تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس اشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة ايضاحية مشروع قانون الاستثمار تبدأ مصر عهدا جديدا باسترداد آخر جزء من أرضها الطاهرة، وبعودة العرب لها ليجتمع الشمل على طريق تحقيق الآمال التي تتطلع إليها الأمة العربية، وبإقامة مجلس التعاون العربي الذي يمثل ركنا أساسيا للعمل العربي المشترك، ويخلق الأسس المتينة للرقي به إلي الآفاق الرحبة في اتجاه الهدف الاسمي للأمة العربية في الوحدة. وكان من الطبيعي أن يواكب المرحلة الجديدة لمصر من العمل السياسي مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي تهدف إلي الاستغلال الآمثل لمواردها وتنميتها من ناحية، والتنسيق والتعاون والتكامل في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع شقيقاتها من دول المجلس من ناحية أخرى. كما كان من الطبيعي أيضا في ضوء ما استهدفته اتفاقية مجلس التعاون العربي من تشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة، في ضوء تجربة الاستثمار في مصر في السنوات الماضية وما تحقق فيها من إنجازات وما أبرزته من الحاجة إلي إجراء بعض التعديلات في أسلوب وضوابط الاستثمار لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من انطلاقته، أن يعاد النظر في قانون وأسلوب الاستثمار القائم بما يحقق الأهداف المرجوة، ويتيح حرية التحرك إلي الأمام نحو الإصلاح الاقتصادي المنشود، ويوفر التشجيع المطلوب للمشروعات القائمة فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. ومن أجل ذلك، فقد أعد مشروع قانون الاستثمار المرافق بعد إجراء دراسات ومشاورات واسعة ليحل محل القانون رقم 43 لسنة 1974 الصادر بنظام استثمار المال العربي، والأجنبي والمناطق الحرة، ويستهدف مشروع القانون الجديد المبادئ الرئيسية التالية. (أولا) منح المستثمر المصري كافة المزايا التي يحصل عليها المستثمر العربي والأجنبي. (ثانيا) تخطي المعوقات الإدارية والإجرائية التي تؤثر على نمو حجم الاستثمار بتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر. (ثالثا) معالجة المشاكل بالنسبة للمشروعات القائمة بوضع الحلول لمديونياتها بالعملات الأجنبية والمحلية والعمل على إقامتها من عثرتها. (رابعا) تشجيع الاستثمار في المجالات ذات الأولوية القومية في الدولة. (خامسا) تهيئة المناخ المناسب لجذب رؤوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة القومية في مصر. (سادسا) تقديم ضمانات كافية ضد المخاطر غير التجارية وحوافز لتشجيع الاستثمار في مصر. ويقع مشروع قانون الاستثمار في ثمانية وخمسين مادة عدا مواد الإصدار وهي خمسه غير مادة النشر، ويشتمل على خمسة أبواب، الباب الأول ويتناول الأحكام العامة في خمس مواد والباب الثاني ويشتمل على ضمان المشروعات والمزايا والإعفاءات المقررة لها في المواد من 6 إلي 27 والباب الثالث وهو في الاستثمار بنظام المناطق الحرة ويضم المواد من 28 إلي 45 وجاء الباب الرابع في الهيئة العامة للاستثمار وينظمها في المواد من 46 إلي 56 أما الباب الخامس فيتضمن أحكاما متنوعة في المادتين 57، 58 نطاق تطبيق القانون تنص المادة الأولي من الإصدار على أن يعمل بقانون الاستثمار المرافق وتنص المادة الثانية على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، والمادة 183 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بعد أن أعيد تنظيم كافة الموضوعات التي تناولتها القوانين والنصوص الملغاة بمقتضي مشروع القانون المعروض. كما تنص المادة الثالثة على أن يستبدل بعبارات (القانون رقم 44 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة) و( الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) و(نائب رئيس الهيئة) أينما ورد ذكرها في التشريعات السارية عبارات (قانون الاستثمار) و(الهيئة العامة اللاستثمار) و(رئيس الجهاز التنفيذي)، كما تناولت المادة الرابعة أوضاع مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي القائمة في تاريخ العمل بالقانون الجديد سواء التي أنشئت في ظل القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه أو في ظل التشريعات السابقة عليه وكذلك المشروعات التي كانت تقيد من بعض المزايا والضمانات الواردة في القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (6) من هذا القانون أو المادة 183 من قانون شركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها. وفي هذا الشأن فقد نصت تلك المادة من مشروع القانون على سريان أحكامه على المشروعات القائمة في تاريخ العمل به دون إخلال بما تقرر لها من أحكام خاصة في ظل تشريعات استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة السابقة، كما نصت على سريان أحكام الباب الثاني من مشروع القانون عدا المواد 22، 23 منه على المشروعات التي تقرر إفادتها من بعض مزايا وضمانات قانون الاستثمار طبقا لما سبق بيانه، ونصت المادة الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به كما نصت المادة السادسة على أن يعمل بالقانون من تاريخ نشره. مسمي القانون 1 ـ أطلق على مشروع القانون مسمي (قانون الاستثمار) وذلك خلافا للقانون القائم الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 والمسمي (بقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة) وهذه التسمية وإن كان لها ما يبررها في القانون القائم باعتباره صدر ابتداء لينظم استثمار المال العربي والأجنبي في مصر، فإن مشروع القانون المعروض يقوم على فلسفة مغايرة تماما تم طبقا لها التسوية بين رأس المال المصري بمختلف أنواعه ( نقد محلي أصول محلية ـ نقد أجنبي حر مملوك لمصريين) وراس المال العربي وراس المال الأجنبي من جميع الوجوه في الاستثمار طبقا لمشروع القانون المعروض والخضوع لجميع أحكامه فيما عدا إعادة تصدير رأس المال المستثمر وتحويل الأرباح فلا يفيد منها رأس المال المصري إلا إذا كان في صورة نقد أجنبي حر ومن ثم فقد غدا متعينا أن يطلق على مشروع القانون ( أسم قانون الاستثمار) خاصة وأنه ليس ثمة محل لإدخال المناطق الحرة كجزء من (عنوان القانون) لأن المناطق الحرة هي وجه من أوجه الاستثمار المنظمة بالقانون ولا محل لأفرادها بذاتها بوضع خاص في عنوان القانون. مجالات الاستثمار 2 ـ يقوم القانون الحالي على أساس الفصل بين مجالات الاستثمار والمناطق الحرة كما يشوبه الاضطراب في بيان مجالات الاستثمار والخلط بين هذه المجالات والاستثناءات التي تمنح لبعض الأنشطة وذلك كله على النحو الوارد في المادة (3) منه حيث عددت هذه المادة في البند (أ) منها مجالات الاستثمار وأردفت ذلك بعبارة (وغيرها من المجالات) ثم أعقبت ذلك في البنود من (2 إلي 9) بتعداد مفصل لمجالات أخرى وردت فيها بعض تعاريف واستثمارات من القوانين القائمة بالنسبة لمجالات معينة. ثم اختتمت المادة بفقرة في نهايتها تعطي أولوية خاصة للاستثمار في بعض المجالات. وقد عالج مشروع القانون المعروض أسلوب القانون القائم في هذا الشأن حيث حدد في المادة الأولي منه الإطار العام الذي يتم في نطاق الاستثمار وفق أحكامه وهو أن يكون ذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الشأن حدد وجهين للاستثمار ورد أولهما في البند (أ) من المادة حيث ذكر عددا من المجالات بحسب نوعها أو المستهدف منها وترك لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار تحديد غيرها من المجالات وفق الإطار المتقدم، ونص في البند (ب) على الاستثمار بنظام المناطق الحرة باعتباره الوجه الثاني للاستثمار وفق أحكام هذا القانون. أما ما تتمتع به بعض المشروعات من استثناءات معينة تتعلق بتنظيم نشاطها فقد رؤى تضمين الأحكام المتعلقة بذلك الباب الثاني من مشروع القانون الخاص بضمانات المشروعات والمزايا والإعفاءات المقررة لها بحيث يكون شاملا لكل ما يتعلق بهذه الأمور. 3 ـ تناولت المادة (2) تحديد المقصود ببعض الألفاظ والمصطلحات التي تكرر استخدامها في القانون فحددت معني رأس المال المصري، ورأس المالي العربي، ورأس المال الأجنبي، وكذلك المقصود بالهيئة وبمجلس إدارة الهيئة كما تم تحديد معني (المشروع) في تطبيق أحكام المشروع على نحو أكثر دقة وانضباطا مما هو قائم في المادة الأولي من القانون الحالي. معني المال المستثمر 4 ـ تناولت المادة (3) تحديد معني المال المستثمر على نحو أكثر وضوحا بحيث تضمنت في (أولا) منها معالجة لبعض المشاكل المترتبة على المديونية بالنسبة لبعض الجهات العامة والخاصة فالمادة (2) من القانون الحالي تشترط مثلا أن يكون النقد الأجنبي الحر قد حول إلي جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لاستخدامه في تنفيذ أحد المشروعات أو التوسع فيها أو للاكتتاب في أوراق مالية... الخ مما يعني أن يكون النقد الأجنبي قد حول رأسا من الخارج لاستخدامه في أحد الأغراض المتقدمة. ولا زالة أي ليس في شأن النقد الأجنبي الذي يستخدم من الحسابات الحرة في أي من الأغراض المشار إليها تم صياغة البندين أ، ب من المادة (3) من مشروع القانون بما يواجه ذلك، كما تم استحداث حكم البند (ج) وهو لا مثيل له في القانون الحالي لمواجهة المديونيات بالنقد الأجنبي الحر إذا وافقت الجهات المبنية على أن يتم سدادها بالنقد المصري، وتم استخدامه في إنشاء أحد المشروعات، أو التوسع فيها، كما حذف في البند (د) الشرط الذي يستلزمه القانون الحالي لاعتبار الآلات والمعدات... الخ مالا مستثمر أن تكون متفقة مع التطورات الفنية الحديثة ولم يسبق استعمالها وذلك على أساس أن هذا الشرط ليس له ما يبرره طالما نص على جواز أنه يمكن الاستثناء منه بقرار من مجلس الإدارة. كما أدخلت المادة (3) إلي (ثانيا) منها ضمن المال المستثمر المال المحلي الذي يستخدم في إنشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها سواء أكان مقدما بالنقد المحلي المدفوع بالجنية المصري أو في صورة حقوق معنوية أو أصول محلية أخرى، وكذا الإرباح المحققة عن استثمار هذا المال المحلي الذي يقتصر قبوله على المستثمر المصري سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا على النحو الذي حددته المادة المذكورة. 5 ـ استحدثت المادة (5) حكما يقضي بحق كل من رأس المال المصري أو العربي أو الأجنبي في استثمار منفردا أو بالمشاركة في أي وجهة من أوجه الاستثمار المشار إليها في المادة (1) من القانون وهذا من شأن إتاحة الفرص كاملة المال المصري وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار وأحكام هذا القانون واستثناء من ذلك جاز المشروع لرئيس الوزراء للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة بناء على اقتراح لمجلس إدارة الهيئة إلا يسمح لرأس المال العربي أو الأجنبي لاستثمار في مجالات معينة إلا بالمشاركة مع رأس المال المصري وذلك على خلاف ما تقضي به المادة (4) من القانون الحالي التي جعلت الأصل أن يكون استثمار رأس المال العربي والأجنبي في صورة مشاركة مع رأس المال المصري، وأجازات استثناء لرأس المال العربي أو الأجنبي الاستثمار منفردا في مجالات معينة وبشروط محدودة. تحقيق المساواة بين المستثمر المصري والعربي والأجنبي 6 ـ أوردت المادة (6) حكما صريحا بأن تتمتع المشروعات ايا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون، كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات خاصة وللاعتبارات التي يقدرها ويقتضيها الصالح العام تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى غير تلك المنصوص عليها في المشروع لبعض المشروعات التي تنشأ في إطار هذا القانون. تملك الأراضي 7 ـ كما نصت المادة (6) على أنه يكون للمشروعات ايا كانت جنسية ماليكها بموافقة مجلس إدارة الهيئة الحق في أن تتملك كافة الأراضي والعقارات اللازمة لإقامتها أو التوسع فيها. طبيعة مشروعات الاستثمار 8 ـ يقضي القانون الحالي في المادة (9) باعتبار مشروعات الاستثمار من مشروعات القطاع الخاص أيا كان شكلها القانوني أو الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها، ولا تسرى عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه. وقد ابقي مشروع القانون الجديد في المادة (7) منه على الحكم المذكور. ضمانات مشروعات الاستثمار 9 ـ يقضي القانون الحالي في المادة (7) منه بعدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها أو العجز على أموالها أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها من غير الطريق القضائي وقد رؤى تمشيا من هذا المنطلق أن يضاف إلي ذلك بعض الضمانات الأخرى اللازمة في هذا المجال والتي تهيئ الأمان الكامل للاستثمار على وفق أحكام القانون ومن ثم قد عنيت المادة (8) من مشروع القانون بإعادة صياغة نص تلك المادة وإضافة حظر الاستيلاء على أموالها عن غير طريق القضاء كما نصت على عدم جواز نزع ملكية المشروعات كلها أو بعضها ألا للمنفعة العامة طبقا للقانون ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار، وهو ما يعد استثناء من قانون نزع الملكية في خصوص مقدار التعويض. كما نص على حظر إلغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات المرخص بالانتفاع بها للمشروع كلها أو بعضها إلا بعد أخذ رأى الهيئة، وعلى الهيئة أن تبدي رأيها في هذا الشأن خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلب الرأي منها. 10 ـ استحدثت المادة (9) حكما يقضي بعدم خضوع منتجات مشروعات الاستثمار للتسعير الجبري وتحديد الأرباح كما حظ فرض أية أعباء أو التزامات مالية أو غيرها على هذه المشروعات تخل بمبدأ المساواة بينها وبين مشروعات القطاع الخاص المماثلة التي تنشأ خارج نطاق قانون الاستثمار، على أن يتم تحقيق هذه المساواة بصورة تدريجية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون. وأجازت المادة لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يستثني بعض المنتجات الأساسية من ذلك مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها. كما قضت المادة (10) بعدم خضوع جميع مباني الإسكان المنشأة وفق أحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة ألإيجاريه المنصوص عليه في القوانين الخاصة بإيجار الأماكن بينما يقصر القانون الحالي في المادة (19) منه عدم الخضوع لهذا النظام على مباني الإسكان الإداري وفوق المتوسط. الإعفاءات الضريبية 11 ـ تناولت المواد 11 ،12 ،13 ، 15 ، 16 من مشروع القانون الإعفاءات الضريبية للمشروعات. فالمادة (11) وردت في شأن إعفاء المشروعات وتوزيعها من ضريبة الإرباح التجارية والصناعية والضريبة على شركات الأموال والضريبة العامة على إيرادات رؤوس الأموال والضريبة العامة على الدخل بحسب الأحوال وهذه المادة تقابل المادة (16) من القانون الحالي وتقضي بأن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وتكون مدة الإعفاء ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام.. وقد أثارت هذه المادة خلافا في الرأي حول رفع مدة الإعفاء ثماني سنوات حيث قيل بأن الإفادة من هذا الحكم تكون للمشروع منذ بدايته إذا توافرت في شأنه الشروط المقررة ولذلك فإنه رفعا لأي خلاف نص مشروع القانون على أنه تكون مدة الإعفاء خمس سنوات وذلك بالنسبة لكل المشروعات، يجوز مدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز خمس سنوات وفقا للشروط المبينة في الفقرة الرابعة من المادة (11). كذلك ثار خلاف في الرأي حول تحديد المقصود "بأول سنة مالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط" التي يحسب من بدايتها الإعفاء الضريبي وحسبما لذلك تضمنت المادة (11) في فقرتها الأخيرة حكم يقضي بأن تشمل السنة المالية الأولي للإعفاء فترة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وحتى نهاية السنة المالية التالية لذلك وأن الهيئة هي التي تتولي تحديد تاريخ بدء الإنتاج ومزاولة النشاط حسب الأحوال هذا وقد أبقت المادة (11) على الإعفاء المقرر لمشروعات استصلاح الأراضي والتعمير وإنشاء المدن ومدته عشر سنوات يجوز مدها خمس سنوات أخرى، واستحدثت ذات الإعفاء بالنسبة لإنشاء الصناعة الجديدة وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة. كما استحدثت المادة حكما جديدا يقضي بالإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للمشروعات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية، ويصدر بتحديد المناطق الصناعية الجديدة والمناطق النائية في تطبيق هذا الحكم قرار من رئيس مجلس الوزراء. كذلك استحدثت المادة حكما جديدا مقتضاه أنه يجوز في جميع الأحوال أن يزاد الإعفاء مدة سنتين إذا تجاوزت نسبة المكون المحلي في الآلات والمعدات والتجهيزات 60% (ستون في المائة) ولا يدخل في حساب هذه السنة المال المستثمر في الأراضي والمباني. أما المادة (12) فقد استحدثت حكما جديدا يقضي بإعفاء مشروعات الإسكان المتوسط والاقتصادي التي تؤجر كل وحداتها لأغراض السكني خالية، من كافة الضرائب والرسوم لمدة خمس عشر عاما حتى تمام تنفيذ المشروع ومضي سنة كاملة على تشغيله لهذه المشروعات من أثر بالغ على الاستثمار في هذا المجال مما قد في المادة (23) من القانون الحالي إلا إذا كان ينص على استمرار عاما يجوز مدها خمس سنوات أخرى وفقا للضوابط المحددة في هذه يؤدي إلي المساهمة الفعالة في حل مشكلة الإسكان، ولذلك فقد نصت المادة في نهايتها على أن "يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بالاستثمار في هذه المشروعات كما يحدد نسبة الوحدات المسموح بتخصيصها في هذه المشروعات للخدمات الاجتماعية بما لا يجاوز 10% من مجموع وحدات كل مشروع. وقضت المادة (13) بأن يعفي من ضريبة الأيلولة على أنصبة الورثة 25% (خمسة وعشرون في المائة) من نصيب الوارث أو المستحق في رأس المال المستثمر في شكل أموال أو أنصبة أو حصص أو أسهم في مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون وهو حكم مستحدث يسرى على جميع مشروعات الاستثمار وأيا كان شكلها القانوني ويستهدف جذب الاستثمارات في إطار قانون الاستثمار الجديد. واستحدثت المادة (15) لتشمل بالإعفاءات الضريبية التوسعات في المشروعات لمدة خمس سنوات طبقا للضوابط المحددة في هذه المادة كما شمل حكمها زيادة رأس المال المستخدم في تصويب الهيكل للمشروعات وذلك لدفع ومساندة المشروعات المتعثرة وهو حكم وقتي يسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. أما المادة (16) فقد تنازلت إعفاء الأرباح التي توزعها المشروعات من ضريبة الدخل بعد انقضاء مدد الإعفاء المشار إليها في المواد السابقة وقد رفع المشروع قيمة الإعفاء 10% من حصة الممول في رأسمال المشروع وذلك خلافا للقانون الحالي الذي يجعلها 5% كما زيد الأعضاء إلي 30% من القيمة الاسمية لحصة المساهم في رأسمال المشروع الذي ينشأ في شكل شركة مساهمة تطرح ما لا يقل عن 40% من رأسمالها للاكتتاب العام وذلك بهدف تشجيع الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام وتشجيع أصحاب المدخرات على الاستثمار في هذا المجال. 12 ـ تضمنت المادة (14) حكما خاصا بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر وهذا الحكم وأن ورد النص عليه التي توزعها هذه المشروعات، ولا يخفي ما لهذا الإعفاء بالنسبة بين الهيئة واجهات المعنية لذلك أطلقت المادة (14) من مشروع القانون الإعفاء حتى تمام التنفيذ وقامت بالهيئة تحديد تاريخ تمام المادة، كما يسرى الإعفاء المشار إليه ولذات المدة على الأرباح وقد أثارت ذلك مشاكل في التطبيق إذا بدأ التشغيل قبل تمام التنفيذ كما أن تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع كان محل جدل التنفيذ وما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع. 13 ـ تمشيا مع السياسة العامة للدولة وخطتها القومية في تشجيع قيام المشروعات في مجال استصلاح الأراضي واستزراع الأراضي البور والصحراوية فقد ورد بالمادة (17) أن تكون مزاولة تلك المشروعات في هذا المجال بطريق الإيجار طويل الأجل إلي لا تزيد مدته على خمسين عاما ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة مد تلك لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها خمسين عاما أخرى. كما تضمنت المادة حكما مستحدثا مقتضاه أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء مزاولة هذا النشاط بطريق التملك بالنسبة للمشروعات المتخذة شكل شركة المساهمة وذلك وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن. فتح الحسابات بالنقد الأجنبي والاستيراد والتصدير 14 ـ تناولت المادتان 18 و19 حق المشروعات في فتح حسابات بالنقد الأجنبي وأن تستورد ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من آلات ومواد ومعدات وحقها في تصدير منتجاتها بالذات أو بالوساطة وهما مقابلتان للمادتين (14، 15) من القانون الحالي وقد أعيدت صياغتها على نحو واضح بما يحقق المرونة لهذه الشركات في مزاولة نشاطها وإزالة المعوقات التي تعترضها توحيد الجهة التي يتعامل معها المشروع عند تأسيسه وأثناء مزاولته لنشاطه 15 ـ أناطت المادتان (20)، (53) بالهيئة القيام بإجراءات تأسيس المشروعات المقامة وفقا لأحكام هذا القانون، ومراجعة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية واعتمادها. أخذ رأي الهيئة عند رفع الدعوى العمومية 16 ـ تضمن المشروع في المادة (21) النص على أن يكون طلب رفع الدعوى العمومية في الجرائم المشار إليها في قوانين الجمارك وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، والضريبة على الاستهلاك والضرائب على الدخل بعد أخذ رأى الهيئة إذا كان مرتكب الجريمة في حكم هذه القوانين أحد المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار على أن يبدي الهيئة رأيها في خلال خمسة عشر يوما. وهذا الحكم بمثابة ضمانه إضافية يوفرها مشروع القانون الجديد. تحويل المال المستثمر والتصرف فيه وإعادة تصديره وتحويل الأرباح 17 ـ تناول المشروع في المواد 4 ،22 ،23، 24، 25 أحكام تحويل المال المستثمر والتصرف فيه وكذلك إعادة تصديره وتحويل الأرباح للخارج وتقضي هذه المواد بأن يكون التحويل وإعادة التصدير بأعلى سعر صرف معلن. كما تركت اللائحة التنفيذية وضع قواعد تحويل الأرباح في حدود الرصيد الدائن طبقا للمادة (18) لتحقيق المرونة الكاملة. كما ألغي مشروع القانون اشتراط مضي خمس سنوات لإعادة تصدير المال المستثمر وهو الشرط الوارد في المادة (21) من القانون الحالي. واستحدث المشروع في المادة (24) القواعد التي تنظم التصرف في المال المستثمر ونصت المادة (25) على ألا تسرى الأحكام الخاصة بإعادة تصدير المال المستثمر وتحويل الأرباح إلي الخارج على المشروعات التي تنشأ برأسمال مصري في صورة نقد محلي أو حقوق معنوية وأصول محلية. الأحكام الخاصة بالعاملين في المشروعات 18 ـ تناولت المادة (26) تحديد الحد الأدني لعدد المصريين وأجورهم في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أيا كان شكلها القانوني وقضت بإلزام هذه المشروعات بأحكام المواد 174، 175، 176 من القانون 159 لسنة 1981. كما قضت سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين فيها. 19 ـ وقد أجازت المادة (27) من مشروع القانون للخبراء والعاملين من غير المصريين القادمين من الخارج للعمل في أحد المشروعات أن يحولوا إلي الخارج حصة من الأجور والمرتبات والمكافآت التي يحصلون عليها في مصر في حدود 50% من مجموع ما يتقاضونه، وقد استحدثت المادة حكما جديدا في هذا الخصوص حيث أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يأذن بتجاوز هذه النسبة في حالات معينة لاعتبارات يقدرها. كما استحدثت هذه المادة حكما جديدا آخر بخضوع المبالغ التي يؤديها المشروعات للعاملين بها من غير المصريين للضريبة العامة على الدخل إذا تجاوزت مدة عملهم في مصر فترة سنة متصلة. المناطق الحرة 20 ـ نص مشروع القانون في المادة (28) على أنه لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يقرر إنشاء مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون، لمجلس إدارة الهيئة أن ينشئ مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك. وقد حذف النص الوارد في القانون الحالي الذي يقضي بأن يكون للمنطقة الحرة العامة شخصية اعتبارية إذا أن المناطق الحرة العامة لا تعدو أن تكون وحدات تابعة للهيئة. وقد تضمن حكم المادة أن يتولى غدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتبين رئيسه قرار من مجلس إدارة الهيئة ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. وقد أبقي النص على الحكم الحالي الذي يقضي بأن يكون أنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون. 21 ـ قضت المادة (29) بأن مجلس غدارة الهيئة هو السلطة المختصة بالنسبة لشئون المناطق الحرة، وأناطت المادة (30) بمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة اختصاص الموافقة على المشروعات بالمنطقة، وأوردت هذه المادة حكما جديدا يقضي بأنه في حالة رفض منح الترخيص لأحد المشروعات أو عدم الموافقة على التنازل عنه أن يكون القرار مسببا. ونصت المادة (31) على عدم خضوع البضائع المصدرة من مشروعات المناطق الحرة إلي خارج البلاد. أو واردتها من خارج البلاد للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية، كما لا تخضع للضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك وغيرها من الضرائب والرسوم. وبالنسبة للبضائع المستوردة من المناطق الحرة للسوق المحلي فقد قضت المادة (32) بأن تؤدي عليها الضرائب الجمركية كما لو كانت مستوردة من مشروعات المنطقة الحرة فيكون وعاء الضريبة الجمركية هو قيمة المكونات الأجنبية محسوبة على أساس السعر السائد وقدت خروجها من المنطقة الحرة إلي داخل البلاد. واستحدثت المادة (32) حكما جديدا بأن تعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق حساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها. 22 ـ وتناولت المادة (34) من القانون التزام المشروعات بالمناطق الحرة المرخص لها بالتأمين على المباني، والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والتزامها على نفقتها عند انتهاء الترخيص. 33 ـ ونصت المادة (37) من القانون على عدم خضوع المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم في مصر، وحددت المدد وعاء الرسم السنوي المقرر على المشروعات بنظام المناطق الحرة التي لا يقتصر نشاطها الرئيسي على إدخال وإخراج البضائع على أساس منضبط وهو إجمال الإيرادات التي يحققها المشروع وبمقدار ثابت محدد وهو 1% بعد أن كان مقدر في القانون الحالي بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم نشاط كل مشروع لإزالة الصعوبات التي اكتنفت حسا هذه القيمة المضافة بالنسبة للمشروعات في بعض الأنشطة. 24 ـ وناطت المادة (43) بمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد المنظمة لشئون العاملين بالمشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة ونصت على ألا تقل نسبة العاملين المصريين بها عن 75% من العاملين مع تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبق خارج المنطقة الحرة داخل مصر. وقضت المادة (45) بسريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها بالمناطق الحرة. الهيئة العامة للاستثمار 25 ـ نصت المادة (46) من القانون على تبعية الهيئة العامة للاستثمار لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأن يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. 26 ـ ناطت المادة (47) في البندين ( و، ز) بالهيئة سلطة تخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات وإبرام العقود اللازمة في هذا الشأن بالنيابة عن الجهات المختصة وفي سبيل ذلك نصت المادة على إلزام هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات بالأراضي المتاحة لديها لإقامة المشروعات في الحصول من الجهات المختصة بالدولة على كافة التراخيص اللازمة وفقا للقوانين واللوائح لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات والهيئة في سبيل ذلك أن تنشئ لديها مكاتب كافة الجهات بمنح تلك التراخيص. 27 ـ نصت المادة (48) في فقرتها الأخيرة على أن تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلي رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وتعتبر نافذة بعد اعتمادها أو مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها. 28 ـ نصت المادة (52) علي وجوب البت في طلبات الاستثمار خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلي الهيئة وأجازت التظلم إلى مجلس الإدارة من القرار الصادر بالرفض خلال أسبوعين. وقد قررت المادة سقوط الموافقات الصادرة من المجلس إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية في تنفيذها خلال مدة سنة من تاريخ صدورها. 29 ـ حددت المادة (54) الإجراءات التي يجوز لمجلس غدارة الهيئة اتخاذها حيال المشروع في حالة مخالفة أحكام القانون أو الخروج على الشروط والأهداف المحددة في الموافقة الصادرة له وتتراوح هذه الإجراءات بين إلغاء الإعفاءات الضريبية أو تقصير مدتها أو إلغاء الموافقة على المشروع. 30 ـ ونصت المادة (55) على أن يكون الالتجاء إلي التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القانون اختياريا. 31 ـ وأجازت الماجة (57) شركات الاستثمار المساهمة القابضة أن تستثمر جانبا من أموالها خارج نطاق قانون الاستثمار وحددت الآثار التي ترتب علي ذلك. وأتشرف برفع مشروع القانون إلي السيد رئيس الجمهورية راجيا التكرم في حالة الموافقة بتوقيعه وإحالته إلي مجلس الشعب.
المادة (1) : يكون الاستثمار وفق أحكام هاذ القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك على النحو التالي: أ ـ بنظام الاستثمار الداخلي في مجالات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية والصناعة والسياحة والإسكان والتعمير. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد وأنشطة اقتصادية تتطلب تقنينات حديثة أو تهدف إلى زيادة التصدير أو خفض الاستيراد أو تكثيف استخدام الأيدي العاملة. ب ـ بنظام الاستثمار في المناطق الحرة.
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الاستثمار المرافق. وتسري القوانين المصرية على المناطق الحرة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (2) : يلغى نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، كما تلغى المادة 183 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة (2) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون: أ) بالمشروع: كل نشاط ـ أيا كان شكله القانوني ـ يدخل في أوجه الاستثمار المشار اليها في المادة السابقة وتوافق عليه الهيئة طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ب) برأس المال المصري: المال المستثمر المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون متى كان مملوكا لشخص طبيعي أو شخص اعتباري تكون أغلبية ملكية رأسماله لمصريين. ج) برأس المال العربي: المال المستثمر المنصوص عليه في (أولا) من المادة (3) المملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية أو لشخص اعتباري تكون أغلبية ملكية رأس ماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة عربية. د) برأس المال الأجنبي: المال المستثمر المنصوص عليه في (أولا) من المادة (3) من هذا القانون والمملوك لشخص طبيعي يتمتع بجنسية إحدى الدول الأجنبية غير العربية أو لشخص اعتباري تكون أغلبية ملكية رأسماله لأشخاص يتمتعون بجنسية دولة أجنبية. هـ) بالهيئة: الهيئة العامة للاستثمار. و) بمجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
المادة (3) : يقصد بالمال المستثمر في تطبيق أحكام هذا القانون: أولا: أـ النقد الأجنبي الحر المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي الذي يستخدم في إنشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها. ب ـ النقد الأجنبي الحر المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي الذي يستخدم في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو في شرائها من أسواق الأوراق المالية في مصر وذلك طبقا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. ج ـ النقد المصري الذي يتم الوفاء به بموافقة الجهات المعنية مقابل تسوية التزامات مستحقة الأداء بنقد أجنبي حر وذلك إذا استخدم في إنشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها. د ـ الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل الواردة من الخارج لإقامة المشروعات أو التوسع فيها. هـ ـ الحقوق المعنوية المملوكة للمقيمين في الخارج والتي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية أو وفقا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن. و ـ الأرباح القابلة للتحويل للخارج التي يحققها المشروع إذا استكمل أو زيد بها رأسماله أو استثمرت في مشروع آخر. ثانيا: أ ـ النقد المحلي المدفوع بالجنيه المصري من شخص طبيعي مصري أو شخص اعتباري أغلبية ملكية رأسماله لمصريين. ب ـ الحقوق المعنوية والأصول المحلية المقدمة لاستخدامها في إنشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها. ج ـ الأرباح التي يحققها المال المحلي المشار إليه في البندين السابقين إذا استكمل أو زيد بها رأسمال المشروع أو استثمرت في مشروع آخر. ويكون تقويم المال المستثمر المشار إليه في البنود د، هـ من (أولا) وب من (ثانيا) طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) : يستبدل بعبارات "القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربي الأجنبي والمناطق الحرة" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و"نائب رئيس الهيئة" أينما ورد ذكرها في التشريعات السارية عبارات "قانون الاستثمار" و"الهيئة العامة للاستثمار" و"رئيس الجهاز التنفيذي"
المادة (4) : تسري أحكام القانون المرافق على مشروعات الاستثمار والمناطق الحرة القائمة في تاريخ العمل به، وذلك دون الإخلال بما تقرر لهذه المشروعات من أحكام خاصة وحقوق مكتسبة في ظل تشريعات استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الملغاة. كما تسري أحكام الباب الثاني من القانون المرافق عدا المادتين (22)، (23) منه على المشروعات والشركات التي وافقت عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (6) من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 والمادة 183 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليهما.
المادة (4) : يكون تحويل المال المستثمر المنصوص عليه في (أولا) من المادة (3) وإعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح التي يحققها إلى الخارج وفقا لأحكام المادتين (22، 23) من هذا القانون وذلك بأعلى سعر صرف معلن في تاريخ التحويل أو إعادة التصدير.
المادة (5) : لرأس المال المصري أو العربي أو الأجنبي أن ينفرد أو يشارك بالاستثمار في أي وجه من أوجه الاستثمار المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون. ولرئيس مجلس الوزراء للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة ـ بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ـ أن يحدد مجالات معينة لا يسمح لرأس المال العربي أو الأجنبي أحدهما أو كليهما بالاستثمار فيها دون مشاركة رأس المال المصري وكذلك نسبة المشاركة.
المادة (5) : يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (6) : تتمتع المشروعات أيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون لها بموافقة مجلس إدارة الهيئة الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإقامتها والتوسع فيها. ويجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة وللاعتبارات التي يقدرها ويقتضيها الصالح العام تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى لبعض المشروعات التي تنشأ في إطار أحكام هذا القانون.
المادة (7) : تعتبر المشروعات ـ أيا كان شكلها القانوني ـ من مشروعات القطاع الخاص وذلك أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.
المادة (8) : لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها. كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها عن غير طريق القضاء. ولا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقا للقانون ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار. وفي غير الحالات التي يجوز فيها إلغاء موافقة الهيئة على المشروع طبقا لأحكام هذا القانون لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للمشروع كلها أو بعضها إلا بعد أخذ رأي الهيئة، وعلى الهيئة أن تبدي رأيها في هذا الشأن خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلب الرأي منها.
المادة (9) : لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح. ولا يجوز فرض أية أعباء أو التزامات مالية أو غيرها على المشروعات تخل بمبدأ المساواة بينها وبين مشروعات القطاع الخاص التي تعمل في النشاط ذاته والتي تنشأ خارج نطاق هذا القانون، ويتم تحقيق هذه المساواة بصورة تدريجية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها.
المادة (10) : لا تخضع مباني الإسكان وفق أحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليه في القوانين الخاصة بإيجار الأماكن.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة أو تتقرر في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحوال. وتعفى الأرباح التي توزعها هذه المشروعات من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، ومن الضريبة العامة على الدخل. وتسري الإعفاءات المقررة في الفقرتين السابقتين لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة مد الإعفاء لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز خمس سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً لمجال عمل المشروع وموقعه الجغرافي ومدى إسهامه في زيادة الصادرات وفي تشغيل العمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للمشروعات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق الصناعية الجديدة والمناطق النائية. ويكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات استصلاح الأراضي والتعمير وإنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة وكذلك المجتمعات العمرانية الجديدة لمدة عشر سنوات ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة مد هذه المدة لخمس سنوات أخرى بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. وفي جميع الأحوال يزاد الإعفاء للمشروعات مدة سنتين إذا تجاوزت نسبة المكون المحلي في الآلات والمعدات والتجهيزات 60% (ستين في المائة). ولا يدخل في حساب هذه النسبة المال المستثمر في الأراضي والمباني. وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه النسبة. وتعفى رؤوس أموال المشروعات أياً كان شكلها القانوني من ضريبة الدمغة النسبية للمدد ذاتها المذكورة فيما سبق اعتباراً من التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانوناً لأول مرة. ويشترط لسريان الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل ألا يترتب على ذلك خضوع الدخل لضريبة مماثلة في دولة المستثمر الأجنبي أو الدول التي يحول إليها هذا الدخل بحسب الأحوال. وفي تطبيق أحكام هذا القانون تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط حسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك، وفي جميع الأحوال تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
المادة (12) : تعفى من جميع الضرائب المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة خمسة عشر عاما مشروعات الإسكان المتوسط والاقتصادي التي تؤجر وحداتها بالكامل لأغراض السكني خالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة ولاعتبارات الصالح العام مد هذه المدة خمس سنوات أخرى. ويسري الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة وللمدة ذاتها على الأرباح التي توزعها هذه المشروعات. ويضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بالاستثمار في هذه المشروعات كما يحدد نسبة الوحدات المسموح بتخصيصها للخدمات الاجتماعية في هذه المشروعات كما يحدد نسبة الوحدات المسموح بتخصيصها للخدمات الاجتماعية في هذه المشروعات بما لا يجاوز 10% (عشرة في المائة) من مجموع وحدات المشروع.
المادة (13) : يعفى من ضريبة الأيلولة على أنصبة الورثة 25% (خمسة وعشرون في المائة) من نصيب الوارث أو المستحق في رأس المال المستثمر في شكل اموال أو أنصبة أو حصص أو أسهم في مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تاسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه. وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه.
المادة (15) : تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (11) من هذا القانون لمدة خمس سنوات على التوسعات في المشروعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية إنتاج تلك التوسعات أو مزاولتها للنشاط بحسب الأحوال. ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال التي تستخدم في إضافة أصول رأسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع من السلع والخدمات أو التصنيع لما كان كان يستورده أو بقصد قيامه بإنتاج أو تقديم أنشطة أو خدمات جديدة. ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة لزيادة رأس المال المستخدم في تصويب الهيكل التمويلي للمشروعات القائمة وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (16) : تعفى من الضريبة العامة على الدخل الأرباح التي يوزعها المشروع وذلك بنسبة 10% (عشرة في المائة) من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المواد (11، 12، 15). ويكون الإعفاء المشار اليه في الفقرة السابقة بنسبة 20% (عشرين في المائة) من القيمة الإسمية لحصة المساهم في رأسمال المشروع الذي ينشأ بالتطبيق لأحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويتم الاكتتاب فيها بما لا يقل عن 40% (أربعين في المائة) من رأسمالها.
المادة (17) : تكون مزاولة المشروعات لنشاطها في مجال استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية بطريق الإيجار طويل الأجل الذي لا تزيد مدته على خمسين عاما ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة مدها لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها خمسين عاما. ومع ذلك يجوز بموافقة مجلس الوزراء مزاولة هذا النشاط بطريق التمليك بالنسبة للمشروعات المتخذة شكل شركة المساهمة وذلك وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (18) : استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يكون للمشروع الحق في فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبي في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون موارد واستخدامات هذه الحسابات. ويلتزم المشروع بأن يقدم الى الهيئة في نهاية كل سنة مالية بيانا معتمدا من أحد المحاسبين القانونيين بحركة هذا الحساب والمستندات والتفاصيل التي تطلبها الهيئة للتحقق من أن الاستخدام قد التزم الأغراض المقررة في هذا القانون.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للمشروعات أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير بشرط المعاينة ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، وبغير التزام من جانب الحكومة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد خارج الحسابات المصرفية المذكورة في المادة السابقة، وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروعات من الواردات. كما يكون لتلك المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
المادة (20) : لا تخضع المشروعات التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة لأحكام المواد (17)، (18)، (19)، (41)، (77) البندين (1 و4) والمواد (83)، (92)، (93) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم خلال السنتين الأوليين للشركة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة. ويتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على العاملين بها طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة بما لا يقل عن 10% من تلك الأرباح. ولا تخضع المشروعات التي تنشأ في شكل شركة المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها. وتحل الهيئة محل مصلحة الشركات، وذلك بالنسبة لهذه المشروعات في تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية.
المادة (21) : يكون طلب رفع الدعوى العمومية في الجرائم المشار إليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، و14 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، و56 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، و191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بعد أخذ رأي الهيئة إذا كان مرتكب الجريمة أحد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويتعين على الهيئة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (22) : يكون تحويل صافي أرباح المال المستثمر كلها أو بعضها في حدود الرصيد الدائن بحساب العملة الأجنبية للمشروع وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (23) : تكون إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج بناء على طلب صاحب الشأن بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفقا لما يأتي: أ ـ يكون تحويل المال المستثمر إلى الخارج بأعلى سعر صرف معلن في حدود قيمته عند التصفية أو التصرف فيه بحسب الأحوال، على أن تعتمد الهيئة نتيجة التصفية وذلك على خمسة أقساط سنوية متساوية، واستثناء من ذلك يتم تحويل المال المستثمر كله دفعة واحدة إذا كان رصيد المال المستثمر بالنقد الأجنبي في الحساب المشار إليه في المادة (18) من هذا القانون يسمح بهذا التحويل، أو إذا وافق مجلس إدارة الهيئة على التحويل دفعة واحدة للاعتبارات التي يقدرها. ب ـ إذا كان المال المستثمر قد ورد عينا فيجوز إعادة تصديره عينا.
المادة (24) : لصاحب الشأن التصرف في المال المستثمر كله أو بعضه بنقد أجنبي حر أو بمال مصري محلي بعد إخطار الهيئة. ودون إخلال بحكم البند (ج) من المادة (3) من هذا القانون يحل المتصرف إليه محل المتصرف في الانتفاع بأحكام هذا القانون وذلك عدا أحكام تحويل الأرباح وإعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج فلا يفيد منها المتصرف إليه بمال محلي مصري.
المادة (25) : لا تسري أحكام المادتين (22، 23) على المال المستثمر المنصوص عليه في (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة (26) : تسري على المشروعات أيا كان شكلها القانوني الأحكام الخاصة بالعاملين المنصوص عليها في المواد 174، 175، 176 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه، كما تسري في شأن العاملين بهذه المشروعات أحكام قانون التأمين الاجتماعي. وتستثنى المشروعات من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والمادة (24) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المادة (27) : للخبراء والعاملين من غير المصريين القادمين من الخارج للعمل في أحد المشروعات أن يحولوا إلى الخارج حصة من الأجور والمرتبات والمكافآت التي يحصلون عليها في مصر في حدود خمسين في المائة من مجموع ما يتقاضونه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة، لاعتبارات يقدرها، أن يأذن في تجاوز هذه النسبة في حالات معينة. وتعفى من الضربية العامة على الدخل، المبالغ الخاضعة لضريبة كسب العمل على الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حكمها التي تؤديها المشروعات للعاملين بها من غير المصريين، إذا لم تجاوز مدة عملهم في مصر سنة متصلة.
المادة (28) : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يقرر إنشاء مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن ينشئ مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك. ويتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانا بموقعها وحدودها. ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. ويكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
المادة (29) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بالنسبة لشئون المناطق الحرة، ويختص بوضع السياسة التي تسير عليها في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي تنشأ من أجله هذه المناطق. وعلى الأخص: أ ـ وضع لوائح نظام العمل داخل المناطق الحرة. ب ـ وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات بالمناطق الحرة وقواعد دخول البضائع وخروجها منها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها وفحص المستندات والمراجعة، والنظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة للهيئة.
المادة (30) : يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة على إقامة المشروعات بالمنطقة الحرة، ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من رئيس مجلس إدارة المنطقة. ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
المادة (31) : مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لصالحها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك وغيرها من الضرائب والرسوم. وتعفى من الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمنشآت داخل المناطق الحرة عدا سيارات الركوب. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة وبالعكس. ولرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية ـ المملوكة للمشروع أو للغير ـ من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح فقط وفقا لأحكام القوانين الجمركية. ويطبق حكم المادة (32) من هذا القانون في شأن العمليات الصناعية.
المادة (32) : تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج. أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية، بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد. وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة. وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها. ويكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.
المادة (33) : يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة. ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها.
المادة (34) : يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (35) : يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها، كما يكون إخراج النقد المصري منها وإدخاله إليها، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (36) : تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحري. وفي القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري.
المادة (37) : لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، كما لا تخضع الأموال المستثمرة فيها لضريبة الأيلولة. ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي مقداره 1% (واحد في المائة) من قيمة السلع الداخلة اليها أو الخارجة منها. وتعفى من الرسم المشار إليه في الفقرة السابقة تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة. وتخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي مقداره 1% (واحد في المائة) من إجمالي الإيرادات التي يحققها المشروع وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين. وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (38) : لا تخضع العمليات التي تتم في المناطق الحرة وفيما بينها وبين الدول الأخرى لأحكام قوانين الرقابة على عمليات النقد.
المادة (39) : لا تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليهما.
المادة (40) : لا تسري أحكام القانون رقم 173 لسنة 1973 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية من السلطات المختصة على العاملين المصريين في المشروعات القائمة بالمناطق الحرة.
المادة (41) : لا يجوز مزاولة أي مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة بصفة دائمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه سنويا.
المادة (42) : يجب أن يكون عقد العمل المبرم مع العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية محررا باللغة العربية من أربع نسخ بيد كل طرف نسخة منه وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة على أن يبين في العقد نوع العمل ومدته والأجر المتفق عليه. ويجوز أن يرفق بالعقد ترجمه لنصوصه بلغة أجنبية. كما يجب على صاحب العمل أن يودع لدى إدارة المنطقة الحرة نسخة من عقود العمل التي يبرمها مع العاملين الأجانب بلغة أخرى غير اللغتين الإنجليزية والفرنسية مترجمة بإحدى هاتين اللغتين. وعلى صاحب العمل إذا حرر العقد بلغة أجنبية أن يرفق به ترجمة عربية. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم كل ذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام العمل.
المادة (43) : لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه. كما لا تخضع لأحكام المادة (24) من قانون العمل المشار اليه والفصل الخامس من الباب الثالث من القانون ذاته. ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات تتضمن على الأخص: (أ) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لا يقل عن 75% (خمسة وسبعين في المائة) من العاملين في المشروع. (ب) تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبق خارج المنطقة الحرة في داخل مصر. (ج) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة في الأسبوع. (د) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها. (هـ) الخدمات الاجتماعية والطبية التي تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل.
المادة (44) : يسري على الاستثمار في المناطق الحرة أحكام المواد (2) و(3) ـ أولا. و(5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (14)، (21) و(27) فقرة أخيرة من هذا القانون.
المادة (45) : تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها بالمناطق الحرة.
المادة (46) : الهيئة العامة للاستثمار، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومقرها مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع داخل مصر في الأماكن التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما يجوز أن يكون لها مكاتب خارج مصر. ويكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه. ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة إدارة وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وأمام الغير. ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو لرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة والموظفين الرئيسيين الذين يعتمدهم المجلس حق التوقيع نيابة عن الهيئة.
المادة (47) : تتولى الهيئة تنفيذ أحكام هذا القانون، ولها في سبيل ذلك ما يلي: (أ) دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في مصر وتقديم ما تراه من اقتراحات في هذا الشأن. (ب) إعداد قوائم بالمجالات والأنشطة والمشروعات التي يدعى رأس المال للاستثمار فيها. (ج) طرح المشروعات للاستثمار وتقديم المشورة بشأنها وإعلام السوق الدولي لرأس المال بالمزايا التي يتمتع بها رأس المال الوارد عند استثماره في مصر. (د) تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين وعرض الرأي بشأنها على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها وفقا للقواعد والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (52) لصاحب الشأن أن يبدأ إجراءات التأسيس فور تقديم الطلب متى كان نشاطه من الأنشطة التي تدخل في نطاق ما هو معلن عنه من مجالات وأنشطة ومعايير ومواقع. (هـ) وضع النظم الكفيلة بتيسير سبل الضمان والتأمين لمختلف مخاطر الاستثمار. (و) تخصيص الأراضي وإبرام العقود الخاصة بها اللازمة للمشروعات بالنيابة عن الجهات المختصة، وفي سبيل ذلك تلتزم هذه الجهات بموافاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالأراضي المتاحة لديها لإقامة المشروعات وبشروط وقواعد التعاقد في شأنها. (ز) الحصول من الجهات المختصة بالدولة بالنيابة عن أصحاب المشروعات على كافة التراخيص اللازمة وفقا للقوانين واللوائح، لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات، وللهيئة في سبيل ذلك أن تنشئ لديها مكاتب تمثل كافة الجهات المختصة بمنح تلك التراخيص. (ح) تسجيل المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقدا وتسجيل وتقويم الحصص العينية والحقوق المعنوية ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه أو عند التصفية لإعادة تصديره أو تحويله إلى الخارج. (ط) الموافقة على تحويل صافي الأرباح إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والأصول الفنية والمحاسبية المعتمدة، وسداد الضرائب بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (48) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون والقانون رقم 73 لسنة 1976، كما له أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها، وعلى الأخص: (أ) وضع السياسات المتصلة باختصاص الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة. (ب) وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة. (ج) تحديد مقابل الخدمات والضمانات التي تقدمها الهيئة. وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وتعتبر هذه القرارات نافذة بعد اعتمادها أو مضي خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها.
المادة (49) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ومزاولة نشاطها الحق في أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال بما في ذلك الحق في تملك واستئجار الأراضي والعقارات، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
المادة (50) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (أ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. (ب) الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون. (ج) مقابل الخدمات والضمانات التي تقدمها الهيئة للمشروعات ولفروع الشركات الأجنبية في مصر. (د) القروض المحلية أو الخارجية التي تعقد لصالح الهيئة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. (و) سائر الإيرادات عن نشاطها.
المادة (51) : تكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئة العامة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة مقابل الخدمات والضمانات التي تقدمها الهيئة للمشروعات ولفروع الشركات الأجنبية في مصر المبينة في البند (ج) من المادة السابقة، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة من إلى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب.
المادة (52) : تقدم طلبات الاستثمار إلى الهيئة ويوضع في الطلب المال المراد استثماره وطبيعته وسائر البيانات الأخرى التي من شأنها إيضاح كيان المشروع. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة للهيئة، ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار إلى مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار. وتسقط الموافقة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات جدية في تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها. وتضع اللائحة التنفيذية نموذج طلب الاستثمار والأوراق والمستندات التي يلزم تقديمها للبت فيه، كما تبين إجراءات ومواعيد التظلم المشار اليها.
المادة (53) : تختص الهيئة بمراجعة عقود تأسيس المشروعات وأنظمتها واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون، ويحدد في عقود تأسيس المشروعات وأنظمتها الأساسية - بحسب الأحوال - شروط موافقة الهيئة عليها وأسماء الأطراف المتعاقدة وشكلها القانوني واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسبة مشاركة الأطراف المصرية والعربية والأجنبية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء وغير ذلك من بيانات. وتعد العقود الابتدائية والأنظمة الأساسية للمشروعات التي تنشأ في شكل شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بما في ذلك المشروعات في المناطق الحرة وفقا للنماذج التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أيا كان شكلها القانوني بما في ذلك المشروعات في المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأسمال المشروع، وذلك بحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج. ويصدر الترخيص بتأسيس شركات المساهمة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون لهذه الشركات ولسائر الشركات الأخرى التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل التجاري. ويتم نشر النظام الأساسي للشركة وعقد تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الشركة.
المادة (54) : في حالة مخالفة المشروع لأحكام هذا القانون أو عدم التزامه بالشروط والأهداف المحدد له، يكون لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات التالية حسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد القومي، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة: (أ) تقصير مدة الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروع للمدة التي يحددها في القرار الصادر بذلك. (ب) إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروع، وذلك اعتبارا من تاريخ وقوع المخالفة. (ج) إلغاء الموافقة على المشروع. وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس إدارة الهيئة سحب القرار الصادر بإلغاء الموافقة على المشروع بعد تقديم الضمانات اللازمة لإزالة المخالفة.
المادة (55) : دون إخلال بالحق في الالتجاء إلى القضاء المصري، يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 95 لسنة 1973، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الأحوال التي تسري فيها تلك الاتفاقيات، كما يجوز الاتفاق على أن يتم تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة.
المادة (56) : يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في حدود اختصاصاتهم.
المادة (57) : للمشروعات التي تتخذ شكل شركات استثمار مساهمة أن تستثمر بعض أموالها في مشروعات فرعية خارج نطاق هذا القانون، وذلك وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وفي هذه الحالة لا تسري على الأموال المستثمرة في المشروعات الفرعية المشار إليها أحكام الباب الثاني من هذا القانون وذلك دون إخلال بحق هذه المشروعات في التمتع بأية إعفاءات تقررها القوانين الأخرى.
المادة (58) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تجاوز مدته ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين 35، 41 من هذا القانون. ولا ترفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم المشار اليها إلا بناء على طلب من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يجري التصالح في المخالفات المشار اليها أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأقصى لقيمة الغرامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن