تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفرض ضريبة بالأسعار المبينة بعد على جميع إيرادات رءوس الأموال المنقولة التي استحقت أو تستحق اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1938. وتسري الضريبة: (أولا) على الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه الأسهم على اختلاف أنواعها وحصص التأسيس بالشركات والمنشآت عامة سواء أكانت مالية أم صناعية أم تجارية أم غير ذلك. (ثانيا) على الفوائد والأرباح التي تنتجها حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية. (ثالثا) على الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات أو تنتجه السلفيات على اختلاف أنواعها والقراطيس وأذونات الخزانة التي تصدرها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو التي تصدرها أو تعقدها الشركات والمنشآت المشار إليها في الفقرتين "أولا" و"ثانيا" من هذه المادة. وتستثنى من ذلك السندات والأذونات التي أعفيت أو تعفى في المستقبل من الضريبة بنص القانون. (رابعا) على كل ما يؤخذ من أرباح الشركات لمصلحة عضو أو أعضاء مجالس الإدارة بصفتهم هذه أو لمصلحة أي صاحب نصيب آخر وكذلك على كل ما يمنح إلى أعضاء مجالس الإدارة مقابل حضورهم الجلسات ومن المكافآت أو الأتعاب الأخرى على اختلافها. ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على ما يستولى عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التي يأخذها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك في مقابل عملهم الإداري وبشرط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من عضوين معينين بالاسم. (خامسا) على مقابل الحضور الذي يدفع إلى المساهمين بالشركات بمناسبة الجمعيات العمومية. (سادسا) على ما يدفع من مكافآت التسديد إلى الدائنين وما يدفع من الأنصبة إلى حاملي السندات.
المادة (2) : تسري الضريبة كذلك على التسديدات والاستهلاكات التي تجريها الشركات والمنشآت المشار إليها في النصوص المتقدمة على قيمة أسهمها وحصص تأسيسها وحصص رأس المال في شركات التوصية قبل حل الشركة أو تصفيتها، وسواء أكانت التسديدات والاستهلاكات المذكورة كلية أم جزئية. على أن الضريبة لا تسري: (أولا) على ما يحصل من الاستهلاكات إثر بيع بعض ممتلكات الشركة أو بأخذ المال الذي يحصل به الاستهلاك من مورد آخر غير حساب "الأرباح والخسائر" وغير الاحتياطي أو الموارد الأخرى المخصصة في الميزانية لأغراض معينة. (ثانيا) على الشركات الحاصلة على امتياز من الحكومة أو من غيرها من الهيئات العامة متى أثبتت أن استهلاك كل أو بعض رأس المال بتسديد قيمة الأسهم أو حصص التأسيس أو حصص الشركاء في شركات التوصية يبرره هلاك كل أو بعض ما تملكه سواء بسبب ما يلحق ممتلكاتها من التلف على توالي الزمن أو بسبب اضطرارها إلى تسليمها في نهاية مدة الامتياز إلى الهيئة المانحة له. وتبين اللائحة التنفيذية ما تجب مراعاته من الشروط للتثبت في كل حالة من أن العملية هي عملية استهلاك حقيقي مستحقة للإعفاء من الضريبة.
المادة (3) : الشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر يكون حكمها فيما يتعلق بتطبيق الضريبة عليها حكم الشركات المصرية. فإذا كانت أعمالها تتناول بلادا أخرى غير مصر وكانت لا تضع عما تباشره من الأعمال في مصر ميزانية مستقلة فإن الضريبة تسري على الجزء الذي يعتبر مخصصا للأعمال التي تباشر في مصر من رأس المال من أسهم وسندات وسلفيات.
المادة (4) : تسري الضريبة كذلك على ما يستولى عليه المصريون أو الأجانب المستوطنون أو المقيمون عادة في مصر سواء أكانوا من الأفراد أم من الأشخاص المعنويين، من أرباح وفوائد واستهلاكات تدفعها الشركات أو المنشآت الأجنبية، وكذلك على ما يستولون عليه من الفوائد والإيرادات وغيرها عما يملكونه من الأوراق المالية الأجنبية عامة من سندات وقيم مالية حكومية أو غير حكومية.
المادة (5) : تعفى من الضريبة الأرباح والفوائد وغيرها مما تنتجه القيم المنقولة الأجنبية التي يتحتم على الشركات المصرية للتأمين وإعادة التأمين أن تودعها وأن تبقيها مودعة في الخارج طبقا للقوانين المحلية لتكون ضمان أو احتياطي حسابي، أو لتكوين أي احتياطي آخر لمواجهة الحوادث أو الأخطار التي يتناولها التأمين. وهذا الإعفاء معلق على إثبات حدوث الإيداع في الخارج، ويبطل العمل به متى زال الإلزام بالإيداع. وتطبق الأحكام المتقدمة على شركات التأمين المصرية التي تعمل في بلاد لا تحتم قوانينها على تلك الشركات أن تودع قيما مالية لتكوين ضمان أو احتياطي حسابي أو غيره من أنواع الاحتياطي وأن تبقيها مودعة لهذه الأغراض. وفي هذه الحالة فإن القيم المالية التي يتناولها الإعفاء تحدد بمقتضى التشريع المصري.
المادة (6) : إذا أخذت شركة مصرية مساهمة في مقابل ما قدمته عينا أو نقدا إلى شركة أخرى مساهمة مصرية أو أجنبية أسهما أسمية أو حصصا فإن الأرباح التي توزعها الشركة الأولى تعفى في كل سنة مالية للشركة من الضريبة على إيراد رءوس الأموال المنقولة المقررة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون بمقدار ما حصلت عليه من إيراد تلك الأسهم والحصص في بحر السنة المالية المذكورة بشرط أن تكون الأسهم والحصص المشار إليها لا تزال باقية مقيدة باسمها وأن تكون قد دفعت عن إيراداتها الضريبة المقررة على إيرادات القيم المنقولة.
المادة (6) : تعفى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير بالبريد والبنوك من الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها.
المادة (7) : حدد سعر الضريبة بعشرة في المائة من الإيرادات التي تسري الضريبة عليها، على أنه، كتدبير مؤقت(1)، لا تحصل الضريبة في سنتي 1938 و1939 إلا على أساس 7% ثم على أساس 8% ابتداء من سنة 1940 و9% ابتداء من سنة 1941 و10% ابتداء من سنة 1942.
المادة (8) : يكون تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة. (أولا) فيما يتعلق بالأسهم بقيمة الربح المقرر دفعه عن السهم طبقا لما هو ثابت في قرارات الجمعيات العمومية للمساهمين أو قرارات مجالس الإدارة أو في تقارير الشركة وحساباتها وما يمثل ذلك من الوثائق. (ثانيا) فيما يتعلق بالسندات أو السلف المشار إليها في الفقرة (ثالثا) من المادة الأولى بمقدار الإيراد الموزع أو الفائدة. (ثالثا) فيما يتعلق بحصص الشركاء في شركات التوصية بما هو ثابت في قرارات مجالس الإدارة وإلا فطبقا لإقرار يقدم في ظرف ستين يوما من تاريخ انتهاء سنة العمل متضمنا بيان الأرباح التي وزعت فعلا في بحر السنة السابقة. (رابعا) فيما يتعلق بالأنصبة وبمكافأة السداد بقيمة الفرق بين سعر إصدار السلف والمبلغ الذي تسدد فعلا.
المادة (9) : على كل شركة أو منشأة أن تقدم إلى مصلحة الضرائب محاضر وملخصات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية وكذلك القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة خاصة بتوزيع الأرباح، وذلك في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
المادة (10) : علي كل شركة أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعة من الأرباح والفوائد وغيرها مما تسري عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 و2 و3 من هذا القانون، قيمة الضريبة المستحقة عليها لكي توردها مباشرة إلي مصلحة الضرائب.
المادة (11) : لأجل تطبيق المادة السابقة في الأحوال المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة فإن الجزء الذي يعتبر مخصصا للأعمال التي تباشر في مصر من رأس المال من أسهم وسندات وسلفيات والذي تسري عليه الضريبة يكون تعيينه بمقتضى إقرار توقعه الشركة أو مدير المنشأة. ويقدم هذا الإقرار إلى مصلحة الضرائب في مدى ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، ويبدأ هذا الميعاد بالنسبة لأية شركة أو منشأة أجنبية جديدة من تاريخ مباشرة العمل في مصر. وكل تعديل يجب أن يقدم عنه إقرار في ميعاد ستين يوما، وإذا نازعت مصلحة الضرائب في صحة الإقرار رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية. فإذا لم يقدم الإقرار في الميعاد المنصوص عليه فيما سبق ومع عدم الإخلال بما يترتب على ذلك من الجزاءات طبقا لأحكام هذا القانون تتولى مصلحة الضرائب بنفسها تقدير جزء رأس المال الذي يعتبر مخصصا للأعمال التي تباشر في مصر، ويعلن هذا التقرير إلى الممولين بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، ويصبح نهائيا إذا لم يقدم فيه طعن من أصحاب الشأن في ظرف أربعين يوما أمام المحكمة الابتدائية التجارية.
المادة (11) : تعد من الشركات التي تعمل في مصر وحدها كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي استثمار منشأة في مصر ولو كان مقرها الشرعي أو مركز إدارتها في الخارج.
المادة (12) : يستحق أداء الضريبة في ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التي تتناولها الضريبة. ويجب أن يتم توريدها للخزانة في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تستحق فيه.
المادة (13) : فيما يتعلق بإيرادات القيم الأجنبية الخاضعة للضريبة بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون يكون على صاحب الإيراد الذي تسري عليه الضريبة أن يؤدي قيمتها لمصلحة الضرائب في ظرف خمسة عشر يوما من تسلمه أو على الأكثر في بحر ستين يوما من تاريخ الاستحقاق. وفضلا عن ذلك فإنه على كل مصرف أو شركة أو محل يقبض مباشرة أو بواسطة غيره أي مبلغ من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الرابعة المذكورة أن يحجز منه قيمة الضريبة المستحقة عليه لكي يؤديها لمصلحة الضرائب.
المادة (14) : على الشركات والمصارف والمحال المشار إليها في المادة السابقة أن تورد إلى مصلحة الضرائب في الخمسة عشر يوما الأولى في كل شهر ما تكون قد حجزته لحسابها في خلال الشهر السابق طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (15) : تسري الضريبة بذات السعر المقرر في المادة السابعة من هذا القانون على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمين عقاري أو العادية. وعلى فوائد الودائع والتأمينات النقدية متى كانت هذه الديون أو الودائع أو التأمينات مطلوبة لمصريين أو لأجانب مستوطنين أو مقيمين في مصر ولو كانت الفوائد المذكورة ناتجة من أموال مستثمرة في الخارج. ومع ذلك فتعفى من تلك الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة في حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة في مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثاني من هذا القانون. ولا يسري هذا الإعفاء على فوائد السلفيات المشار إليها في الفقرة "ثالثا" من المادة الأولى من هذا القانون. ولا تعد من الديون المتصلة بمباشرة المهنة فيما يتعلق بشركات التأمين إلا السلف الممنوحة في دائرة الاحتياطي الحسابي.
المادة (16) : وكذلك تسري الضريبة المقررة في المادة السابقة على فوائد رءوس الأموال المستثمرة في مصر ولو كان أصحابها من الأجانب غير المستوطنين أو المقيمين في مصر.
المادة (17) : تسري الضريبة على كل الفوائد التي يحل ميعاد استحقاقها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ولو كانت متعلقة بمدد سابقة على التاريخ المذكور.
المادة (18) : تحصل الضريبة على المجموع الكلي للفوائد، ويستحق أداؤها بمجرد الوفاء بها مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء.
المادة (19) : تكون الضريبة على حساب الدائن، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك.
المادة (20) : فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة للمصارف ودور التسليف والشركات المساهمة التي مركزها بمصر أو لها فرع في مصر يكون الدائن هو المكلف بتوريد الضريبة في المواعيد وطبقا للشروط والأوضاع التي تقررها لائحة التنفيذ.
المادة (21) : فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ولكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر يكون على الدائن عند حلول موعد تسديد أي مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى الخزانة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة وذلك في بحر خمسة عشر يوما من دفع كل أو بعض الفوائد المذكورة. على أنه في حالة تسديد بعض الفائدة دون الكل فإنه لا يلزم بتوريد ضريبة تزيد على ما قبضه من الفائدة. فإذا لم تسدد الفوائد كلها أو بعضها في ميعاد الاستحقاق وجب على الدائن أن يبلغ ذلك في مدى شهرين من ميعاد الاستحقاق إلى مصلحة الضرائب ويكون التبليغ على استمارة تسلم إليه لهذا الغرض.
المادة (22) : فيما يتعلق بفوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر وتكون ثابتة بأوراق عرفية أو لم تكن قد حررت سندات بها، يكون المدين مكلفا عند قيامه بتسديد كل أو بعض الفوائد أو عند قيامه بتسديد الدين أن يحجز من المبالغ التي عليه دفعها كامل مقدار الضريبة المستحقة على الفوائد المذكورة وأن يورده إلى مصلحة الضرائب في بحر الخمسة عشر يوما التالية وأن يصحب التوريد بإقرار موقع عليه منه طبقاً للأوضاع التي تقرر في اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : كذلك يجب على المدين أن يحجز مقدار الضريبة وأن يورده إلى مصلحة الضرائب في المواعيد المبينة في المادة السابقة وطبقا للأوضاع ذاتها، وذلك إذا كان الدائن من أفراد الناس، وكان مقيما في الخارج أو كان الدين لشركة أجنبية ليس مركزها في مصر وليس لها فرع فيها مهما يكن نوع السند المثبت للدين.
المادة (24) : بالرغم مما هو مقرر من إلزام أحد الفريقين بتوريد قيمة الضريبة إلى الخزانة فإن الفريق الآخر إذا كان مقيما في مصر مكلف بأن يقدم لمصلحة الضرائب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ دفع الفوائد إقرارا مبينا به كل التفاصيل الخاصة بتلك الفوائد، وذلك طبقا للأوضاع التي تقرر في اللائحة التنفيذية. فإذا لم يقدم هذا الإقرار بقيَ مسئولا قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بالضريبة.
المادة (25) : في حالة تسديد كل أو بعض الدين دون الفوائد فإن الضريبة تحسب على أساس أن الفوائد هي التي سددت أولا. ولا يسري هذا الحكم على الديون التي تخفض بحكم قضائي ولا على التسديدات التي تتم بطريق التوزيع القضائي.
المادة (26) : على كل من ينتقل إليه دين ذو فائدة مهما تكن الطريقة التي آل أو انتقل الدين إليه بها أن يتحقق من أداء الضريبة المستحقة على تلك الفوائد وإلا كان ملزما بها شخصيا، وهذا مع عدم الإخلال بما قد يترتب على ذلك من الجزاءات الأخرى.
المادة (27) : تقرر اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل الضريبة كما تقرر التدابير الكفيلة بضمان هذا التحصيل.
المادة (28) : تؤول إلى الحكومة نهائيا جميع المبالغ التي يلحقها التقادم قانونا بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد: (1) الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية أو أية هيئة أو جماعة خاصة أو عامة. (2) الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجماعات المذكورة. (3) الودائع النقدية وبصفة عامة كل مبلغ يكون مطلوباً من المصارف ودور التسليف وغيرها من المحال التي تقبل الودائع أو تفتح حسابات جارية. (4) ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى المصارف وغيرها من المحال التي تتلقى أمثال هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر. (5) كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلى أية شركة مساهمة تجارية أو مدنية أو إلى أية هيئة أو جماعة خاصة أو عامة.
المادة (29) : على الشركات والمصارف والمحال والهيئات والجماعات لمنصوص عليها في المادة السابقة أن توافي مصلحة الضرائب في ميعاد لا يتجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم في بحر السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة إما وقت تقديم البيان أو على الأكثر في بحر الثلاثين يوما التالية.
المادة (30) : اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1938 تفرض ضريبة سنوية على أرباح المهن والمنشآت التجارية والصناعية أو المتعلقة بالحرف ومن بينها امتيازات ومنشآت المناجم وغيرها بغير أي استثناء إلا ما ينص عليه القانون.
المادة (30) : تسري الضريبة على الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة والهيئات العامة مع مراعاة الإعفاءات المقررة للجمعيات التعاونية كما تسري على المؤسسات العامة وعلى الهيئات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بالنسبة لما تزاوله هذه المؤسسات العامة والهيئات العامة من نشاط خاضع للضريبة.
المادة (31) : تسري الضريبة على الشركات المساهمة مهما يكن الغرض منها.
المادة (32) : تسري الضريبة كذلك على أرباح: (1) شركات التعاون للاستهلاك متى كانت تملك محال أو حوانيت أو مخازن لبيع أو تسليم المواد الغذائية أو المحاصيل أو البضائع. (2) الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية لأرباب الحرف. (3) الجمعيات التعاونية التي يؤلفها العمال للإنتاج. (4) الأفراد والشركات الذين يقومون بأعمال الوساطة لشراء وبيع العقارات أو المحال التجارية أو الذين يشترون عادة لحسابهم العقارات أو المحال التجارية بقصد بيعها. (5) السماسرة وسماسرة الأوراق المالية والوكلاء بالعمولة و بصفة عامة كل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من البضائع أو المواد الغذائية أو القيم المالية على اختلاف أنواعها. (6) الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء المملوكة لهم ويبيعونها بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد. (7) الشركات أو الأشخاص الذين يؤجرون محلا تجاريا أو صناعيا مع أثاثه والأدوات التي تلزم لتشغيله سواء أكان الإيجار يشمل أم لا يشمل كل أو بعض العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر أو المصنع. (8) كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها.
المادة (32) : تسري الضريبة بالسعر المقرر في المادة 37 وبغير أي تخفيض على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة أو السمسرة ولو كان دفعه عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة مهنته.
المادة (33) : تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر.
المادة (34) : تفرض الضريبة على كل ممول على مجموع المنشآت التي يستثمرها في مصر بمركز إدارة المنشآت. وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الجهة التي يوجد بها المحل الرئيسي للمنشآت. وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض ضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة في أرباح الشركة تعادل نصيبه في الشركة. أما فيما يتعلق بشركات التوصية فتفرض الضريبة باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيبه في الربح وما زاد على ذلك تفرض عليه الضريبة باسم الشركة.
المادة (34) : إذا ربطت الضريبة على شخص أو شركة، وثبت انه يعمل لحساب شخص آخر أو شركة أخرى بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة في أحكام هذا القانون، كان الممولان - الظاهر والحقيقي - مسئولين على وجه التضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح. ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي. المتنازل إليه عن المنشأة أو المنقول إليه ترخيصها، إذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كان التنازل أو نقل الترخيص بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن أن يثبت جدية التصرف.
المادة (35) : يكون للشركات المساهمة الحق في تخفيض على الضريبة المستحقة على أرباحها يعادل مجموع الضرائب المسددة فعلا على المبالغ الموزعة من أرباحها والتي تتناولها الضريبة بمقتضى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الأولى. وتستفيد من هذا الحكم شركات التوصية بمقدار ما تدفعه من الضرائب عن الأرباح التي يستولى عليها الشركاء الموصون.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فإن إيرادات رءوس الأموال المنقولة الداخلة في ممتلكات المنشأة والتي تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول من هذا القانون أو التي تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتضى قوانين أخرى تخصم من مجموع الربح الصافي الذي تسري عليه ضريبة الأرباح وذلك بمقدار مجموع الإيرادات المشار إليها بعد تنزيل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 10% من قيمة تلك الإيرادات. ويجري الحكم ذاته على إيرادات الأراضي الزراعية أو المباني الداخلة في ممتلكات المنشأة فإن الإيرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 10% من قيمتها من مجموع الربح الصافي الذي تؤدى عنه الضريبة.
المادة (37) : سعر الضريبة المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية هو ذات السعر المقرر بمقتضى المادة السابعة من هذا القانون على إيرادات رءوس الأموال المنقولة.
المادة (38) : تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية.
المادة (39) : يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة، ويدخر في ذلك ما ينتج من بيع أي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص: (1) قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء أكانت العقارات المذكورة مملوكة أم مستأجرة، وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساسا لربط عوائد المباني. (2) الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقا للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل. (3) الضرائب التي تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقا لهذا القانون. أما المبالغ التي تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطي على اختلاف أنواعه أو لتكوين مال احتياطي خاص معد لتغطية خسارة محتملة فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تحسب عليها الضريبة.
المادة (39) : ترد الضريبة المدفوعة عن الأرباح الناتجة عن البيع أو الهلاك أو الاستيلاء على الأصول الرأسمالية للمنشأة إذا ما تم استخدام ثمن بيع هذه الأصول أو التعويضات المدفوعة عن هلاكها أو الاستيلاء عليها في شراء أصول جديدة تحل محل هذه الأصول خلال سنتين من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم فيها قبض ثمن البيع أو التعويض وتخصم الأرباح المذكورة من تكلفة الأصول الجديدة عند حساب الاستهلاك، وذلك في حالة إمساك حسابات علي النحو الموضح بالمادة (48).
المادة (40) : يعفى من أداء الضريبة: (1) جمعيات التعاون الزراعي المؤلفة بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1927. (2) الجمعيات التعاونية للاستهلاك التي يقتصر عملها على جمع طلبات الأعضاء المنضمين إليها وعلى القيام في مخازنها ومستودعاتها بتوزيع المواد الغذائية والمحاصيل والبضائع التي تتضمنها الطلبات المذكورة. (3) المعاهد التعليمية وسائر الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب. (4) المنشآت الزراعية إذ لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة.
المادة (41) : يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافي ربحهم السنوي مائة جنيه مصري مهما يكن نوع التجارة أو الصناعة التي يباشرونها، وذلك إذا كانوا غير متزوجين. فإذا كانوا من المتزوجين ولا يعولون أولادا يكون حد الإعفاء لهم 120 جنيها، وإذا كانوا غير متزوجين ويعولون ولدا أو أولادا مهما بلغ عددهم يكون حد الإعفاء لهم 130 جنيها، وإذا كانوا من المتزوجين ويعولون ولدا أو أولادا مهما يكن عددهم فيكون حد الإعفاء 150 جنيها. فإذا كان صافي الربح السنوي يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السالفة الذكر فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك حسب الأحوال.
المادة (41) : إذا لم يتجاوز رأس المال الحقيقي المستثمر مائتي جنيه مصري ولم يكن بالمنشأة غير صاحبها وعامل واحد، وكانت الحسابات منتظمة ولم يكن للممول أوجه نشاط أخرى فتنخفض الضريبة المستحقة إلى النصف بشرط ألا يتجاوز صافي الربح السنوي مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري.
المادة (42) : تحسب الضريبة بالنسبة للشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة في ميزانياتها.
المادة (43) : على الشركات أن تقدم إلى مصلحة الضرائب في ظرف الثلاثين يوما الأولى من الشهر التالي للتاريخ المحدد لتقرير الأرباح طبقا للمادة 38 إقرارا مبينا فيه مقدار أرباحها فإذا كانت السنة قد انتهت بخسارة فيجب أن يتضمن الإقرار بيان مقدار الخسارة.
المادة (44) : يرفق بالإقرار المشار إليه في المادة السابقة ملخص لحساب الأرباح والخسائر وصورة من آخر ميزانية معتمدة وكشف ببيان الاستهلاكات.
المادة (45) : تربط الضريبة على واقع الأرقام المقدمة من الشركة إذا قبلتها مصلحة الضرائب. على أنه يحق لمصلحة الضرائب تصحيح هذه الأرقام وفي هذه الحالة تربط الضريبة كذلك على واقع الأرقام المصححة وتصبح واجبة الأداء وإنما يكون للشركة الممولة الحق في أن تطعن في الأرقام المذكورة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانها بخطاب موصي عليه مع علم الوصول بقيمة الضريبة المربوطة عليها.
المادة (46) : الشركات المساهمة التي لا تقدم ميزانياتها إلى مصلحة الضرائب تعامل فيما يتعلق بتقدير إيراداتها الخاضعة للضريبة معاملة الشركات والأفراد الذين تتناولهم الأحكام المنصوص عليها في القسم التالي.
المادة (47) : فيما يتعلق بسائر الممولين عدا الشركات المساهمة تربط الضريبة كذلك على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته. فإذا امتنع الممول عن تقديم حساباته ومستنداته إلى مصلحة الضرائب فتقدر الأرباح طبقاً للقواعد المنصوص عليها فيما بعد وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التي يقررها هذا القانون. وكذلك تحدد الإيرادات بطريقة التقدير إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات والمستندات.
المادة (47) : فيما عدا الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المنصوص عليها في الفقرات التسع الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور على كل ممول يجاوز صافي إيراده السنوي ألفا ومائتي جنيه أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرارا بما لديه من ثروة مهما تنوعت وأينما كانت، هو وزوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية أو خلال ستة أشهر اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التي يجاوز فيها صافي الإيراد السنوي ألفا ومائتي جنيه لأول مرة. ويكون الالتزام بتقديم الإقرار وفقا للنموذج والأوضاع التي تحددها هذه اللائحة، وفي حالة امتناع الزوج عن التوقيع على الإقرار تخطر المصلحة ويكون عليها تكليف الزوج الممتنع بتقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ الإخطار. ويتعين عليه تقديم هذا الإقرار كل خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم أول إقرار. ويعتبر إقرار الذمة المالية بالنسبة للخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه في حكم إقرار الثروة في تطبيق أحكام هذه المادة. وإذا كان صافي الإيراد السنوي للزوجة يجاوز ألفا ومائتي جنيه فعليها أن تقدم إقرارا مستقلا عن ثروتها. وإذا تبين لمصلحة الضرائب أن هناك زيادة طرأت على ثروة الممول وزوجه وأولاده القصر حتى لو كان هذا الممول ممن لا يلتزمون بتقديم إقرار الثروة - وأن هذه الزيادة تفوق ما سبق الربط به عليه أو ما حققه من أرباح فعليه لأوجه النشاط التي تم الربط عليها بفئات حكمية أو ثابتة وفق أحكام هذا القانون وعجز عن إثبات مصدرها يكون لمصلحة الضرائب الحق في ربط الضريبة عليها أو إجراء ربط إضافي إذا كان قد سبق الربط على الممول وذلك على أساس الضريبة الأعلى سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم أخر إقرار ثروة تثبت فيه هذه الزيادة. وبالنسبة لما قد يحتج به من زيادة الثروة نتيجة تحويل أموال من الخارج يشترط ثبوت التحويل عن طريق أحد البنوك المعترف بها.
المادة (47) : إذا توفى الممول وكانت تركته محددة طبقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات تزيد على ثروته بآخر إقرار ثروة مقدم منه طبقا لحكم المادة السابقة مضافا إليها الأرباح أو الإيرادات التي أظهرتها إقرارات الضريبة السنوية بعد آخر إقرار ثروة وبعد خصم المصاريف المناسبة والمعقولة له ولأسرته طوال الفترة من تاريخ تقديم أخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته - وعجز الورثة عن إثبات مصدر الزيادة في تركة مورثهم فيكون لمصلحة الضرائب إجراء الربط على هذه الزيادة أو إجراء ربط إضافي إذا كان قد سبق الربط وذلك على أساس الضريبة الأقل سعرا إذا كان يخضع لأكثر من ضريبة نوعية وتوزع الزيادة على السنوات من تاريخ تقديم أخر إقرار ثروة حتى تاريخ وفاته.
المادة (47) : يعتبر التنبيه على الممول بالدفع نهائياً وقطعياً. ومع ذلك إذا تحققت مصلحة الضرائب - دون إخلال بأجل التقادم المنصوص عليه في المادة (97) من هذا القانون والقوانين المعدلة لها - من أن الممول لم يتقدم بإقرار صحيح شامل، بأن أخفى نشاطاً أو مستندات أو غيرها، أو قدم بيانات غير صحيحة، أو استعمل طرقاً احتيالية، للتخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها، وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة، فتجري المصلحة ربطاً إضافيا يكون قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي. وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وفى جميع الأحوال إذا تناولت المصلحة الربط الذي أجرته بأي تعديل, يجب إخطار الممول به مع توضيح الأسس التي بني عليها الربط الأصلي والإضافي والأسباب التي استندت إليها المصلحة لإجراء التعديل.
المادة (48) : يكون الممول مكلفا بأن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول مارس من كل سنة الإقرار المنصوص عليه في المادة 43 مع كل الوثائق والمستندات المؤيدة له.
المادة (49) : يظل الممول ملزما بتقديم الإقرار المشار إليه ولو كان تحديد الأرباح حاصلا بطريق التقدير. وعليه أن يبين بنفسه ما يقدره هو لأرباحه في السنة السابقة وكذلك ما يستند عليه في هذا التقرير.
المادة (50) : تتولى إجراء التقدير لجان مؤلفة من ثلاثة أعضاء من موظفي الحكومة يضم إليهم بناء على طلب الممول - إذا شاء - عضوان من التجار أو رجال الصناعة أو من الممولين الذين يدفعون ضرائب لا يقل مجموعها عن خمسة جنيهات يختارهما الممول نفسه.
المادة (51) : يكون مقر لجان التقدير بعواصم المحافظات والمديريات وكذلك في غيرها من الجهات التي يرى وزير المالية من المناسب تأليف لجنة خاصة بها.
المادة (52) : تحيل مصلحة الضرائب إلى لجان التقدير جميع المسائل التي لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة والممول مع موافاتها بكل ما قدمه الممول من الإقرارات والبيانات ومع موافاتها كذلك بملاحظات المصلحة. وتعلن اللجنة الممول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل، وذلك بخطاب موصى عليه مع علم الوصول لإبداء أقواله بنفسه أو بوكيل عنه إذا شاء.
المادة (53) : تقوم مصلحة الضرائب بإعلان الممول بتقدير اللجنة وذلك بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويكون هذا التقدير أساسا لربط الضريبة. وتصبح هذه الضريبة واجبة الأداء ولو طعن في التقدير أمام القضاء طبقا لما نص عليه في المادة الآتية. على أنه إذا صدر حكم المحكمة الابتدائية وجب تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يفصل نهائيا في الاستئناف الذي يكون قد رفع.
المادة (54) : يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول في بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان قرار لجنة التقدير علي الوجه المبين في المادة السابقة الطعن في هذا التقدير أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية التي يدخل في دائرة اختصاصها محل إقامة الممول. ويقع عبء الإثبات على الطرف الذي تخالف طلباته تقدير اللجنة.
المادة (54) : "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية: (أولا) يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب أن يشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه واللجنة التي أصدرته ومأمورية الضرائب المختصة والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. (ثانيا) على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب إلا كان الطاعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. (ثالثا) على الطاعن في الخمسة عشر يوما التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن وإلا كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. وعلى قلم المحضرين أن يسلم قلم كتاب المحكمة المختصة صورة صحيفة الطعن المعدلة في اليوم التالي لإعلانها على الأكثر. (رابعا) على مصلحة الضرائب خلال خمسة وأربعين يوما من تقديم صحيفة الطعن أن تودع قلم كتاب المحكمة المختصة ملف لحنة الطعن وملف الممول الفردي الخاصين بموضوع الطعن. (خامسا) على الطاعن خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة مذكرة يشرح أسباب طعنه والمستندات المؤيدة له وإلا فلا يجوز قبولها بعد انقضاء هذا الميعاد. (سادسا) للمطعون أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية المدة المبينة بالفقرة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، فإن فعل كان للطاعن في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها وللمطعون عليه أن يودع خلال خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاته على الرد مشفوعة بما يرى تقديمه من المستندات. (سابعا) بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في الفقرات السابقة أو إذا لم يودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه في ميعاد الخمسة عشر يوما المخول له يحدد رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام الجلسة التي ينظر فيها الطعن على ألا يتجاوز تاريخها خمسة عشر يوما فإذا وقع هذا التاريخ في شهر يوليه أو أغسطس حدد يوم الجلسة خلال شهر سبتمبر. ويخبر قلم رجال المحكمة الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة بكتاب موصى عليه بعلم الوصل قبل ميعاد انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. (ثامنا) لا يجوز تأجيل نظر الطعن إلا لمرة واحدة ولسبب طارئ لم يكن في الإمكان إبداؤه من قبل ولا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على أربعة أسابيع. (تاسعا) إذا قضت المحكمة بندب خبير فلا يجوز أن يزيد الأجل الذي يحدد لإيداع الأمانة على خمسة عشر يوما أو أن يزيد الأجل الذي يحدد لإيداع تقرير الخبير على تسعين يوما. كما لا يجوز تأجيل نظر الدعوى بعد إيداع التقرير إلا مرة واحدة ولا أن تزيد مدة التأجيل على أربعة أسابيع تقدم خلالها ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير مشفوعة بالمستندات التي يرون تقديمها".
المادة (55) : "يعمل بالربط الذي تجريه مصلحة الضرائب لمدة سنة تالية بالنسبة إلى الممول الفرد متى كانت نتيجة عملياته لا تجاوز ضعف حد الإعفاء المقرر له طبقا للمادة 41".
المادة (55) : استثناء من أحكام المادة 48 يؤدي الممولون الخاضعون لأحكام الربط الحكمي الضريبة المستحقة عن كل سنة مقيسة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار وبمقدار ما يكون واجب الأداء من الضريبة في سنة الأساس.
المادة (55) : تطبق أحكام المواد 55 و55 مكررا و55 مكررا (1), 55 مكررا (2), 55 مكررا (3) على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وعلى الشركاء في شركات الواقع, بشرط ألا يزيد ربح الشركة في سنة الأساس على ألفي جنيه. ولا تسري هذه الأحكام على جميع الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وعلى الشركاء في شركات الواقع إذا انتهت السنة الضريبية بخسارة كما لا تسري على جميع الشركاء المذكورين إذا زاد ربح أحدهم من الشركة في سنة الأساس على ألف جنيه. وإذا كان للشريك في شركة التضامن أو شركة الواقع نشاط فردي فإن ربحه من ذلك النشاط يضاف إلى ربحه من الشركة ولو جاوز مجموع الربحين ألف جنيه, بشرط أن يكون أحد الربحين أو كلاهما خاضعا للربط الحكمي. وتحدد السنوات المقيسة في هذه الحالة على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة إلى ربح الشريك في الشركة تكون السنوات المقيسة بالنسبة إلى جميع الشركاء بعدد من السنوات المحددة لفئة صاحب أكبر حصة في أرباح الشركة. (ب) بالنسبة إلى ربح الممول من نشاطه الفردي يحدد عدد السنوات المقيسة على أساس عدد السنوات المحددة قانونا للفئة التي ينتمي إليها.
المادة (55) : بالنسبة إلى الممولين الوارد ذكرهم بالبند (2) من المادة السابقة تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول عن إحدى السنتين المشار إليهما في البند المذكور في الحالتين الآتيتين: (1) إذا تغيرت أرباح الممول تغيراً جوهرياً عما كانت عليه في سنة الأساس بشرط أن يطلب الممول محاسبته على أرباحه الحقيقية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المنصوص عليه في المادة 48 مبيناً به مبررات هذا الطلب. (2) إذا ثبت لمصلحة الضرائب أن أرباح الممول الحقيقية قد زادت في إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس. وفي هذه الحالة تخطر المصلحة الممول بالأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. فإذا كانت المصلحة قد ربطت الضريبة على أساس الأرباح الحكمية كان لها قبل حلول ميعاد التقادم المنصوص عليه في المادة 97 أن تعدل الربط على أساس الأرباح الحقيقية. وفي جميع الأحوال المتقدمة تعتبر السنة التي ربطت الضريبة على أرباحها الحقيقية سنة أساس بالنسبة إلى السنين التالية لها.
المادة (55) : استثناء من أحكام المادة 48 يؤدي الممولون الخاضعون للربط على أساس الأرباح الحكمية الضريبة المستحقة عن أية سنة من السنوات الخاضعة للربط المذكور في الميعاد المحدد لتقديم الإقرارات وبمقدار ما يكون واجب الأداء من الضريبة عن سنة الأساس. ويجوز للممول أن يطلب أداء الضرائب المستحقة على ثلاثة أقساط متساوية، يستحق أولها بانقضاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار، ويستحق كل من القسطين الباقيين بمقتضى ثلاثة أشهر من استحقاق القسط السابق.
المادة (55) : يعمل بالتقدير لمدة سنتين.
المادة (56) : في الدعاوى التي أشير إليها في المادتين 45 و54 يكون للمحكمة أن تقضي إما بتكليف البيوت المالية بتقديم مستخرجات من دفاترها وحساباتها فيما يتعلق بالحالة المالية للممول المرفوعة الدعوى منه أو عليه وإما بندب قاض أو خبير من الخبراء المشار إليهم في المادة 89 للإطلاع على الدفاتر والحسابات المذكورة.
المادة (57) : إذا ختم حساب إحدى السنين بخسارة فإن هذه الخسارة تدخل ضمن مصاريف السنة التالية وتخصم من أرباحها. فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي إلى السنة الثانية. فإذا بقيَ بعد ذلك جزء من الخسارة نقل هذا الجزء إلى السنة الثالثة. ولكن لا يجوز نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة تالية.
المادة (58) : إذا وقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفا كليا أو جزئيا تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل. ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول في بحر ستين يوما من التاريخ الذي وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة.
المادة (59) : التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف التعامل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة. على أن الالتزام بتبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل يقع في هذه الحالة على عاتق المتنازل والمتنازل له وإلا كان هذا الأخير مسئولا بالتضامن مع الأول عما يستحق من الضرائب على المنشأة المتنازل له عنها.
المادة (60) : يكون تحصيل الضريبة على أقساط شهرية أو كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور أو دفعة واحدة كل سنة طبقا لما يقرر في اللائحة التنفيذية.
المادة (60) : لا تسري أحكام المادتين 60 مكرر، و60 مكرر (1) من هذا القانون علي المنشآت غير الخاضعة أو المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بقوانين خاصة عن فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالخصم والإضافة من منشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقا لأحكام المادتين المشار إليهما.
المادة (60) : على الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها التابعة والمؤسسات الصحفية، وكذلك شركات القطاع الخاص والمستشفيات والفنادق والمنشأت الأخرى التي يزيد رأسمالها على خمسة آلاف جنيه، أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات التوريد أو المقاولات أو الخدمات، إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية التي تستحق على الشخص المدفوع إليه. وعلى الجهات التي تتولى توزيع حصص من سلع ومنتجات القطاع العام على أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها إضافة نسبة على المبالغ التي تتقاضها من أي من هؤلاء الأشخاص وتحصيل هذه النسبة مع هذه المبالغ، وذلك تحت حساب ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية التي تستحق على هذا الشخص. ويحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء، النسبة التي يجري خصمها أو إضافتها بما يتفق وطبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 20% من المبالغ المدفوعة أو المحصلة أو المنشأت الأخرى التي يجري الخصم منها أو الإضافة إليها والجهات التي تلتزم بالخصم أو الإضافة طبقا للفقرات السابقة. وعلى الجهات المذكورة في هذه الفقرات توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل من الممولين المشار إليهم أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة الشهور السابقة، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. وعلى مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها زيادة على الضريبة المستحقة عليه. وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالتنبيه بصدور الورد.
المادة (60) : على أقسام المرور عدم تجديد أو نقل أية رخصة لسيارات الأجرة أو النقل المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون والمملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد سداد المبلغ الموضح بهذا الجدول كاملا أو مقسطا طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المقررة على السيارة في قانون المرور، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة من التشغيل أو أرباح المنشأة. وعلى أقسام المرور توريد قيمة ما حصلته إلى مصلحة الضرائب في المواعيد ووفق الإجراءات التي يحددها وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير الداخلية. ويسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 مكررا على هذه المبالغ.
المادة (61) : تسري ضريبة المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات على: (1) كل المرتبات وما في حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تدفعها الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية إلى أي شخص سواء أكان مقيما في مصر أم في الخارج مع مراعاة ما قضت به الاتفاقات من استثناء لهذا الحكم. (2) كل المرتبات وما في حكمها والماهيات والمكافآت والأجور والمعاشات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تدفعها المصارف والشركات والهيئات والأفراد إلى أي شخص مقيم في مصر ـ وكذلك إلى أي شخص مقيم في الخارج عن خدمات أديت في مصر. وتؤدى الضريبة عن كل مبلغ من المبالغ المتقدم بيانها يستحق على المدة التي تبدأ من أول الشهر التالي لصدور هذا القانون.
المادة (62) : تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقدا أو عينا. ويعفى من المبالغ التي تربط عليها الضريبة بالنسبة لموظفي ومستخدمي الحكومة الذين لهم الحق في المعاش قيمة احتياطي المعاش. وفيما يتعلق بسائر من عداهم من الموظفين والمستخدمين سواء أكانوا في خدمة الحكومة أم في خدمة غيرها 7.5% من قيمة والماهيات أو الأجور.
المادة (63) : حدد سعر الضريبة على الوجه الآتي: 2% عن الـ 120 جنيها الأولى. 3% عن الـ 180 جنيها التالية. 4% عن الـ 200 جنيه التالية. 5% عن الـ 300 جنيه التالية. 6% عن الـ 400 جنيه التالية. 7% عما زاد على ذلك. ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المبينة أنواعها في المادة 61 من هذا القانون على ستين جنيها, فإذا زاد هذا المجموع على ذلك ولم يتجاوز مائة وعشرين جنيها استبعد منه ستون جنيهاً وربطت الضريبة على الباقي. ولا يستفيد من هذا الإعفاء أي ممول يتجاوز مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات سالفة الذكر مائة وعشرين جنيها سنويا. أما أجور العمال والمستخدمين بالمياومة فإنها تعفى من كل ضريبة إذا كانت الأجرة لا تتجاوز ثلاثين قرشاً, فإذا تجاوزتها فرضت عليها الضريبة بسعر 1% عما زاد على الثلاثين قرشا إلى ستين قرشا وبسعر 2% فيما زاد على ستين قرشا في اليوم.
المادة (63) : حددت الأرقام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 63 لتعيين سعر الضريبة. أما الضريبة فهي مستحقة عن كل جزء من السنة حصل فيه الاستيلاء على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته. وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي. وفي حالة حدوث تغيير في الرقم الخاضع للضريبة يعدل سعر الضريبة من تاريخ حدوث هذا التغيير على أساس الرقم الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي. على أن ما يحصل عليه الممول من إيرادات أو مكافآت عارضة ينبغي اعتباره إيرادا متعلقا بالسنة كلها.
المادة (63) : لا يعد من العمال والمستخدمين بالمياومة بالمعنى المقصود في الفقرة الأخيرة من المادة 63 إلا: (1) العمال والمستخدمون بالمياومة الذين لا تزيد أجرتهم اليومية على ثلاثين قرشا مهما تكن مدة خدمتهم وشروطها. (2) العمال والمستخدمون الذين تزيد أجرتهم اليومية على ثلاثين قرشا إذا كان عقد استخدامهم لا تزيد مدته على ثلاثة شهور أو إذا كانت مدة استخدامهم الفعلية لا تتجاوز ثلاثة شهور. وفي جميع الأحوال لا يعد من العمال والمستخدمين بالمياومة من يحصل على إيراد خاضع للضريبة بالسعر المقرر في الفقرة الأولى من المادة 61. ولا يسري الإعفاء البالغ 7.5% المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 62 على أجور العمال والمستخدمين بالمياومة".
المادة (64) : على الأفراد أو الشركات أو الهيئات الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عمالا أو صناعا أو مساعدين بمرتب أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في بحر ستين يوما من تاريخ صدور هذا القانون أو في بحر ستين يوما من تاريخ التحاق شخص من الطوائف السابق ذكرها بخدمتهم كشفا يبين به: (1) أسماء وألقاب ووظائف وعنوانات الأشخاص الموجودين في خدمتهم. (2) مقدار ماهياتهم وأجورهم وأتعابهم. ويعفى صاحب العمل من تقديم هذا الإقرار بالنسبة للمستخدمين والعمال الذين لا تتجاوز أجورهم النصاب الذي يتناوله الإعفاء من الضريبة طبقا للمادة السابقة إذا كانت طبيعة عملهم لا تحتمل قيامهم بعمل آخر كخدم المنازل والمكاتب وغيرهم. ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية غير ذلك من المواعيد والشروط فيما يتعلق بالشركات والمنشآت والهيئات التي تستخدم خمسين شخصاً على الأقل.
المادة (65) : على الشركات ومديري المنشآت والهيئات أن يقدموا لمصلحة الضرائب فضلا عما تقدم وفي الميعاد عينه: (1) كشفا بأسماء وألقاب وعنوانات أي شخص يؤدي لديهم وظيفة مدير أو عضو أو سكرتير بأية لجنة أو مجلس إدارة أو هيئة مراقبة مهما تكن التسمية التي تطلق عليه كمراجع للحسابات أو أمين صندوق الخ. ويجب أن يتضمن الكشف المذكور بيان أتعابه أو مكافآته ولو كان تقدير هذه الأتعاب والمكافآت معلقاً على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية. (2) كشفا ببيان كل مبلغ يدفع إلى أي شخص بمناسبة قيامه بعمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو الرد التجاري إلى غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت سواء كان دفعها بصفة مستديمة أم بصفة عارضة.
المادة (66) : على الأفراد والشركات والهيئات والجمعيات الذين يدفعون معاشات أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب في بحر ستين يوما من تاريخ صدور هذا القانون أو في بحر ستين يوماً من تاريخ تولد الحق في المعاش أو الإيراد المرتب لمدى الحياة كشفاً ببيان أسماء وألقاب وعنوانات أصحاب المعاشات والمرتبات المذكورة وبيان مقداره وشروط دفعها.
المادة (67) : يجب تبليغ مصلحة الضرائب كل تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وذلك في بحر أربعين يوما من حدوثه.
المادة (68) : كل شخص يستولى من الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات أيا كانت على مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو معاشات أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة يتجاوز مجموعها في العام حدود الإعفاء المبين بالمادة 63 من هذا القانون سواء أكانت آتية من مصدر واحد أم من مصادر متعددة، عليه في بحر أربعين يوما من تاريخ صدور هذا القانون أو في بحر أربعين يوماً من التحاقه بالعمل أو من تاريخ تولد حقه في المعاش أو المرتب، أن يقدم إلى مصلحة الضرائب، كل البيانات المتعلقة بمقدار ما يستولى عليه من مرتبات أو مكافآت أو ماهيات أو أجور أو معاشات أو إيرادات مرتبة لمدى الحياة مع بيان اسمه ولقبه وعنوانه وأسماء وألقاب وعنوانات من يعمل في خدمتهم أو من يدفعون له المعاش أو الإيراد.
المادة (69) : أصحاب العمل والملتزمون بالمعاش أو بالإيراد هم الذين عليهم توريد مقدار الضريبة للخزانة مقابل خصمه مما عليهم.
المادة (70) : على أصحاب العمل والملتزمين بدفع المعاش أو الإيراد أن يوردوا إلى خزانة الحكومة في الخمسة العشر يوما الأولى من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التي أجروها في الشهر السابق. ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية غير ذلك من المواعيد والشروط فيما يتعلق بالشركات والمنشآت والهيئات التي تستخدم خمسين شخصا على الأقل.
المادة (71) : إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بالمعاش أو بالإيراد غير مستوطن في مصر أو لم يكن له بها مركز أو منشآت فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للشروط والأوضاع التي تبين في اللائحة التنفيذية. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك واجبات المستحق إذا كان الإيراد مع بلوغ مجموعه النصاب الذي يجعله خاضعا للضريبة يتألف من عناصر يخرج كل منها على حدة عن سريان الضريبة عليه.
المادة (72) : اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القانون تفرض ضريبة سنوية على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس والمعماري والحاسب والخبير وطبيب الأسنان والقابلة والمولدة والحكيمة والطبيب البيطري وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزارة المالية.
المادة (73) : تحسب الضريبة على مجموع القيمة الإيجارية للمكان أو الأمكنة التي تشغلها المهنة والقيمة الإيجارية للمسكن الخاص لصاحب المهنة ويكون سعرها 7.5% من هذا المجموع. فإذا كان صاحب المهنة يشغل مكانا واحدا لمهنته وسكناه احتسبت الضريبة باعتبار 10% من القيمة الإيجارية لهذا المكان.
المادة (74) : القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسا لربط الضريبة هي ذات القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني. وفيما يتعلق بالأمكنة التي لا عوائد عليها تقوم مصلحة الضرائب بتقدير قيمتها الإيجارية طبقا للإجراءات التي تقرر في اللائحة التنفيذية على أن يكون للممول حق الطعن في هذا التقدير أمام المحكمة الجزئية وذلك في بحر خمسة عشر يوما من إعلانه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
المادة (75) : يجمع بين الضريبة المقررة فيما تقدم وبين الضرائب التي يكون صاحب المهنة ملزما بأدائها على ما يستولى عليه من المرتبات والأجور بمقتضى الباب الأول من الكتاب الثالث من هذا القانون. ويستثنى من ذلك ما يتقاضاه صاحب المهنة أتعابا بسبب مباشرة مهنته في صورة مرتب ثابت.
المادة (76) : أصحاب المهن الذين تسري عليهم الضريبة بمقتضى أحكام هذا الباب يعفون من أدائها في السنوات الخمس الأولى من ممارسة المهنة ولا يلزمون بها إلا اعتبارا من أول شهر يناير التالي لانقضاء الخمس السنوات المذكورة. كذلك يبطل التزام صاحب المهنة بأداء الضريبة متى بلغ ستين سنة ميلادية كاملة.
المادة (76) : يعفى من الضريبة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا وغيرهم بالنسبة للأرباح الناتجة عن الكتب التي يتولون تأليفها والتي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم المقررة بالجامعات أو المعاهد العليا.
المادة (77) : تدفع الضريبة كل ثلاثة شهور مقدما.
المادة (77) : على الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحداتها الاقتصادية أن تخصم من كل مبلغ تدفعه إلى أرباب المهن غير التجارية التي تعين بقرار من وزير الخزانة مبالغ تحت حساب الضريبة بالفئات الآتية: 10% إذا كان المبلغ المدفوع يجاوز ثلاثة جنيهات ولا يجاوز 50 جنيها. 15% إذا كان المبلغ المدفوع يجاوز 50 جنيها ولا يجاوز 100 جنيه. 20% إذا كان المبلغ المدفوع يجاوز 100 جنيه. وعلى الدافع أن يورد قيمة ما حجزه إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر، مع بيان المبالغ التي دفعت خلال الشهر السابق طبقا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب. وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء نفسها المبالغ التي تكون قد خضعت منه بالزيادة عن الضريبة المستحقة ووردت إليها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بالتنبيه بصدور الورد.
المادة (77) : تفرض ضريبة بسعر 25% وبغير أي تخفيض على كل مبلغ يدفع مكافأة عن الإرشاد أو التبليغ عن أية جريمة من جرائم التهريب المعاقب عليها قانونا ولا تدخل هذه المبالغ في وعاء أي ضريبة أخرى. وعلى الجهات التي تقوم بدفع هذه المبالغ حجز الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر مع بيان المبالغ التي دفعت خلال الشهر السابق. ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المبينة في المادة 85 فقرة أولى.
المادة (78) : لا يجوز لأية مصلحة من المصالح التابعة للحكومة أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أن تمتنع في أية حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع مندوبي مصلحة الضرائب على ما يريدون الإطلاع عليه مما لديها من الوثائق والأوراق بقصد ربط الضرائب المقررة بموجب هذا القانون.
المادة (79) : يجوز للنيابة العمومية أن تطلع مصلحة الضرائب على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية.
المادة (80) : على مندوبي القضاء والموظفين القضائيين والموظفين الإداريين أن يبلغوا مصلحة الضرائب كل بيان يتصل بعلمهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في أمر الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأداء سواء أكان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أم تجارية أم تحقيق في مواد الجنايات أو الجنح ولو انتهى التحقيق بالحفظ.
المادة (81) : أصحاب المصارف والمكلفون بإدارة أموال ما والتجار الذين من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والتجار عامة ملزمون بأن يقدموا إلى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب الدفاتر التي يقضي عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين بإمساكها إذا ثبت أنهم يمسكونها فعلا وكذلك غيرها من الدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون. ويحصل الإطلاع في مقر صاحب الشأن أثناء ساعات العمل العادي.
المادة (82) : المعاهد والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة ملزمة بأن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها والأوراق الملحقة بها وكل ما يرى الموظف مطالبتها بتقديمه من المستندات.
المادة (83) : الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم التي يسقط بعدها حق الحكومة في المطالبة بالضرائب التي يقررها هذا القانون يكون إثباته بمحضر ويعاقب عليه بغرامة لا تزيد على ألف قرش. وفضلا عن الغرامة المذكورة فإنه في حالة رفع الدعوى على المخالفين يحكم عليهم بإلزامهم بتقديم الدفاتر والأوراق والمستندات التي لم يقدموها وإلا حكم عليهم بتهديدات مالية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير. وتسري هذه التهديدات من اليوم الذي يحصل فيه إعلان المحضر المثبت لعدم تنفيذ الحكم بعد إعلانه إعلانا قانونيا. ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه بتأشير موقع من مندوب المصلحة على أحد الدفاتر الرئيسية للشركة أو المحل أن المصلحة قد مكنت من الإطلاع الذي قضى به الحكم. على أنه متى قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم فيما يتعلق بالإطلاع فإنه يجوز للمحكمة دائما بناء على طلبه أن تعفيه من كل أو بعض التهديدات المالية المحكوم بها.
المادة (84) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (85) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد 9 و11 و12 و14 و20 و21 و24 و26 و29 و43 و44 و47 و48 و49 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و80 من هذا القانون بغرامة لا تزيد على ألفي قرش وبزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار لا يقل عن 25% منه ولا يزيد على ثلاثة أمثاله. ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها والزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة على كل مخالفة لأحكام المواد 10 و13 و22 و23 من هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة والزيادة المشار إليهما في الفقرة السابقة كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة. وفي حالة العود في الأحوال المبينة بالفقرات الثلاث السابقة في خلال ثلاث سنوات تضاعف الغرامة.
المادة (85) : تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب منه. ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة في مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية. ويكون الصلح، بعد رفع الدعوى من اختصاص النيابة العامة وحدها على ألا يقل التعويض عن مرتين ونصف ما لم يؤد من الضريبة وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح.
المادة (85) : يلزم كل من يخالف أحكام المادتين 60 مكررا و77 مكررا "سواء من أفراد القطاع الخاص أو من المختصين بأي من الجهات المبينة بهاتين المادتين، بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضاف أو يورد إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضرائب المستحقة على الممول. وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
المادة (85) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يقضى بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة كل من استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها ويقضي بالتعويض المشار إليه كل من أدلى بيانات غير صحيحة في الإقرارات والأوراق التي تقدم تنفيذا لهذا القانون بقصد التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها. وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.
المادة (85) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول أو منشأة على التخلص من أدى الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك باستعمال طرق احتيالية بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو إعطاء أو باعتماد بيانات غير صحيحة سواء في إقرار أو حسابات أو دفاتر أو ميزانيات أو تقارير أو أي مستند أخر نصت قوانين الضرائب على تقديمه فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو هذه المساعدة ويعتبر متضامنا مع الممول أو المنشأة في أداء ما يترتب علي فعله من فروق الضرائب. وتضاعف عقوبة الحبس والغرامة في حالة العود خلال ثلاث سنوات.
المادة (85) : يكون رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بإذن من وزير المالية والاقتصاد وفي حالة عدم الإذن يجوز له أو لمن يندبه الصلح في التعويضات على أساس دفع مبلغ يعادل مثلي ما لم يؤد من الضريبة.
المادة (86) : كل مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية التي يضعها وزير المالية يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.
المادة (87) : استثناء لحكم المادة 38 من هذا القانون يكون التقدير فيما يختص بأرباح الفترة الواقعة بين تاريخ العمل بهذا القانون وبين آخر ديسمبر سنة 1938 ـ على أساس أرباح سنة 1939 ـ وذلك بالنسبة للأفراد وشركات التضامن فقط.
المادة (87) : إذا كان الممول يخضع لعدة ضرائب من المنصوص عليها في القانون، فلا يتمتع إلا بإعفاء واحد.
المادة (88) : عندما تنظر المحكمة فيما يقدم إليها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون تكون النيابة العمومية ممثلة في الدعوى يعاونها في ذلك مندوب من مصلحة الضرائب.
المادة (89) : إذا أمرت المحكمة بندب خبير فلا يجوز اختيار الخبير إلا من بين الخبراء الواردة أسماؤهم في كشف خاص موضوع لهذا الغرض بالاتفاق بين وزيري المالية والعدل.
المادة (90) : يكون للحكومة، لأجل تحصيل الضرائب المقررة بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص الذين هم مدينون بها أو هم ملزمون بحكم القانون بتوريدها إلى الخزانة .
المادة (91) : تحصل الضرائب المذكورة بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885. على أنه فيما يتعلق ببيع الأوراق المالية والسندات القابلة للتداول تقرر اللائحة التنفيذية ما يتبع في ذلك من الأوضاع والإجراءات.
المادة (92) : يكون تحصيل الضرائب بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بتسديدها للخزانة بغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها. وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تعينهم اللائحة التنفيذية.
المادة (93) : دين الضريبة واجب الأداء في مقر مصلحة الضرائب وفروعها من غير احتياج إلى مطالبة في مقر المدين.
المادة (93) : 1- إذا لم تؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات في المواعيد القانونية استحقت على ما لم يؤد منها فائدة بواقع 6% سنويا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المواعيد المحددة لأدائها حتى تاريخ الأداء. 2- الضرائب التي ينص القانون على حجزها في المنبع وتوريدها للخزانة بمعرفة من هم ملزمون قانونا أداءها - إذا لم تؤد في المواعيد المحددة بالقانون أو لائحته التنفيذية يستحق على ما لم يورد منها حتى تاريخ انتهاء المواعيد سالفة الذكر فائدة بواقع 6% سنويا اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد للتوريد حتى تاريخ الأداء. 3- الضرائب التي تستحق وتصبح من واقع الربط واجبة الأداء فورا بعد العمل بهذا القانون إذا لم تؤد خلال شهر من تاريخ إعلان الممول بالتنبيه بصدور الورد يحسب على ما لم يؤد منها فائدة بواقع 6% سنويا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة سالفة الذكر المحددة للأداء حتى تاريخ الأداء. وتستحق هذه الفائدة سواء تمت الموافقة على تقسيط هذه الضرائب أو لم تتم. 4- الضرائب التي استحقت وأصبحت واجبة الأداء من واقع الربط قبل العمل بهذا القانون سواء كان قد صدر قرار بتقسيطها أو قدم الممول طلبا بتقسيطها قبل العمل بهذا القانون أو يقدم طلبا بتقسيطها في ميعاد غايته شهران من تاريخ العمل به ويصدر قرار بتقسيطها يستحق على كل قسط منها لا يؤدى في ميعاده المحدد بقرار التقسيط فائدة بواقع 6% سنويا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ أدائه. فإذا لم يقدم الممول طلبا بتقسيط هذه الضرائب ولم يقم بأدائها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون استحق على ما لم يؤد منها حتى هذا التاريخ فائدة بواقع 6% سنويا. 5- لكل ممول يقوم بأداء الضرائب التي استحقت وأصبحت واجبة الأداء قبل أول يوليه سنة 1956، سواء كان قد صدر قرار بتقسيطها أو لم يصدر، الحق في خصم قدره 3% من قيمة الباقي منها في ذلك التاريخ وذلك إذا قام بأدائها بأكملها حتى 31 ديسمبر سنة 1956 إذا كانت مستحقة عن مدد لا تزيد على ثلاث سنوات ضريبية. ويسمح بهذا الخصم إذا كانت هذه الضرائب مستحقة عن أكثر من ثلاث سنوات ضريبية وقام الممول بأدائها بأكملها قبل 30 يونيه سنة 1957. ويتم الخصم في الحالتين سالفتي الذكر من آخر دفعة يقوم الممول بأدائها. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى لا تستحق الفائدة إذا لم تجاوز مدة التأخير خمسة أيام وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا في حساب هذه الفائدة.
المادة (93) : على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب مصلحة الضرائب أو قام بتوريدها إليها لتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى مصلحة الضرائب.
المادة (93) : يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا, وذلك في الأحوال الأتية: (1) عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة. (2) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا. (3) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا. (4) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة. (5) الخطأ في تطبيق سنة الأساس. (6) الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول. (7) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون. (8) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم. (9) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تشغلها المنشأة. (10) عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا. ولوزير الخزانة أن يضيف بقرار منه إلى تلك الأحوال أحوالا أخرى. وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل. ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقرها قرار من مدير عام مصلحة الضرائب. وتصدر اللجنة قرارا في طلب الممول لا يعتبر ناقدا إلا باعتماده من مدير عام المصلحة ويكون القرار غير قابل للطعن.
المادة (93) : لوزير الخزانة التنفيذي أو من ينيبه حق إعفاء الممول من الفوائد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك متى ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955؛ أو إذا طرأت ظروف عامة أو خاصة تحول بينه وبين سداد الضرائب المستحقة عليه في المواعيد المقررة.
المادة (93) : يعفى الممول من الضرائب كلها أو بعضها التي استحقت وأصبحت واجبة الأداء والمربوطة عن السنوات المالية المنتهية قبل أول يناير سنة 1956, وكذلك ما قد يكون مستحقا عليها من فوائد, وذلك إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه. ويكون إثبات ذلك بقرار من وزير الخزانة بناء على توصية من لجنة يصدر بتشكيلها قرار منه ويكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل.
المادة (94) : الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه تنظر في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما بوجه السرعة.
المادة (95) : في الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه المختصة بالتقدير الأول عند تطبيق هذا القانون تحصل عنها الرسوم القضائية باعتبار النصف.
المادة (96) : يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية.
المادة (97) : يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات. ويسقط حق الممول في المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمضي سنتين.
المادة (97) : تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكررة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.
المادة (97) : تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 97 من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 43 و48 و75. وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. وتبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97 من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل، وتنقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلى مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول برد الزيادة التي أداها.
المادة (97) : تقع مقاصة بحكم القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في كل ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء.
المادة (98) : الطعون في التقدير التي ترفع بمقتضى هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية تحال مباشرة إلى الدائرة المختصة بنظرها دون إحالتها على قاضي التحضير.
المادة (99) : فيما يختص بالاستئناف الذي يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب عن الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية أو من المحكمة الجزئية متعلقة بالطعون الوارد ذكرها في هذا القانون ـ يكون ميعاد الاستئناف فيها نصف الميعاد المقرر في قانوني المرافعات الأهلي والمختلط.
المادة (100) : فيما يتعلق بالطعون التي ترفع من الممولين ضد مصلحة الضرائب سواء أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية أو أمام المحكمة الجزئية يكون نظرها من اختصاص المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو المنشأة الحاصل النزاع بشأن تقدير أرباحها.
المادة (101) : لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاق الضرائب إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة الابتدائية أو الجزئية حسب الأحوال، فإنه يجب في هذه الحالة إتباعه حتى الفصل نهائيا في الدعوى.
المادة (102) : المقصود بعبارة مصلحة الضرائب في هذا القانون وزارة المالية والمصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح في تنفيذ هذا القانون.
المادة (103) : لموظفي مصلحة الضرائب الذين تعينهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من المخالفات ضد تنفيذ هذا القانون وضد تنفيذ اللوائح المتفرعة عنه.
المادة (104) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن