تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، نصها كالآتي: "كما تسري هذه الضريبة على صافي الأرباح التي تتحقق خلال السنة عن أي نشاط تجاري أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة".
المادة (2) : يستبدل بالبندين 1 و3 من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتي: مادة 32- (1) - التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره. ويعتبر تصرفا خاضعا للضريبة تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما. واستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964، في شأن رسوم التوثيق والشهر، وعلى أن يسري الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون المذكور على هذه الضريبة. ولا تسري هذه الضريبة إذا كانت قيمة ما تصرف فيه الممول مقدرة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بما لا يجاوز عشر آلاف جنيه، فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة في قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه. وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964، المشار إليه بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلزم بسدادها لحساب الممول المتصرف، ويعتبر باطلا كل اتفاق أو شرط يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه. وعلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري توريد ما حصلته إلى مصلحة الضرائب في المواعيد وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ويمتنع عليها توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذا البند. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث إذا لم تتجاوز قيمة التصرف عشرين ألف جنيه فإذا تجاوزتها استحقت الضريبة على ما يزيد على ذلك بذات النسب المقررة وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانونين رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ورقم 86 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة في إطار خطة التنمية أو نظير الإسهام في رأس مال المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر في المادة 37، وفي هذه الحالة تخصم الضرائب المسددة لحسابه عن هذه التصرفات للشهر العقاري من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليه. مادة 32- (3) - تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها، وتحدد الأرباح في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة في البند (1) وفي البند (3) طبقا لقواعد المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى نهاية البند (4) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصها كالآتي: مادة 32- (4) - فإذا انصب الإيجار على وحدة مفروشة واحدة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو حرفة أو أي نشاط آخر مما يخضع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية استحقت الضريبة استثناء من أحكام المادة (37) وفقا للفئات التالية للحجرة الواحدة مقدرة وفق قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية. - جنيه واحد في الشهر إذا كان إيجار الحجرة لا يجاوز ثلاثة جنيهات. - جنيهان في الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات. - ثلاثة جنيهات في الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من خمسة جنيهات ولا يجاوز ثمانية جنيهات. - خمسة جنيهات في الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من ثمانية جنيهات ولا يجاوز عشرة جنيهات. - ثمانية جنيهات في الشهر إذا كان إيجار الحجرة أكثر من عشرة جنيهات. وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مفروشا مخصوما منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات. وفي تطبيق أحكام هذا البند يعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر في حكم الممول الواحد وتربط الضريبة باسمه. وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وعلى المؤجر سواء أكان مالكا أم مستأجرا أن يبلغ مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية بعد التأجير أو من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان عن الأماكن المفروشة وعدد ما يكون بها من حجرات والقيمة الإيجارية لكل منها حسب ربط العوائد. وعلى مالك العقار أو المسئول عن إدارته أن يخطر عن الوحدات المفروشة الموجودة في العقار المملوك له ولو لم يكن مؤجرا لها بوصفها مفروشة وذلك في ذات المواعيد المحددة في الفقرة السابقة. ويتم التبليغ وتحصيل هذه الضريبة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (4) : يضاف بند جديد برقم 5 إلى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه نصه كالآتي: مادة 32- (5) - الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا، ومن مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها، ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها. ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وببيان أنواع المحاصيل البستانية. واستثناء من حكم المادة (37) من القانون، تكون فئات الضريبة على أرباح هذا الاستغلال، مع مراعاة المساحة المعفاة طبقا للفقرة الأولى من هذا البند على أساس مثل الضريبة الأصلية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية بأسعارها السارية عن المساحة التي لا تجاوز عشرة أفدنة وعلى أساس مثلي هذه الضريبة عن المساحة التي تزيد على ذلك مع إخضاع الأرباح للضريبة العامة على الإيراد. ويسري الإعفاء والتخفيض المقرر بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه على هذه الضريبة. ويتحمل بهذه الضريبة مالك الغراس سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجرا لها، ويكون باطلا أي اتفاق أو شرط يقضي بنقل عبء الضريبة إلى غير مالك الغراس. ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا للغراس في تطبيق حكم هذا البند تربط الضريبة باسمه. وتقوم مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل هذه الضريبة في نفس مواعيد تحصيل الضريبة الأصلية على الأطيان الزراعية وبذات إجراءاتها وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وبغير إخلال بما هو مقرر من إعفاءات من الضريبة على الأطيان طبقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، تعفى من هذه الضريبة المساحات المنزرعة فاكهة في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه منتجة.
المادة (5) : يضاف بند جديد برقم 6 إلى المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصه الآتي: مادة 32- (6) - مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا ومشروعات استغلال تربية وتسمين المواشي، ولا تخضع للضريبة ما يستخدمه المزارع من هذه المواشي لمنفعته الخاصة، وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه، وذلك كله في حدود عشرة رؤوس، ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بكيفية تحديد صافي أرباح المشروعات الخاضعة لهذه الضريبة.
المادة (6) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة 77 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصها الآتي: "كما تفرض هذه الضريبة بذات السعر على كل مبلغ يحصل عليه الأجانب غير المقيمين ممن يقومون بأية مهنة أو نشاط من المهن والأنشطة الخاضعة لأحكام هذه الضريبة، ولا تدخل هذه المبالغ في وعاء أية ضريبة أخرى".
المادة (7) : يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتي: مادة 39- يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة، ويدخل في ذلك ما ينتج عن البيع أو الاستيلاء أو الهلاك لأي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: 1- قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت العقارات المذكورة مملوكة لها أو مستأجرة، وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية، فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل. 2- الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. وبالنسبة للآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشأة بعد العمل بهذا القانون لاستخدامها في الإنتاج، يعتبر في حكم التكاليف في سنة شرائها ما يعادل 20% من تكلفتها، وذلك بالإضافة إلى الاستهلاكات المشار إليها بالفقرة السابقة، ويشترط للانتفاع بهذا الحكم إمساك حسابات على النحو الموضح في المادة (48) ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يجاوز 30% وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية. 3- الضرائب التي تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تؤديها طبقا لهذا القانون وضرائب الدفاع والأمن القومي والجهاد الملحقة بها. 4- التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئة الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتي يكون مركزها جمهورية مصر العربية على ألا تتجاوز قيمتها 3% من الربح الصافي للمنشأة. 5- التبرعات المدفوعة للهيئات العامة والحكومة أيا كان مقدارها ولا يجرى خصم التبرعات المنصوص عليها في البندين السابقين من أكثر من وعاء في حالة خضوع الممول لأكثر من ضريبة من الضرائب المفروضة بهذا القانون. 6- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار، بشرط أن تكون هذه المخصصات مقيدة بحسابات المنشأة، وأن تستعمل في الغرض الذي خصصت من أجله، فإذا اتضح بعد ذلك أنها صرفت في غير ما خصصت من أجله فإنها تدخل في إيرادات أول سنة تحت الفحص. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد جملة المخصصات السنوية عن 5% من الربح السنوي الصافي للمنشأة. ويصدر بتحديد هذه المخصصات قرار من وزير المالية أو من ينيبه. أما المبالغ التي تأخذها المنشأة من أرباحها لتغذية الاحتياطي على اختلاف أنواعه، والذي يعد لتغطية خسارة محتملة أو لمنح العاملين والعمال مكافآت يزيد مجموعها السنوي على مرتب شهرين، فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تحسب عليها الضريبة. 7- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها، بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام مقابل التزاماتها بمكافأة نهاية الخدمة، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص وذلك إذا لم تكن هذه المنشآت خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية. 8- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العمال ولصالحه والتي يتم تسديدها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (8) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه برقم 39 مكرر، نصها كالآتي: "مادة 39 مكرر: ترد الضريبة المدفوعة عن الأرباح الناتجة عن البيع أو الهلاك أو الاستيلاء على الأصول الرأسمالية للمنشأة إذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها في شراء أصول جديدة تحل محل هذه الأصول خلال سنتين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم فيها قبض ثمن البيع أو التعويض وتخصم الأرباح المذكورة من تكلفة الأصول الجديدة عند حساب الاستهلاك، وذلك في حالة إمساك حسابات على النحو الموضح بالمادة (48)".
المادة (9) : يستبدل بنصوص المواد (40) و(41) و(41مكرر) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة 40- يعفى من أداء الضريبة: (أ) مشروعات تربية النحل. (ب) المشروعات الجديدة التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشي أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات، تبدأ اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط. كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون. (جـ) أصحاب مراكب الصيد أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط. كما يعفى القائم منهم بهذا النشاط وقت العمل بهذا القانون من الضريبة التي لم ترد عن المدة السابقة على هذا التاريخ ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون. (د) صناديق التأمين الخاصة بالمنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة وذلك بالنسبة للأرباح التي تحققها من استثمار أموالها في المجالات التي تدخل في أغراضها والتي يحددها هذا القانون. مادة 41- مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، والقانون رقم 86 لسنة 1974 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة في إطار خطة التنمية، أو في أية قوانين أخرى يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصية والشركاء في شركات الواقع الذين لا يتجاوز صافي ربح كل منهم السنوي 600 جنيه أيا كان نوع التجارة أو الصناعة التي يباشرونها. وبالنسبة إلى الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية والشركاء في شركات الواقع يقتصر الإعفاء على الشركاء البالغين أو القصر المأذون لهم في الاتجار أو الذين أذن لنائبهم في الاستمرار في التجارة. فإذا كان صافي الربح السنوي يتجاوز حد الإعفاء سالف الذكر دون أن يزيد على مثليه فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على هذا الحد فإن تجاوز صافي الربح مثلي حد الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يتبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه ربحا. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال دون أن يخل ذلك بحق غير الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح. وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة. مادة 41 (مكرر)- تخفض الضريبة المستحقة إلى النصف إذا لم يتجاوز رأس المال الحقيقي المستثمر للمنشأة الفردية ستمائة جنيه وكانت حساباتها ممسوكة على النحو الموضح في المادة (48) ولم يتجاوز صافي ربحها السنوي ثمانمائة جنيه.
المادة (10) : 1- يستبدل بنص المادة (48) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 48- على الممول أن يقدم أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحه وفقا لأحكام هذا القانون مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له. ويجب أن يكون الإقرار والوثائق والمستندات المؤيدة له معتمدة من محاسب أو محاسب تحت التمرين مقيد بأحد جداول السجل العام للمحاسبين أو المراجعين وفي حدود ما تقضي به أحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بشأن تنظيم مهمة المحاسبة والمراجعة وأن تكون الميزانية أو المركز المالي والحسابات الختامية مذيلة بشهادة من أحد المحاسبين والمراجعين المقيدين بالسجل العام بنتيجة فحصه وفقا لأساليب وأصول وقواعد المحاسبة والمراجعة السليمة والمتعارف عليها، وأن تكون جميعها مستندة إلى السجلات والمستندات التي يلزم الممول بإمساكها والتي تعين بقرار من وزير المالية وذلك كله إذا زاد رأس مال المنشأة سواء أكانت فردية أو متخذة شكل شركة على ألفي جنيه أو إذا تجاوز صافي ربحها السنوي ألف جنيه وفق آخر ربط نهائي أو وفق آخر إقرار أيهما أكبر. وتكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي تمسكها المنشأة بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في حالة عدم اعتدادها بهذه الدفاتر والسجلات والمستندات. ويعتبر الإقرار الذي يقدم إلى المأمورية المختصة بالمخالفة لما تقدم كأن لم يكن، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمه. 2- تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة 49 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصها الآتي: وتبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بكيفية تحديد صافي أرباح بعض الأنشطة الخاضعة لهذه الضريبة بما يتفق مع طبيعتها.
المادة (11) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه برقم 60 مكرر (2)، نصها الآتي: مادة 60 مكرر (2)- لا تسري أحكام المادتين 60 مكرر، و60 مكرر (1) من هذا القانون على المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بقوانين خاصة عن فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالخصم والإضافة من منشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقا لأحكام المادتين المشار إليهما.
المادة (12) : 1- تضاف خمس فقرات جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه نصها الآتي: "ولا يدخل في وعاء الضريبة من المبالغ التي يتقاضاها ممثلو المكاتب الإقليمية للشركات والمنشآت الأجنبية في مصر إلا ما يقابل نشاطهم فيها. ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بقوانين خاصة لا تدخل في وعاء الضريبة المبالغ المقررة كبدل تمثيل أو استقبال إذا لم تجاوز ألفين من الجنيهات سنويا وبشرط ألا تزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي". كما لا تدخل في وعاء الضريبة المبالغ التي يتقاضاها العاملون كحوافز للإنتاج وبشرط ألا تزيد على المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي. وتعتبر حوافز إنتاج في تطبيق أحكام الفقرة السابقة المبالغ المدفوعة من الحكومة والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي وجهات القطاع العام كحوافز إنتاج طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها، وكذلك المبالغ المدفوعة من المنشآت الصناعية والتجارية بالقطاع الخاص لزيادة الإنتاج أو رفع مستوى الخدمات طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع بدلات التمثيل والاستقبال وحوافز الإنتاج المعفاة سنويا من الضريبة طبقا لهذه المادة على ألفين من الجنيهات سنويا أو المرتب أو المكافأة أو الأجر الأصلي أيهما أقل. 2- يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتي: مادة 62 (فقرة أخيرة) - وتعفى من المبالغ التي تربط عليها الضريبة بالنسبة للعاملين بالدولة وغيرها من العاملين الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي أو غيره من قوانين أو نظم التأمين والمعاشات قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذه القوانين، فإذا لم يكن العامل خاضعا لأي قانون أو نظام من قوانين أو نظم التأمين والمعاشات يخصم 10% من قيمة الماهيات والأجور. وبالنسبة لمتجمد المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت التي تصرف دفعة واحدة في سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق وتحسب الضريبة على أساس ذلك.
المادة (13) : يستبدل بنص المادتين 63، 63 ثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 63- تسدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: جنيه 2% عن الـ 100 الأولى 3% عن الـ 150 التالية 4% عن الـ 150 التالية 5% عن الـ 150 التالية 7% عن الـ 200 التالية 9% عن الـ 300 التالية 11% عن الـ 300 التالية 13% عن الـ 500 التالية 15% عن الـ 1000 التالية 18% عن الـ 2000 التالية 22% عما زاد على ذلك. ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولي عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (61) على 600 جنيه سنويا أو 660 جنيها سنويا بالنسبة للمتزوج ويعول. فإذا تجاوز مجموع ما يستولي عليه الممول من الإيرادات المذكورة على حد الإعفاء سالف الذكر فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك. أما أجور العمال والعاملين بالمياومة فإنها تعفى من الضريبة إذا كان الأجر اليومي لا يتجاوز (200 قرش) فإذا جاوزها فرضت ضريبة بسعر 1% على ما يزيد على (200 قرش) إلى 300 قرش وبسعر 2% على ما يزيد على 300 قرش. وتفرض ضريبة بسعر 10% وبغير أي تخفيض على المبالغ التي تدفع للخبراء الأجانب أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها بشرط ألا تزيد مدة استخدامهم على ستة أشهر في السنة متصلة أو متقطعة ولا تدخل هذه المبالغ في وعاء أية ضريبة أخرى. وبالنسبة لمن يخضعون منهم للضريبة على الأجور والمرتبات طبقا للأسعار المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، لا يدخل في وعاء الضريبة المذكورة المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن. مادة 63 - ثالثة - لا يعد من العمال والعاملين بالمياومة إلا: 1- العمال والعاملون بالمياومة الذين لا تزيد أجرتهم اليومية على مائتي قرش مهما تكن مدة خدمتهم وشروطها. 2- العمال والعاملون الذين تزيد أجرتهم اليومية على مائتي قرش ولا تجاوز ثلاثة جنيهات إذا كان عقد استخدامهم لا تزيد مدته على ستة أشهر أو إذا كانت مدة استخدامهم الفعلية خلال السنة لا تتجاوز ستة أشهر. وفي جميع الأحوال لا يعد من العمال والعاملين بالمياومة من يحصل على إيراد خاضع للضريبة بالسعر المقرر في المادة (63).
المادة (14) : يستبدل بنص الفقرتين 3 و4 من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النصان الآتيان: ويعفى من المبالغ التي تربط عليها الضريبة قيمة المبالغ التي يؤديها الممولون إلى نقاباتهم لتمويل نظمها الخاصة بالمعاشات وقيمة أقساط بوالص التأمين على حياتهم على ألا يجاوز مجموع ما يخصم في الحالتين 10% من صافي الربح بعد إعمال الفقرة السابقة وبشرط ألا يكون الممول منتفعا بقوانين المعاشات أو التأمين الاجتماعي. كما تعفى 10% من الأرباح الصافية لمقابل الاستهلاك المهني وذلك قبل إعمال حكم المادة 76 من هذا القانون. وتخصم المصروفات الفعلية اللازمة لمباشرة المهنة من الأرباح الخاضعة للضريبة سواء اعتمدت مصلحة الضرائب دفاتر الممولين أو أخضعت إيراداتهم للتقدير.
المادة (15) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 74 وبالمادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 74 (فقرة أخيرة) - لوزير المالية بقرار منه أن ينظم قواعد وإجراءات خاصة لمحاسبة بعض طوائف الممولين تتفق وطبيعة نشاطهم وكيفية طريقة تحصيلها. مادة 76- يعفى من الضريبة: (1) الممولون الذين لا يتجاوز صافي ربحهم السنوي ستمائة جنيه فإذا تجاوز صافي ربحهم السنوي هذا الحد دون أن يزيد على مثليه فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على الحد المذكور، فإن تجاوز صافي الربح مثلي حد الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يتبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه ربحا. (3) أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التجنيد الإجباري عند الاقتضاء وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما. ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير، ما لم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء.
المادة (16) : يستبدل بالمادة 87 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 87 مكرر: على الممول الذي يخضع لعدة ضرائب نوعية أن يقدم للمأمورية الواقع في دائرتها مركز نشاطه الرئيسي إقرارا موحدا بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقا للنموذج الموضح باللائحة التنفيذية وذلك استثناء من أحكام المواد 48، 49، 75 من هذا القانون وتختص هذه المأمورية بالربط عليه في جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على أساس مجموع أوعية الضرائب التي يخضع لها. وإذا زاد مجموع وعائي الأرباح التجارية والمهن غير التجارية على حد الإعفاء المقرر ولم يتجاوز المجموع مثلي حد الإعفاء فيكون للممول حق احتساب الإعفاء من الوعاء الأعلى سعرا على أن يستكمل حد الإعفاء من الوعاء الآخر فإذا تجاوز هذا المجموع مثلي حد الإعفاء يكون تطبيق حكم هذه المادة في حدود ما نصت عليه المادتان 41، 76 من هذا القانون. وإذا كان من بين الأوعية مرتبات وأجور سواء لم يتجاوز المجموع مثلي حد الإعفاء أو تجاوزه فيحتسب الإعفاء من وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها أولا ثم يستكمل حد الإعفاء من الوعاء الآخر الأعلى سعرا. ولا تؤخذ في الاعتبار خسائر أي وعاء عند تجميع الأرباح المحققة من الأوعية المختلفة تطبيقا لنص هذه المادة.
المادة (17) : يستبدل بالبند (1) من المادة (4) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، النص الآتي: مادة 4: (1) الأشخاص الذين لا يتجاوز مجموع إيراداتهم 1200 جنيه سنويا مضافا إليها عند الاقتضاء مبلغ الإعفاء المقرر للأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة التاسعة.
المادة (18) : يضاف في نهاية البند (3) من المادة (7) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النص الآتي: كما تخصم الضريبة المسددة من واقع إقرار الضريبة النوعية عن ذات السنة المقدم منها إقرار الضريبة العامة على الإيراد.
المادة (19) : يستبدل بالمادة (9) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النص الآتي: مادة 9- يخصم للممول من صافي دخله السنوي الكلي للأعباء العائلية 75 جنيها نظير كل ولد من أولاده وزوجه الذين يعولهم على ألا يتجاوز مجموع الإعفاءات 300 جنيه ولا يمنح إعفاء للأعباء العائلية إذا زاد الدخل المذكور على 3000 جنيه بشرط ألا يقل ما يتبقى للممول بعد أداء الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيرادا ويماثله في الأعباء.
المادة (20) : يستبدل بعبارة "خلال الثلاثة الأشهر الأولى" الواردة في الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه عبارة "خلال الأربعة الأشهر الأولى" كما يستبدل بعبارة "خلال ثلاثة أشهر" الواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة عبارة "خلال أربعة أشهر".
المادة (21) : تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، نصها الآتي: مادة 6 مكرر- تعفى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير بالبريد والبنوك من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها.
المادة (22) : يستبدل بالبند (5) من المادة (7) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، النص الآتي: مادة 7: 5- أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده على ألا تتجاوز قيمة الأقساط 10% من صافي الدخل الكلي السنوي أو أربعمائة جنيه أيهما أقل.
المادة (23) : يضاف بند جديد في نهاية المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه برقم 6 نصه الآتي: مادة 7: 6- المبالغ التي ساهم بها الممول في صورة أسهم أو سندات مشروعات استثمارية جديدة تدخل في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة وتقرها الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي وكذلك المبالغ التي اشترى بها سندات تنمية حكومية أو أودعها أحد البنوك المصرية لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات وذلك كله في حدود 25% من الدخل الكلي الصافي وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنيه. ويلتزم الممول بإيداع هذه الأسهم والسندات والمبالغ في أحد البنوك المصرية وعدم التصرف فيها لمدة خمس سنوات وإذا سحبها الممول أو تصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة زال ما تتمتع به هذه المبالغ من إعفاء.
المادة (24) : يستبدل بالمادة (11) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النص التالي. مادة 11- يحدد سعر الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي للممول بعد استبعاد المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) على الوجه الآتي: جنيه جنيه الشريحة الأولى لغاية 1200 معفاة الشريحة الثانية أكثر من 1200 - 2000 بسعر 8% الشريحة الثالثة " 2000 - 3000 " 9% الشريحة الرابعة " 3000 - 4000 " 10% الشريحة الخامسة " 4000 - 5000 " 11% الشريحة السادسة " 5000 - 6000 " 12% " السابعة " 6000 - 7000 " 15% " الثامنة " 7000 - 8000 " 20% " التاسعة " 8000 - 9000 " 25% " العاشرة " 9000 - 10000 " 30% "الحادية عشرة " 10000 - 15000 " 35% " الثانية عشرة " 15000 - 20000 " 40% " الثالثة عشرة " 20000 - 30000 " 45% " الرابعة عشرة " 30000 - 40000 " 50% " الخامسة عشرة " 40000 - 50000 " 55% " السادسة عشرة " 50000 - 60000 " 60% " السابعة عشرة " 60000 - 70000 " 65% " الثامنة عشرة " 70000 - 100000 " 70% " التاسعة عشرة " 100000 80% وتسقط كسور الجنيه من الإيراد الكلي للصافي عند تطبيق السعر عليه.
المادة (25) : تلغى الإعفاءات الضريبية المقررة في القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة للملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات وكذلك بالنسبة للاستراحات والبيوت والشقق المفروشة.
المادة (26) : تخضع الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1975 للشروط المقررة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 المنصوص عليها في البندين الثامن والتاسع من المادة الثالثة من القانون المذكور. وفي جميع الأحوال تدخل الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات المعفاة طبقا للفقرة السابقة ضمن وعاء الضريبة العامة على الإيراد وذلك بالنسبة لما يؤول منها إلى الأشخاص الطبيعيين.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربي والأجنبي تخضع للضريبة العامة على الإيراد الأرباح والتوزيعات المحققة من المشروعات المتمتعة بإعفاءات ضريبية وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المقررة للمشروع، ولا يعتد بأي إعفاء مقرر في أي قانون آخر.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة للمستثمر العربي والأجنبي تسري الضريبة المقررة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها بواقع النصف على ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة، وكذلك على كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من مقابل حضور للجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى، وذلك خلال مدة الإعفاء الضريبي المقرر للمشروع ودون اعتداد بأي إعفاء مقرر في أي قانون آخر.
المادة (29) : لا يجوز بعد صدور القانون النص على أية إعفاءات ضريبية للعاملين المصريين في المشروعات التي يتم إنشاؤها مستقبلا في جمهورية مصر العربية بمقتضى اتفاقيات دولية أو عند تجديد الاتفاقيات القائمة منها.
المادة (30) : تفرض ضريبة على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج أو للعمل في أي مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل في الهيئات الأجنبية بواقع خمسين جنيها بالنسبة لحملة المؤهلات العليا وخمسة وعشرين جنيها لغيرهم وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده. وتحصل الجهة المختصة بإصدار الإذن, الضريبة وتوردها لمصلحة الضرائب طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (31) : تفرض ضريبة على الاستهلاك الترفي وذلك على النحو الآتي: (أولا) الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية وذلك بواقع عشرين في المائة من القيمة المدفوعة. وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذه الضريبة مع قيمة الخدمة وبتوريدها إلى مصلحة الضرائب طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. (ثانيا) الشاليهات والكباين التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها، وتكون الضريبة معادلة لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحوال. ويلتزم المالك بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب طبقا للأوضاع والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الملحقة بها. (ثالثا) السيارة أو السيارات الخاصة غير السيارة الأولى للأسرة الواحدة، وكذلك السيارة التي تزيد سعتها اللترية على لترين ولم يمض على صنعها سنتان. وتكون هذه الضريبة ضعف الضريبة المقررة على السيارات الخاصة وملحقاتها طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973. ويقصد بالأسرة في تطبيق حكم هذا النص الزوج والزوجة غير العاملة والأولاد القصر وتحصل هذه الضريبة مع الضريبة على السيارات طبقا للإجراءات والقواعد المقررة في القانون المذكور. (رابعا) تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية فيما عدا سفر الطلاب أو السفر بسبب العلاج أو الدراسة أو التدريب أو الحج أو العمرة أو لمهام رسمية ويتحمل المسافر بهذه الضريبة وتكون بنسبة عشرة في المائة من قيمة التذكرة. وتبين اللائحة التنفيذية نظام تحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.
المادة (32) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، النص الآتي: مادة 45 (فقرة ثانية) - وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الموافقة عليه ويقع عبء الإثبات عليها عند عدم موافقتها على الإقرار المعتمد من أحد المحاسبين بما يستوجب التعديل أو التصحيح أو التقدير إذا توافر لديها من الأدلة ما يبرر إجراء هذا التعديل أو التصحيح أو التقدير، فإذا كان التعديل أو التصحيح أو التقدير بسبب عدم مطابقة الإقرار للحقيقة أو لعدم أمانة ما جاء به من بيانات اعتبر المحاسب الذي وقع الإقرار أو اعتمده مسئولا وطبقت عليه أحكام المادة 85 مكرر (2) من هذا القانون وذلك دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة إلا إذا كان قد تحفظ في شهادته على الأوراق التي وقع عليها تحفظا واضحا وصريحا وكاشفا للمبررات التي تدعو إلى التعديل وفقا لما تقدم. كما يعتبر المحاسب مرتكبا لنفس الفعل الذي يستوجب العقوبة إذا لم يكشف عن الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته ولا تفصح عنها الحسابات أو الأوراق التي يشهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لازما لكي تعبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع والحقيقة، وكذلك إذا لم يكشف عما علمه من تحريف أو تمويه في هذه الحسابات والأوراق أو عن أية وقائع أخرى من شأنها أن تساعد على إنقاص الوعاء الخاضع للضريبة.
المادة (33) : أولا- يستبدل بالمادة (47) مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 47 مكررا- يعتبر التنبيه على الممول بالدفع قطعيا، ومع ذلك فللمصلحة دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة 97 أن تجري ربطا إضافيا إذا ثبت ثبوتا قاطعا أن الممول لم يقدم إقرارا صحيحا شاملا بأن أخفى مبالغ مما تسري عليها الضريبة أو نشاطا أو مستندات أو غيرها أو امتنع عن تقديم البيانات التي طلبتها المصلحة بمناسبة فحص الإقرار أو قدم بيانات غير صحيحة للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك سواء تم الربط الأصلي من واقع الدفاتر أو بطريق التقدير. وللمصلحة كذلك أن تجري ربطا إضافيا إذا لم يقدم الممول الإقرار وربطت المصلحة الضريبة على أساس تقديرها ثم ثبت ثبوتا قاطعا أن هناك معاملات لم يشملها هذا التقرير أو أوجه نشاط أخرى أو إيرادات أخرى لم تكن تعلمها وقت الربط ولم يشملها التقدير بأن يكون الممول قد جهل المصلحة عندما أجرت تقديرها بأي شكل كان أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات لا تتضمن حقيقة أوجه نشاطه أو امتنع عن تقديم البيانات الواجب تقديمها. وفي جميع الأحوال المشار إليها ومع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون يجب إخطار الممول بالربط الإضافي والأسس التي بني عليها الربط الأصلي وأوجه النشاط التي سبق الربط عليها ويكون الربط الإضافي قابلا للطعن فيه كالربط الأصلي. ثانيا- تضاف مادتان جديدتان إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه برقمي 47 مكررا (1) و47 مكررا (2) نصهما كالآتي: مادة 47 مكررا (1) - فيما عدا الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المنصوص عليها في الفقرات التسع الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور على كل ممول يجاوز صافي إيراده السنوي ألفا ومائتي جنيه أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرارا بما لديه من ثروة مهما تنوعت وأينما كانت، هو وزوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التي يجاوز فيها صافي الإيراد السنوي ألفا ومائتي جنيه لأول مرة. ويكون الالتزام بتقديم الإفراج وفقا للنموذج والأوضاع التي تحددها هذه اللائحة، وفي حالة امتناع الزوج عن التوقيع على الإقرار تخطر المصلحة ويكون عليها تكليف الزوج الممتنع بتقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ الإخطار. ويتعين عليه تقديم هذا الإقرار كل خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم أول إقرار. ويعتبر إقرار الذمة المالية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه في حكم إقرار الثروة في تطبيق أحكام هذه المادة. وإذا كان صافي الإيراد السنوي للزوجة يجاوز ألفا ومائتي جنيه فعليها أن تقدم إقرارا مستقلا عن ثروتها. وإذا تبين لمصلحة الضرائب أن هناك زيادة طرأت على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر حتى لو كان هذا الممول ممن لا يلتزمون بتقديم إقرار الثروة - وأن هذه الزيادة تفوق ما سبق الربط عليه أو ما حققه من أرباح فعليه لأوجه النشاط التي تم الربط عليها بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدرها يكون لمصلحة الضرائب الحق في ربط الضريبة عليها أو إجراء ربط إضافي إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة. وبالنسبة لما قد يحتج به من زيادة الثروة نتيجة تحويل أموال من الخارج يشترط ثبوت التحويل عن طريق أحد البنوك المعترف بها. مادة 47 مكررا (2)- إذا توفى الممول وكانت تركته محددة طبقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات تزيد على ثروته بآخر إقرار ثروة مقدم منه طبقا لحكم المادة السابقة مضافا إليها الأرباح أو الإيرادات التي أظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر إقرار ثروة وبعد خصم المصاريف المناسبة والمعقولة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته - وعجز الورثة عن إثبات مصدر الزيادة في تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب إجراء الربط على هذه الزيادة أو إجراء ربط إضافي إذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم آخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته.
المادة (34) : 1- يستبدل بنص المادة 60 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 60 مكرر- على الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والنقابات والروابط والنوادي والاتحادات والشركات المساهمة بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية وكذلك المستشفيات والفنادق والمعاهد التعليمية والمنشآت الأخرى التي يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمات إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق عليه. وعلى الجهات التي تبيع سلعا من منتجات القطاع العام إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها إضافة نسبة على المبالغ التي تتقاضاها من أي من هؤلاء الأشخاص وتحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ، وذلك تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي تستحق على هذا الشخص. وعلى مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية أو الصناعية التي تستحق عليه وفي حالة التنازل عن هذه السلع إلى شخص آخر يتم تحصيل ذات النسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه. ويتم تحصيل هذه النسب مع الضرائب والرسوم الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها. وعلى الجهات التي تتولى استرداد قيمة صادرات أشخاص القطاع الخاص أن تخصم من هذه القيمة نسبة تحت حساب الضريبة المستحقة على كل من أشخاص المصدرين. وتحدد بقرار من وزير المالية الواردات والصادرات والسلع وأوجه النشاط والجهات الأخرى التي يسري عليها النظام المشار إليه في الفقرات السابقة وكذلك النسبة التي يجرى تحصيلها أو خصمها أو إضافتها بما يتفق وطبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز عشرين في المائة من المبالغ المحصلة أو المدفوعة أو المسددة. وعلى الجهات المذكورة في هذه الفقرات توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل من الممولين المشار إليهم أو التي قبضت من كل منهم خلال الثلاثة الأشهر السابقة، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحدد بقرار من وزير المالية. وعلى مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة على الضريبة المستحقة عليه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالتنبيه بصدور الورد. 2- تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 77 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه بعد عبارة المؤسسات الصحفية العبارة الآتية: "والشركات المساهمة بالقطاع الخاص وفروع الشركات الأجنبية والجمعيات التعاونية والروابط والنوادي والاتحادات وكذلك منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو والفنادق" والمنشآت الأخرى التي يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
المادة (35) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 75 (فقرة ثالثة)- ويسري عليهم من حيث الربط والتقدير والتحصيل ما يسري على الشركات المساهمة والممولين الآخرين من أحكام مبينة في المواد 34 و45 و47 و47 مكرر و47 مكرر (1) و47 مكررا (2) و60.
المادة (36) : يستبدل بالمادة 78 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 78- لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية بما في ذلك إدارات الكسب غير المشروع وجهات الرقابة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبط القضائي على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديها من الوثائق والأوراق بقصد ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون.
المادة (37) : تضاف فقرتان جديدتان في نهاية نص المادة 79 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، نصهما كالآتي: "وتلتزم كافة الجهات الحكومية من سلطات تحقيق أو رقابة أو كسب غير مشروع وغيرها بإخطار مصلحة الضرائب عن أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يخالف الوظيفة أو المهنة الأساسية لأي شخص يثبت لها مزاولته سواء بإقراره أو نتيجة لمباشرة اختصاصها. ويعتبر الموظف المختص لكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن الضرائب التي لم تحصل نتيجة عدم إخطاره مصلحة الضرائب".
المادة (38) : يستبدل بنص المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: مادة 91- تحصل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (39) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 92 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص التالي: مادة 92 فقرة رابعة- ولها أيضا حق توقيع الحجز التنفيذي بقيمة الضرائب والمبالغ المحصلة تحت حساب الضرائب التي تنص المواد 12 و13 و14 و21 و22 و23 و60 مكرر و60 مكرر (1) و60 مكررا (2) و69 و70 و71 و77 مكرر و77 مكرر (1) على حجزها وتوريدها للخزانة إذا لم يقم الملتزم بالتوريد بأدائها في المواعيد المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر أو في مواد اللائحة التنفيذية المتعلقة بها دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه في المواعيد قرار إداري من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ.
المادة (40) : تضاف مادة جديدة برقم 93 مكرر (1) إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 نصها الآتي: مادة 93 مكرر (1)- يستحق في أول يناير من كل سنة غرامة تأخير مقدارها 4% على ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى ولو صدر قرار بتقسيطها ويسري هذا الحكم لأول مرة على رصيد الضرائب المستحقة على الممول في أول يناير من السنة التالية لتاريخ صدور هذا القانون ثم تحسب سنويا على الرصيد في أول يناير من كل سنة مع حذف كسور الجنيه عند الحساب ويستحق على الملتزم بالتوريد في أول يناير من كل سنة غرامة تأخير مقدارها 6% على ما لم يورد من الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة. ويكون تحصيل الغرامة وفقا للأوضاع المقررة في المادة 93. كما يستبدل بنص المادة 97 مكرر (1) من القانون المذكور النص الآتي: مادة 97 مكرر (1)- تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر من تاريخ العلم بالعناصر المعفاة. كما تبدأ مدة التقادم بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 47 مكرر (1) من تاريخ تقديم إقرار الثروة وبالنسبة للمادة 47 مكرر (2) من تاريخ تقديم الورثة للإقرار الشامل لكافة عناصر التركة. وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 بشأن حصر الممولين من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط. وتبدأ مدة التقادم بالنسبة إلى الشركاء في شركات الواقع الذين لم تتخذ المصلحة إجراءات الربط في مواجهتهم بسبب الخلاف على تحديد الكيان القانوني للمنشأة أو تحديد الشركاء وعددهم، أو بسبب الخلاف على مشاركة الزوجة أو الأولاد القصر وفقا لحكم المادة 41 من هذا القانون من تاريخ الفصل نهائيا في الخلاف.
المادة (41) : يضاف إلى نهاية المادة 93 مكرر (4) من القانون 14 لسنة 1939 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "وتعتبر الشهادة الصادرة من أية جهة من الجهات التي تقوم بالخصم أو الإضافة سندا للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها".
المادة (42) : تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرر إلى القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه نصها الآتي: مادة 6 مكرر- يحدد صافي الربح السنوي للممول الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للإيرادات المفروض عليها الضرائب المقررة بمقتضى البنود (1)، (4)، (5) من المادة 32 من القانون على أساس رد الضريبة إلى ما يقابل أسعار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضرائب الملحقة بها. وبالنسبة للبند رقم (1) يتعين خصم ضريبة الإيراد العام التي استحقت على التصرف الأول من ضريبة الإيراد العام التي استحقت في حالة تكرار التصرف خلال عشر سنوات.
المادة (43) : يستبدل بالمادتين 24 و24 مكرر (4) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 24- في تطبيق هذا القانون تسري الأحكام الواردة في الفصل الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بحق الاطلاع وسر المهنة، كما تسري أيضا الأحكام المنصوص عليها في المواد 47 مكرر، 47 مكرر (1)، 47 مكرر (2)، 87 مكرر، والمواد من (88) إلى (103) من القانون المذكور. مادة 24 مكرر (4)- لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس اللاحقة لها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة. وتضاف إيرادات ما تملكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر عن غير طريق الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس اللاحقة لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها. وإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك.
المادة (44) : تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتي: مادة 2 مكرر - على أصحاب العقارات التي يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم على إنشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات وذلك في المواعيد وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (45) : تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتي: "ويشترط لمنح أو تجديد أي ترخيص لمزاولة أية تجارة أو صناعة أن يكون الممول طالب الترخيص أو التجديد حاصلا على بطاقة ضريبية".
المادة (46) : يستبدل بنصوص المواد 85، 85 مكرر (1) و85 مكرر (2) و85 مكرر (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 85 - يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 9 و12 و14 و20 و21 و24 و26 و29 و45 و47 و59 و64 و65 و66 و67 و68 و71 و80 بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه ويقضي بتعويض لا يقل عن ربع ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد 10 و13 و22 و23 و23 مكرر و69 و70 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا يتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضي بالتعويض المشار إليه في الفقرة السابقة. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال ثلاث سنوات في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويعاقب بمخالفة المواد 43 و44 و47 مكرر و48 و49 و75 والفقرة الأولى من المادة 87 مكرر بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه، كما يقضي بتعويض لا يقل عن نصف ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة، وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات ويجب ألا يقل التعويض المحكوم به في هذه الحالة عن مثل ما لم يؤد من الضريبة. ويعاقب من لم يقدم إقرار الثروة المنصوص عليه بالمادة 47 مكرر (1) في الميعاد بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، فإذا لم يقدم الإقرار خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول كانت العقوبة الحبس أو الغرامة بحيث لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتطبق هذه العقوبة على الزوج الذي يمتنع عن توقيع الإقرار ولم يقدم إقرارا مستقلا. ويعاقب كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في إقرار الثروة المشار إليه بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. مادة 85 مكرر (1) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها باستعمال طرق احتيالية، ويقضي في حالة الحكم بالإدانة بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة المستحقة. وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب جريمة مخلة بالشرف والأمانة تحرم المحكوم عليه من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار. مادة 85 مكرر (2) - يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول أو منشأة على التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها ويكون المحكوم عليه متضامنا مع الممول أو المنشأة في أداء قيمة الضرائب المستحقة والتي لم يتم أداؤها لمصلحة الضرائب نتيجة للجريمة. مادة 85 مكرر (3) - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 60 مكرر، 60 مكرر (1) و77 مكرر، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه وبتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضاف أو يورد إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضرائب المستحقة على الممول. وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كما يضاعف التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وفي جميع الأحوال تكون الجهات التابع لها المحكوم عليه مسئولة بالتضامن معه عن الغرامة والتعويض وبالمبالغ المخصومة أو المضافة لم تورد للمصلحة.
المادة (47) : تضاف مادتان إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه برقمي 85 مكرر (4) و85 مكرر (5) نصهما الآتي: مادة 85 مكرر (4) - يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة قبل الأخيرة من البند (4) من المادة (32) بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة (32) بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه. مادة 85 مكرر (5) - تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب منه. ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة في مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية. ويكون الصلح، بعد رفع الدعوى من اختصاص النيابة العامة وحدها على ألا يقل مبلغ التعويض عن مرتين ونصف ما لم يؤد من الضريبة. وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح.
المادة (48) : يستبدل بالمواد (21) و21 مكرر (1) و21 مكرر (2) و21 مكرر (3) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 21 - يعاقب كل من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في المهلة المحددة لذلك بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه، كما يقضي بتعويض لا يقل عن نصف ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات، ويجب ألا يقل التعويض الذي يحكم به في هذه الحالة عن مثل ما لم يؤد من الضريبة. مادة 21 مكرر (1) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل طرقا احتيالية للتهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها ويقضى في حالة الحكم بالإدانة بتعويض يعادل ثلاثة أمثال مما لم يؤد من الضريبة. وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تحرم المحكوم عليه فيها من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار. مادة 21 مكرر (2) - يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول أو منشأة على التخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها. ويكون المحكوم عليه متضامنا مع الممول أو المنشأة في أداء قيمة الضرائب المستحقة والتي لم يتم أداؤها لمصلحة الضرائب نتيجة للجريمة. وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتحرم المحكوم عليه فيها من تولي الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار. مادة 21 مكرر (3) - تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بطلب منه. ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة في مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية، ويكون الصلح بعد رفع الدعوى من اختصاص النيابة العامة وحدها، على ألا يقل مبلغ التعويض عن مرتين ونصف ما لم يؤد من الضريبة.
المادة (49) : يستبدل بالمادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه، النص الآتي: مادة 4 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف أحكام (البند ثانيا) من المادة (1) مكرر والمواد (2)، (2) مكرر، (3) بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.
المادة (50) : تسري على التهرب من الضرائب المقررة في الفصل الرابع من هذا القانون أحكام المواد 85 مكرر (1)، 85 مكرر (2) من القانون رقم 14 لسنة 1939. ويعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة (85) مكرر (3) من القانون المذكور كل من يخالف أحكام المواد المذكورة من الملزمين بالخصم والتوريد طبقا لها.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 93 مكرر (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 تسقط الضرائب المستحقة على الممول الذي خضعت أمواله لتدابير الحراسة إذا كان صافي ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه مدينا. وذلك وفق تقديرات جهاز التصفية المنصوص عليه في القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. وإذا كان ما يستحق عليه من ضرائب يزيد على صافي ذمته المالية بغير حساب الضرائب المستحقة عليه أسقطت عنه الضرائب المستحقة بما يوازي الزيادة. ويشمل الإسقاط الضرائب الأصلية وملحقاتها وما يكون قد قضى به من غرامات أو تعويضات أو فوائد ناشئة عن عدم الوفاء بها. ويصدر بالإسقاط قرار من مدير عام مصلحة الضرائب، ويشترط تقديم طلب به من ذي الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يسري حكم هذه المادة على الضرائب التي تكون قد استحقت على الممول بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه. وفي جميع الأحوال لا يجوز استرداد ما يكون قد أدى من ضريبة بموجب قرارات ربط نهائي.
المادة (52) : تئول حصيلة الغرامات والتعويضات المحكوم بها نهائيا طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939، والقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليهما إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب. ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد نظام هذا الصندوق وموارده الأخرى وأغراضه وكيفية إدارته، وعلى الجهات المختصة بتحصيل المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة أن تقوم بتوريدها إلى الصندوق في المواعيد التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
المادة (53) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون لا تخل أحكام هذا القانون بأية إعفاءات أو مزايا ضريبية مقررة بمقتضى قوانين أخرى أو اتفاقات دولية.
المادة (54) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (55) : يلغى العمل بالمواد 55، 55 مكرر، 55 مكرر (1)، 55 مكرر (2)، 55 مكرر (3)، 55 مكرر (4) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى القانون رقم 86 لسنة 1973 بشأن التصالح في القضايا الضريبية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 والقانون رقم 27 لسنة 1977 والقانونين رقمي 64 لسنة 1964 و36 لسنة 1974 بشأن الإعفاءات المقررة لبعض أرباب المهن غير التجارية ويلغى أي نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (56) : ستسري أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضى المادة الثانية على التصرفات التي تم شهرها اعتبارا من أول يناير سنة 1974* على أن تطبق على الإيرادات الناشئة عن هذه التصرفات الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد وفق حكم المادة 6 مكرر من القانون رقم 99 لسنة 1949 أسعار الضريبة العامة على الإيراد المقررة طبقا لأحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون. ولا تسري الأحكام الجزائية إلا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري الأحكام الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون. وفيما عدا ما تقدم تسري أحكام هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1978. ـــــــــــــــ *قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 1/ 1993 في القضية رقم 23 لسنة 12ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فيما قررته من سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على التصرفات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 الواقعة على الأراضي داخل كردون المدينة المشهرة اعتبارا من أول يناير سنة 1974.
المادة (57) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن