تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين المصريين أيا كان موطنهم والأجانب المتوطنين في المملكة المصرية حتى لو كانت إيراداتهم ناتجة من مصادر خارج مصر، أما الأجانب غير المتوطنين في مصر فلا يخضعون للضريبة إلا على ذلك الجزء من الإيراد الذي نتج في المملكة المصرية.
المادة (2) : يعتبر الأجنبي متوطناً في مصر: (1) إذا اتخذ المملكة المصرية محلا لإقامته الرئيسية. (2) أو إذا كانت مصالحه الرئيسية في المملكة المصرية.
المادة (3) : تستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل سنة، كما تستحق بوفاة الممول أو انقطاع توطنه بالمملكة المصرية.
المادة (4) : يعفى من الضريبة: (1) الأشخاص الذين لا تتجاوز مجموع إيراداتهم 1000 جنيه مصري سنويا مضافا إليها عند الاقتضاء مبلغ الإعفاء المصرح به للأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة التاسعة. (2) السفراء والوزراء المفوضون وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة.
المادة (5) : تربط الضريبة على الممول في محل إقامته في المملكة المصرية فإذا تعددت محال إقامته فيها تربط عليه الضريبة في المكان الذي يعتبر مقرا لعمله الرئيسي. وإذا كان غير مقيم فتربط الضريبة في المحل الذي توجد به مصالحه الرئيسية.
المادة (6) : تفرض الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما للممول من عقارات ورءوس أموال منقولة ومن المهن التي يزاولها والمرتبات والأجور والمكافآت والأتعاب والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة. ويكون تحديد إيراد العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية التي اتخذت أساسا لربط عوائد المباني بعد خصم 25% نظير الإدارة والاستهلاك. ويكون تحديد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإيجارية التي اتخذت أساسا لضريبة الأطيان بعد خصم 30% نظير الإدارة والصيانة واستهلاك المباني والآلات. ومع ذلك يجوز تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس الإيراد الفعلي إذا طلب ذلك الممول في الفترة التي يجب أن تقدم خلالها الإقرارات السنوية وإلا سقط حقه. ويشترط للاستفادة من حكم الفقرة السابقة أن يمسك الممول دفاتر منتظمة. أما باقي الإيرادات فتحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها. ولا يدخل في الحساب عند تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة الإيرادات المفترضة عن المنزل المملوك للممول والذي يشغله فعلا، وكذلك فوائد السندات والقروض الحكومية والهيئات العامة المعفاة من الضريبة بقانون خاص.
المادة (6) : يحدد صافي الربح السنوي للممول الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة علي الإيراد بالنسبة للإيرادات المفروض عليها الضرائب المقررة بمقتضي البنود (1)، (4)، (5) من المادة 32 من القانون علي أساس رد الضريبة إلي ما يقابل أسعار ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضرائب الملحقة بها. وبالنسبة للبند رقم (1) يتعين خصم ضريبة الإيراد العام التي استحقت علي التصرف الأول من ضريبة الإيراد العام التي استحقت في حالة تكرار التصرف خلال عشر سنوات.
المادة (7) : يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من: (1) فوائد القروض وفوائد الديون التي في ذمته. (2) أقساط الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات الملزم بها قانونا أو تنفيذا لحكم قضائي إذا تقررت عليه بدون مقابل. (3) كافة الضرائب المباشرة التي دفعها الممول خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد، ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات. (4) الخسائر التي يكون قد استهدف لها الممول في حالة بيع المنشأة أو وقف عملها والمتعلقة بسنة التصفية والسنوات الثلاث السابقة عليها. ويعد في حكم التكاليف التبرعات والإعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة المصرية والتي يكون مركزها بمصر على ألا تتجاوز قيمتها 3% من الإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول. ويشترط في خصم المبالغ السالفة الذكر عدم دخولها في الحساب عند تقدير الإيرادات النوعية.
المادة (8) : يحدد الإيراد الصافي الكلي من كافة الموارد المذكورة بالمادة السادسة من واقع ما نتج منها خلال السنة السابقة بعد خصم المصاريف التي يستلزمها الحصول على الإيراد والمحافظة عليه.
المادة (9) : يخصم للممول من إيراده السنوي الكلي خمسون جنيها نظير كل ولد من أولاده وزوجه الذين يعولهم على ألا يتجاوز مجموع الإعفاءات للأعباء العائلية للممول مائتي جنيه. لا يمنح إعفاء للأعباء العائلية إذا زاد الإيراد المذكور على ألفي جنيه.
المادة (10) : يعتبر أن الممول يعول ولده إذا لم يتجاوز سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية ومع ذلك يعتبر أنه يعوله حتى لو تجاوز هذه السن في الحالات الثلاث الآتية: (1) إذا كان بنتا غير متزوجة. (2) إذا كان ذا عاهة تقعده عن الكسب. (3) إذا كان طالبا بأحد معاهد التعليم العالي المصرية أو الأجنبية على ألا تزيد سنه على خمس وعشرين سنة.
المادة (11) : يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها في المادة التاسعة من الإيراد الكلي الصافي على الوجه الآتي: من إلى جنيه جنيه السعر الشريحة الأولى ............ 1 1000 معفاة الشريحة الثانية ............. 1001 1500 5% الشريحة الثالثة ................. 1501 2000 6% الشريحة الرابعة ................. 2001 2500 7% الشريحة الخامسة ................. 2501 3000 8% الشريحة السادسة ................. 3001 4000 9% الشريحة السابعة ................ 4001 5000 10% الشريحة الثامنة ................. 5001 6000 11% الشريحة التاسعة ................. 6001 7000 12% الشريحة العاشرة ................. 7001 8000 13% الشريحة الحادية عشرة .......... 8001 9000 14% الشريحة الثانية عشرة ............. 9001 10000 15% الشريحة الثالثة عشرة ........... 10001 11000 16% الشريحة الرابعة عشرة ........... 11001 12000 17% الشريحة الخامسة عشرة ......... 12001 13000 18% الشريحة السادسة عشرة ........ 13001 14000 19% الشريحة السابعة عشرة ........ 14001 15000 20% الشريحة الثامنة عشرة ......... 15001 17000 22% الشريحة التاسعة عشرة .......... 17001 19000 24% الشريحة العشرون .............. 19001 21000 26% الشريحة الحادية والعشرون ......... 21001 23000 28% الشريحة الثانية والعشرون .......... 23001 25000 30% الشريحة الثالثة والعشرون ............ 25001 30000 32% الشريحة الرابعة والعشرون ............ 30001 35000 34% الشريحة الخامسة والعشرون ........ 35001 40000 36% الشريحة السادسة والعشرون ......... 40001 50000 38% الشريحة السابعة والعشرون .......... 50001 100000 40% الشريحة الثامنة والعشرون ........... أكثر من 100000 50%
المادة (12) : يجب على الممول الذي يزيد إيراده الصافي على حد الإعفاء الموضح في المادة الرابعة أن يقدم إقرارا سنويا بإيراده الكلي. فإذا كان الممول غائبا أو قاصرا أو محجورا عليه فيلتزم بواجب الإقرار الوكيل أو الولي أو القيم بحسب الأحوال وتبين في هذا الإقرار العناصر المكونة لما قد يكون لديه من أنواع الإيرادات الآتي بيانها: 1- إيراد الأراضي الزراعية (وفقا لما هو مبين بالمادة السادسة من هذا القانون). 2- إيراد العقارات المبنية (وفقا لما هو مبين بالمادة السادسة من هذا القانون). 3- إيرادات القيم ورءوس الأموال المنقولة المستمدة مما يلي: (أ) القيم المنقولة من أسهم وحصص تأسيس وسندات وسلفيات. (ب) أرباح وأتعاب أعضاء مجالس الإدارة في الشركات أو أي صاحب نصيب ومقابل الحضور. (ج) حصة الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة. (د) الديون والودائع والاستثمارات الأخرى. 4- الأرباح التجارية والصناعية. 5- المرتبات وما في حكمها والأجور والأتعاب والمكافآت. 6- المعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة. 7- أرباح المهن غير التجارية. ويوضح الإقرار على حده الإيرادات المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من الخارج مهما كان نوعها.
المادة (13) : يجب على الأشخاص الذين لا يقع عليهم واجب الإقرار بمقتضى المادة السابقة أن يقدموا الإقرار المنصوص عليه في المادة المذكورة في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الممول مالكا لسيارة خاصة. (2) إذا كان له أكثر من محل سكن واحد في مصر أو في مصر وفي الخارج. (3) إذا كان له محل سكن واحد يزيد إيجاره أو قيمته الإيجارية عن خمسة عشر جنيها شهريا.
المادة (14) : يجب أن يتضمن الإقرار الذي يقدمه الممول طبقا للمادة السابقة ما يأتي: (1) عنوان محل السكن الرئيسي ومحل الإقامة الثانوية في مصر أو في الخارج وإيجار كل منها أو قيمتها الإيجارية. (2) عدد السيارات الخصوصية التي يملكها وأوصافها.
المادة (15) : يجب على الممولين أن يوضحوا في إقراراتهم كافة البيانات الخاصة بأعبائهم العائلية. كما يجب عليهم للانتفاع بخصم الأعباء المنصوص عليها في المادة 7 أن يقدموا بيانا بتلك الأعباء على الوجه الآتي: فيما يتعلق بالديون المعقودة والمعاشات والنفقات التي يتحتم قانونا دفعها اسم ومحل إقامة الدائن ونوع وتاريخ العقد المثبت للمديونية. فإذا كان العقد رسميا فيذكر اسم المحكمة التي وثق فيها العقد أو المحكمة التي صدر منها الحكم المقرر للمديونية ثم مقدار الفوائد أو أقساط المعاش أو النفقة السنوية. وفيما يتعلق بالضرائب المباشرة يذكر نوع كل منها ومقداره والجهة التي سددت فيها الضريبة.
المادة (16) : تقدم الإقرارات في خلال الثلاثة الشهور الأولى من كل سنة على النموذج أو طبقا للنماذج التي يضعها وزير المالية ويتعين على الممول أو الوكيل أو الولي أو الوصي أو القيم بحسب الأحوال أن يوقع الإقرار ويقدمه إلى مصلحة الضرائب مقابل إيصال أو يرسله إليها بالبريد الموصى عليه مع علم الوصول.
المادة (17) : على الممول أن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع إقراره في خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرارات.
المادة (18) : تفحص مصلحة الضرائب الإقرارات ولها أن تطلب من الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول تقديم الإيضاحات والبيانات التي ترى لزوما لها. ويجب أن يشتمل الطلب بيان كافة النقط المطلوب إيضاحها أو تقديم بيانات عنها بما في ذلك: (1) الأعباء العائلية. (2) التكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة السابعة من هذا القانون. ولها أن تطلب منه تقديم مبررات إذا جمعت من العناصر ما يدل على أن إيراداته الفعلية تزيد على الإيرادات الواردة بإقراره. تحدد مصلحة الضرائب موعدا للإجابة كتابة لا يقل عن ثلاثين يوما.
المادة (19) : لمصلحة الضرائب الحق في تصحيح الإقرار ويتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بالعناصر التي ترى جعلها أساسا لربط الضريبة عليه وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيحات التي أجرتها، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام.
المادة (20) : يقوم المدير العام لمصلحة الضرائب أو من ينتدبه بربط الضريبة بطريق التقدير في خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها في الأحوال الآتية: (1) إذا لم يقدم الممول إقرارا في الميعاد المحدد في المادة السادسة عشرة. (2) إذا لم يرد الممول في الميعاد المحدد في المادتين 18 و19 على ما طلبته مصلحة الضرائب من بيانات وإيضاحات وملاحظات على ما أجرته من تصحيحات. (3) إذا لم يوافق الممول على التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب. وفي الحالتين الأولى والثانية تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقا للتقدير وإنما يكون للممول أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية وذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بقيمة الضريبة المربوطة عليه. أما في الحالة الثالثة فيؤدي الممول الضريبة من واقع إقراره وتربط الضريبة بمعرفة اللجان المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وتصبح واجبة الأداء فورا ولو طعن في التقدير أمام القضاء ولكل من مصلحة الضرائب والممول في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان قرار لجنة التقدير الطعن في تقدير اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية.
المادة (21) : يعاقب من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يسدد الضريبة في المهلة المحددة لذلك بغرامة لا تزيد على ألفي قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار لا يقل عن 25% منه ولا يزيد على ثلاثة أمثاله. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل ممول أدلى ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذا لهذا القانون إلا إذا أثبت المسئول عنها أن الخطأ غير متعمد. ويعفى من العقوبة الممول الذي يقدم إقراره في خلال شهر من نهاية المدة المحددة لتقديم الإقرار إذا أثبت أن تأخره يرجع إلى عذر قهري.
المادة (21) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويقضي بالتعويض المشار إليه كل من أدلى ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذاً لهذا القانون بقصد التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها. وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول على التخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك باستعمال طرق احتيالية بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو بإعطاء أو باعتماد بيانات غير صحيحة سواء في إقرار أو حسابات أو دفاتر أو ميزانيات أو تقارير أو أي مستند آخر نصت قوانين الضرائب على تقديمه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو هذه المساعدة ويعتبر متضامناً مع الممول في أداء ما يترتب على فعله من فروق الضرائب. وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.
المادة (21) : يكون رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بإذن من وزير المالية والاقتصاد وفي حالة عدم الإذن يجوز له أو لمن يندبه الصلح في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة.
المادة (22) : كل مخالفة لأحكام اللوائح التنفيذية لهذا القانون التي يضعها وزير المالية يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.
المادة (23) : لا يجوز للهيئات المحلية سواء في ذلك مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية أن تفرض ضريبة مماثلة لهذه الضريبة أو أن تفرض ضرائب إضافية عليها.
المادة (24) : في تطبيق هذا القانون تسري الأحكام الواردة في الفصل الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بحق الاطلاع وسر المهنة، كما تسري أيضا الأحكام الموضحة في المواد من 88 إلى 103 من القانون المذكور.
المادة (24) : على الشركات والمصارف والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المنقولة من إيرادات وأرباح وغيرها أن يقدموا إلي مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة إقراراً مبيناً به: (1) أسماء وألقاب ووظائف أو مهن وعنوانات ومحال إقامة الأشخاص الذين قيدت لحسابهم أو أديت إليهم أية مبالغ مما تنتجه القيم المنقولة سواء أكانت اسمية أم لحاملها خلال السنة السابقة. (2) قيمة المبالغ المؤداة لكل منهم أو المقيدة لحسابه خلال السنة السابقة سواء أكان الأداء أو القيد في الحساب مقابل تقديم الكوبونات أو ما يقوم مقامها أم بغير ذلك مع إيضاح نوع القيم المالية المؤدي نتاجها وطبيعة المبلغ المؤدى كأرباح أو أتعاب مجالس الإدارة أو نصيب في الربح أو مقابل حضور أو حصة شريك الوصي. وعلى العموم يجب أن يتضمن الإقرار بيان طبيعة الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الأسهم على اختلاف أنواعها وحصص التأسيس والسندات السلف ومكافآت التسديد وأنصبة المستندات وغيرها من القيم المنقولة.
المادة (24) : أصحاب ومديروا المنشآت عامة وأصحاب المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأي عمل من أعمال مهنتهم إلى أي شخص من غير موظفيهم وعمالهم أو إلى موظفيهم السابقين سواء كان في داخل الملكية المصرية أو خارجها أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء أكان أداؤها بصفة مستديمة أم عارضية، ملزمون بأن يقدموا لمصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة إقرارا مبينا به: (1) أسماء وألقاب ووظائف أو مهن وعنوانات ومحال إقامة الأشخاص الذين أديت إليهم المبالغ المذكورة خلال السنة السابقة. (2) المبلغ المؤدى لكل منهم ونوعه.
المادة (24) : يعاقب من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادتين السابقتين في الميعاد أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بالغرامة المقررة بالمادة 21 وفضلا عن الغرامة المذكورة يصبح ملزما بأداء الضريبة العامة عن المبالغ التي لم يقر عنها وذلك بسعر أعلى شريحة منصوص عليها في المادة 11 ولا يحول ذلك دون ربط الضريبة العامة على هذه المبالغ باسم الممول الحقيقي متى تعرفت عليه مصلحة الضرائب.
المادة (24) : لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة: الهبات والتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال الخمس السنوات السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة. على أنه إذا كان التصرف بعرض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء ليقوم الدليل على دفع المقابل وفي هذه الحالة يرد إليه فرق الضريبة.
المادة (24) : يكون تحصيل الضريبة على أقساط شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر أو دفعة واحدة كل سنة طبقاً لما يقرر في اللائحة التنفيذية.
المادة (24) : يبدأ سريان التقادم المسقط لحق الحكومة من اليوم التالي لانتهاء الأجل المعين لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 16 وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة. ويبدأ سريان التقادم المسقط لحق الممول في المطالبة برد الضرائب المحصلة منه بغير حق من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد أو بربط الضريبة، وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل، وتنقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلى مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول برد الزيادة التي أداها.
المادة (24) : استثناء من أحكام المادة 20 يجوز تصحيح الربط النهائي بالأوضاع والشروط المقررة في المادة 93 مكررا (5) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه في الأحوال الآتية: (1) عدم خضوع صاحب الشأن أصلاً للضريبة. (2) دخول إيرادات غير خاضعة لضريبة نوعية في وعاء الضريبة. (3) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة للأعباء العائلية. (4) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة. (5) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم. (6) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً".
المادة (25) : تسري الضريبة المقررة بهذا القانون لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949.
المادة (26) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير المالية أن يصدر ما قد يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية. نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن