تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد المعدل بالقانون رقم 218 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1952، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمراسيم بقوانين رقم 97 و147 و240 و349 لسنة 1952 و31 لسنة 1953 والقانون رقم 253 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 254 لسنة 1953 صدر القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض الضريبة العامة على الإيراد وسرعان ما دل تنفيذه على أنه مفتقر إلى التعديل في الكثير من نواحيه فصدر بذلك القانون رقم 218 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1952. على أن التطبيق ما زال يدل على أن أحكام القانون في بعض المسائل ما فتئت يكتنفها القصور والغموض مما جعلها مثاراً لاختلاف وجهات النظر بين مصلحة الضرائب والممولين مما يقتضي المبادرة إلى وضع الأمر بالقياس إليها في نصابه بالنص الحاسم الصريح. ولذا أعدت وزارة المالية والاقتصاد المشروع المرافق علاجاً لهذه المسائل والذي يتلخص فيما يأتي: (أ) ربط الضريبة: تقضي المادة من القانون المذكور بأن تربط الضريبة على الممول في محل إقامته بالمملكة المصرية وهذا يغاير ما نص عليه بالنسبة إلى الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية فإن محل ربط كل منهما هو مركز المنشأة أو مكان مزاولة المهنة. وقد يكون الممول بعينه خاضعاً لإحدى هاتين الضريبتين النوعيتين وللضريبة العامة في وقت واحد وقد يختلف فيهما الاختصاص المكاني للربط فيؤدي ذلك إلى تكرار الإجراءات أو تعارضها. وعلاجاً لذلك رؤى تعديل هذه المادة بالنص على وحدة مكان الربط في هذه الحالة. وقد رؤى كذلك تعديل المادة 20 من نفس القانون بما يجعل أحكامها متسقة وأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما يتعلق بإجراءات ربط الضريبتين النوعيتين على الأرباح التجارية والصناعية وعلى أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وتفادياً من تكرار الإجراءات أو تعارضها نص على أنه إذا طعن الممول في ربط الضريبة العامة وكان الربط بالنسبة إلى ضريبة نوعية أو عنصر من عناصرها محل طعن فلا يحال إلى لجنة الطعن غير أوجه الخلاف الأخرى التي لم يتناولها الطعن النوعي وكذلك لا يخل إليها الخلاف الخاص بربط عنصر نوعي أصبح نهائياً لعدم الطعن فيه طبقاً للقواعد المقررة فيما تتعلق بذلك العنصر النوعي وفي هذه الحال لا يعتبر الربط واجب الأداء بالنسبة إلى العناصر المطعون فيها طعناً نوعياً ويحصل باقي الضريبة طبقاً لقرار اللجنة وغنى عن البيان أنه في حالة الطعن من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فلا يشمل ذلك الطعن أوجه النزاع عن العناصر النوعية التي تعرض على اللجنة. (ب) الجزاءات: ولما كانت المادة 21 من القانون سالف الذكر تنص على أنه يعاقب من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يؤد الضريبة في المهلة المحددة لذلك بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو يقضى بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كما نص الفقرة الثانية على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كما يقضى بالتعويض المشار إليه بالفقرة الأولى كل من استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة وكل من أدلى ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذاً لهذا القانون إلا إذا ثبت أن الخطأ غير متعمد كما قضت تلك المادة بمضاعفة الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات وبأن رفع الدعوى العمومية يكون بناء على طلب مصلحة الضرائب التي يكون لها التنازل عنها إذا رأت محلاً لذلك وأن في حالة التنازل يجوز للمصلحة الصلح في التعويضات. ورغم أنه قد مضت ثلاث سنوات على نفاذ ذلك القانون فقد تبين من التطبيق أن الكثير من الممولين قد تخلف عن الوفاء بالتزاماته سواء بالنسبة إلى تقديم الإقرار في الميعاد أو أداء الضريبة من واقعة في المهلة المحددة لذلك ولوحظ أن بعض الممولين قد استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها. ورغبة في وضع تلك حد لتلك المخالفات وحتى يساهم كل مواطن في التكاليف العامة على قدر طاقته الحقيقية دون تقصير أو التجاء إلى وسائل ملتوية تباعد بينه وبين ربط الضريبة على إيراده الحقيقي وحتى يتوخى كل ممول الدقة التامة في الوفاء بالتزاماته الضريبية بأن يتقدم في المواعيد القانونية بإقرار صحيح شامل ويؤدي الضريبة المستحقة من واقع إقراره في المواعيد حتى تمول الخزانة العامة بالمال. لهذا رؤى تعديل المادة سالفة الذكر بتشديد العقوبة على المخالفين وذلك برفع الغرامة بالنسبة إلى من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو لم يؤد الضريبة في المهلة المحددة إلى مبلغ لا يزيد على خمسين جنيهاً بدلاً من عشرين جنيهاً في التشريع الحالي. وللضرب بشدة على أيدي المتهربين من أداء الضريبة أو من يتفقون معهم أو من يحرضونهم أو يساعدونهم على التخلص من أدائها بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أضيفت مواد جديدة بأرقام 21 مكرراً (1) و21 مكررا (2) و21 مكرراً (3). وقد رؤى أن ينص في المادة 21 مكرراً (1) على عقوبة الحبس مع زيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها حتى تكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الخزانة من الممولين باستعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها كما نص على أن يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يرد من الضريبة ونص أيضاً على مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاثة سنوات. ونص في المادة 21 مكرراً (2) على معاقبة كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول على التخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك باستعمال طرق احتيالية بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو بإعطاء أو اعتماد بيانات غير صحيحة سواء في إقرار أو حسابات أو دفاتر أو ميزانيات أو تقارير أو أي مستند آخر نصت قوانين الضرائب على تقديمه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو هذه المساعدة ورؤى أن يكون العقاب الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ًولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - كما نص على اعتبار مرتكب هذه الجريمة متضامناً مع الممول في أداء ما يترتب على فعله من فروق الضرائب. وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. والنص على عقوبة الحبس بجانب الغرامة والتعويض أخذت به جميع التشريعات الحديثة كالتشريعات الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا وغيرها وذلك في حالات التهرب من الضريبة سواء بالنسبة للممولين أو من يتفق معهم أو يحرضهم أو يساعدهم على ذلك - وتصل عقوبة الحبس في التشريع الأمريكي إلى خمس سنوات. وقد نصت المادة 21 مكرراً (3) على رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 21 مكرراً (1) و21 مكرراً (2) يكون بإذن وزير المالية والاقتصاد وذلك ضماناً لمن يتهمون بارتكاب تلك الجرائم بفحص الاتهامات الموجهة إليهم بكل دقة فيأذن وزير المالية والاقتصاد برفع الدعوى العمومية عليهم أو لا يأذن بذلك طبقاً لما يقدره من ظروف وملابسات كل حالة من الحالات. وفي حالة عدم الإذن برفع الدعوى العمومية يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو لمن يندبه الصلح في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة. ومن المفهوم أن العقوبات المنصوص عليها بمقتضى النصوص الجديدة سوف لا تطبق إلا على الجرائم التي تقع عند سريان هذا القانون. (جـ) الربط الإضافي: ولما كان رأي القضاء قد استقر قبل صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 على اعتبار التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً وعلى أنه ليس للمصلحة أن تجري ربطاً إضافياً إلا في حالتين: 1- إذا ثبت أن الممول قد أخفى جزءاً من نشاطه. 2- إذا ثبت أن الممول قد استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة. وأخذ المشرع بهذا الرأي فنص عليه صراحة في المادة 47 مكرراً التي أضافها إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضى القانون رقم 146 لسنة 1950. ولما كان القانون لا يزال خلوا من نص مماثل للمادة 47 مكرراً رغم أن الظروف واحدة وأن المصلحة تقضي بوجوب الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة إلى الضريبة العامة على الإيراد. لهذا رؤى إضافة أحكام 47 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 إلى المواد التي أحالت إليها المادة 24 من القانون. ونظراً إلى أنه بمقتضى المادة 24 مكرراً (4) لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة الهبات والتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنوات الخمس السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة. ولما كانت صياغة النص على هذا النحو قد تؤول بأن الهبات والتصرفات التي تتم في ذات السنة الخاضع إيرادها للضريبة يمكن الاحتجاج بها على مصلحة الضرائب في حين أن الباعث الذي حدا بالمشرع لأن يقرر هذا الحكم بالنسبة إلى التصرفات التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على السنة الخاضع إيرادها للضريبة يقضى من باب أولى بسريان هذا الحكم بالنسبة إلى السنة الضريبية نفسها. ولذا رؤى تعديل هذه المادة بحيث تشمل التصرفات التي تتم خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها مع النص أيضاً على أنه إذا ثبت بحكم قضائي أن التصرفات كانت بعوض وجب على المستفيد أن يقوم بما يترتب على ذلك من التزامات. (د) النص على إلزام الورثة ووصي التركة أو المصفي بتقديم الإقرار وأداء الضريبة على أساسه في حالة الوفاة وتحديد ميعاد تقديم الإقرار في حالة انقطاع التوطن: ونظراً إلى أن المادة 16 من القانون قد خلت من النص على من يقع عليه الالتزام بتقديم الإقرار في حالة وفاة الممول خلال السنة وكذلك خلت من النص على ميعاد تقديم الإقرار في حالة انقطاع التوطن. وكذلك خلت المادة 7 من مثل هذا النص فيما يتعلق بأداء الضريبة من واقع الإقرار في حالة الوفاة. لذا فقد تكفلت المادتان الثانية والثالثة من المشروع بالنص على ذلك صراحة. (هـ) تحصيل الضريبة: ونظراً إلى أن الممول قد يطالب بفروق الضريبة المستحقة عن عدة سنوات سابقة بعد ربط الضريبة العامة عليه وقد يعجز عن الوفاء بتلك الفروق دفعة واحدة لأن القانون قد خلا من نص يجيز تقسيط فروق الضريبة العامة لذلك رؤى استئناساً بما هو مقرر في ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية النص على جواز التقسيط على الوجه المقرر بالنسبة إلى هذه الضريبة (مادة 24 مكرراً/ 5). (و) بدء التقادم الخمسي والإجراء القاطع له في الضريبة العامة على الإيراد: ولما كان المرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 قد أضاف المادة 97 مكررة للقانون رقم 14 لسنة 1939 التي نصت على بدء التقادم والإجراء القاطع له بالقياس إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. وقد أحالت هذه المادة على المواد المتعلقة بتقديم الإقرار في هاتين الضريبتين وهي المواد 43 و48 و75 من القانون رقم 14 لسنة 1939. وحسبما لما قد يثار من نزاع حول ميعاد بدء التقادم أو الإجراء القاطع له بالنسبة إلى الضريبة العامة على الإيراد سواء بالنسبة إلى مصلحة الضرائب أو الممول. ولما كانت المادة (20) المقترحة بمقتضى المادة الأولى من هذا المشروع تقضي بأنه إذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الطعن في الضريبة العامة يقتصر على العناصر غير المطعون فيها طعناً نوعياً فقد رؤى النص صراحة على أن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة وذلك تفادياً من تعرض حق الخزانة العامة للضياع بسبب تعذر اتخاذ الإجراء القاطع للتقادم في الضريبة العامة. (ز) - إلغاء المدة التي تربط خلالها الضريبة بطريق التقدير: لما كان وعاء الضريبة العامة يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية فمن البديهي والحال كذلك أن يستقر ربط الضريبة على الأوعية النوعية أولاً لكي يمكن المضي بعدئذ في ربط الضريبة العامة. ولهذا لم يتضمن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان بتاريخ 12 يونيه سنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد أي نص على فترة زمنية معينة ينبغي أن تربط الضريبة خلالها بطريق التقدير بل ترك الأمر في ذلك إلى التقادم الخمسي المسقط لحق الحكومة في الضرائب المستحقة لها والمنصوص عليه في المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 24 من مشروع القانون رقم 99 لسنة 1949. غير أن اللجنة المالية بمجلس النواب أدخلت في المادة 20 من القانون المذكور نصاً يلزم المصلحة ربط الضريبة بطريق التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها وهذا كما يبدو قيد شاذ فهو فضلاً عن تعارضه مع المادة 24 من القانون فإن من الصعب تنفيذه إن لم يستحق ذلك إذ أن قيام مصلحة الضرائب بالربط بطريق التقدير خلال الفترة المذكورة يكاد يكون من ضروب المحال لأن ميعاد تقديم الإقرارات واستيفاء إجراءات المناقشة مع الممولين يستغرق بنص المواد 16 و18 و19 من القانون خمسة أشهر على الأقل فمن المستطاع بلا ريب إتمام الربط في الشهر الباقي من الأشهر الستة التي قررتها المادة 20. لذلك تقدمت الحكومة إلى البرلمان في 21 مايو سنة 1951 بمشروع قانون بالتعديلات التي أسفرت التجربة عن ضرورتها ومن بينها إلغاء ذلك القيد الزمني. ورغم ما أدلى به مندوب الحكومة من الحجج الموجبة لإلغائه فإن البرلمان لم يأخذ بها واكتفى بإفساح المدة من ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة إلى سنتين تبدأ من اليوم التالي للأجل المعين لتقديم الإقرارات وصدر بذلك القانون رقم 218 لسنة 1951. ولما كان ربط الضريبة العامة متوقفاً على ربط الضرائب النوعية فكان منطق الأوضاع يقضي بجعل موعد الربط في الضريبة العامة أطول منه في الضرائب النوعية أو على الأقل مساوياً له أما جعله أقصر منه بكثير فأمر لا يستقيم وطبائع الأشياء لأنه إنما يقرر قاعدة معكوسة حين يعمد إلى تضييق الميعاد في حالات كان ينبغي فيها إفساحه. ولما كان هذا الموعد حتى في مداه الجديد لا يزال مستحيل التنفيذ وقد عمد البعض إلى التمسك له بوصفه في مواعيد الإسقاط فلا نفاذ ما قد تتعرض له مستحقات الخزانة من الضياع ولإيجاد التناسق اللازم في تقنيننا الضريبي في مجموعة رؤى أنه لا مناص من إلغاء المدة التي تربط خلالها الضريبة بطريق التقدير وذلك منذ العمل بالقانون رقم 99 لسنة 1949. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمواد 5 و20 و21 و24 و24 مكرراً/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 5- تربط الضريبة على الممول في محل إقامته في المملكة المصرية فإذا تعددت محال إقامته فيها فتربط عليه الضريبة في المكان الذي يعتبر مقراً لعمله الرئيسي، ما لم يكن من ممولي الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية أو الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن التجارية فتربط عليه الضريبة العامة في المكان الذي تربط فيه الضريبة النوعية عن نشاطه الرئيسي. وإذا كان الممول غير مقيم في المملكة المصرية ربطت الضريبة في المحل الذي توجد به مصالحه الرئيسية. مادة 20- تربط الضريبة على الإيراد الحقيقي الثابت من إقرار الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب، كما تربط على الإيراد طبقاً للتعديل الذي أجرته المصلحة إذا قبله الممول. وتربط بطريق التقدير في الأحوال الآتية: (1) إذا لم يقدم الممول إقراراً في الميعاد المعين في المادة 16. (2) إذا لم يرد الممول في الميعاد المعين في المادتين 18 و19 على ما طلبته مصلحة الضرائب من بيانات وإيضاحات وملاحظات على ما أجرته من تصحيحات. (3) إذا لم يوافق الممول على التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب أو لم تقتنع المصلحة بملاحظاته وفقاً للمادة السابقة. وفي الحالتين الأولى والثانية تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً لتقدير المصلحة ويرسل إلى الممول تنبيه بصدور الورد متضمناً أيضاً الضريبة المربوطة عليه ووجوب أدائها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للممل أن يطعن في التقدير خلال شهر من وصول التنبيه إليه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل وطبقاً للأوضاع المقررة بالمادة 52 من القانون المذكور. أما في الحالة الثالثة فيؤدي الممول الضريبة من واقع إقراره وما يكون قد قبله من التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب وتربط الضريبة وفقاً لتقدير المصلحة ويخطر الممول بهذا الربط بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويجوز له أن يطعن في التصحيح أو التقدير الذي لم يقبله خلال شهر من تاريخ هذا الإخطار وذلك أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة ويحصل باقي الضريبة طبقاً لقرار اللجنة. فإذا لم يقدم الطعن خلال المدة المبينة في الفقرتين السابقتين أو قدم بدون مراعاة للأوضاع المقررة في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يصبح الربط وفقاً لتصحيحات المصلحة وتقديراتها نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة وتصبح الضريبة واجبة الأداء بغير حاجة إلى تنبيه آخر إلا إذا كان الممول قد طعن في الربط النوعي في أي عنصر من عناصر الإيراد الخاضعة للضريبة العامة ففي هذه الحالة لا يعتبر الربط واجب الأداء بالنسبة إلى العناصر المطعون فيها طعناً نوعياً ويتخذ قرار اللجنة المختصة بالطعن النوعي أساساً لتعديل ربط الضريبة العامة وتحصيل باقي الضريبة. على أنه إذا طعن الممول في ربط الضريبة العامة وكان الربط بالنسبة إلى ضريبة نوعية أو إلى عنصر من عناصرها محل طعن فلا يحال إلى لجنة الطعن غير أوجه الخلاف الأخرى التي لم يتناولها طعن نوعي وكذلك لا يحال إليها الخلاف الخاص بربط عنصر نوعي أصبح نهائياً طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بذلك العنصر النوعي. ولكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939. مادة 21- يعاقب من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يؤد الضريبة في المهلة المحددة لذلك بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً وأداء تعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤدى من الضريبة. وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. ويكون رفع الدعوى العمومية بناء على طلبة مصلحة الضرائب ولها النزول عنها إذا رأت محلاً لذلك، وفي حالة النزول يجوز لمدير عام مصلحة الضرائب أو من ينيبه الصلح في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مقدار ما لم يؤد من الضريبة. مادة 24 - في تطبيق القانون تسري الأحكام الواردة في الفصل الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بحق الاطلاع وسر المهنة كما تسري أيضاً الأحكام المنصوص عليها في المادة 47 مكرر والمواد من 88 إلى 103 من القانون المذكور. مادة 24 مكررا ً(4) - لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة التصرفات التي تكون قد تمت بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس السابقة عليها سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض وسواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة. على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء ليقيم الدليل على أداء العوض وفي هذه الحالة يرد إليه فرق الضريبة ويلتزم من صدر إليه تصرف بعوض في هذه الحالة بتقديم الإقرار اللازم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان مصلحة الضرائب له بمضمون الحكم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كما يلتزم أداء الضريبة المستحقة عليه من واقع ذلك الإقرار خلال الشهر التالي وذلك إذا كان قد أصبح بمقتضى ذلك التصرف خاضعاً للضريبة أو زاد إيراده نتيجة للتصرف. ويبدأ سريان التقادم في هذه الحالة من اليوم التالي للأجل المعين لتقديم الإقرار.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 16 من القانون المشار إليه ثلاث فقرات جديدة يكون نصها كالآتي: مادة 16- (فقرة ثانية) وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرارا بإيرادات الممول في تلك الفترة من السنة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. (فقرة ثالثة) وعلى الأجنبي الذي ينقطع توطنه بالمملكة المصرية أن يقدم الإقرار قبل انقطاع توطنه بشهرين على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع فجأة بسبب خارج عن إرادته. (فقرة رابعة) ولمصلحة الضرائب عند الاقتضاء ولأسباب يكون تقديرها موكولاً إليها وحدها أن تمنح مهلة أخرى لا تتجاوز شهراً لتقديم الإقرارات المبينة بالفقرات السابقة.
المادة (3) : تضاف إلى المادة 17 من القانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها كالآتي: مادة 17- (فقرة ثانية) وفي حالة وفاة الممول يلتزم الورثة أو وصي التركة أو المصفي بأداء الضريبة المستحقة على الممول من مال تركته.
المادة (4) : تضاف إلى القانون المشار إليه مواد جديدة بأرقام 21 مكرراً (1) و21 مكرراً (2) و21 مكرراً (3) و24 مكرراً (5) 24 مكرراً، (6) يكن نصها كالآتي: مادة 21 مكرراً (1) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويقضى بالتعويض المشار إليه كل من أدلى ببيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذاً لهذا القانون بقصد التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها. وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات. مادة 21 مكرراً (2) - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو تفق أو ساعد أي ممول على التخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك باستعمال طرق احتيالية بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو بإعطاء أو باعتماد بيانات غير صحيحة سواء في إقرار أو حسابات أو دفاتر أو ميزانيات أو تقارير أو أي مستند آخر نصت قوانين الضرائب على تقديمه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو هذه المساعدة ويعتبر متضامناً مع الممول في أداء ما يترتب على فعله من فروق الضرائب. وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال سنوات. مادة 21 مكرراً (3) - يكون رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بإذن من وزير المالية والاقتصاد وفي حالة عدم الإذن يجوز له أو لمن يندبه الصلح في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعاجل مثلي ما لم يؤد من الضريبة. مادة 24 مكرراً (5) - يكون تحصيل الضريبة على أقسام شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر أو دفعة واحدة كل سنة طبقاً لما يقرر في اللائحة التنفيذية. مادة 24 مكرراً (6) يبدأ سريان التقادم المسقط لحق الحكومة من اليوم التالي لانتهاء الأجل المعين لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 16. وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة. ويبدأ سريان التقادم المسقط لحق الممول في المطالبة برد الضرائب المحصلة منه بغير حق من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد أو بربط الضريبة، وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل، وتنقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلى مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول برد الزيادة التي أداها.
المادة (5) : استثناء من أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 لا ترفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فيه إذا تقدم الممول أو من ساعده أو حرضه على التهرب من الضرائب من تلقاء نفسه إلى مصلحة الضرائب، وقبل أن تكتشف تلاعبه، بإقرار صحيح عن المبالغ المخفاة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار ما يقتضيه العمل به من قرارات ولوائح ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, إلا بالنسبة إلى ما تضمنته المادة 20 من تعديل خاص بإلغاء المدة التي تربط خلالها بطريق التقدير فيكون العمل بذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 99 لسنة 1949.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن