تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : (أ) يستبدل بالفقرة "أولاً" من المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1939 النص الآتي: وتسري الضريبة: أولاً- على الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الأسهم على اختلاف أنواعها, وحصص التأسيس بالشركات والمنشآت عامة, سواء أكانت مالية أم صناعية أم تجارية, وسواء أكانت هذه الأرباح دورية أم غير دورية, وسواء أتم توزيعها نقداً أم مجاناً على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى ولو بطريق غير مباشر. (ب) يستبدل بالشق الأول من الفقرة "رابعاً" النص الآتي: على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر, وكذلك على كل ما يمنح بأية صفة كانت إلى أعضاء مجالس الإدارة من مقابل حضورهم الجلسات أو من المكافآت والأتعاب الأخرى على اختلافها.
المادة (2) : تعدل الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من المادة 8 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: (أولاً) فيما يتعلق بالأسهم بقيمة الربح المقرر توزيعه عن السهم في أية صورة, طبقاً لما هو ثابت في قرارات الجمعيات العمومية للمساهمين أو قرارات مجالس الإدارة أو في تقارير الشركة وحساباتها وما يماثل ذلك من الوثائق. (ثانياً) فيما يتعلق بالسندات أو السلف المشار إليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة الأولى بمقدار الإيراد الموزع أو الفائدة أو أية ميزة أخرى.
المادة (3) : تضاف الفقرة الآتية بالمادة 10 من القانون المتقدم ذكره: وفي حالة المزايا والتوزيعات غير النقدية تكون الشركة ملزمة أيضاً بتوريد الضريبة المستحقة, عن أن تستوفيها من صاحب الشأن, ولها في هذا السبيل حق الحبس قانوناً.
المادة (4) : ابتداء من أول يناير سنة 1950 يكون سعر الضريبة المقررة بالمواد 7 و15 و37 من هذا القانون 14%.
المادة (5) : تعدل المادة 32 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 32- تسري الضريبة كذلك على أرباح: (1) شركات التعاون الاستهلاك متى كانت تلك محال أو حوانيت أو مخازن لبيع أو تسليم المواد الغذائية أو المحاصيل أو البضائع, وعلى الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية لأرباب الحرف, والجمعيات التعاونية التي يؤلفها العمال للإنتاج, والبنوك التعاونية, وذلك استثناء من المادة 43 فقرة "4" من القانون رقم 58 لسنة 1944 الخاص بالجمعيات التعاونية المصرية. (2) الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها. (3) السماسرة وسماسرة الأوراق المالية والوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من البضائع أو المواد الغذائية أو القيم المالية على اختلاف أنواعها. (4) الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد. (5) الشركات أو الأشخاص الذين يؤجرون محلاً تجارياً أو صناعياً مع أثاثه والأدوات التي تلزم لتشغيله سواء أكان الإيجار يشمل أم لا يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع. (6) من يستأجر أرضاً زراعية ويؤجرها للغير مجزأة أو صفقة واحدة.
المادة (6) : تضاف فقرة رابعة (جديدة) إلى المادة 34 من القانون المتقدم ذكره وهي: ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك ديناً على الشركة, ولكن في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة, ولو فرضت عليه الضريبة مستقبلا".
المادة (7) : تضاف العبارة الآتية في آخر الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المتقدم ذكره وهى: "ويشترط أن تكون هذه الإيرادات داخلة في جملة إيرادات المنشأة".
المادة (8) : تعدل المادة 40 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 40 يعفى من أداء الضريبة: (1) جمعيات التعاون المكونة طبقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1944. (2) الجمعيات التعاونية للاستهلاك التي يقتصر عملها على جمع طلبات الأعضاء المنضمين إليها وعلى القيام في مخازنها ومستودعاتها بتوزيع المواد الغذائية والمحاصيل والبضائع التي تضمنتها الطلبات المذكورة. (3) الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي، وكذلك المعاهد التعليمية. (4) المنشآت الزراعية إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة.
المادة (9) : تعدل المادة 41 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 41 - يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافي ربحهم السنوي مائة جنيه مصري مهما يكن نوع التجارة أو الصناعة التي يباشرونها وذلك إذا كانوا غير متزوجين. فإذا كانوا من المتزوجين ولا يعولون أولاداً يكون حد الإعفاء لهم 120 جنيهاً وإذا كانوا غير متزوجين ويعولون ولداً أو أولاداً مهما بلغ عددهم يكون حد الإعفاء لهم 130 جنيهاً وإذا كانوا من المتزوجين ويعولون ولداً أو أولاداً مهما يكن عددهم فيكون حد الإعفاء 150 جنيهاً. فإذا كان صافي الربح السنوي يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السالفة الذكر دون أن يزيد على مثليها فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك الحد فإن تجاوز صافي الربح مثلي حدود الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه ربحاً.
المادة (10) : تضاف إلى مواد القانون المتقدم ذكره مادة جديدة رقم 41 مكررة بالنص الآتي: مادة 41 مكررة - إذا لم يتجاوز رأس المال الحقيقي المستثمر مائتي جنيه مصري ولم يكن بالمنشأة غير صاحبها وعامل واحد، وكانت الحسابات منتظمة ولم يكن للممول أوجه نشاط أخرى فتنخفض الضريبة المستحقة إلى النصف بشرط ألا يتجاوز صافي الربح السنوي مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري.
المادة (11) : تعدل المادة 44 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 44 - يرفق بالإقرار المشار إليه في المادة السابقة صورة من حساب التشغيل والمتاجرة والأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف بيان الاستهلاكات التي أجرتها المنشأة وبيان المبادئ الحسابية التي بنيت عليها كافة الأرقام الواردة بالإقرار وتدفع الضريبة من واقع الإقرار في خلال شهر من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات.
المادة (12) : تعدل المادة 45 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 45 - تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من الإقرارات المقدمة من الشركة إذا قبلتها مصلحة الضرائب. فإن امتنعت الشركة عن تقديم حساباتها ومستنداتها، قدرت المصلحة الأرباح، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التي يقررها هذا القانون. وكذلك تحدد الإيرادات بطريقة التقدير إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمته إليها الشركة من حسابات ومستندات. وللمصلحة الحق في تصحيح الإقرار، ويتعين في هذه الحالة أن تخطر الشركة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بعناصر ربط الضريبة، وأن تدعوها إلى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيحات التي أجرتها، وذلك في خلال شهر من تاريخ الاستلام. وبذا تربط الضريبة بطريق التقدير بمعرفة المأمورية المختصة في الأحوال الآتية: (1) إذا لم تقدم الشركة الإقرار المنصوص عليه في المادة 43، أو لم تقدم المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة 44 (2) إذا لم ترد في الميعاد المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة على ما طلبته مصلحة الضرائب. (3) إذا لم توافق على التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب. وفي الحالتين الأولى والثانية تصبح الضريبة واجبة الأداء فوراً طبقاً للتقدير، وإنما يكون للشركة أن تطعن فيه أمام اللجنة المشار إليها في المادة 50، وذلك في ظرف شهر من تاريخ إعلانها بخطاب موصى عليه علم الوصول بقيمة الضريبة المربوطة عليها. وفي الحالة الثالثة تؤدى للشركة الضريبة من واقع إقرارها في خلال شهر من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات ويكون تقدير أرباحها بمعرفة اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (13) : تلغى المادة 46 من القانون المتقدم ذكره.
المادة (14) : تعدل المادة 47 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 47 - فيما يتعلق بالربط والتقدير يسري على سائر الممولين ما يسري على الشركات المساهمة من الأحكام المبينة في المادة 45 من هذا القانون.
المادة (15) : تضاف إلى مواد القانون المتقدم ذكره مادة جديدة (رقم 47 مكررة) بالنص الآتي: مادة 47 (مكررة) - يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً. ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب - دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة (97) من هذا القانون والقوانين المعدلة لها - من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل، بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها، أو قدم بيانات غير صحيحة، أو استعمل طرقاً احتيالية، للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها، وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، فتجري المصلحة ربطاً إضافيا يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي. وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال إذا تناولت المصلحة الربط الذي أجرته بأي تعديل, يجب إخطار الممول به مع توضيح الأسس التي بني عليها الربط الأصلي والإضافي والأسباب التي استندت إليها المصلحة لإجراء التعديل.
المادة (16) : تضاف إلى المادة 48 من القانون المتقدم ذكره فقرة ثانية جديدة هي: "وتدفع الضريبة من واقع إقرار الممول خلال شهر من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات."
المادة (17) : تعدل المادتان 50 و51 من القانون كما يلي: مادة 50 - تشكل لجنة الطعن من قاض، يندبه وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، رئيساً: ومن عضوين من موظفي مصلحة الضرائب، يختارهما وزير المالية، ويجوز بناء على طلب الممول أن يضم إليهم عضوين يختارهما من بين التجار ورجال الصناعة أو الممولين المدرجة أسماؤهم في كشف يصدره وزير المالية في أول كل سنة. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها منهم الرئيس وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات ويتولى الأعمال الكتابية فيها موظف تنتدبه مصلحة الضرائب، ويوقع على القرارات من الرئيس والكاتب في خلال أسبوع من صدورها. ويرفع الطعن بغير رسم، على أنه في حالة صدور قرار من اللجنة بالرفض يجوز إلزام الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً. وتباشر اللجنة اختصاصها ابتداء من أول يناير سنة 1951. وتحال جميع المسائل التي صدر فيها - قبل أول يناير سنة 1951 - تقدير من المأمورية لم يقبله الممول على لجنة الطعن، سواء في ذلك المسائل المنظورة أمام لجان التقدير أو المسائل التي لم تقدم بعد إليها، ويعتبر الممول أنه قبل تقدير المأمورية إذا لم يعترض عليها في خلال شهر من تاريخ إخطاره بعلم الوصول بخطاب موصى عليه، وتربط الضريبة بالنسبة لهذه المسائل جميعها من واقع تقدير المأمورية. مادة 51 - يكون مقر لجان الطعن بعواصم المحافظات والمديريات وكذلك في غيرها في الجهات التي يرى وزير المالية من المناسب تأليف لجنة خاصة بها.
المادة (18) : تعدل المادة 52 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 52 - للممول في خلال شهر من تاريخ إخطاره بتقديرات المأمورية أن يطعن في هذه التقديرات، فإذا انقضت هذه المدة ولم يطعن اعتبر الربط نهائياً، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص. ويكون الطعن بعريضة من أصل وصورة، يودع الأصل بالمأمورية المختصة، ويثبت ملخصه وتاريخ التقديم في دفتر خاص، ويؤشر بالتاريخ على الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى الطاعن. وبمجرد استلام الطعن المقدم من الممول تعد المأمورية في خلال أسبوعين ملخصاً بالموضوع مع بيان الأسس التي استندت إليها في تقدير الضريبة. وعلى المأمورية أن ترسل في خلال الأسبوعين التاليين إلى لجنة الطعن الملخص الذي أعدته مرفقاً به الإقرارات والمستندات التي تراها ضرورية وإلا كان للممول أن يعرض الأمر على اللجنة، وذلك بخطاب موصى عليه مع علم الوصول يرفع إلى رئيسها بعد انقضاء المدة المذكورة. تختص لجان الطعن بالفصل في كافة أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة, وتعلن اللجنة الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. وللممول أن يقدم ملاحظاته وله أن يبديها بوكيل عنه.
المادة (19) : تعدل المادة 53 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 53 - تنظر اللجنة الطعن في جلسة سرية، وتصدر قرارها فيه إما باعتماد تقدير المأمورية أو بتخفيضه، وتعلن اللجنة الممول والمصلحة بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. ويعدل الربط وفقاً للقرار، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى قرار اللجنة.
المادة (20) : تعدل المادة 54 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 54 - يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول استئناف قرار لجنة الطعن في بحر شهر من تاريخ إعلان القرار برفع الاستئناف طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية التي يدخل في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي لنشاط الممول.
المادة (21) : تلغى المادة 56 من هذا القانون المتقدم ذكره.
المادة (22) : تعدل المادة 63 من القانون على الوجه الآتي: مادة 63 - حدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: 2% عن الـ 120 جنيهاً الأولى. 3% عن الـ 180 جنيهاً التالية. 4% عن الـ 200 جنيه التالية. 5% عن الـ 300 جنيه التالية. 6% عن الـ 400 جنيه التالية. 7% عما زاد على ذلك. ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولي عليه من الإيرادات المبينة أنواعها في المادة (61) على مائة جنيه. فإذا كان متزوجاً ولا يعول أولاداً يكون حد الإعفاء له 120 جنيهاَ، وإذا كان غير متزوج ويعول ولداً أو أولاداً مهما بلغ عددهم يكون حد الإعفاء 130 جنيهاً، وإذا كان متزوجاً ويعول ولداً أو أولاداً مهما يكن عددهم فيكون حد الإعفاء 150 جنيهاً. وإذا كان صافي الإيراد السنوي يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السابقة الذكر، دون أن يزيد على مثليها، فلا تسري الضريبة إلا على ما يزد على ذلك الحد. فإن تجاوز صافي الإيراد مثلي حدود الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيراداً. أما أجور العمال والمستخدمين بالمياومة فإنها تعفى من كل ضريبة إذا كانت الأجرة لا تتجاوز ثلاثين قرشاً، فإذا تجاوزتها فرضت عليها الضريبة بسعر 1% عما زاد عن الثلاثين قرشاً إلى ستين قرشاً وبسعر 2% فيما زاد على ستين قرشاً في اليوم.
المادة (23) : تلغى المواد 72 و73 و74 و75 و76 و77 من القانون المتقدم ذكره ويستعاض عنها بالمواد الآتية: ويسري العمل بهذه التعديلات ابتداء من أول يناير سنة 1951 مادة 72 - تفرض ضريبة سنوية بنفس السعر المقرر في المادة (63) من هذا القانون على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها للعمل. وتسري هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى. ويجمع بين الضريبة المستحقة على صاحب المهنة تطبيقاً لأحكام الفقرتين السابقتين وبين الضرائب التي يكون ملزماً بأدائها بالتطبيق لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون عما قد يتقاضاه من مرتبات وأجور أو ما يحققه من أرباح تجارية أو صناعية. مادة 73 - تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التي يؤديها طبقاً لهذا القانون. وفي حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات. مادة 74 - على الممولين الخاضعين لأحكام هذه الضريبة أن يمسكوا دفتر يومية مؤشراً على كل صحيفة منه من مأمور الضرائب المختص، وأن يقيدوا فيه يوما فيوما كل الإيرادات وكذلك المصروفات التي تستلزمها مباشرة المهنة. وعليهم أيضاً أن يسلموا إلى كل من يدفع إليهم أي مبلغ يكون مستحقاً لهم بسبب مباشرة المهنة وخاصة كأتعاب أو عمولة أو مكافأة إيصالا مؤرخاً وموقعا عليه منهم، ويستخرج من هذا الإيصال دفاتر ذي قسائم بأرقام مسلسلة. ويجب تقديم الدفترين إلى مصلحة الضرائب لدى كل طلب. وإذا لم يمسك صاحب المهنة دفتر اليومية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أغفل قيد أي مبلغ، أو يسلم إلى كل من يدفع إليه أي مبلغ الإيصال المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة - يعاقب في كل حالة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً. وإذا امتنع عن تقديم أي الدفترين المشار إليهما يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 83. مادة 75 - على الأفراد والهيئات الخاضعين لأحكام هذه الضريبة أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول فبراير من كل عام إقراراً مبينا به الإيرادات والمصروفات وصافي الأرباح والخسائر عن السنة السابقة. وعليهم أن يؤدوا الضريبة المستحقة عليه لما جاء في إقرارهم في خلال شهر من إنهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. ويسر عليهم - من حيث الربط والتقدير - ما يسري على الشركات المساهمة والممولين الآخرين من أحكام مبينة في المادتين 45, 47 من هذا القانون. ويراعى - فيما يتعلق بهم - عند تشكيل لجنة الطعن أن يختار العضوان غير الموظفين من كشف تعده نقابات المهن المعترف بها قانونا وذلك إذا قدم الطعن من أشخاص ينتمون إلى هذه المهن. وتسري أحكام المادة 54 فيما يتعلق بالطعن في قرار لجنة الطعن. مادة 76 - فيما يتعلق بالإعفاء وحدوده يطبق على هذه الضريبة كل ما يطبق على ضريبة كسب العمل من أحكام مبينة في المادة 63 من هذا القانون. ويعفى من الضريبة أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال في السنوات الخمس من تاريخ حصولهم على الدبلوم ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء السنوات الخمس المذكورة. مادة 77 - في حالة انقطاع صاحب المهنة من ممارستها تستحق الضريبة عن المدة التي مارس فيها المهنة على أساس صافي الأرباح المستحقة في هذه المدة بعد ردها إلى سنة كاملة ويطبق هذا الحكم كلما استحقت الضريبة عن جزء من السنة لأي سبب آخر.
المادة (24) : تعدل المادة 81 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 81 - أصحاب المصارف والمكلفون بإدارة أموال ما والتجار الذين من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم ملزمون أن يقدموا إلى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب الدفاتر التي يقضي عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين بإمساكها. وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين. ويفترض أنهم يمسكون فعلاً هذه الدفاتر ويحوزون المحررات والمستندات والوثائق وما إليها وعليهم أن يقيموا الدليل على عكس ذلك. ولا يجوز لهم في أية حالة الامتناع عن تمكين موظفي الضرائب من الإطلاع بحجة المحافظة على سر المهنة. ويحصل الإطلاع - بعد الترخيص به من المدير العام لمصلحة الضرائب - حيث توجد هذه البيانات، وأثناء ساعات العمل العادي، وبغير حاجة إلى إعلان سابق.
المادة (25) : تعدل المادة 83 من القانون السابق ذكره على الوجه الآتي: مادة 83 - الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم التي يسقط بعدها حق الحكومة في المطالبة بالضرائب التي يقررها هذا القانون ويكون إثباته بمحضر. ويعاقب عليه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً. وفضلاً عن الغرامة المذكورة يحكم على المخالفين بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي لم يقدموها وبتهديدات مالية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير. وتسري هذه التهديدات من اليوم الذي يحصل فيه إعلان المحضر المثبت لعدم تنفيذ الحكم بعد إعلانه إعلاناً قانونياً. ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه بتأشير موقع من مندوب المصلحة على أحد الدفاتر الرئيسية للممول أن المصلحة قد مكنت من الإطلاع الذي قضى به الحكم. على أنه متى قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالإطلاع فإنه يجوز للمحكمة دائماً بناء على طلبه أن تعفيه من كل أو بعض التهديدات المالية المحكوم بها.
المادة (26) : تعدل المادة 85 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 85 - مع مراعاة ما نصت عليه المادة 32 من قانون العقوبات يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 9 و12 و14 و20 و21 و24 و26 و29 و32 مكررة و43 و44 و47 و48 و49 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و75 و80 من هذا القانون بغرامة لا تزيد على ألفي قرش ويقضي بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة. ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً، ويقضي بالتعويض المشار إليه بالفقرة السابقة على كل مخالفة لأحكام المواد 10 و13 و22 و23 من هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة ويقضي بالتعويض المشار إليهما في الفقرة الأولى كل من استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة. وفي حالة العود في الأحوال المبينة بالفقرتين الأولى والثانية في خلال ثلاث سنوات تضاعف الغرامة. يكون رفع الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الضرائب, ولها التنازل عنها إذا رأت محلاً لذلك، وفي حالة التنازل يجوز للمصلحة الصلح في التعويضات.
المادة (27) : يضاف إلى مواد القانون المتقدم ذكره مادة جديدة (87 مكررة) بالنص الآتي: مادة 87 مكررة - إذا كان الممول يخضع لعدة ضرائب من المنصوص عليها في القانون، فلا يتمتع إلا بإعفاء واحد.
المادة (28) : تعدل المادة 90 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 90 - أولاً - تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدنيين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون. ثانياً - استثناء من أحكام قانون المرافعات، للمدير العام لمصلحة الضرائب إذا تبين لها أن حقوق الخزانة معرضة للضياع أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت يد أية كانت، وتعتبر هذه الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً، ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة، أو بقرار من المدير العام، أو يكون قد مضى شهران من تاريخ توقيع الحجز ولم تربط الضريبة. ثالثاً - يخطر قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها، وكذلك من يتولى البيع بالمزاد العلني جبراً أو اختياراً، مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول من تاريخ بيع المنقولات أو العقارات، وذلك قبل تاريخ البيع بعشرة أيام على الأقل. وكل تقصير أو تأخير في الإخطار يجعل المتسبب فيه مسئولاً عن سداد الضرائب المستحقة على الأموال المبيعة.
المادة (29) : تعدل المادة 91 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 91 - تحصل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية، طبقاً للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885، والأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900. تخول مصلحة الضرائب حق حجز تنفيذي على ما يكون لدى الغير من النقود أو الأوراق المالية أو غيرها، سواء أكانت مستحقة في الحال أم في المستقبل. يجرى التنفيذ على الغير بإعلان إداري يوجهه مندوب من مصلحة الضرائب إلى محل المحجوز لديه، أو من يجيب عنه، ويشتمل الإعلان على سبب الحجز وصورة الأمر الصادر من المدير المحلي للضرائب بالحجز. وتبلغ مصلحة الضرائب المحجوز عليه بتوقيع الحجز بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه، وإلا كان الحجز لاغياً. وعلى المحجوز لديه أن يقوم بتوريد ما في ذمته لخزينة مصلحة الضرائب أو التقرير بما في ذمته في المصلحة المذكورة، مبيناً أسباب الدين وكل ما لديه من الأوراق الأصلية المؤيدة لصحة بياناته، وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ تلقي الإعلان. فإذا ثبت أن المحجوز لديه لم يبين مقدار الدين الذي في ذمته غشاً أو تدليساً أو أنه أقر بمبلغ أقل مما في ذمته أو أخفى بعضاً من المستندات أو امتنع عن التقرير بما في ذمته أو لم يخطر مصلحة الضرائب بتقريره أو بإيداعه في المحكمة المختصة جاز الحكم عليه بدفع القدر الذي وقع الحجز من أجله. وفيما يتعلق بإجراءات بيع الأوراق المالية القابلة للتداول, تقرر اللائحة التنفيذية ما يتبع في ذلك من الأوضاع والإجراءات.
المادة (30) : تعدل المادة 96 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 96 - يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية، ويعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلامه. وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها، يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وتنشر عن ذلك في لوحة المأمورية المختصة.
المادة (31) : تعدل المادة 97 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 29 لسنة 1947. ويسقط حق الممول في المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمضي سنتين وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عنها في المواد 45 و47 و75 من هذا القانون.
المادة (32) : تعدل المادة 99 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 99 - فيما يختص بالاستئناف الذي يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية متعلقة بالطعون الوارد ذكرها في هذا القانون يكون ميعاد الاستئناف فيها نصف الميعاد المقرر في قانوني المرافعات الأهلي والمختلط.
المادة (33) : تعدل المادة 100 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 100 - فيما يتعلق بالطعون التي ترفع من الممولين ضد مصلحة الضرائب أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية يكون نظرها من اختصاص المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو المنشأة الحاصل النزاع بشأن تقدير أرباحها.
المادة (34) : تعدل المادة 101 من القانون المتقدم ذكره على الوجه الآتي: مادة 101 - لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاق الضرائب إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة الابتدائية فإنه يجب في هذه الحالة إتباعه حتى الفصل نهائياً في الدعوى. ولا يجوز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين.
المادة (35) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على ألا تسري الأحكام الخاصة بالضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها إلا ابتداء من أول الشهر التالي لنشر هذا القانون. ولوزير المالية أن يتخذ ما قد يقتضيه تنفيذه من القرارات. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن