تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 الصادر بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على إجمالي التركات والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 14 لسنة 1962 قامت مصلحة الضرائب بتطبيق أحكام القانون رقم 690 لسنة 1959 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بينها وبين الممولين مستهدفة به القضاء على ظاهرة التضخم في الدعاوى المنظورة أمام القضاء، حسبما أشارت إليه مذكرته الإيضاحية وبمقتضى هذا القانون تمكنت المصلحة من حسم النزاع في العديد من القضايا التي توافرت فيها شروط تطبيقه. ولما كان النطاق الزمني لتطبيق القانون المشار إليه قد تحدد بحيث لا يمتد سريانه على الدعاوى التي تكون قد قيدت أمام المحاكم - التي عناها - بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 1954، فقد حدث في الفترة التي تلت صدور القانون رقم 690 لسنة 1954 - وهي تربو على الخمس سنوات أن - أخذت تلوح في الأفق نفس الظاهرة التي من أجلها استصدرت المصلحة القانون المذكور - ولم يجد فيها الالتجاء إلى طريق الصلح العادي فتراكمت القضايا الضريبية بصورة دعت المصلحة إلى تلمس الحل الذي سبق أن قضت به على مشكلة تضخم الدعاوى وذلك بانتهاج سياسة إنهاء المنازعات صلحا وفقا لقانون تصدره في هذا الشأن. لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القرار بقانون المرافق لكي تتدارك المصلحة بمقتضاه هذه الحالة وخاصة إذا ما رؤى العدول عن نظام الضرائب النوعية والأخذ بنظام الضريبة الموحدة، مما يستلزم ضرورة تصفية المنازعات القائمة بين المصلحة والممولين قبل تطبيق نظام الضريبة الموحدة. والمشروع المقدم إنما يشارك في جوهره القانون رقم 690 لسنة 1954 مع تداركه للعقبات وتذليله للصعوبات التي كانت قد بدت للمصلحة إبان تطبيق القانون المذكور. وقد رؤى بصفة عامة جعل نطاق تطبيق القانون قاصرا على الدعاوى المنظورة حاليا أمام المحاكم المعنية حتى تستقر مراكز الممولين في أسرع وقت ممكن، إذ مما لا شك فيه أن امتداد سلطان القانون على غير الدعاوى التي تكون مقيدة أو تقيد بعد العمل به يحمل في طياته معنى الحض على الاختصام لاكتساب الحق في إعادة النظر كما وأن التصالح الذي يعنيه هذا القانون إنما يكون بصدد نزاع معين ومحدد وقائم فعلا مما يثبت جدية الطلب المقدم بشأنه، وعلى هذا النظر صيغت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم. وقد رؤى فيما يتعلق بتحديد القضايا والمنازعات المقيدة التي يجوز إعادة النظر فيها الأخذ بما ورد في القانون رقم 690 لسنة 1954 بحيث تشمل الدعاوى الابتدائية والاستثنائية، وبالنسبة للدعاوى المعروضة أمام محكمة النقض والتي خرجت على نطاق تطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954، فقد رؤى إجازة إعادة النظر فيها في الحالات التي يسلم الممول فيها بتفسير القانون أو تأويله كما تتمسك به المصلحة أو إذا قبلته، وعلى أساس ذلك صيغت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم. كما وأن المادة الأولى قد صيغت بحيث تكفل تذليل ومعالجة عقبة الدفوع الشكلية التي كانت قد اعترضت تطبيق القانون رقم 690 لسنة 1954، فقد نص في مشروع القانون على جواز إعادة النظر في المنازعات ولو كانت الدعوى معيبة بسبب شكلي غير متعلق بالنظام العام. وقد صيغت المادتان الثانية والثالثة من المشروع كما وردتا في القانون رقم 690 لسنة 1954. ونصت المادة الرابعة على جعل مدة الوقف ثمانية عشرة شهرا لتكون هناك فسحة كافية من الوقت تكفل الوصول إلى رأي بعد تبادل وجهات النظر التي تستغرق عادة وقتا غير قصير، ورؤى كذلك أن يبدأ الوقف من تاريخ صدور قرار من المحكمة المختصة بوقف الدعوى بناء على إخطار من مصلحة الضرائب إلى قلم كتاب المحكمة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعرض الخلاف على اللجان الخاصة بإعادة النظر، وذلك حتى يكون حساب مدة الوقف مرتبطا بواقعة معلومة. وقد نظمت المادة الخامسة الإجراء الذي يتبع في حالة الوصول إلى اتفاق فنصت على إثبات ذلك بمحضر يوقع عليه من طرفي الخصومة واعتبرت أن هذا المحضر لا يعد بمثابة سند رسمي إلا بعد اعتماده من مدير عام مصلحة الضرائب أو ممن ينيبه وأن إخطار المحكمة به يرتب عليه اعتبار الدعوى منتهية بحكم القانون. هذا، وقد أتاح المشروع في مادته السادسة الفرصة للطرفين للوصول إلى اتفاق إذا ما استغرقت إجراءات التصالح مدة الثمانية عشر شهرا ولم تتسع للانتهاء منه، فنص على امتداد مدة الوقف لمدة أخرى تلقائيا إذا لم تقم المصلحة بإخطار المحكمة المعروضة أمامها النزاع برفض التصالح، وذلك لكي تعطي اللجنة المختصة فرصة أخرى تتمكن خلالها من إنهاء النزاع صلحا. أما إذا تم الإخطار برفض التصالح أو انقضت مدة الوقف الثانية دون إتمامه فتعود الدعوى بقوة القانون إلى القضاء بحالتها التي كانت عليها قبل الوقف وبحيث يجوز لأي من طرفي الخصومة التمسك بسائر الدفوع التي تعيب الدعوى حتى تنتفي مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول في مفاوضات الصلح. وقد نصت المادة السابعة من مشروع القرار بقانون على أن يصدر وزير الخزانة قرارا بالإجراءات التي تتبع أمام لجان إعادة النظر في المنازعات. ويتشرف وزير الخزانة بعرض مشروع القرار بقانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة (بكتابه رقم 2536 بتاريخ 12/11/1961) - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يجوز لمصلحة الضرائب إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين والمعروضة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وذلك إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلي متعلق بالنظام العام. كما يجوز لمصلحة الضرائب إعادة النظر أيضا في الدعاوى المعروضة أمام محكمة النقض في الحالات التي تتلاقى فيها وجهات نظر المصلحة والممول على تفسير القانون أو تأويله. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المقيدة أمام المحاكم المذكورة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : تتولى إجراءات إعادة النظر في المنازعات التي تبلغ فيها قيمة وعاء الضريبة طبقا لتقدير مصلحة الضرائب مائة ألف جنيه فأقل لجان تؤلف كل منها من ثلاثة من الموظفين الفنيين بمصلحة الضرائب ويصدر بتشكيلها قرار من مدير عام المصلحة. وفي الحالات التي تزيد فيها قيمة وعاء الضريبة على هذا الحد تتولى إعادة النظر فيها لجان يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام المصلحة ويكون برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يندبه رئيس المجلس وعضوية اثنين من الموظفين الفنيين بمصلحة الضرائب.
المادة (3) : يحدد مدير عام مصلحة الضرائب مقر كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة وعددها ودائرة اختصاصها، على أن يكون ذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة بالنسبة إلى اللجان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة.
المادة (4) : توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على إخطار من مصلحة الضرائب إلى قلم الكتاب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعرض الموضوع على لجان إعادة النظر وتظل الدعوى موقوفة لمدة ثمانية عشر شهرا تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف.
المادة (5) : إذا أسفرت إجراءات إعادة النظر عن الاتفاق بين اللجنة والممول بشأن أوجه النزاع القائمة بينهما يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويعتبر هذا المحضر بعد اعتماده من مدير عام مصلحة الضرائب أو من ينيبه بمثابة سند رسمي، وتخطر به المحكمة المعروض أمامها النزاع ويترتب على هذا الإخطار اعتبار الدعوى منتهية بحكم القانون.
المادة (6) : إذا لم تسفر إجراءات إعادة النظر عن اتفاق حتى انتهاء مدة وقف الدعوى ودون أن تخطر المحكمة المعروض أمامها النزاع بذلك يتجدد الوقف تلقائيا لمدة أخرى تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى. أما إذا أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون الوصول إلى نتيجة فتعود الدعوى بقوة القانون إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف.
المادة (7) : يصدر وزير الخزانة قرارا بالإجراءات التي تتبعها لجان إعادة النظر في المنازعات.
المادة (8) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزيري الخزانة والعدل، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن