تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ابتداء من أول يناير سنة 1951 يكون سعر الضريبة المقرر بالمواد 7 و15 و37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 16%.
المادة (2) : يستبدل بالمواد 15 فقرة ثالثة و34 فقرة رابعة و54 و72 فقرة أولى وثانية و81 فقرة أخيرة و85 فقرة ثالثة و99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل النصوص الآتية: مادة 15- فقرة ثالثة - لا يسري هذا الإعفاء على فوائد السلفيات التي تعقدها دور التسليف العقاري للشركات أو المنشآت المشار إليها في الفقرتين (أولا) و(ثانيا) من المادة الأولى من هذا القانون، إذا كانت قيمة السلفة تجاوز مائة ألف من الجنيهات المصرية. مادة 34 - فقرة رابعة - ومع ذلك تبقى الضريبة المربوطة على الشريك دينا على الشركة في حدود ما كان يستحق على نصيبه في ربح الشركة لو فرضت عليه الضريبة مستقلا. مادة 54 - لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلان القرار على الوجه المبين في المادة السابقة. ويرفع الطعن طبقا لقواعد وإجراءات الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات. ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الشأن نهائيا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها لا تجاوز ألف جنيه. فإذا زادت على ذلك جاز استئنافها. مادة 72 - فقرة أولى وثانية - ابتداء من أول يناير سنة 1951 تفرض ضريبة سنوية سعرها عشرة في المائة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل. وتسري هذه الضريبة على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى ومع ذلك يعفى من أدائها: 1- الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي وكذلك المعاهد التعليمية. 2- المنشآت الزراعية إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة. مادة 81 - فقرة أخيرة - ويحصل الاطلاع حيث توجد هذه البيانات أثناء ساعات العمل العادي وبغير حاجة إلى إعلان سابق. مادة 85 - فقرة ثالثة - ويعاقب بالعقوبة ويقضي بالتعويض المشار إليهما في الفقرة الثانية كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة. مادة 99 - يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقا للمادة 54 ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الحكم.
المادة (3) : تلغى المادتان 32 فقرة (1) و40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر، كما تلغى المادة الرابعة من القانون رقم 146 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
المادة (4) : يكون الطعن من المصلحة أو الممول في القرارات التي أصدرتها لجان التقدير قبل 4 سبتمبر سنة 1950 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها للممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. وفيما يتعلق بما سبق إعلانه من هذه القرارات قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون الطعن فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به. ويكون التقدير في الحالات المذكورة أساسا لربط الضريبة التي تصبح واجبة الأداء ولو طعن في التقرير أمام القضاء. وتختص بنظر الطعن المحكمة الابتدائية التي تدخل في دائرة اختصاصها محل إقامة الممول منعقدة بهيئة تجارية فإذا صدر حكم المحكمة الابتدائية وجب تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يفصل نهائيا في الاستئناف الذي يكون قد رفع. ويكون رفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي يدخل في دائرة اختصاصها محل إقامة الممول خلال شهر من تاريخ إعلان حكم المحكمة الابتدائية.
المادة (5) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل من لوائح وقرارات تنفيذية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن