تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : ( 2 ) بالنسبة للبند 2 / ب أخذا بماسبق أن اوصت به اللجنة بالنسبة للتبرعات لدور العلم و المستشفيات في نطاق الضرائب النوعية من حيث اشتراط أن تكون خاضعة للاشراف الحكومى توصى اللجنة بالاخذ بهذا القيد في نطاق الضريبة العامة على الدخل . كل ذلك على النحو الموضح في الجدول المقارن , ( 3 ) و بصفة عامة توصى اللجنة أعمالا للمنطق القانونى السليم باعادة ترتيب الخصومات المقررة في هذه المادة بحيث يفصل بين ما يخصم من مجموع الايرادات ( و يمثل مجموع صافى الايرادات النوعية ) وبين مايخصم كنسبة من صافى الدخل السنوى . مادة 114 : ( 1 ) بالنسبة للبند ( 7 ) توصى اللجنة بأن تخصم للشركة اقساط التأمين للنظام البديل لنظام التأمين الاجتماعى وذلك أعمالا لما يجب أن تكون عليه الامور . ( 2 ) بالنسبة للبند( 8 ) توصى اللجنة بأن يعدل بما يساير التعديل الذى اوصت به في نطاق الضريبة على الارباح التجارية و الصناعية على النحو المبين بالجدول المقارن . مادة 117 : توصى اللجنة بأن تعدل بما يساير التعديل الذى أوصت به في نطاق الضريبة على الارباح التجارية و الصناعية ( مادة 17 من المشروع ) على النحو المبين في الجدول المقارن . مادة 119 : تلاحظ اللجنة أن موضوعها لا يتصل بالاعفاء من الضريبة وانما بوعائها ومن ثم توصى اللجنة بنقلها إلى الباب الخاص بوعاء الضريبة على أرباح شركات الاموال . مادة 120 : 8 - توصى اللجنة بأن يمتد الاعفاء المقرر للشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بالقانون إلى التوسعات التي تجريها الشركات الصناعية القائمة عن طريق زيادة رأسمالها وبنسبة هذه الزيادة وذلك لتوفير نفس الحكمة في الحالتين . مادة 124 : في ضوء ماتم ادخاله من تعديلات على المادة 40 من المشروع المقابلة لهذه المادة في نطاق الضريبة على الارباح التجارية و الصناعية توصى اللجنة بتعديل صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالجدول المقارن . ويلاحظ أن اللجنة تقترح زيادة المبلغ الاضافى في حالة شركات الاموال إلى 10% من فرق الضريبة وبحد اقصى 1000 جنيه نظرا لما هو مفترض في هذه الشركة من دقة في حساباتها . مادة 134 : يتعين استبعاد عبارة ( يتوقف كليا ) الواردة في صدر المادة ذلك انه في حالة التوقف الكلى يلتزم الممول باخطار المأمورية المختصة بواقعة التوقف أعمالا لحكم المادتين 29 ، 116 من المشروع . وبهذا الاستبعاد تصبح هذه المادة خاصة بالممول الذى يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية . مادة 150 : ( 1 ) تلاحظ اللجنة أن هذه المادة التي وردت في اطار تنظيم الاعفاءات الضريبية لا يتعلق منها بالاعفاءات في حقيقة الامر ألا نهاية الفقرة الاولى و الفقرة الثانية منها أما الحكم الرئيسى الذى قضت به وهو الزام الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية بتقديم اقرار موحد للمأمورية الواقع في دائرة اختصاصها نشاطه الرئيسى فانه يرتبط أساسا بتنظيم الاقرارات ومن ثم يحسن أن ينقل إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث ( الخاص بالتزمات الممولين ) على أن يعاد ترتيب الاحكام التي جاءت بها هذه المادة و صياغتها . ( 2 ) توصى اللجنة با يتضمن الاقرار الموحد جميع الايرادات التي يحصل عليها الممول حتى ما كان منها معفيا من الضرائب النوعية ذلك تمكينا للدولة من تتبع مركزه المالى و تدعيما للدور الذى يقوم به اقرار الثروة ( المنصوص عليه في المادتين 131 ، 132 من المشروع ) . مادة 152 : أثار موضوع اعطاء مصلحة الضرائب الحق في اجراء ربط اضافى خلال خمس سنوات من تاريخ الربط النهائى إذا ثبت لديها بصفة قاطعة أن الارباح أو الايرادات التي سبق الربط عليها تقل عن الايرادات الحقيقية للممول دون وضع ضوابط محددة لهذا الحق وطرق الاثبات التي يمكن أن تلجأ اليها تساؤلات كثيرة لدى اللجنة . ذلك أن النص بهذه الصورة غير المحددة قد يؤدى إلى اهدار المراكز القانونية للممولين و يمس باستقرار مراكزهم الضريبية وهو أمر يتعارض مع صالح الاقتصاد القومى لذلك توصى اللجنة أن يحذف الجزء من المادة الذى يعطى للمصلحة هذا الحق و بحيث يقتصر حق المصلحة في اجراء ربط اضافى بعد ضرورة الربط نهائيا على حالة استعمال الممول لاحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 178 من مشروع القانون وقد اجرت اللجنة التعديل اللازم على النص بما يحقق هذا المعنى على نحو ماهو مبين في الجدول المقارن . مادة 158 : لاحظت اللجنة أن هذا النص يستحدث حكما جديدا مضمونه أن يرأس لجنة الطعن أحد اعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضى على الاقل أو ما يعادله . وقد اثار هذا الاستحداث مناقشات كثيرة في اللجنة واجمعت اللجنة على أن لجنة الطعن لاتعتبر درجة من درجات التقاضى بل هى لجنة يقصد بها التخفيف عن كاهل القضاء بمايمكن أن تلعبه من دور في تصفية الخلافات بين المصلحة و الممولين دون أن تحرم أحدا منها من حق الطعن فيما تصدره من قرارات أمام القضاء خاصة و أن هذه اللجان بوضعها الحالى تشكل برئاسة أحد كبار رجال مصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الاقل ممن يتمتعون بخبرة في هذا المجال سواء من خريجى كليات الحقوق و التجارة . لهذا لا ترى اللجنة وجود أي مبرر قوى لأن يرأس لجنة الطعن أحد أعضاء الهيئة القضائية من درجة قاضى على الاقل حتى ولو كان متفرغا لاسيما وانه قد سبق تجربة هذا النظام ومالبث أن عدل عنه بدئه بشهور قلائل حيث فشل لأسباب عديدة , وترى اللجنة في نفس الوقت تحقيقا للتوازن بين طرق المنازعة الضريبية أن يتضمن تشكيل لجنة الطعن عضوين خارجيين على سبيل الالزام يتم اختيارهم من جداول تعدها النقابات المهنية و الاتحادات المختصة حسب الأحوال الامر الذى يجعل هذه اللجان أقرب ماتكون إلى لجان تحكيم وهو الهدف الرئيسى من انشائها كل ذلك دون اخلال بحق أي من طرفى المنازعة الضريبية في الالتجاء إلى القضاء إذا كان هناك ما بدء والى ذلك على نحو ماذكرعاليه . وفضلا عما سبق وتحقيقا لماهو مرجو من نظام اللجان ورد على مايثار من أن الوضع الحالى للجان فيه عدم توازن بين طرفى المنازعة الضريبية من حيث تبعية هذه اللجان لمصلحة الضرائب ترى اللجنة ضرورة تمتع هذه اللجان باستقلال فنى تام عن المصلحة وذلك ضمانا لحيدتها . و لايخفى أن التنظيم الذى تقترحه اللجنة للجان الطعن الضريبي يمكن أن يوفر عددا كبيرا من رجال القضاء و استثمار جهودهم في زيادة الدوائر المتخصصة في قضايا الضرائب بمايمكن من سرعة البت في القضايا الضريبية و يقفل من تراكماتها . مادة 160 : فقرة اخيرة تستبدل كلمة ( بموجب ) بكلمة ( في ) بحيث يصبح نص هذه الفقرة على النحو التالى : تكون الضريبة واجبة الاداء على اساس قرارها المحدد بموجب قرار لجنة الطعن . الباب العاشر : ( الخاص بالعقوبات ) : توصى اللجنة باعادة ترتيب مواده بحيث تتدرج ( الجرائم ) تنازليا تبعا لدرجة جسامتها و بالتبعية تتدرج العقوبات المقابلة لها تنازليا على عكس الاسلوب الذى أخذ به المشروع وذلك أعمالا للعرف التشريعى في مجال القوانين الجنائية . مادة 178 : أثارت هذه المادة مناقشات طويلة لخصتها اللجنة في عرضها لبعض المسائل العامة ذات الاهمية الخاصة في القسم الثالث من هذا التقرير . مادة 187 : بالنسبة للبند ثالثا : يتعين اضافة المادة رقم 54 إلى المواد المشار اليها فيه وذلك تنسيقا بينه و بين المادة 190 من المشروع . بالنسبة للبند خامسا : يتعين اضافة المادة رقم 139 إلى المواد المشار اليها فيه لارتباط مخالفتها بمخالفات المواد الاخرى المنصوص عليه فيه . مادة 190 : يتعين حذف الاشارة إلى المادة 52 ووضع المادة 53 بدلا منها حيث لايتصور غير ذلك ( وربما يكون الامر من قبيل الخطأ المادى ) . مادة 193 : توصى اللجنة بتعديل صياغة المادة و أحكامها في ضوء أحكام قانون الحكم المحلى الجديد . مادة 195 : توصى اللجنة بتعديل حكم هذه المادة بما يتفق مع ماسبق أن أخذت به في اطار مشروع قانون ضريبة الاستهلاك و تحقيقا لنفس الغرض ( الحفاظ على العاملين بالجهاز الضريبي ودره أى مظنة ) وذلك على النحو المبين في الجدول المقارن . القسم الثالث : بعض المسائل العامة ذات الاهمية الخاصة .. تعرضت اللجنة أثناء مناقشاتها لعدة موضوعات ذات أهمية خاصة نظرا لمايربط بها من اعتبارات كثيرة معقدة و متشابكة لذلك رأت اللجنة ابراز حصيلة هذه المناقشات في هذا القسم من التقرير . ولعل اهم هذه الموضوعات السياسة الضريبية و التنمية الاقتصادية سياسة التجريم الضريبي أسلوب المعاملة الضريبية لأصحاب المهن الحرة و لبعض أوجه النشاط التجارى ذات الطابع الخاص ، الجهاز الضريبي . ( أولا ) السياسة الضريبية و التنمية الاقتصادية . من المؤكد أن السياسة الضريبية يمكن لها أن تلعب دورا ضخما في دفع عملية التنمية الاقتصادية إذا ماوضعت في اطارها السليم بما يدعم الأنشطة التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية ويزيد من الحوافز على كل من الادخار و الاستثمار . ولقد تضمن المشروع المقترح عدة أساليب لتحقيق ذلك سبق للجنة أن أشارت اليها عند عرضها للمشروع في القسم الاول من هذا التقرير . و برغم أن اللجنة بجميع أعضائها تؤيد ضرورة أن تشكل السياسة الضريبية بما يخدم و يدعم عملية التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الادخار و الاستثمار و يحيى ما يتضمنه المشروع من مقترحات في هذا الشأن ألا أن رأيا قويا داخل اللجنة كانت له بعض التحفظات على أسلوب الاعفاءات الضريبية على النحو الذى جاء به المشروع في بعض جوانبه . و اصحاب هذا الرأى لا يعترضون من ناحية المبدأ على استخدام أسلوب الاعفاءات الضريبية كأداة من ادوات التنمية الاقتصادية ودفعها إلى الامام برغم انه ليس الاسلوب الامثل لتحقيق ذلك في جميع الأحوال وانما لايخل بالتوازن الواجب بين مختلف الاعتبارات الاقتصادية و الاجتماعية و المالية هذا التوازن الذى يجب على اية سياسة ضريبة سليمة أن تسعى إلى تحقيقه بقدر الامكان . وعلى ذلك يرى أصحاب هذا الرأى مايلى : 1- أن الاعفاء الضريبي يجب أن يكون لدخل متولد عن نشاط من الأنشطة التي تخدم عملية التنمية . حقيقة المشروع المقترح يقرر اعفاءاءت كثيرة لأنشطة من هذا القبيل مثل ( أرباح مشروعات تربية النحل ، أرباح منشآت وشركات استصلاح و استزراع الاراضى ، أرباح مشروعات تربية الدولجن و المواشى ، أرباح الشركات الصناعية ) و هى اعفاءاءت لاعتراض لأصحاب هذا الرأى عليها من ناحية المبدأ . ألا أن المشروع المقترح قد تضمن في نفسالوقت اعفاءات أخرى لايرادات أو ارباح ليس من المؤكد بالنسبة لها أنها تخدم عملية التنمية بمعنى أنها قد تخدمها و من الامثلة على تلك الاعفاءات ماجاءت به المادة 4 من المشروع في بندها الخامس و المادة 98 في البند الثانى منها و المادة 120 في البند الاول منها . 2- أن الاعفاء يجب أن يكون محددا بنسبة من الدخل مع وضع حد اقصى معقول له يتناسب مع ظروف المجتمع و متوسط الدخل فيه حتى لا يحدث اخلال بالتوازن الاجتماعى المطلوب واذا كان المشروع قد سلك هذا الاسلوب في بعض الحالات ألا انه خرج منه في حالات اخرى أهمها ماذكر عاليه . بالاضافة إلى كثير من الخصومات التي قررت بنسبة و بحدود قصوى مرتفعة كما هو الحال مثلا بالنسبة للخصم المقرر لاقساط التأمين على الحياة في اطار الضرائب على دخول الاشخاص الطبيعين . 3- أن يكون أي اعفاء ضريبي موقوتا بفترة معينة و بحيث يخضع الايراد بعدها للضريبة ذلك أن اطلاق الاعفاء دون قيد زمنى يجعل من السير على الدولة أن تحصر الدخل المعفى وان تفرض عليه الضريبة بعد ذلك إذا اقتضت الظروف ذلك خاصة إذا جاء الاعفاء مطلقا من حيث حجم الايراد المعفى . ويلاحظ أن المشروع قد تضمن بعض الاعفاءات غير محددة المدة ( مادة 4 / 5 , 6 , 7 , مادة 98 / 2 , مادة 120 / 1 ) . وفى ضوء كل ذلك يطالب اصحاب هذا الرأى بضرورة ترشيدة الاعفاءات الضريبية الواردة في المشروع بل الواردة في اية قوانين أخرى و مراجعة مايلحق بها من خصومات بما يحقق ما يطالبون به . ( ثانيا ) سياسة التجريم الضريبي : ينفق جميع اعضاء اللجنة على أن تشديد العقوبات في مجتمع كمجتمعنا يمثل التهرب الضريبي فيه ظاهرة تكاد تكون عامة أمر مطلوب ردعا للمتهربين وحفاظا على حقوق الدولة . ألا انه في نفس الوقت أجمع أعضاء اللجنة على أن العقوبة إذا بولغ في شدتها يمكن أن نقل فاعليتها وتجعل القاضى يتردد في تطبيقها . واستناد إلى هذا المنطق راجعت اللجنة بصفة خاصة نصوص المواد ( 178 , 179 , 180 , 182 ) من المشروع ووجدت فيها بعض المبالغة في تشديد العقوبة خاصة انها حددت العقوبات التي جاءت بها ( السجن أو الحبس مع الغرامة ) على وجه الالزام للقاضى دون ترك أى مجال امامه للاختيار بين هذه العقوبة و عقوبة أقل شدة ( اللهم ألا بالاستناد إلى القواعد العامة للظروف المخففة طبقا للأحكام العامة في قانون العقوبات إذا توافرت شروطها ) . ومما يجدر ذكره في هذا الخصوص أن ظروف المجتمع المصرى و تخلف الوعى الضريبي فيه قد تجعل القاضى يتردد في تطبيق مثل هذه العقوبة الشديدة . وهما تشير اللجنة إلى أن سياسة تشديد العقوبة لا تكفى وحدها لمحاربة التهرب الضريبي و الحفاظ على حق الدولة في الضرائب بل يجب أن تدعمها اجراءات اخرى سواء في مجال نشر الوعى الضريبي ام في مجال تدعيم الجهاز الضريبي بمختلف الامكانيات خاصة وأن مثل هذه الاجراءات قد تؤدى إلى درء الجريمة المتمثلة في التهرب قبل وقوعها . ( ثالثا ) أسلوب المعاملة الضريبية لأصحاب المهن الحرة ولبعض أوجه النشاط التجارى ذات الطابع الخاص : وجه اتفاق شبه عام بين أعضاء اللجنة على أن الاسلوب الامثل لفرض الضريبة هو اتخاذ الدخل الحقيقى للممول أساسا لتحديد وعاء الضريبة وذلك باعتباره يمثل المقدرة الحقيقية للممول ومن ثم فتأسيس الضريبة عليه يضمن تحقيق العدالة خاصة إذا أمكن أن يوضع في الاعتبار كافة الظروف الشخصية و الاجتماعية و المالية لصاحب الدخل . ومع ذلك وبمناسبة مناقشة اللجنة لنظامى الخصم و الاضافة و التحصيل تحت حساب الضريبة في اطار كل من الضريبة على الارباح التجارية و الصناعية و الضريبة على ارباح المهن غير التجارية وكذلك المادتين ( 86 , 90 ) من المشروع الخاصتين بأحكام ربط الضريبة و تحصيلها بالنسبة لأصحاب المهن غير التجارية أبدى بعض الأعضاء وجه نظر مفادها : 1- أن اصحاب المهن الحرة قد لاتمكنهم ظروف العمل المهنى الذى يباشرونه من تحديد دخلهم الحقيقى و من امساك الدفاتر اللازمة لانضباط حساباتهم بصورة منتظمة مما يخلق صعوبات جمة لهم ولمصلحة الضرائب في تعاملهم على اساس الدخل الحقيقى ويرون أن ماجاء به القانون رقم 46 لسنة 1978 باضافة حكم إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 يسمح ( لوزير المالية بقرار منه أن ينظم قواعد و اجراءات خاصة لمحاسبة بعض طوائف الممولين تتفق و طبيعة نشاطهم و كيفية وطريقة تحصيلها ) كان استجابة لهذه الطبيعة الخاصة لاصحاب المهن الحرة ألا انه لم يكتب لمثل هذا النص الخروج إلى حيز التنفيذ . وكذلك يرون أن ماجاء به المشروع ( مادة 86 فقرة ثانية ) من انه في حالة عدم وجود دفاتر منتظمة لدى المهنتين يكون تغيير وعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل و غيرها من القرائن التي تحدد بقرار من وزير المالية والتي تكثف على الارباح الفعلية للممول و تكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح وفقا لطبيعة المهنة قصد به ايضا مراعاة ظروف أصحاب المهن الحرة ألا انه لايعدو أن يكون ترديدا للحكم المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 مع تعديلات طفيفة لاتغير جوهر الوضع و لا تحقق للمهنيين الاستقرار المطلوب . و يقترحون بديلا لذلك الأخذ بنظام الربط الحكمى وقوامه تحصيل الضريبة المستحقة عليها نهائيا بفئة ثانية تدفع عن طريق لصق طوابع تصدرها مصلحة الضرائب على كل محرر يتضمن عملا يتعلق بمزاولة المهنة على أن تحدد هذه المحررات بالنسبة لكل مهنة حسب طبيعتها ويرون أن هذا الاسلوب يحقق للخزانة العامة ايرادات أكبر مما تحصل عليه حاليا من المهنيين و يزيل كل أوجه الخلاف بينهم و بين الإدارة التضريبية . و تأسيسا على ذلك اقترح هؤلاء تعديل نص المادتين ( 86 , 90 ) من المشروع بما يحقق وجه نظرهم . 2- أن هناك بعض الأنشطة ذات الطابع التجارى ( كسيارات النقل مثلا ) يفضل بالنسبة لها أن يكون فرض الضريبة عليها سنويا عند استخراج التراخيص أو تجديدها في صورة مبلغ محدد على أن يكون ذلك بصفة نهائية وليس تحت حساب الضريبة كما يجرى عليه العمل طبقا للقوانين الحالية وطبقا لما جاء بمشروع القانون المقترح ومن ثم يقترحون اضافة مادة لمشروع القانون تسمح لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أن يحدد بقرار منه بعض الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تخضع في محاسبتها ضرائبيا للتحصيل عند المنبع واجراءات التحصيل على أن يعتبر هذا الخصم تخالصا نهائيا بما هو مستحق ضرائبيا عن هذه الأنشطة . و يرون أن هذا الحل سيؤدى إلى تفادى كثير من المشكلات التي تنور في التطبيق و يريح كل القائمين بهذه الأنشطة و الإدارة الضريبية بما يجعلها تتفرغ لمهام أكبر . 3- أن هناك بعض الأنشطة التجارية يتسنى بالنسبة لها بسهولة تحديد الاطار العام لايراداتها و مصروفاتها ونتائج تشغيلها وذلك بسبب خضوع السلع موضوع نشاطهم لنظام التسعير أو تحديد هامش الربح . ومن ثم يقترحون أن يتم بشأنها اضافة مادة للمشروع تسمح ( لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص " وزير التجارة أو الصناعة أو غيرهما بحسب الأحوال " بأن يحدد بقرار منه في بداية كل سنة نسبة الربح في بعض السلع و المواد المسعرة أو المحددة الربح والتي يتم بمقتضاها المحاسبة ضرائبيا عن هذه السلع خلال السنة الضريبية التالية ) . ويضيفون أن هذا الحل سيمنع كثيرا من الإشكالات التي تثور في التطبيق بالنسبة لأنشطة تجارية كثيرة ( كالمخابز ) . ( رابعا ) الجهاز الضريبي : أجتمعت اللجنة على أن أي إصلاح ضريبي أن يكتب له النجاح المرجو ألا إذا صاحبه تطوير في الجهاز الضريبي القائم على التنفيذ بما يريد من كفايته و فاعليته . وعلى ذلك تؤكد اللجنة ضرورة تزويد هذا الجهاز بكافة الامكانات البشرية و المادية و المكانية و الفنية ... الخ . و يجب ألا يبخل عليه بأي جهد أو مال في سبيل ذلك . و اللجنة إذ تجد في المشروع المعروض أوجها ايجابية كثيرة على طريق إصلاح نظام الضرائب على الدخل في مصر توصى المجلس الموقر بالموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة وعلى ما تضمنته تقريرها من توصيات تؤمن اللجنة أن الأخذ بها يزيد من إيجابيات المشروع المقترح وكذلك ترجو اللجنة من المجلس الموقر أن يحسم المسائل التي أثارتها في القسم الثالث من التقرير . السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب . تحية طيبة وبعد فأتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه أعمالا لحكم المادة 195 من الدستور و المادتين ( 17 ، 18 ) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى نظر مجلس الشورى بجلساته المعقودة في 29 , 30 من يونيو و 4 , 5 , 6 , 7 من يوليو سنة 1981 مشروع قانون بإصدار قانون الضرائب على الدخل و انتهى رأى المجلس إلى الموافقة على المشروع معدلا . وأني ارفق مع هذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية و الاقتصادية ومكتبي لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ولجنة الإنتاج والقوى العاملة عن المشروع المشار إليه بالصيغة التي وافق عليها المجلس . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .. رئيس مجلس الشورى / دكتور محمد صبحى عبد الحكيم .
المادة (1) : يعمل في شأن الضرائب على الدخل بأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : تسري الضريبة على الإيرادات الآتية: 1- الفوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين. 2- فوائد القروض على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الأشخاص الاعتبارية أو الشركات أو المنشآت بصفة عامة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت. 3- ما يحصل عليه المصريون أو الأجانب المقيمون عادة في مصر سواء كانوا من الأفراد أو من الجهات المنصوص عليها في البند 2 من أرباح أو فوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو فوائد تصفية ناتجة عن مساهمتهم في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال. كما تسري على ما يحصل عليه الأفراد والجهات المشار إليها نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها. 4- ما يحصل عليه الأفراد والجهات المنصوص عليهم في البند السابق من فوائد وإيرادات عما يملكون من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية. 5- فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون والودائع والتأمينات النقدية مطلوبة لمصريين أو لأجانب مقيمين عادة في مصر ولو كانت الفوائد ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج. 6- فوائد الديون أيا كان نوعها وفوائد الودائع والتأمينات النقدية في جمهورية مصر العربية متى كانت مطلوبة لأجانب غير مقيمين بها عادة. 7- مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية. 8- ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها. 9- المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون زيادة على المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون، وذلك مقابل عملهم الإداري فيما يزيد على 5000 جنيه في السنة لكل منهم وذلك دون الإخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون. 10- بدلات التمثيل والاستقبال التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون في الشركات المنصوص عليها في البند 8 وذلك فيما يزيد على 3000 جنيه سنويا لكل منهم. 11- ما يؤخذ من أرباح الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة, لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى, وتسري الضريبة في هذه الحالة بواقع النصف وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون الاعتداد بأي إعفاء مقرر في قانون آخر.
المادة (2) : يكون سعر الضريبة 32% من إجمالي الإيراد الذي تسري عليه الضريبة.
المادة (2) : يلغى العمل بالقوانين أرقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل و99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد و155 لسنة 1950 بفرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية و7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه و95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية و27 لسنة 1977 بإعفاء فوائد ودائع البريد والبنوك من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. وتلغى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما عدا المواد 25، 26 فقرة أولى، 29، 30، 31 منه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تلغى ضريبة الجهاد المفروضة بالقوانين أرقام 113 لسنة 1973 بفرض ضريبة جهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، 117 لسنة 1973 بشأن فرض ضريبة جهاد على بعض الأطيان الزراعية الخاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، 118 لسنة 1973 بشان فرض ضريبة جهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية كما تلغى كل من الضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي المنصوص عليهما في القانونين رقمي 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع و23 لسنة 1967 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومي. كما تلغى الضريبة الإضافية بدائرة المحافظات المفروضة كنسبة من الضريبة الأصلية المقررة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية.
المادة (3) : يتحدد وعاء الضريبة بإجمالي الإيرادات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون وذلك على النحو التالي: 1- فيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة والقروض على اختلاف أنواعها بمقدار الإيراد الموزع أو الفائدة أو أية مزايا أخري. 2- فيما يتعلق بمكافآت التسديد بقيمة الفرق بين سعر إصدار السند والمبلغ الذي سدد فعلا. 3- فيما يتعلق بالأنصبة بقيمة ما يحصل عليه حاملو السندات وأصحاب السلفيات والودائع من هذه الأنصبة. 4- فيما يتعلق بالإيرادات المنصوص عليها في البندين (3) و(4) من المادة (1) من هذا القانون بقيمة الإيراد أو الفائدة أو أية مبالغ أخرى مما نص عليها, وذلك كله بعد خصم الضرائب الأجنبية المسددة عنها. 5- فيما يتعلق بفوائد الديون والودائع والتأمينات بقيمة الفوائد. ويستحق أداء الضريبة في هذه الحالة بمجرد الوفاء بالفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء وفي حالة تسديد كل أو بعض الديون دون الفوائد تحسب الضريبة على أساس أن الفوائد سددت أولا ولا يسري ذلك على الديون التي تخفض بحكم قضائي ولا على التسديدات التي تتم بطريق التوزيع القضائي. 6- فيما يتعلق بالمبالغ المنصوص عليها في البنود 7, 8, 9, 10, 11 من المادة الأولى من هذا القانون يحدد وعاء الضريبة بقيمة المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد فعلا.
المادة (4) : يعفى من الضريبة: 1- فوائد السلفيات والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة بشرط أن تكون داخلة في حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة في جمهورية مصر العربية وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال. 2- الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات التي تفتح تنفيذا لاتفاقيات الدفع وبشرط المعاملة بالمثل. 3- فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام من مصادر خارج جمهورية مصر العربية. 4- الفوائد المستحقة على أرصدة الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي والجنيه المصري الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي. 5- فوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاص بما لا يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك لآجال تساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية. 6- فوائد السندات التي تصدرها بنوك القطاع العام وكذلك فوائد السندات التي تصدرها البنوك التي يساهم فيها رأس المال العام بأكثر من 50% والمسجلة لدى البنك المركزي المصري متى كان إصدار هذه السندات بهدف تمويل مشروعات داخل جمهورية مصر العربية. 7- فوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وبصناديق توفير البريد. 8- المزايا النقدية أو العينية التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار. 9- الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التي تلتزم الشركات المصرية للتأمين وإعادة التأمين بإيداعها باستمرارها مودعة في الخارج طبقا للقوانين الأجنبية أو اتفاقيات إعادة التأمين لتكوين ضمان يوازي حصتها في المخصصات الفنية أو أي التزامات أخرى ناشئة عن عمليات التأمين أو إعادة التأمين. ولا يسري هذا الإعفاء إذا ثبت أن القيم المنقولة الأجنبية مودعة في الخارج ولا تتمتع به متى زال الإلزام بالإيداع. وتطبق هذه الأحكام على شركات التأمين التي تعمل في بلاد لا توجب قوانينها إلزام تلك الشركات بإيداع قيم مالية لتكون ضمان أو احتياطي حسابي أو غيره من أنواع الاحتياطي وباستمرارها مودعة لهذه الأغراض, على أن تحدد القيم المالية التي تودع كضمان أو احتياطي حسابي أو احتياطي آخر لمواجهة الحوادث والأخطار بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد.
المادة (4) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به على الوجه الآتي: 1- يعمل بأحكام الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وأحكام الباب العاشر من الكتاب الثالث اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون. 2- يعمل بأحكام الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح شركات الأموال اعتبارا من السنة الضريبية 1981 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ نشر هذا القانون. 3- يعمل بأحكام الضريبة على المرتبات اعتبارا من بداية السنة المالية 1981/ 1982. 4- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يستحق أداء الضريبة في ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التي تسري عليها الضريبة. ويجب أن يتم توريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تستحق فيه. وتكون الضريبة على حساب الدائن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك.
المادة (6) : تلتزم كل هيئة أو شركة أو منشأة أو جهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما إلى مأمورية الضرائب المختصة. وفي حالة المزايا والتوزيعات العينية تلتزم الشركة أيضا بتوريد الضريبة المستحقة على أن تستأديها من صاحب الشأن ولها في هذا السبيل حق الحبس قانونا.
المادة (7) : يلتزم كل من يحصل على أي من إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة (1) من هذا القانون أن يؤدي الضريبة المستحقة لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه للإيراد أو خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الاستحقاق. كما يلتزم كل بنك أو شركة أو منشأة تحصل مباشرة أو بواسطة غيرها أي مبلغ من الإيرادات المشار إليها بأن تحجز منه قيمة الضريبة المستحقة عليه لتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة لما يكون قد حجز لحساب المصلحة خلال الشهر السابق.
المادة (8) : بالنسبة لفوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التي مركزها مصر أو لها فرع فيها يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة في المواعيد وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (9) : بالنسبة لفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ومشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر يلتزم الدائن عند حلول موعد تسديد أي مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى مأمورية الضرائب المختصة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع هذه الفوائد كلها أو بعضها. على أنه في حالة تسديد جزء من الفائدة فلا يلتزم الدائن بتوريد ضريبة تزيد على ما قبضه من الفائدة. فإذا لم تسدد الفوائد كلها أو بعضها في ميعاد الاستحقاق التزم الدائن بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من ميعاد الاستحقاق طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : يكون المدين فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سندات بها مكلفا عند قيامه بتسديد الفوائد كلها أو بعضها أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التي يلتزم بأدائها مقدار الضريبة المستحقة على الفوائد المذكورة بالكامل وأن يوردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية مصحوبة بإقرار موقع منه طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (11) : يلتزم المدين بأن يحجز مقدار الضريبة ويورده إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقا للأوضاع المبينة في المادة السابقة, وذلك إذا كان الدائن من الأفراد المقيمين في الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية مركزها في الخارج وليس لديها فرع في مصر مهما يكن نوع السند المثبت للدين. ومع مراعاة ما هو مقرر من إلزام أحد الطرفين بتوريد قيمة الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة على الطرف الآخر إذا كان مقيما في مصر أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الفوائد إقرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك الفوائد طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقى مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بدين الضريبة.
المادة (12) : يلتزم كل من يئول أو ينتقل إليه دين ذو فائدة مهما تكن الطريقة التي آل أو انتقل بها الدين بأن يتحقق من أداء الضريبة المستحقة على تلك الفوائد وإلا كان مسئولا عنها شخصيا وذلك دون الإخلال بما هو مقرر من جزاءات أخرى.
المادة (13) : تفرض ضريبة سنوية على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية ومن بينها منشآت المناجم والمحاجر والبترول وغيرها أو المتعلقة بالحرف بغير استثناء إلا ما ينص عليه القانون. كما تسري هذه الضريبة على صافي الأرباح التي تتحقق خلال السنة من أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة, وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (14) : تسري هذه الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر متى كانت متخذة شكل منشأة فردية, وكذلك على أرباح الشريك المتضامن في شركات الأشخاص والشريك في شركات الواقع. كما تسري الضريبة على حصة الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة. وتخضع للضريبة أرباح المنشأة المشتغلة في مصر الناتجة من مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة.
المادة (15) : تسري الضريبة على الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة. كما تسري الضريبة على كل مبلغ يدفع لأي شخص طبيعي أو معنوي على سبيل العمولة أو السمسرة ولو كان دفعه عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة مهنته وذلك بغير أي تخفيض سواء لمواجهة التكاليف أو للأعباء العائلية. ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (16) : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية. كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
المادة (17) : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للمهن والمنشآت المنصوص عليها في هذا الباب وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول سواء أثناء حياة المنشأة أو عند انقضائها. وإذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية جديدة. وتؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسينه خلال نفس السنة التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء هذه السنة تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد في المادة (36) من هذا القانون بدون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه. ولا يسري حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية أو شركة الأشخاص عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة أو عند اندماجها في شركة مساهمة وذلك كله بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية أو صاحب المنشأة أو الشركاء بحسب الأحوال في الأسهم المقابلة لأنصبتهم مدة خمس سنوات. كما لا يسري حكم هذه المادة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية وشركة الأشخاص عند تحويلها إلى شركة من شركات المساهمة.
المادة (18) : تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. ويحدد وزير المالية القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي هذه الأرباح. ويخصم من هذه الضريبة ما يكون قد سدده الممول من ضريبة طبقا لحكم المادة (19) من هذا القانون.
المادة (19) : استثناء من حكم المادة (31) من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء أكان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير. وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه. ويمتنع على مأموريات ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة. وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة المشار إليها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين. ويتم توريد هذه الضريبة طبقا لما تقضي به أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا تسري الضريبة العامة على الدخل في هذه الحالة.
المادة (20) : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة أو وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو أي نشاط آخر مما يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية على أساس قيمة الإيجار الفعلي مفروشا مخصوما منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة الإيجار المتخذ أساسا لربط الضريبة بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة عما يأتي: 1- عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944. 2- سبعة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961. 3- خمسة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وقبل 6 أكتوبر سنة 1973. 4- ثلاثة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بالنسبة إلى الأماكن المنشأة منذ 6 من أكتوبر سنة 1973. وتربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية إيرادا ومصروفا بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة في عقارات تقع خارج كردون المدينة. وفي جميع الأحوال تخفض الضريبة المستحقة إلى النصف بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة المؤجرة للجامعات والمعاهد ودور العلم لسكنى الطلاب وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر في حكم الممول الواحد عند ربط الضريبة باسمه ما لم يثبت أن الحق في تأجير الوحدة قد آل إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال. وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أو مستأجرا أن يبلغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لعقد الإيجار ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية لكل منها المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية وعليه عند انتهاء عقد الإيجار أن يخطر مصلحة الضرائب بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد. وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أن يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك في ذات المواعيد المحددة في الفقرة السابقة. ويتم التبليغ والإخطار وتحصيل هذه الضريبة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : "يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية".
المادة (21) : أولا: تسري الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي. ثانيا: تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا, ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية. ولا تسري الضريبة على ما يستخدمه المزارع من هذه الدواب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس. ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (22) : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا وكذلك مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها. ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية. واستثناء من حكم المادة 31 من هذا القانون تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة على أساس مثل الضريبة المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بأسعارها السارية عن المساحة التي لا تجاوز عشرة أفدنة وعلى أساس مثلي هذه الضريبة على المساحة التي تزيد على ذلك. ويسري الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه على هذه الضريبة ويتحمل بهذه الضريبة مالك الغراس سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ويكون باطلا أي اتفاق أو شرط يقضي بنقل عبء الضريبة إلى غير مالك الغراس. ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا للغراس في تطبيق حكم هذه المادة ويربط الضريبة باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو للأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال. وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة في ذات المواعيد المحددة لتحصيل ضريبة الأطيان وبذات إجراءاتها وتوريدها لمأموريات الضرائب المختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وتعفى من الضريبة المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية والمستصلحة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي تعتبر فيه منتجة وذلك دون إخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه. ويستثنى مالك الغراس سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجرا لها من أحكام المادتين 34, 37 من هذا القانون على أن يلتزم بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال شهر من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة. كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو المشاتل خلال شهر من تاريخ بدء الزراعة. وفي حالة إزالة الغراس يلتزم المالك بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة وتاريخها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإزالة. ولا يخضع وعاء هذه الضريبة لضريبة الإيراد العام.
المادة (23) : تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال.
المادة (24) : يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة الصفقة أو نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون, وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: 1- قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية, فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل. 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمدة واحدة بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 36 من هذا القانون. 4- الضرائب التي تدفعها المنشأة ما عدا الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تؤديها طبقا لهذا القانون. 5- (أ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أيا كان مقدارها. (ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي، بما لا يجاوز 7% من الربح السنوي الصافي للمنشأة. ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من وعاء أية ضريبة أخرى. 6- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوي الصافي للمنشأة. أما المبالغ التي تأخذها المنشأة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها والتي تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر في السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تسري عليها الضريبة. 7- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتي يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. 8- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 أو القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة أو كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل التزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص.
المادة (25) : إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التالية, فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة، ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب أي سنة أخرى. ولا يسري هذا الحكم على أوجه النشاط التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس حكمي أو ثابت. وفي حالة التوقف الجبري لا تحسب فترة التوقف من بين الفترات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (26) : تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي خضعت لضريبة نوعية، أو أعفيت منها بمقتضى القانون وكذا الإيرادات الناتجة من أرباح خضعت للضريبة على أرباح شركات الأموال من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة تلك الإيرادات. ويسري الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة في ممتلكات المنشأة، بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بعد استبعاد 10% من قيمتها ويشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة. وفي كلتا الحالتين لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات.
المادة (27) : في الحالات التي يتم فيها الربط على أساس الأرباح الفعلية تفرض الضريبة على أرباح مجموع المنشآت التي يستثمرها كل ممول في مصر بمركز إدارة هذه المنشآت وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الجهة التي يقع بها نشاطه الرئيسي. وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة في أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها, وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور أو فوائد على رأس ماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد. أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة. ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك المتضامن دينا على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلا.
المادة (28) : إذا ربطت الضريبة على شخص أو شركة وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر أو شركة أخرى بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون كان كلاهما الظاهر والحقيقي مسئولين بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح. ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي المتنازل إليه عن المنشأة أو المنقول إليه ترخيصها إذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كان التنازل أو نقل الترخيص بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج. وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن أن يثبت جدية التصرف.
المادة (29) : إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها نشاطه. وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة. وعليه أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة. وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها, أو إذا توفي صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف. يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم, مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ. ويستفيد الشريك الذي لم يقم بالإخطار عن التوقف من إخطار غيره من الشركاء بهذه الواقعة.
المادة (30) : يسري على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق أحكام المادة 29 من هذا القانون. وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله, ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل. وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها. وعلى مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه بالبيان المذكور خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في هذا البيان. ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها. وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.
المادة (31) : بعد إعمال حكم المادة (32) من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: 20% على الـ 1000 جنيه الأولى. 23% على الـ 1500 جنيه التالية. 27% على الـ 2000 جنيه التالية. 32% على ما زاد على ذلك.
المادة (32) : يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء المتضامنون في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركاء في شركات الواقع وفقا لما يلي: 1- تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على الوجه الآتي: (أ) 720 جنيها سنويا للممول الأعزب. (ب) 840 جنيها سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أكثر. (ج) 960 جنيها سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر. فإذا تجاوز صافي الربح السنوي حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد. 2- في تطبيق حكم هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض. وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج بحسب الأحوال ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح. وفي هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة. 3- يقتصر الإعفاء بالنسبة للشركاء المتضامنين في الشركات المشار إليها في هذه المادة على الشريك البالغ أو القاصر المأذون له في الاتجار أو المأذون لنائبه في الاستمرار في التجارة. 4- يشترط في تحديد المعالين في تطبيق أحكام هذه المادة ما يلي: (أ) بالنسبة للابن: ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك إذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب أو إذا كان طالبا بإحدى مراحل التعليم العالي بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين. (ب) بالنسبة للابنة: ألا تكون متزوجة أو عاملة. ولا يسري حكم هذه المادة على أوجه النشاط التي يتم ربط الضريبة عليها على أساس حكمي أو ثابت.
المادة (33) : يعفى من الضريبة: أولا: أرباح مشروعات تربية النحل. ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي: (أ) المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة. (ب) المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة. ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة. ثالثا: أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي: 1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية, يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون. 2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه, وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط. رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد, وذلك على النحو الآتي: 1- بالنسبة للمشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية, يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الإعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون. 2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه, وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط. خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.
المادة (34) : على الممول أن يقدم إقرارا مبينا به مقدار أرباحه أو خسائره وفقا لأحكام هذا القانون. ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه ويلزم الممول الذي لم يقدم الإقرار في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. وعلى الممول أن يرفق بالإقرار صورة من حساب التشغيل والمتاجرة, وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشفا ببيان الاستهلاكات التي أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار.
المادة (35) : تلتزم كل منشأة, سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون مستندا إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان رأس مال المنشأة يزيد على عشرة آلاف جنيه وفقا للعقد أو السجل التجاري أو الصناعي. 2- إذا تجاوز صافي ربح المنشأة السنوي, وفقا لآخر إقرار أو ربط نهائي خمسة آلاف جنيه. 3- إذا تجاوز إجمالي إيرادات النشاط الجاري للمنشأة خمسين ألف جنيه في السنة. ويكون الالتزام بإمساك الدفاتر في الحالتين الأخيرتين عن السنة التالية للسنة التي قدم عنها الإقرار أو تم خلالها الربط النهائي أو تجاوز فيها إجمالي إيرادات النشاط الجاري المبلغ المشار إليه بحسب الأحوال. ويجب أن يكون الإقرار المشار إليه والوثائق المرفقة به معتمدة وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة, ومذيلة بشهادة بنتيجة الفحص وبأن هذا الفحص تم طبقا لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة المتعارف عليها. ولا يعتد بالإقرار الذي يقدم إلى المأمورية المختصة على خلاف هذه الأحكام.
المادة (36) : تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها الحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا لأصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن. ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت مملوكة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة (37) : يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير. ولا يعتد بالإقرار الذي يقدم إلى المأمورية المختصة دون بيان أسس التقدير.
المادة (38) : تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب. وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله, كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير*. ـــــــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 11/ 12/ 2005 في القضية رقم 125 لسنة 18ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المادة (39) : إذا كان الإقرار معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (36) من هذا القانون يقع على مصلحة الضرائب عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار.
المادة (40) : إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35, 37 من هذا القانون للحقيقة, كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطرق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصي مقداره 500 جنيه. ويضاعف هذا المبلغ الإضافي في حالة تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة ويزاد إلى ثلاثة أمثاله عن تكرار المخالفة في أية سنة من السنوات التالية للسنة التالية. وفي جميع الأحوال يشترط لزيادة المبلغ الإضافي سبق إخطار المصلحة للممول بالربط النهائي الأول وعناصره وأوجه مخالفة إقراره للحقيقة. أما إذا كان عدم مطابقة الإقرار للحقيقة راجعا إلى استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 178 من هذا القانون فيكون تحديد الأرباح في هذه الحالة بطريق التقدير وذلك دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 178 المشار إليها.
المادة (41) : على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة, وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي: (أ) إذا وافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المصلحة الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن, كما تكون الضريبة واجبة الأداء. (ب) إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير, تربط المأمورية الضريبة طبقا لم يستقر عليه رأيها. فإذا وافق الممول على الربط, أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا. ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون. ولا تكون الضريبة واجبة الأداء إلا في حالة عدم رد الممول في الميعاد على ما أجرته المأمورية من تصحيح أو تعديل أو تقدير. أما إذا لم يوافق الممول على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن. (ج) إذا لم يقدم الممول الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين (34), (37) من هذا القانون تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة وتكون الضريبة واجبة الأداء ويكون للممول إبداء ملاحظاته على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار وللممول أن يطعن في التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 157 من هذا القانون.
المادة (42) : يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة. وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة, جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.
المادة (43) : على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية. وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.
المادة (44) : على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي يستحق عليها. ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين: 1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام, والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, أو بمقتضى قوانين خاصة أخرى, وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية, والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق. 2- المنشآت الأخرى, التي يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
المادة (45) : على الجهات المبينة في البند (1) من المادة (44) من هذا القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليه.
المادة (46) : على الجهات المبينة في البندين 1، 2 من المادة (44) من هذا القانون أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على كل من أشخاص المصدرين.
المادة (47) : على الجهات التي تتولى استرداد قيمة صادرات أشخاص القطاع الخاص أن تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل من أشخاص المصدرين.
المادة (48) : على الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين أن تحصل مبلغا تحت حساب الضريبة ممن صدر باسمه الترخيص وذلك عند إصدار الترخيص أو تجديده ويحظر على تلك الجهات منح الترخيص أو تجديده إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.
المادة (49) : على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليهم. وفي حالة التنازل عن هذه السلع إلى شخص آخر يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه. ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.
المادة (50) : على المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أرباح أصحاب الذبائح يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المختص.
المادة (51) : على أقسام المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أية رخصة لأية سيارة أجرة أو نقل مملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من وزير المالية تحت حساب الضريبة المستحقة على أرباح التشغيل أو أرباح المنشأة. ويتم تحصيل هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور. ويتعين على أقسام المرور توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب طبقا للإجراءات, وخلال المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة (52) : تحدد بقرار من وزير المالية السلع والمنتجات وأوجه النشاط والجهات وأنواع الإيجارات والحرف وغيرها مما يسري عليها نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة وكذلك المبلغ أو النسبة التي يجرى خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 20% من المبالغ المدفوعة أو المسددة أو المحصلة وكذلك المبلغ الذي يجب تحصيله قبل الترخيص.
المادة (53) : على الجهات المذكورة في المواد من (44) إلى (50) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل ممول من الممولين المشار إليهم أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق للممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد.
المادة (54) : لا تسري أحكام القسم الثاني من هذا الفصل على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمقتضى القانون خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالخصم والإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة (55) : تسري الضريبة على: 1- المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاصة البديلة, إلى أي شخص سواء كان مقيما في مصر أو في الخارج. 2- المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات التي تدفعها الشركات والمنشآت والجمعيات والهيئات الخاصة والمعاهد التعليمية والأفراد إلى أي شخص مقيم في مصر أو في الخارج عن خدمات أديت في مصر. 3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام. 4- ما يحصل عليه مقابل العمل الإداري: (أ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون للإدارة في شركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر المشترط قانونا لعضوية مجلس الإدارة. (ب) المديرون بشركات المساهمة بالقطاع الخاص الذين لا تزيد مساهمتهم في رأس مال الشركة على القدر الذي يتطلبه القانون بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يشترط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من أربعة محددين بالاسم, وفي حدود خمسة آلاف جنيه سنويا لكل منهم سواء أكان ذلك مبلغا ثابتا أو نسبة مئوية من صافي الربح أو المبيعات أو غير ذلك.
المادة (56) : بعد إعمال حكم المادة 60 من هذا القانون يحدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: 2% عن الـ 480 جنيها الأولى. 5% عن الـ 480 جنيها التالية. 10% عن الـ 960 جنيها التالية. 15% عن الـ 960 جنيها التالية. 18% عن الـ 960 جنيها التالية. 22% عما زاد على ذلك.
المادة (57) : تفرض الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي. وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب الضريبة من تاريخ هذا التغيير على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي. وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تصرف دفعة واحدة في سنة ما يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق, وتحسب الضريبة على أساس ذلك.
المادة (58) : فيما عدا ما ورد بالبند 8 من المادة (1) من هذا القانون يتحدد وعاء الضريبة على المرتبات على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة فيما عدا المعاشات وما يكون ممنوحا له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتي: 1- لا تسري الضريبة على بدل طبيعة العمل إلا فيما يجاوز 240 جنيها سنويا وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة. 2- لا تسري الضريبة على بدل التمثيل أو بدل الاستقبال إلا فيما يجاوز 3000 جنيه سنويا ويشترط ألا يزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى قوانين خاصة. 3- لا تسري الضريبة على المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز إنتاج وذلك في حدود 100% من المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي وبشرط ألا تجاوز 3000 جنيه في السنة. وتعتبر حوافز إنتاج في تطبيق أحكام هذا البند ما يلي: (أ) المبالغ المدفوعة من الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام كحوافز إنتاج طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها. (ب) المبالغ المدفوعة من منشآت القطاع الخاص الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح شركات الأموال لزيادة الإنتاج أو رفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة. 4- لا تسري الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التي يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعون للضريبة على المرتبات بالسعر المحدد في المادة (56) من هذا القانون, وكذلك المصريون العاملون في مشروعات التعمير واستصلاح الأراضي أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار إليه. 5- لا يخضع للضريبة من المبالغ التي يتقاضاها ممثلو المكاتب الإقليمية للشركات والمنشآت الأجنبية في مصر إلا ما يقابل نشاطهم فيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز الإنتاج المعفاة من الضريبة طبقا للبنود 1 و2 و3 من هذه المادة على أربعة آلاف جنيه سنويا.
المادة (59) : استثناء من السعر المحدد في المادة (56) من هذا القانون: 1- تفرض الضريبة بسعر 10% وبدون أي تخفيض على المبالغ التي تدفع للخبراء الأجانب أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها بشرط ألا تزيد مدة استخدامهم على ستة أشهر في السنة متصلة أو متقطعة. 2- تفرض الضريبة بسعر 5% ودون أي تخفيض على المبالغ التي يحصل عليها العاملون الخاضعون للضريبة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة علاوة على مرتباتهم الأصلية من أي وزارة أو هيئة عامة أو أي جهة إدارية أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو القطاع العام غير جهات عملهم الأصلي. ولا تخضع المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة للضريبة العامة على الدخل.
المادة (60) : يعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يحصل عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون على 720 جنيها في السنة. فإذا كان متزوجا ولا يعول أولادا أو كان غير متزوج ويعول ولدا أو أولادا فيكون حد الإعفاء 840 جنيها في السنة. وإذا كان متزوجا ويعول ولدا أو أولادا فيكون حد الإعفاء 960 جنيها في السنة. فإذا تجاوز مجموع ما يحصل عليه الممول من الإيرادات الخاضعة للضريبة حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد. ويعتد في تحديد المعالين في تطبيق أحكام هذه المادة بحكم البند 4 من المادة (32) من هذا القانون.
المادة (61) : 1- تعفى أجور عمال اليومية من الضريبة إذا كان الأجر اليومي لا يتجاوز أربعة جنيهات وذلك أيا كانت مدة خدمتهم. 2- إذا تجاوز الأجر اليومي أربعة جنيهات ولم يتجاوز ستة جنيهات فرضت الضريبة بسعر 2% على ما يزيد على الأربعة جنيهات بشرط ألا تتجاوز مدة استخدامه الفعلية خلال السنة ستة أشهر متصلة أو منفصلة. 3- ولا يعد من عمال اليومية كل من تجاوز أجره اليومي ستة جنيهات أيا كانت مدة استخدامه.
المادة (62) : تعفى من الضريبة: (أ) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية. (ب) اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاص والتي تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975. (ج) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر. ويشترط بالنسبة للحالتين (ب), (ج) ألا تزيد جملة ما يخصم للممول عن 15% من صافي الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل - ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أي ضريبة أخرى. (د) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن 10 سنوات.
المادة (63) : يخصم 10% من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة مقابل الحصول على الإيراد, وذلك بعد خصم الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة (62) من هذا القانون وقبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية وفقا للمادة (60) من هذا القانون.
المادة (64) : تعفى من الضريبة تصاريح وتذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض واستمارات نقل الأثاث بالمجان التي تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم لغير الأعمال المصلحية. كما تعفى تذاكر السفر المجانية أو ذات الأجر المخفض التي تمنحها شركات الطيران, والملاحة البحرية المصرية أو الأجنبية التي تعمل في مصر للعاملين بهذه الشركات وأسرهم.
المادة (65) : يلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يعمل لديهم أي من العاملين أو العمال بمرتب أو مكافأة أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو العمل كشفا مبينا فيه: 1- أسماء ومحال إقامة ووظائف العاملين لديهم. 2- مقدار مرتباتهم أو ماهياتهم أو أجورهم أو أتعابهم. ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وشروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات والجمعيات التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر.
المادة (66) : يلتزم مديرو الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات أو المعاهد التعليمية أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (65) من هذا القانون وفي ذات الميعاد المنصوص عليه فيها كشفا مبينا فيه: 1- اسم ومحل إقامة أي شخص يشغل وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير مجلس إدارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك ومقدار أتعابه أو مكافأته ولو كان تقديرها منوطا بقرار يصدر من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية. 2- مقدار كل مبلغ يدفع إلى أي شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء أكان دفعها بصفة دائمة أم بصفة عارضة.
المادة (67) : يلتزم الأفراد والشركات والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية الذين يدفعون إيرادات مرتبة لمدى الحياة بأن يقدموا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تولد الحق في الإيراد كشفا ببيان وأسماء ومحال إقامة أصحاب الإيرادات المذكورة وبيان مقدارها وشروط دفعها.
المادة (68) : يجب تبليغ مأمورية الضرائب المختصة بكل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادتين (66) و(67) من هذا القانون خلال أربعين يوما من تاريخ حدوثه.
المادة (69) : يلتزم كل شخص يتقاضى مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجر أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموع حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية أيا كان مصدرها أو مصادرها بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال أربعين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه في المرتب كافة البيانات المتعلقة بمقدار ما يتقاضاه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ومحال إقامته وأسماء ومحال إقامة من يعمل لديهم أو من يدفعون له الإيراد.
المادة (70) : يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بأن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون قيمة الضرائب المستحقة. ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التي أجروها في الشهر السابق. ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآت والهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصا فأكثر.
المادة (71) : إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد الذي يبلغ مجموعه حد الخضوع للضريبة يتكون من عناصر يقل كل منها على حدة عن هذا الحد.
المادة (72) : للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة. ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة, أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
المادة (73) : تفرض ضريبة سنوية على صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل. وتسري هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة نوعية أخرى. فإذا كان صاحب المهنة أو النشاط الخاضع لهذه الضريبة بالتطبيق لأحكام الفقرتين السابقتين يباشر نشاطا يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو يتقاضى إيرادات تخضع للضريبة على المرتبات لتتعدد الضرائب النوعية التي يخضع لها الممول في هذه الحالة تبعا لتعدد أوجه النشاط أو الإيراد.
المادة (74) : يخضع للضريبة صافي أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن والأنشطة غير التجارية المشار إليها في المادة (73) من هذا القانون إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر.
المادة (75) : بعد إعمال حكم المادة 81 من هذا القانون يحدد سعر الضريبة سنويا على الوجه التالي: 18% عن الـ 1000 جنيه الأولى. 20% عن الـ 1500 جنيه التالية. 25% عن الـ 2000 جنيه التالية. 30% عما زاد على ذلك.
المادة (76) : تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة. ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
المادة (77) : يخصم من الأرباح الصافية التي تم تحديدها على النحو المشار إليه في المادة (76) من هذا القانون المبالغ الآتية: 1- 10% مقابل الاستهلاك المهني تزاد إلى 15% بالنسبة للكتاب والأدباء والمؤلفين والفنانين أعضاء اتحاد الكتاب وجمعية المؤلفين والملحنين ونقابات المهن الفينة. 2- المبالغ التي يؤديها الممولون إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات على ألا يجاوز ما يخصم 10% من صافي الإيراد وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بالإعفاء المقرر وفقا لقوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي. 3- أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر بحد أقصى 15% من صافي الإيراد الخاضع للضريبة أو 1000 جنيه أيهما أقل. ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط من وعاء أية ضريبة أخرى. 4- (أ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أيا كان مقدارها. (ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة في حدود 7% من صافي الربح السنوي. ولا يجوز تكرار خصم ذات التبرعات من وعاء أية ضريبة أخرى.
المادة (78) : يسري حكم المادة (25) من هذا القانون على الضريبة على أرباح المهن غير التجارية.
المادة (79) : يخصم من إجمالي إيراد الممول 20% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة.
المادة (80) : استثناء من السعر المحدد في المادة 75 من هذا القانون تفرض ضريبة بسعر 20% وبغير أي تخفيض على ما يلي: (أ) كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهرب المعاقب عليها قانونا. (ب) كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة إيراداتها للضريبة. ولا تخضع المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة للضريبة العامة على الدخل. وعلى الأفراد والجهات الذين يقومون بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر مع بيان المبالغ التي دفعت خلال الشهر السابق.
المادة (81) : تكون حدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية على الوجه الآتي: 1- 720 جنيها سنويا للممول الأعزب. 2- 840 جنيها سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو غير المتزوج ويعول ولدا أو أكثر. 3- 960 جنيها سنويا للممول المتزوج ويعول ولدا أو أكثر. فإذا تجاوز صافي الربح السنوي حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد. ويعد في تحديد من يعولهم الممول بحكم البند 4 من المادة 32 من هذا القانون.
المادة (82) : يعفى من الضريبة: 1- المنشآت الزراعية فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون. 2- الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي. 3- المعاهد التعليمية التابعة أو الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام. 4- أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم, وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة. ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة, وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما. ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء. 5- أرباح تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، فيما عدا ما يكون ناتجا من بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية. 6- أرباح أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد. 7- أرباح الفنانين التشكيليين من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
المادة (83) : إذا انقطع الممول عن ممارسة مهنته أو نشاطه تستحق الضريبة بذات السعر السنوي عن الأرباح التي تحققت خلال المدة التي مارس فيها المهنة أو النشاط. ويسري هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأي سبب آخر. وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانقطاع وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن أرباح سنة كاملة. وعلى الممول أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ الانقطاع أن يتقدم بإقرار مبينا به نتيجة نشاطه حتى تاريخ الانقطاع مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة. وإذا توقف النشاط بسبب وفاة الممول، أو إذا توفي الممول خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف، يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ وفاة مورثهم، مع التقدم بالإقرار خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.
المادة (84) : يلتزم الممول بإمساك دفتر يومية يؤشر على كل صفحة منه من المأمورية المختصة, وأن يقيد يوما بيوم كل الإيرادات وكذلك التكاليف والمصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة. وعلى الممول أن يسلم إلى كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسة المهنة كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالا موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل موقعا عليه منه ويستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم مسلسلة تسلمه مصلحة الضرائب لكل ممول. ويلتزم الممول بتقديم هذين الدفترين إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب.
المادة (85) : يلتزم الممول بأن يقدم مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل عام إقرارا مبينا فيه الإيرادات والتكاليف وصافي الأرباح أو الخسائر عن السنة السابقة مصحوبا بجميع المستندات المؤيدة له ومتضمنا البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه. ويلزم الممول الذي لم يقدم إقرارا في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي ويخفض هذا المبلغ إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.
المادة (86) : تسري في شأن هذه الضريبة أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الكتاب وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون. وفي حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقا لطبيعة المهنة، ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية.
المادة (87) : يكون تحصيل الضريبة وتقسيطها طبقا لأحكام المادة (42) من هذا القانون.
المادة (88) : على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وعلى المصلحة أن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.
المادة (89) : على الجهات المبينة فيما بعد أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات يدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي تحدد بقرار من وزير المالية تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية 10% إذا كان المبلغ المدفوع يقل عن خمسمائة جنيه و15% إذا زاد على ذلك: 1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام، والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليهما أو بمقتضى قوانين خاصة أخرى، وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمكاتب المهنية ودور النشر ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو. 2- المنشآت الأخرى التي يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
المادة (90) : على أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها, وعلى مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر تحصيل مبلغ يحدد بقرار من وزير المالية وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المحرر.
المادة (91) : على كل مستشفى يقوم به أي طبيب بإجراء عملية جراحية لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذي أجرى العملية.
المادة (92) : على مصلحة الجمارك أن تحصل من كل شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام مبلغا يحدد بقرار من وزير المالية عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المخلص.
المادة (93) : على الجهات المشار إليها في المواد من (89) إلى (92) من هذا القانون توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل ممول أو حصلت منه خلال الثلاث الأشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار منه. وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظام الخصم أو التحصيل لحساب الضريبة بالزيادة على الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من محاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة وإلا استحق الممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد.
المادة (94) : لا تسري أحكام القسم الثاني من هذا الفصل على الممولين غير الخاضعين للضريبة أو المعفين منها طوال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء.
المادة (95) : تفرض ضريبة عامة على صافي الإيراد الكلي الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون. ويقصد بالإيراد في تطبيق أحكام هذا الباب الإيراد الخاضع لإحدى الضرائب النوعية بما في ذلك إيراد الأراضي الزراعية وإيراد العقارات المبنية وكذلك الإيرادات الآتية: 1- توزيعات شركات الأموال المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون. 2- نصيب الشريك الموصي في أرباح حصة التوصية التي تم ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عليها باسم الشركة وذلك بعد خصم هذه الضريبة من هذا النصيب. 3- ما يؤول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المعفاة طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير. 4- ما يؤول إلى الأشخاص الطبيعيين من الأرباح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة بإعفاءات ضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع, ومع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربي والأجنبي.
المادة (96) : يحدد سعر الضريبة سنويا على الوجه الآتي: الشريحة الأولى: حتى 2000 جنيه معفاة. الشريحة الثانية: أكثر من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه يكون السعر 8% عن الألف جنيه الأولى ويزاد بواقع 1% عن كل ألف جنيه تالية. الشريحة الثالثة: أكثر من 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه يكون السعر 18% عن العشرة آلاف جنيه الأولى ويزاد بواقع 2% عن كل خمسة آلاف جنيه تالية. الشريحة الرابعة: أكثر من 50 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه يكون السعر 32% عن العشرة آلاف جنيه الأولى ويزاد بواقع 5% عن كل خمسة آلاف جنيه تالية. الشريحة الخامسة: أكثر من 75 ألف جنيه يكون السعر 50%. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 4/ 2007 في القضية رقم 178 لسنة 19ق. دستورية بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983.
المادة (97) : تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة, كما تستحق بوفاة الممول أو انقطاع توطن الأجنبي في مصر.
المادة (98) : تسري الضريبة على صافي الإيراد المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة, وتتحدد الإيرادات طبقا للقواعد المقررة لتحديد أوعية الضرائب العربية مع مراعاة ما يلي: 1- يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف. كما يحدد إيراد العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية على أن يخصم 20% مقابل جميع التكاليف وذلك في الأحوال التي يتم فيها تحديد القيمة الإيجارية دون خصم هذه النسبة. وتعامل الإيرادات الناتجة من تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة من الأموال المملوكة ملكية تامة. ويجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات العقارات على أساس الإيراد الفعلي بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقاراته الزراعية أو المبنية. ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه المنصوص عليه في المادة (36) من هذا القانون وإلا سقط حقه في الانتفاع بهذا الحكم. 2- يحدد ناتج الأسهم والسندات الذي توزعه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص على الأشخاص الطبيعيين على أساس 50% مما تم توزيعه وذلك بشرط أن تكون الأوراق المالية للشركة مقيدة في سوق الأوراق المالية. 3- يحدد وعاء الأرباح التجارية والصناعية ووعاء المرتبات ووعاء المهن غير التجارية على أساس الوعاء الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية قبل خصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية. وتخصم خسائر الاستغلال التجاري والصناعي وخسائر الاستغلال المهني في سنة تحققها دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لنقل هذه الخسائر طبقا لحكم المادتين 35, 78 من هذا القانون أثر عند تحديد وعاء الضريبة العامة على الدخل في السنوات التالية وذلك ما لم يكن للممول في سنة تحقق الخسارة إيرادات تخضع للضريبة العامة على الدخل ففي هذه الحالة يتم خصم الخسارة من مجموع الإيرادات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل في السنة التالية.
المادة (99) : يخصم من مجموع الإيرادات المبينة في المادة السابقة ما يلي: 1- ما يكون قد دفعه الممول من: (أ) فوائد القروض وفوائد الديون التي في ذمته ما لم يكن قد سبق خصمها من وعاء إحدى الضرائب النوعية ويشترط ألا تكون هذه القروض أو الديون قد عقدت بضمان أوراق مالية أو ودائع إيراداتها معفاة من الضرائب. (ب) جميع الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة فيما عدا الضريبة العامة على الدخل والضريبة على التركات ورسم الأيلولة على التركات وكذلك الغرامات والتعويضات ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية للضريبة. ويعتبر ربط كل من ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية في حكم دفعها. (ج) المبالغ التي سددها مقدما تحت حساب الضريبة النوعية المستحقة عليه على أن تعتبر المبالغ المستردة منها إيرادا في السنة التي يتم فيها الاسترداد. (د) الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم عنها إقرار الضريبة العامة على الدخل على أن تعتبر المبالغ المستردة منها إيرادا في السنة التي يتم فيها الاسترداد. 2- (أ) التبرعات المدفوعة للحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي أيا كان مقدارها. (ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي بما لا يجاوز 7% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول. ويشترط في خصم جميع التبرعات المنصوص عليها في هذا البند عدم سبق خصمها من وعاء أي ضريبة. 3- أقساط الإيرادات المرتبة لمدى الحياة وكذلك النفقات الملزم بها الممول قانونا أو تنفيذا لحكم قضائي إذا تقررت بغير مقابل على ألا يجاوز ما يخصم في جميع الأحوال 10% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول. 4- (أ) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أزواجه أو أولاده على ألا تتجاوز قيمة الأقساط 15% من صافي الإيراد الكلي السنوي للممول أو 2000 جنيه أيهما أقل وبشرط ألا يكون قد سبق خصم هذه الأقساط من وعاء أي ضريبة أخرى. (ب) المبالغ التي يشتري بها الممول في ذات السنة التي قدم عنها الإقرار أسهم أو سندات عن طريق الاكتتاب العام الذي تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأس مالها وكذلك المبالغ التي يشتري بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك كله في حدود 30% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول وبحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنويا. وفي جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ في أحد البنوك المشار إليها في ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما تمتع به الممول من إعفاء. (ج) وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع الأقساط والمبالغ التي تخصم طبقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند على أربعة آلاف جنيه سنويا.
المادة (100) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 من هذا القانون لا تسري الضريبة على إيرادات معفاة من ضريبة نوعية.
المادة (101) : يعفى من الضريبة: 1- السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة. 2- الفنيون والخبراء الأجانب المتوطنون في مصر متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لإيراداتهم الناتجة من مصادر خارج جمهورية مصر العربية.
المادة (102) : على الممول الذي يزيد مجموع صافي إيراداته الكلية السنوية الخاضعة للضريبة على حد الإعفاء أن يقدم إقرارا سنويا بمجموع إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة (99) من هذا القانون وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقعه. فإذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا التزم النائب أو الولي أو الوصي أو القيم بحسب الأحوال بتقديم الإقرار المشار إليه, وسداد الضريبة المستحقة من واقعه.
المادة (103) : على الممول أن يثبت في الإقرار البيانات الخاصة بالمبالغ المنصوص عليها في المادة (99) من هذا القانون. وتبين اللائحة التنفيذية المستندات اللازم تقديمها للانتفاع بخصم هذه المبالغ.
المادة (104) : تقدم الإقرارات خلال الأربعة أشهر الأولى من كل سنة على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وعلى الملتزم بتقديم الإقرار أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول. وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه. وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول عن الفترة السابقة على الوفاة, وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة بذات السعر المنصوص عليه في المادة 96 من هذا القانون. وعلى الأجنبي الذي ينقطع توطنه بجمهورية مصر العربية أن يقدم الإقرار قبل انقطاع توطنه بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته. وفي حالة عدم تقديم الإقرار المشار إليه في الميعاد يلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي تخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.
المادة (105) : تربط الضريبة على الممول في محل إقامته في مصر, فإذا تعددت محال إقامته فيها تربط الضريبة في المكان الذي يعتبر مقرا لعمله الرئيسي ما لم يكن من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية, فتربط عليه الضريبة في المكان الذي تربط فيه الضريبة النوعية. وإذا كان الممول غير مقيم في مصر, ربطت الضريبة في المحل الذي توجد به مصالحه الرئيسية في مصر.
المادة (106) : تسري أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الكتاب. وكذا أحكام البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون على ممولي الضريبة العامة على الدخل.
المادة (107) : إذا كان الممول قد طعن في ربط أي عنصر من عناصر الدخل أو الإيراد الخاضع لضريبة نوعية فإن الضريبة العامة على الدخل لا تكون واجبة الأداء بالنسبة لعنصر الضريبة النوعية المطعون فيه, ويعدل الربط كلما طرأ تعديل على ربط عنصر الضريبة النوعية لأي سبب. وفي حالة الطعن في ربط الضريبة العامة على الدخل فلا يحال إلى لجنة الطعن غير أوجه الخلاف التي لم يتناولها الطعن في عنصر الضريبة النوعية وكذلك لا يحال إليها الخلاف الخاص بربط ضريبة نوعية أصبح نهائيا.
المادة (108) : لا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة بالتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أو بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة. وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها. فإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل, جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك.
المادة (109) : تسري أحكام المادة (42) من هذا القانون على تحصيل الضريبة أو تقسيطها.
المادة (110) : على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر يزيد نصيبه في قيمتها الإيجارية على 2000 جنيه سنويا, أداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الدخل تحسب وفقا لأحكام المادة (96) من هذا القانون. ويقصد بالقيمة الإيجارية القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية مخصوما منها 20% وذلك في الأحوال التي يتم فيها تحديد القيمة الإيجارية دون خصم هذه النسبة. وكذلك تخصم الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها التي يقع عبؤها على مالك العقار. وتؤدى هذه المبالغ في مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية الواقع في دائرتها أي من العقارات التي يملكها الممول وذلك وفقا للقواعد وفي المواعيد المحددة في القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه. وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سندا للوفاء بالضريبة العامة على الدخل في حدود المبالغ المثبتة بها. وعلى مكاتب التحصيل حصر مالكي العقارات المبنية المشار إليهم وإخطار مصلحة الضرائب ببيان معتمد بهؤلاء المالكين وتوريد المبالغ التي تحصلها كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة العامة على الدخل إلى مصلحة الضرائب وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الثلاثة الأشهر المشار إليها. وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بالتنبيه بصدور الورد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وعليها أن ترد للممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار بالتنبيه بصدور الورد, وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد.
المادة (111) : تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أيا كان الغرض منها وتسري الضريبة على: 1- شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه. 2- بنوك وشركات ووحدات القطاع العام. 3- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر. 4- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
المادة (111) : تسري الضريبة بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة أية تكاليف على الإيرادات الآتية: أولا: ما تنتجه رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون من العوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون غير المتصلة بمباشرة المهنة سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج. ثانيا: ما تحصل عليه الحكومة ووحدات الإدارة المحلية من: 1- العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة وما يدفع من مكافآت التسديد ومن الأنصبة إلى حاملي السندات وغيرهم من الدائنين. 2- عوائد القروض على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو تكون مطلوبة لديها بأي صفة كانت. 3- أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة أو عوائد تصفية ناتجة عن مساهمتها في شركات أو منشآت أجنبية لا تعمل في مصر أو في شركات مصرية تعمل في الخارج ولا تخضع للضريبة على أرباح شركات الأموال. وكذلك ما تحصل عليه نظير رد أو تسديد أو استهلاك حصص التأسيس أو حصص أصحاب النصيب إذا تم ذلك قبل حل الشركة أو تصفيتها. 4- العوائد والإيرادات عما تمتلكه من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية وغيرها من القيم المالية الأجنبية. ثالثا- المبالغ التي تحصل عليها الشركات والجهات المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة على سبيل العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها سواء تحققت هذه المبالغ في مصر أو في الخارج. رابعا- ما يدفع لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين من العوائد وغيرها من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (6) والتي تتحقق في مصر وكذلك ما يدفع له من أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها. وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون سواء كانت دافعة للإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة أو مستفيدة بها، بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبالنسبة لعوائد الديون المطلوبة للبنوك ودور التسليف وشركات الأموال التي مركزها مصر أو لها فرع فيها يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة في المواعيد وطبقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (112) : يكون سعر الضريبة 32% من صافي الأرباح الكلية السنوية للشركة, وذلك فيما عدا أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه من غير الجهات المنصوص عليها في البند 4 من المادة السابقة فيكون سعر الضريبة بالنسبة لها 40.55%.
المادة (113) : تحدد الضريبة سنويا على أساس صافي الربح خلال السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال.
المادة (114) : يحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: 1- قيمة إيجار العقارات التي تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل. 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. 3- خمسة وعشرون في المائة من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها الشركة لاستخدامها في الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ويحسب الاستهلاك الإضافي اعتبارا من تاريخ الاستخدام في الإنتاج ولمرة واحدة. 4- الضرائب التي تدفعها الشركة ما عدا الضريبة على أرباح شركات الأموال التي تؤديها طبقا لهذا القانون. 5- (أ) التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أيا كان مقدارها. (ب) التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي بما لا يجاوز 7% من الربح السنوي الصافي للشركة. 6- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله فإذا اتضح بعد ذلك أنها استخدمت في غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية على 5% من الربح السنوي الصافي للشركة. وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981. أما المبالغ التي تأخذها الشركة من أرباحها لتغذية الاحتياطيات على اختلاف أنواعها التي تعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين مكافآت يزيد مجموعها على مرتب ثلاثة أشهر في السنة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تسري عليها الضريبة. 7- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على الشركة لصالح العاملين بها والتي يتم أداؤها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 8- المبالغ التي تستقطعها الشركة سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها، بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها، بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه الشركة لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه الشركة لهذا النظام يقابل التزاماتها بمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال الشركة ومستثمرة لحسابه الخاص. 9- الأرباح التي تلتزم الشركة بتوزيعها نقدا بنسبة معينة على العاملين بها طبقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن. 10- كل ما يدفع لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين أعضاء مجلس الرقابة في الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة 111 من هذا القانون من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وطبيعة عمل ومزايا نقدية وعينية وغيرها من البدلات أو الهبات الأخرى على اختلاف أنواعها وذلك كله بشرط أن تكون جميع هذه المبالغ خاضعة لإحدى الضرائب النوعية أو معفاة منها. 11- مقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة انعقاد الجمعيات العمومية.
المادة (115) : إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة, فإن هذه الخسارة تخصم من أرباح السنة التالية, فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة التالية, فإذا بقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل إلى السنة التالية وحتى السنة الخامسة, ولكن لا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب أي سنة أخرى.
المادة (116) : إذا توقفت الشركة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا حصلت الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الشركة لبعض أوجه نشاطها. وعلى الشركة أن تخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه العمل, وإلا التزمت بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة. وعليها أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف أن تتقدم بإقرار مبينا به نتيجة عملياتها حتى تاريخ التوقف مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
المادة (117) : "يخضع للضريبة بسعر (صفر) ناتج التعامل في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنه أو ترحيلها لسنوات تالية".
المادة (117) : تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أي أصل من الأصول الرأسمالية للشركة وكذا الأرباح المحققة من التعويضات نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من عدد الأصول سواء أثناء قيام الشركة أو عند انقضائها. وإذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها بالكامل في شراء أصول رأسمالية جديدة, تحل محل الأصول المبيعة أو الهالكة أو المستولى عليها, وتؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسينه خلال نفس السنة التي تم فيها البيع أو الحصول على التعويض أو خلال السنتين التاليتين لاقتضاء هذه السنة, تستنزل قيمة هذه الضريبة من الضريبة المستحقة على الممول عن السنة أو السنوات المالية التالية للبيع أو للاستبدال كل ذلك بشرط إمساك دفاتر منتظمة على النحو المحدد في هذا القانون ودون الإخلال بأية مزايا أخرى منصوص عليها فيه.
المادة (118) : مع عدم الإخلال بحكم البند 1 من المادة (4) من هذا القانون تخصم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات الشركة والتي خضعت لإحدى الضرائب النوعية أو أعفيت منها بمقتضى القانون, من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه الضريبة على أرباح شركات الأموال وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد خصم نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار بواقع 10% من قيمة تلك الإيرادات. ويسري الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية الداخلة في ممتلكات الشركة بحيث تخصم هذه الإيرادات من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه الضريبة على أرباح شركات الأموال بعد استبعاد 10% من إجمالي الإيرادات وبشرط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة. وفي كلتا الحالتين لا يجوز خصم أية تكاليف متعلقة بهذه الإيرادات.
المادة (119) : لا تخضع للضريبة الاستهلاكات التي تجريها الشركات الحاصلة على امتياز من الجهات الإدارية متى أثبتت أن استهلاك كل أو بعض رأس المال يبرره هلاك كل أو بعض ما تملكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالي الزمن أو بسبب اضطرارها إلى تسليمها في نهاية مدة الامتياز إلى الجهة المانحة له. وتبين اللائحة التنفيذية ما يجب مراعاته من الشروط للتثبت في كل حالة من أن العملية هي استهلاك حقيقي لا يخضع للضريبة.
المادة (120) : يعفى من الضريبة ما يلي: 1- مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية. 2- الأرباح الناتجة من اندماج الشركة في شركة أخرى أو أكثر وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة. 3- ما تنتجه الأسهم أو الحصص التي تحصل عليها الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة 111 من هذا القانون من أرباح في مقابل ما قدمته عينا أو نقدا في تأسيس شركة مساهمة أخرى بشرط أن تكون الشركة التابعة قد دفعت عن أرباحها الضريبة على أرباح شركات الأموال أو تكون معفاة منها. 4- الأرباح التي توزعها في كل سنة مالية شركات المساهمة المصرية التي يكون الغرض منها استثمار أموالها في الأسهم والسندات على اختلاف أنواعها وذلك بمقدار ما تحصل عليه من إيرادات تلك الأسهم والسندات خلال السنة المالية المذكورة بالشرطين الآتيين: (أ) أن تكون هذه الإيرادات قد أديت عنها بالفعل الضريبة النوعية الخاصة بها أو أن تكون معفاة منها بمقتضى القانون. (ب) أن يكون 90% على الأقل من رأس مال الشركة بما في ذلك الاحتياطيات والأموال المجمعة والقروض التي تعقدها مخصصة لتوظيفه في الأوراق المالية. 5- أرباح شركات تربية النحل. 6- أرباح شركات استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي: (أ) الشركات التي تقام بعد العمل بهذا القانون تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة. (ب) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة في هذا التاريخ تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأرض منتجة. (جـ) الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل بدء العمل بهذا القانون تعفى لمدة سنتين اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر قرار وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأراضي المنتجة. 7- أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي: (أ) الشركات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه, يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون. (ب) الشركات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وكذلك الشركات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط. 8- أرباح الشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملا فأكثر. ويسري الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج. ويشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعبر عن المركز المالي الحقيقي لها ومنتظمة من حيث الشكل فقط للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة (121) : على الجهات المنصوص عليها في البنود 1، 3 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه, إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها أو خسائرها حسب الأحوال معتمدا من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مرفقا به صورة من حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التي أجرتها الشركة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة في الإقرار ويجب أن تكون جميع هذه الأوراق موقعة من المحاسب المشار إليه بما يفيد أنها تمثل المركز المالي الحقيقي للجهة. وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه. وتلتزم الجهة التي لم تقدم الإقرار في الميعاد بسداد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الجهة والمصلحة دون إحالة إلى لجان الطعن.
المادة (122) : على الجهات المبينة بالبندين 3، 4 من المادة 111 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الأجل المحدد قانونا لتقديم ميزانياتها إقرارا مؤقتا من واقع دفاترها نتيجة عملياتها ربحا كانت أو خسارة, مرفقا به صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر ومن آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات التي أجرتها الجهة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة في الإقرار على أن تكون هذه الأوراق موقعة من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه أو من الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال. وتؤدى الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه. وتلتزم هذه الجهات بتقديم الإقرار النهائي وأداء فرق الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد ميزانياتها, كما يكون لها استرداد ما أدته بالزيادة عما استحق عليها طبقا لإقرارها النهائي.
المادة (123) : على كل شركة أن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة محاضر وملخصات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة أو مجالس المراقبة المتعلقة بتوزيع الأرباح وذلك كله في ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
المادة (124) : تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الشركة إذا قبلته مصلحة الضرائب. وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير. ويقع على مصلحة الضرائب عبء الإثبات في حالة عدم الاعتداد بالإقرار المقدم طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 121، 122 من هذا القانون متى كان مستندا إلى دفاتر أمينة ومنتظمة من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن. وإذا توافر لدى المصلحة من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة كان لها فضلا عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الشركة بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 10% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 1000 جنيه ويضاعف المبلغ في حالة تكرار المخالفة في السنة التالية مباشرة فإذا ارتكبت في أي سنة من السنوات التالية للسنة الثانية زيد المبلغ الإضافي إلى ثلاثة أمثاله. ولا يسري حكم مضاعفة المبلغ الإضافي طبقا لحكم الفقرة السابقة إلا عند تكرار المخالفة في الإقرارات التي تقدمها الشركة بعد إخطارها بالربط النهائي وبعناصره وبأوجه مخالفة الإقرار السابق للحقيقة.
المادة (125) : على المصلحة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوها إلى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي: 1- إذا وافقت الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المصلحة الضريبة على مقتضاه ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء. 2- إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم تقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير, تربط المأمورية الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء على أن تخطر الشركة بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون. فإذا وافقت الشركة على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن أصبح الربط نهائيا. أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن. 3- إذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين 121، 122 من هذا القانون, تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأي المأمورية المختصة, وتكون الضريبة واجبة الأداء. ويكون للشركة إبداء ملاحظاتها على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الإخطار. وللشركة أن تطعن في التقدير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 157 من هذا القانون.
المادة (126) : تسري فيما يتعلق بالربط الإضافي وتصحيح الربط النهائي وإجراءات الطعن الأحكام المنصوص عليها في البابين السادس والسابع من الكتاب الثالث من هذا القانون.
المادة (127) : يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة. وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالشركة تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.
المادة (128) : تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبي بناء على طلبه وبعد أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونا، بطاقة ضريبية تتضمن اسم الممول ثلاثيا ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان المنشأة وكيانها القانوني واسمها التجاري وأنواع الأنشطة التي يمارسها والضرائب التي يخضع لها وكذا المأمورية أو المأموريات المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية وتاريخ تقديم الإقرار الضريبي السنوي وأية بيانات أخرى لازمة يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية. كما يحدد وزير المالية بقرار منه شكل البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها.
المادة (129) : يحظر على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية والاتحادات ودور النشر بالقطاع الخاص التعامل مع ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبية على أرباح المهن غير التجارية، إلا إذا كان الممول حاصلا على البطاقة الضريبية ومثبت بها تاريخ تقديم الإقرار عن آخر سنة ضريبية وعلى هؤلاء المختصين إثبات بيانات هذه البطاقة في الطلبات المقدمة إليهم من الممولين سالفي الذكر. ولوزير المالية تحديد فئات المعاملات التي تخضع للحظر المشار إليه في هذه المادة.
المادة (130) : إذا تبين لإحدى الهيئات العامة القائمة على مرافق الكهرباء أو المياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية أن من يطلب الانتفاع بخدماتها لأول مرة من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، وجب عليها إثبات رقم البطاقة الضريبية واسم المأمورية التابع لها في الطلب المقدم منه، فإذا لم يكن قد صدرت له بطاقة ضريبية، وجب حفظ الطلب لحين استخراج هذه البطاقة، وتخطر مصلحة الضرائب باسم الممول ثلاثيا وعنوان مزاولة النشاط ونوعه.
المادة (131) : يلتزم كل ممول من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم إلى المصلحة إقرارا بما لديه من ثروة هو وزوجة وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية ويقدم هذا الإقرار على النموذج وطبقا للأوضاع التي تحددها هذه اللائحة. فإذا امتنع أحد الزوجين عن التوقيع على الإقرار تخطر المصلحة بذلك وعليها تكليف الممتنع عن التوقيع بتقديم إقرار مستقل خلال شهر من تاريخ الإخطار. وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دوريا كل خمس سنوات. ويقع عبء تقديم الإقرار على الولي أو الوصي أو القيم أو النائب إذا كان الممول قاصرا أو محجورا عليه أو غائبا. ويلتزم كل شخص يكون له حق الاطلاع على هذه الإقرارات بمراعاة سرية البيانات الواردة بها ويستمر هذا الالتزام قائما حتى بعد تركه العمل. ويحظر على غير العاملين المختصين الاطلاع على هذه الإقرارات. ويعفى من تقديم هذا الإقرار الملتزمون بتقديم إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (132) : يلتزم الممول بتقديم إقرار الثروة في حالة مغادرة البلاد مغادرة نهائية أو عند توقفه كليا عن مزاولة النشاط أو عند التنازل عن كل منشآته.
المادة (133) : يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجاري, أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط. ويقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة أو إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلى آخر. وبالنسبة للشركات, يقع واجب الإخطار على مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المسئول عن إدارتها بحسب الأحوال. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار والمستندات المؤيدة له.
المادة (134) : للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني أو يتنازل عن كل منشآته أو يرغب في مغادرة البلاد مغادرة نهائية, أن يطلب من مصلحة الضرائب إخطاره بما تحدده أو تقدر له من أرباح, والضرائب المستحقة عليه حتى آخر سنة ضريبية بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون وسدد رسما لا يجاوز عشرين جنيها وعلى مصلحة الضرائب إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب.
المادة (135) : على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشأة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية, أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ شغل أو تأجير هذه الأماكن إخطارا مبينا به الأماكن المستغلة في الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة التي يزاولها شاغل المكان أو الأماكن المذكورة واسم المستغل سواء كان هو المالك أو المستأجر. كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الإيجار أو إنهائه. ويقع عبء الإخطار على المالك والمستأجر معا إذا كان من يزاول النشاط مستأجرا من الباطن.
المادة (136) : على أصحاب العقارات التي يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم على إنشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات وذلك في المواعيد وطبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (137) : على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها, إخطار مصلحة الضرائب في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره. وتستثنى وزارة الدفاع من أحكام هذه المادة.
المادة (138) : على المختصين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة, أو يكون من اختصاصها منح تراخيص لبناء عقار أو لإمكان استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص وبطالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهنة وفي جميع الأحوال لا يجوز منح ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة غير تجارية أو تجديده إلا إذا كان الطالب حاصلا على بطاقة ضريبية.
المادة (139) : على المختصين في الجهات المبينة في المادة السابعة وهي شركات ووحدات القطاع العام والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليهما وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية وغيرها من المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والروابط والأندية والاتحادات أن يخطروا مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ببيان تفصيلي عن أي معاملة من معاملاتها تزيد قيمتها على عشرة جنيهات وتكون قد تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على ذلك الإخطار مع أي تاجر من تجار القطاع الخاص وبيان عن قيمة التوريدات والمشتريات والمقاولات والخدمات وما إليها التي يؤديها إليها أي شخص من أشخاص القطاع الخاص وذلك مع إيضاح قيمة المردودات المنصرفة والرد التجاري والخصم المسموح به إن وجد. ويجب على المختصين في الجهات المبينة بالفقرة السابقة إخطار مصلحة الضرائب بمجرد توقيع أي عقد مما ذكر مع أي شخص من أشخاص القطاع الخاص بمضمون هذا العقد. وفي جميع الأحوال يجب الإخطار عن اسم الشخص الذي يتم التعامل أو التعاقد معه وعنوانه, وعنوان المنشأة ورقم ملفه ورقم بطاقته الضريبية والمأمورية التابعة لها.
المادة (140) : على البنوك والشركات والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المنقولة من أرباح وإيرادات وغيرها أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة إقرارا مبينا به: 1- أسماء ومحال إقامة ووظائف أو مهن الأشخاص الذين قيدت لحسابهم أو أديت إليهم أية مبالغ مما تنتجه القيم المنقولة سواء كانت اسمية أو لحاملها خلال السنة السابقة. 2- مقدار المبالغ المؤداه لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السابقة سواء أكان الأداء أو القيد في الحساب مقابل تقديم الكوبونات أو ما يقوم مقامها أم بغير ذلك مع إيضاح نوع القيم المالية المؤدى نتاجها وطبيعة المبلغ المؤدى.
المادة (141) : يلتزم أصحاب ومديرو المنشآت عامة وأصحاب الأنشطة أو المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأي عمل من أعمال مهنتهم إلى أي شخص من غير موظفيهم أو عمالهم الحاليين أو السابقين سواء كان في داخل مصر أم خارجها أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء كان أداؤها بصفة مستديمة أو عارضة بأن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل عام إقرارا مبينا به: 1- أسماء ومحال إقامة ووظائف ومهن الأشخاص الذين أديت إليهم المبالغ المذكورة خلال السنة السابقة. 2- مقدار المبلغ المؤدى لكل منهم ونوعه.
المادة (142) : لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك إدارات الكسب غير المشروع ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع موظفي مصلحة الضرائب مسن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون, كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة مصلحة الضرائب بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة.
المادة (143) : يجوز للنيابة العامة أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية. وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو كسب غير مشروع وغيرها بإخطار مصلحة الضرائب عن أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يخالف الوظيفة أو المهنة الأساسية لأي شخص يثبت لها مزاولته سواء بإقراره أو نتيجة مباشرة اختصاصها. ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التي لم تحصل نتيجة علمه وعدم إخطاره مصلحة الضرائب.
المادة (144) : يلتزم مديرو البنوك والمكلفون بإدارة أموال ما وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقرها هذا القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين. ويفترض أنهم يمسكون فعلا هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق وغيرها ويقع عليهم عبء إثبات العكس. ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع. ويتم الاطلاع بالمكان الموجودة به الدفاتر والمستندات والمحررات وغيرها وأثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار سابق.
المادة (145) : تلتزم المعاهد التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات.
المادة (146) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة. ولا يجوز لأي من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضرائب إعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة (147) : لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على سبب كتابي من الممول ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للتنازل إليه في حالة غياب المتنازل.
المادة (148) : على الموظفين العموميين المختصين أن يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في أمور الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو يكون من شأنها عدم أدائها سواء أكان هذا العلم بمناسبة دعوى قضائية أو تحقيق جنائي ولو انتهى بالحفظ.
المادة (149) : يكون للإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية. ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار الذي يحدده. وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية. ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم. ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط وفقا للمادة 157 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط نهائيا.
المادة (150) : على الممول الذي يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها في الكتاب الأول من هذا القانون, أن يقدم للمأمورية الواقع في اختصاصها نشاطه الرئيسي إقرارا موحدا بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وذلك استثناء من أحكام المواد (34، 37، 85) من هذا القانون وتختص هذه المأمورية بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على أساس مجموع أوعية الضرائب النوعية التي يخضع لها إذا لم يتجاوز هذا المجموع حد الإعفاء. ولا يتمتع الممول في حالة تعدد الأوعية النوعية التي يجاوز مجموعها حد الإعفاء إلا بإعفاء واحد وفي الوعاء الذي يختاره الممول في إقراره السنوي على أن يستكمل حد الإعفاء من الوعاء الآخر إذا لزم الأمر. ولا تؤخذ في الاعتبار خسائر أي وعاء عند تجميع الأرباح والإيرادات المحققة من الأوعية المختلفة تطبيقا لأحكام هذه المادة.
المادة (151) : لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من إعفاءات ضريبية بمقتضى قوانين أخرى.
المادة (152) : يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائيا, ومع ذلك إذا ثبت لدى المصلحة بصفة قاطعة أن الأرباح أو الإيرادات التي سبق الربط عليها تقل عن الأرباح أو الإيرادات الحقيقية للممول بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة (178) من هذا القانون, يكون للمصلحة أن تجري ربطا إضافيا خلال خمس سنوات من تاريخ اكتشاف العناصر المخفاة, وذلك كله دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون.
المادة (153) : يخطر الممول بالربط الإضافي والأسس وأوجه النشاط التي بني عليها الربط الأصلي والإضافي وللممول الطعن في الربط الإضافي طبقا للإجراءات المقررة للطعن في الربط الأصلي. وفي جميع الأحوال يكون للمصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية دون غيرها.
المادة (154) : إذا تبين لمصلحة الضرائب من فحص الإقرار المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون أنه قد طرأت زيادة على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر وأن هذه الزيادة مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس السنوات تفوق ما سبق الربط به على الممول أو ما حققه من أرباح فعلية لأوجه نشاطه التي تم الربط عليها بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدر هذه الزيادة, يكون لمصلحة الضرائب الحق في ربط الضريبة عليه أو إجراء ربط إضافي إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعرا إذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة وفي حالة الربط الإضافي بسبب استعمال إحدى الطرق الاحتيالية المشار إليها بالمادة 152 من هذا القانون, يلزم الممول بأداء 25% من قيمة الضريبة المستحقة نتيجة هذا الربط الإضافي وذلك دون الإخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يعتد بالزيادة في الثروة الناتجة عن تحويل أموال من الخارج إلا إذا كانت قد حولت عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.
المادة (155) : إذا توفي الممول وكانت تركته تكشف عن زيادة عما ورد بأخر إقرار ثروة مقدم منه مضافا إليها الأرباح أو الإيرادات التي أظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر إقرار وبعد خصم المصاريف المناسبة له ولأسرته خلال الفترة من تاريخ آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته, وعجز الورثة عن إثبات مصدر الزيادة في تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب إجراء الربط على هذه الزيادة أو إجراء ربط إضافي إذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ الوفاة.
المادة (156) : يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الأحوال الآتية: 1- عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة النوعية أو عدم خضوعه للضريبة العامة على الدخل. 2- ربط الضريبة على نشاط معفي منها قانونا. 3- دخول إيرادات غير خاضعة لضريبة نوعية في وعاء الضريبة العامة على الدخل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 4- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا. 5- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة. 6- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول. 7- عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون. 8- عدم خصم الضرائب واجبة الخصم. 9- عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تشغلها المنشأة. 10- عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا. 11- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى. 12- إذا تم الربط بالمخالفة لقرارات لجان تقييم رؤوس أموال المنشآت المؤممة. ولوزير المالية أن يضيف بقرار منه إلى تلك الأحوال أحوالا أخرى. وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس مصلحة الضرائب وتصدر اللجنة قرارا في طلب الممول لا يعتبر نافذا إلا باعتماده من رئيس المصلحة.
المادة (157) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة "41" والمواد 86 و106 والفقرة "2" من المادة (135) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً. ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصاً بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة. وعلى المأمورية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن. فإذا انقضى الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قراراً بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الأقل وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إدارياً. ويستفيد الشريك الذي لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه. ويجوز للجنة عند رفض الطعن إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً.
المادة (158) : تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفي مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ويكون من بينهم الرئيس ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم عضوان يختارهما الممول من بين التجار أو رجال الصناعة أو الممولين. ويشترط في العضو المختار أن يكون ممن يؤدون ضرائب مباشرة لا يقل مجموعها عن مائة جنيه في السنة. ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين من موظفي مصلحة الضرائب في البلاد التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في البلاد التي بها أكثر من لجنة. ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين المتخلفين من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه وتكون الرياسة في هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلاثة. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أعضاؤها الموظفون ويتولى الأعمال الكتابية في اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب. ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكاني.
المادة (159) : تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون. وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة أما بنفسه أو بوكيل عنه, وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة. وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار.
المادة (160) : تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي أصوات الحاضرين يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها. وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد في قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة.
المادة (161) : لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (162) : يكون الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.
المادة (163) : الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة وعلى أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى يعاونها في ذلك مندوب من مصلحة الضرائب.
المادة (164) : تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون. ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر مصلحة الضرائب وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
المادة (165) : يكون تحصيل الضرائب ومقابل التأخير المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
المادة (166) : يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ. وللمصلحة أيضا حق توقيع الحجز التنفيذي بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها في المواد 34, 40, 85, 104, 121, 124, 152, 154، من هذا القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 186، 188، 189، من هذا القانون وبقيمة المبالغ التي تنص المواد 5, 7, 9, 10, 11, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 70, 71, 80, 89, 91, 92, 93 على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء في المواعيد المحددة ودون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك. ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه في هذه المواعيد قرار إداري من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ. ولا يخل توقيع الحجز التنفيذي المشار إليه في هذه المادة بحق مصلحة الضرائب في ربط الضرائب المستحقة.
المادة (167) : يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (168) : تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء.
المادة (169) : على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى مصلحة الضرائب وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو الإضافة أو التحصيل لحساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى مصلحة الضرائب.
المادة (170) : لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفى هذه الفائدة من الضرائب. وتكون لهذه الصكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.
المادة (171) : إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمرا بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة، أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة. وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار إخطار مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع. وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يعرض البيع بالمزاد جبرا أو اختيارا أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بجعل المتسبب فيه مسئولا عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة. ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز على أموال الممول السائلة المودعة لدى البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة.
المادة (172) : يستحق في أول يناير من كل سنة مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة على القروض المعلن من البنك المركزي المصري على: 1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها ويسري هذا الحكم لأول مرة على رصيد الضرائب المستحقة على الممول في أول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسب سنويا على الرصيد في أول يناير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب. 2- ما لم يورد من الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة.
المادة (173) : يجوز إعفاء الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن مقابل التأخير المنصوص عليه بالفقرة (1) من المادة (172) من هذا القانون في الأحوال الآتية: 1- إذا توفي الممول عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر البلاد نهائيا بغير أن يترك أموالا بها. 2- إذا أشهر إفلاس الممول أو إذا أثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه. 3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يفعل إيرادا في حدود الأعباء العائلية المقررة له سنويا. ويصدر قرار الإعفاء طبقا للقواعد التي يضعها رئيس مصلحة الضرائب ويجوز سحب قرار الإعفاء إذا تبين أنه على سبب غير صحيح.
المادة (174) : يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 34 و85 و102 و104 و121 و122 من هذا القانون. وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل.
المادة (175) : يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 38, 39, 40, 41, 86, 106, 124, 125 من هذا القانون. وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التي أداها ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (176) : تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالمادة (131) من هذا القانون من تاريخ تقديم إقرار الثروة. وبالنسبة للمادة (155) من هذا القانون من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة. ولا تبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة (133) من هذا القانون إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط. وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء في شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط في مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانوني للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم, وكذلك بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر تطبيقا لحكم المادة (32) من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا في الخلاف.
المادة (177) : تؤول إلى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانونا ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد: 1- الأرباح والفوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة. 2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة. 3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر. 4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلى أية شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة. وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي مصلحة الضرائب في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة أما وقت تقديم البيان أو على الأكثر خلال الثلاثين يوما التالية.
المادة (178) : يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقا للمادة (133) من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية: 1- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب. 2- تقديم الممول الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بما لديه فعلا من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن مصلحة الضرائب. 3- إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 4- توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه في الأرباح. 5- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر. 6- إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة.
المادة (179) : يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول على التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها. ويكون الشريك المحكوم عليه مسئولا بالتضامن مع الممول في أداء قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم أداؤها.
المادة (180) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة, يعاقب بالسجن المحاسب الذي اعتمد الإقرار الضريبي والوثائق والمستندات المؤيدة له في الحالتين الآتيتين: 1- إذا أخفى الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول. 2- إذا أخفى الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدي إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
المادة (181) : في حالة الحكم بالإدانة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 178، 179 من هذا القانون يقضي بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار.
المادة (182) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في إقرار الثروة.
المادة (183) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه كل ممول لم يقدم إقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (184) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن تعويض لا يقل عن 50% ولا يزيد ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة حكم المادة (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (10) والفقرة الأولى من المادة (11) والفقرة الأخيرة من المادة (15) والمادة (70) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.
المادة (185) : (أولا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه مؤجر الوحدة المفروشة سواء كان مالكا أو مستأجرا لها الذي لا يقوم بتبليغ مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لبدء عقد الإيجار مفروشا ببيان عن الوحدات المؤجرة مفروشة وعدد حجراتها وقيمة الإيجار مفروشا والقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية. (ثانيا) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها إذا لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة البيانات والإخطارات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 32 من هذا القانون.
المادة (186) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها كل من يخالف أحكام المادة 146 من هذا القانون.
المادة (187) : (أولا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه في الحالات الآتية: 1- عدم تقديم إقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون في الميعاد وفي حالتي الربط الإضافي المنصوص عليهما في المادتين 152، 154 من هذا القانون. 2- عدم تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 140, 141 من هذا القانون في الميعاد أو تضمينه بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك. 3 - الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين 144، 145 من هذا القانون أو عدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات منصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون وكذلك إذا امتنع صاحب المهنة عن تقديم أي من الدفترين المشار إليهما في المادة 84 من هذا القانون. (ثانيا) يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة الفقرة الرابعة من المادة 29 والمواد 34 و85 و102 و104 والفقرة الأولى من المادة 150 من هذا القانون. وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. (ثالثا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 500 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 44، 45, 46، 47, 48، 49, 50, 51, 53, 89, 90, 91, 92, 93 من هذا القانون. (رابعا) يعاقب بغرامة مقدارها 300 جنيه في حالة عدم إمساك الممول الدفاتر المنصوص عليها في المادتين 35, 84 من هذا القانون. وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. (خامسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المواد 129, 135, 136, 137, 138, 139 من هذا القانون وتكون الجهة التابع لها المخالف مسئولة معه بالتضامن عن أداء الغرامة. (سادسا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه في حالة مخالفة أحكام المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (7) والمادتين (8) و(9) والفقرة الثانية من المادة (11) والفقرة الخامسة من المادة (29) والمواد 30, 65, 66, 67, 68, 71, 148 والفقرة الثانية من المادة (177) من هذا القانون. وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. (سابعا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه مالك العقار أو المسئول عن إدارته إذا لم يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة. (ثامنا) يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه صاحب المهنة إذا أغفل قيد أي مبلغ أو لم يسلم إلى كل من يدفع إليه أي مبلغ الإيصال المنصوص عليه في المادة 84 من هذا القانون.
المادة (188) : كل ممول يمتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي يمسكها إلى مصلحة الضرائب أو عن موافاتها بما طلبته من بيانات يحكم بإلزامه بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي امتنع عن تقديمها وبغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير وتاريخ بدء سريانها. ولا يقف سريان الغرامة إلا من اليوم الذي يثبت فيه بتأشير موقع عليه من مندوب مصلحة الضرائب على أحد الدفاتر الرئيسية للممول بأن المصلحة قد مكنت من الاطلاع على النحو الذي قضى به الحكم وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقيل الممول من كل أو بعض الغرامات المحكوم بها.
المادة (189) : يحكم بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة في حالة مخالفة أحكام المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (7) والمادتين 8، 9 من هذا القانون.
المادة (190) : يحكم بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضف أو يورد إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول طبقا لأحكام المواد 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 54، 89، 90، 91، 92، 93 من هذا القانون مع إلزام المخالف بتوريد المبالغ المخصومة أو المضافة أو المحصلة لحساب الضريبة. وفي حالة العود يضاعف التعويض. وفي جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة معه بالتضامن عن أداء التعويض والمبالغ التي يلزم المخالف بتوريدها.
المادة (191) : تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه. ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة. فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة. ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه. وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح.
المادة (192) : لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وغيرها من المنشآت التي يحددها وزير المالية بقرار منه ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات. ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صيغة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام القوانين المشار إليها.
المادة (193) : لا يجوز لوحدات الحكم المحلي أن تفرض ضرائب مماثلة للضرائب المقررة بهذا القانون كما لا يجوز لها أن تفرض ضرائب إضافية على هذه الضرائب وتشمل الأسعار المقررة للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية, وأرباح شركات الأموال نسبة الضرائب الإضافية المقررة لوحدات الحكم المحلي بمقتضى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي. وتحدد هذه النسبة بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلي.
المادة (194) : إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق, التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري على الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الأداء.
المادة (195) : يخصص وزير المالية نسبة من حصيلة الغرامات والتعويضات التي يتم تحصيلها نتيجة الصلح مع الممولين مقابل التنازل عن رفع الدعوى العمومية أو المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون, وتؤول هذه الحصيلة إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم. ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن