرضاً من أغراضه. وتتبع الجمعيات التعاونية لأعمال النقل البحري أو ما يرتبط به والموجودة حالياً للمؤسسة وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون. (د) وضع سياسة تدريب العاملين في مرفق النقل البحري والمرشحين للعمل فيه على الأعمال الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمرفق وطبقاً للائحة تدريب يضعها مجلس إدارة المؤسسة وتصدر بقرار من وزير المواصلات. ويستثنى من ذلك ضباط ومهندسو البحرية التجارية وطلبتها. (هـ) اقتراح خطوط السير وتعريفات أجور النقل البحري والشحن والتفريغ ورسوم الوكالات وسائر التعريفات المتعلقة بالنقل البحري والأعمال المرتبطة به، بعد أخذ رأي الجهات والشركات المختصة، ويصدر بذلك كله قرار من وزير المواصلات. (و) عقد الاتفاقيات الخاصة بأجور النقل البحري أو توزيع البضائع أو تحقيق المزايا المشتركة بين المؤسسة والمؤسسات والهيئات الشبيهة بها في الدول الأخرى وذلك بعد موافقة وزير المواصلات. (ز) تنظيم غرف الملاحة والإشراف عليها والتصديق على قراراتها وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من وزير المواصلات.
المادة (4) : يتكون رأس مال المؤسسة من: (أ) صافي أموال الهيئة العامة لشئون النقل البحري الملغاة بالقانون رقم 109 لسنة 1961 المشار إليه وذلك في 11 يوليو سنة 1961. (ب) صافي الإيرادات الواردة في المادة 15 من القانون رقم 88 لسنة 1959 وذلك عن المدة من 11 يوليو 1961 حتى 28 أغسطس سنة 1961. (ج) أنصبة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة. (د) رؤوس أموال المؤسسات العامة التي تُضَم إلى المؤسسة. (هـ) الأموال التي تخصصها الحكومة للمؤسسة.
المادة (5) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: (أ) حصيلة رسم لا يقل عن 0.1% ولا يجاوز 0.5% من ثمن البضاعة أو من أجر نقل الأشخاص ويصدر بتحديد هذا الرسم وبالشروط التي يفرض على أساسها قرار من وزير المواصلات بعد أخذ رأي وزارة الخزانة ويُفرض هذا الرسم على القيمة التقديرية إذا تم النقل بغير مقابل. ويُعفى من هذا الرسم البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية كما تُعفى من هذا الرسم الأشياء الواردة صُحبة الركاب والتي لا تزيد قيمتها عن 20 جنيهاً بالنسبة لكل شخص ويُحصل الرسم على ما عدا ذلك من البضائع ولو لم يصدر عنها إذن استيراد أو استمارة تصدير. (ب) ما يؤول إليها من صافي أرباح الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها. (ج) ما تخصصه الدولة للمؤسسة من اعتمادات. (د) القروض التي تعقدها المؤسسة. (هـ) الهبات والوصايا التي تقبلها المؤسسة.
المادة (6) : يُحظر على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التي تملك الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة 25% من أسهمها أو أكثر أن ترتبط على نقل البضائع أو الركاب بحراً إلا عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة. ويضع وزير المواصلات بقرار منه القواعد الخاصة بالاستثناء من حكم الفقرة السابقة كما يكون له عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص أن يُرخِص في الارتباط على نقل البضائع والركاب بحراً عن طريق الشركات المشار إليها.
المادة (7) : لا تجوز مزاولة أعمال النقل البحري والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات إلا لمن يُقيد في سجل بعد ذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري. ويجوز لوزير المواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص تقرير الاستثناء من هذه الأحكام. ولا يجوز أن يُقيد في السجل المشار إليه إلا المؤسسات العامة أو الشركات التي لا تقل حصة الدولة في رأس مالها عن 25%.
المادة (8) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون مدير عام المؤسسة من بين أعضاء هذا المجلس.
المادة (9) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون وله على الأخص: (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. (2) إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون وفي حدود اللائحة العامة للمؤسسات. (3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة. (4) النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة. (5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي. ويجوز لمجلس الإدارة أن يُشكِل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاته. كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو لمدير المؤسسة ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة (10) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام هذا القانون وتحت إشراف وزير المواصلات وله أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (11) : يمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة في علاقاتها بالأشخاص الآخرين وأمام القضاء ويكون مسئولاً أمام وزير المواصلات عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر في مركز المؤسسة أو في أي مكان آخر إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويكون اجتماعه بدعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه أو بناءً على طلب كتابي يقدمه ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وترسل الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال قبل ميعاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وذلك فيما عدا حالات الضرورة.
المادة (13) : تكون رئاسة الاجتماع لرئيس المجلس أو من يختاره المجلس من الأعضاء عند غيابه ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين - وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : لوزير المواصلات الحق في دعوة المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك وله أن يُدرج في جدول أعمال المجلس أية مسألة تدخل في اختصاص المؤسسة ويرى وزير المواصلات أن يقوم مجلس الإدارة ببحثها.
المادة (15) : تتولى أمانة المجلس تدوين محاضر الجلسات وتثبت فيها ملخص المناقشات والقرارات وما يرى المجلس إثباته. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير المواصلات لاعتمادها, وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه فيها.
المادة (16) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 7 بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعتبر الأفراد القائمون بأعمال الوكالة البحرية أو الشحن أو التفريغ أو غيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والمسئولون عن الإدارة في الشركات التي تباشر هذه الأعمال مسئولين عن أية مخالفة من هذا النوع.
المادة (17) : تحل المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري المنشأة بمقتضى هذا القانون محل المؤسسة العامة للنقل البحري في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل الموظفون والعمال إلى المؤسسة الجديدة بقرار من وزير المواصلات وتعتبر مدة خدمتهم متصلة. كما يجوز بقرار من وزير المواصلات بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المؤسسة نقل بعض موظفي وعمال المؤسسة إلى الشركات المشار إليها في المادة (6) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (18) : يلغى القانون رقم 146 لسنة 1961 والقانون رقم 88 لسنة 1959 المشار إليهما وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند (ب) من المادة 4 من هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره, وعلى وزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن