بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على إجمالي التركات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يستبدل بالمادة 51 وبالفقرة الثالثة من المادة 75 وبالبند "ثالثا" من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 51- تكون جلسات اللجنة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه صوت الرئيس ويوقع على القرارات من الرئيس والكاتب خلال أسبوعين على الأكثر من صدورها".
"مادة 75 فقرة ثالثة - ويسري عليهم من حيث الربط والتقدير والتحصيل ما يسري على الشركات المساهمة والممولين الآخرين من أحكام مبينة في المواد 34 و45 و47 و47 مكررة و60".
"مادة 90 "ثالثا" - يخبر قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك في خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك كل من يتولى البيع بالمزاد العلني جبرا أو اختيارا أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل.
وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولا عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة".
المادة (2) : يضاف بعد المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه مادة جديدة برقم 97 مكررة (أ) نصها الآتي:
"مادة 97 مكررة "أ" - تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة47مكررة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة".
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء