بشأن العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 - بشأن إعادة النظر في المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين - بالنسبة إلى الدعاوى القائمة أو التي تقام بين مصلحة الضرائب والممولين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو محكمة النقض.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 86 لسنة 1973
ــــــــــــــــــــــ
صدر القانون رقم 14 لسنة 1962 في شأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بقصد الإجهاز على ظاهرة التضخم في الدعاوى المنظورة أمام القضاء والمقيدة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
كما صدر القانون رقم 51 لسنة 1967 بمد العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 حتى يتسع نطاقه الزمني فيشمل الدعاوى التي قيدت أمام المحاكم حتى 7/1/1967 كذلك صدر القانون رقم 74 لسنة 1969 بمد العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 مرة أخرى حتى يشمل الدعاوى التي قيدت أمام المحاكم حتى 21 أغسطس سنة 1969.
ولما كانت الظروف التي تطلبت استصدار القانون رقم 14 لسنة 1962 وأدت إلى مد العمل بأحكامه حتى 21 أغسطس سنة 1969 ما زالت قائمة وتتطلب إعادة مد العمل بهذا القانون وحيث أظهر العمل أن القانون الذي صدر في سنة 1962 باعتباره قانوناً وقتياً لم يعد كذلك فقد استمر تطبيقه ما يقرب من عشر سنوات وما زالت الظروف تقتضي مد العمل بأحكامه الأمر الذي يحسن معه جعل أحكام هذا القانون أحكاماً دائمة بمعنى أن تسري أحكامه على الدعاوى القائمة أو التي تقام بين مصلحة الضرائب والممولين وذلك بدلاً من أن يصدر كل عدة سنوات تشريع بمد العمل بأحكام هذا القانون وليست هناك أية خشية من جعل ذلك القانون قانوناً دائماً إذ أن العمل بأحكامه جوازي لمصلحة الضرائب تقدره وفقاً لظروفها ووفقاً لحجم القضايا بينها وبين الممولين ولا شك أن جعل مثل هذا القانون دائماً سوف يساعد المصلحة على إنجاز كثير من الحالات الضريبية المتراكمة.
وتحقيقاً لهذه الأهداف أعدت وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع القانون المرافق الذي نص في مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 بالنسبة إلى الدعاوى القائمة أو التي تقام بين مصلحة الضرائب والممولين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو محكمة النقض.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المذكور على السيد رئيس الجهورية وذلك في الصياغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 في شأن إعادة النظر في المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة إلى الدعاوى القائمة والتي تقام بين مصلحة الضرائب والممولين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو محكمة النقض.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية