تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقا من وقت الوفاة محسوبا على صافي نصيب الوارث طبقا للنسب الآتية: بالنسبة لأنصبة الفروع والأزواج والأب والأم يكون الرسم: 2% على الـ 5.000 جنيه الأولى من صافي نصيب الوارث. 3% على الـ 5.000 جنيه التالية من صافي نصيب الوارث. 4% على الـ 5.000 جنيه الثالثة من صافي نصيب الوارث. 5% على الـ 5.000 جنيه التالية من صافي نصيب الوارث. 6% على الـ 10.000 جنيه التالية من صافي نصيب الوارث. 7% على الـ 10.000 جنيه التالية من صافي نصيب الوارث. 8% على الـ 10.000 جنيه التالية من صافي نصيب الوارث. 10% على ما زاد على ذلك. ويعفى كل وارث من هؤلاء من الرسم إذا كان صافي نصيبه لا يتجاوز خمسمائة جنيه، فإذا تجاوزها سرى الإعفاء على الخمسمائة الجنيه الأولى، فإذا زاد النصيب على 4000 جنيه حصل الرسم على النصيب بأكمله. ويزاد الرسم إلى مثليه بالنسبة للأصول فيما عدا الأب والأم، وكذلك بالنسبة للإخوة والأخوات وإلى ثلاثة أمثاله بالنسبة لأولاد الإخوة وأولاد الأخوات وغيرهم من الأقارب إلى الدرجة الرابعة، وإلى أربعة أمثاله بالنسبة لمن عداهم من الورثة ولا يمنح الورثة من هذه الطبقات المختلفة أي إعفاء بسبب قيمة النصيب الآيل إليهم في التركة.
المادة (2) : يسري الرسم المقرر بهذا القانون: أولا - على جميع التركات المنقولة والثابتة إذا كان المورث مصريا سواء أكان مقيما بمصر أم بالخارج. ثانيا - على كل الأموال الثابتة الموجودة في مصر إذا كان المورث أجنبيا أيا كان محل توطنه. ثالثا - على الأموال المنقولة الموجودة في مصر والمخلفة عن مورث أجنبي له محل توطن شرعي في مصر أو له عمل أو مال يستثمر في المملكة المصرية.
المادة (3) : الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته. فإن كان الموصى له من الورثة يكون الرسم مساويا لما يفرض على الطبقة الأخيرة من الورثة المبينة في المادة الأولى، وذلك فيما عدا أحوال الوصية للفرع غير الوارث لمن توفى من أولاد المورث في حياته أو لفرع من مات معه ولو حكما ففي الحالات الأخيرة يفرض الرسم الخاص بالفروع.
المادة (4) : يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث خلال السنوات السابقة على الوفاة إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة. ويستحق هذا الرسم عند وفاة المورث ويخصم منه ما يكون قد سبق دفعه من رسوم نسبية إلى الخزانة العامة. على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكي يقيم الدليل على دفع المقابل، وفي هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه. ويعد شخصية مستعارة لمن يصدر التصرف لصالحه فروعه وزوجه وأزواج فروعه. ولا يستحق رسم الأيلولة على هبة الأموال الثابتة أو المنقولة إن كانت صادرة لشخص أصبح وارثا للواهب لسبب من أسباب الإرث لم يكن متوافرا وقت تمامها.
المادة (5) : الأوراق والقيم المالية التي توجد في حيازة من تؤول إليه تركة المتوفى كلها أو بعضها ويثبت أنها كانت في أي وقت قبل وفاته بسنة على الأكثر مودعة باسمه في أحد المصارف أو الشركات أو غيرها، أو أنه كان قد قبض فائدتها أو ربحها أو حصل القبض لحسابه، تعد فيما يتعلق بتحصيل رسم الأيلولة المقرر في هذا القانون كأنها جزء من التركة إلا إذا أقام صاحب الشأن الدليل على أن وجود الأوراق والقيم المذكورة في حيازته يرجع إلى انتقالها إليه انتقالا صحيحا بمقابل جدي.
المادة (6) : كل ما يكون مودعا من الأموال والقيم المالية في المصارف أو غيرها أو لدى أشخاص في حساب مشترك أو لحساب جماعة بالتضامن يعد فيما يتعلق بتحصيل رسم الأيلولة المقرر في هذا القانون مملوكا للمودعين بالاشتراك فيما بينهم ويدخل في التركة كل منهم حصصاً متساوية. ويجوز لكل من أصحاب الشأن وكذلك لمصلحة الضرائب إقامة الدليل على العكس.
المادة (7) : كل ما يوجد من الأموال والأوراق المالية وغيرها من الأشياء في خزانة مؤجرة إلى عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم يعد فيما يتعلق بتحصيل رسم الأيلولة مملوكا للأشخاص المذكورين بالتساوي، ما لم يقم الدليل على العكس. ويسري هذا الحكم على المظاريف المختومة والصناديق المغلقة لدى البنوك والصيارف والمشتغلين بالقطع وغيرهم ممن تودع لديهم عادة هذه الأشياء.
المادة (8) : يكون حكم مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه حكم الموصى لهم ويسري عليهم رسم الأيلولة طبقا للنسب المقررة في هذا القانون ويستحق الرسم عند أيلولة الاستحقاق إليهم. ولأجل تعيين درجة القرابة التي تتخذ بها نسبة الرسم تراعى بالنسبة لمن يؤول إليه الاستحقاق لأول مرة درجة قرابته للواقف وبالنسبة لمن يؤول إليه الاستحقاق بعد ذلك درجة قرابته لمن حل هو محله في الاستحقاق.
المادة (9) : إذا آل مال المتوفى إلى شخص ما في عدة صور بصفته وارثا أو موصى له أو مستحقا في وقف فإنه يراعى في تحديد نسبة الرسم مجموع ما آل إليه من المال.
المادة (10) : يستحق الرسم على ما يؤول إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية بطريق الهبة أو الوقف الخيري ابتداء بالنسب المقررة للطبقة الأولى من الورثة إذا كانت صادرة في خلال السنة السابقة على الوفاة. كذلك يستحق الرسم بالنسب ذاتها وبالشروط المقررة في الفقرة السابقة على ما يؤول إلى تلك الهيئات بطريق الوصية أو ما في حكمها. ويجوز لمجلس الوزراء إعفاؤها من الرسم كله أو بعضه.
المادة (11) : أموال الغائبين يستحق عليها رسم الأيلولة بمجرد تعيين وكيل عن الغائب، ويكون تحديد مقدار الرسم على اعتبار أن ماله قد آل إلى من يرثونه شرعا وقت تعيين هذا الوكيل. والرسوم المتحصلة تسوى نهائيا عند وفاة الغائب حقيقة أو حكما، وترد الرسوم المذكورة إذا انتهت الغيبة بظهور الغائب.
المادة (12) : تشمل التركات الخاضعة لرسم الأيلولة جميع الأموال التي تتألف منها التركة منقولة أو ثابتة والنقود والأوراق والإيرادات المرتبة لمدى الحياة، والديون المطلوبة للتركة والحقوق والدعاوى والتأمينات على الحياة وكل ما عداه من التأمينات التي استحق تسديدها بسبب وفاة المورث وكذلك كل ما أبرمه من عقود التأمين في حياته لمصلحة ورثته أو غيرهم. وذلك كله بعد خصم ما على التركة من الديون والالتزامات واستبعاد الأوراق والقيم المالية المعفاة من هذا الرسم قانونا. ويعفى من الرسم ولا يدخل في تقدير قيمة التركة: أولاً - الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى والأثاث والمفروشات مادام محتفظا بها لهذا الغرض، ويستحق الرسم إذا بيعت في خلال عشر سنوات من تاريخ وفاة المورث، ويعفى أيضاً كل منزل في المدن والبنادر متى كان معفيا من العوائد طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 13 مارس سنة 1884 المعدلة بمقتضى الأمر العالي الصادر في 19 ديسمبر سنة 1891. ثانياً - مجموعات الكتب ومجموعات النقود القديمة والأنواط ومجموعات طوابع البريد وكذلك المجموعات الفنية التي لا تكون معدة للإتجار بها إلا إذا كانت قيمة هذه المجموعات تزيد على عشر قيمة التركة بأجمعها فتحصل الرسوم على ما زاد على ذلك، على أن هذا الإعفاء يبطل وتستحق الرسوم على الأشياء المذكورة إذا بيعت في خلال سنوات من وفاة المورث. ويستثنى من ذلك الصور والتماثيل الخاصة بأفراد أسرة المتوفى فإنها تعفى من الرسم دائماً.
المادة (13) : يستبعد نهائيا أو مؤقتا من الأنصبة الخاضعة للرسم مطلوبات التركة لدى مدينين في حالة إفلاس وكذلك ما لها من الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة ومن الحقوق المتنازع فيها وحق الرجوع على الغير بشرط أن يتعهد أصحاب الشأن باتخاذ إجراءات المطالبة القضائية لما قد تعينه مصلحة الضرائب منها وأن يشرعوا في اتخاذ الإجراءات في خلال ستة أشهر من تاريخ تعهدهم بذلك. ويزول هذا الاستبعاد بانقضاء هذا الأجل دون توافر الشروط المذكورة.
المادة (14) : يستبعد من التركة ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلا على المتوفى أمام القضاء.
المادة (15) : يحق لموظفي مصلحة الضرائب أن يطلبوا تقديم المستندات المثبتة لما على التركة من الديون والالتزامات كما يحق لهم أن يطلبوا لهذا الغرض تقديم السجلات والدفاتر التجارية ولهم أن يستبعدوا مؤقتا أو نهائيا كل دين على التركة يبدو لهم أنه صوري أو غير ثابت ثبوتا كافيا وعلى الأخص ما يأتي: (1) كل سند أو اعتراف بدين صادر من المتوفى في خلال السنة السابقة لوفاته لمصلحة شخص أصبح وارثا له لسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت إبرام الدين سواء أكان صدوره له بالذات أم بالواسطة. ويعد شخصية مستعارة فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة زوج من أصبح وارثا للمتوفى وكذلك فروعه وأزواج فروعه. (2) كل دين مضمون بتأمين عقاري إذا كان قيد هذا التأمين قد سقط؛ ويكون الاستبعاد في هذه الحالة مؤقتا إلى أن يثبت عدم تسديد الدين. (3) كل دين اعترف به في وصية صادرة من المتوفى من غير أن يقوم عليه دليل آخر وذلك كله مع الاحتفاظ لأصحاب الشأن بمطالبة المصلحة قضائيا برد الرسم الذي حصل ولم يكن مستحقاً.
المادة (16) : يجب على موظفي مصلحة الضرائب استبعاد الديون الآتية: (1) كل دين أو التزام سقط بالتقادم ولو لم يتمسك الورثة بذلك. (2) كل دين أبرم في الخارج إلى أن يصدر به حكم من القضاء المصري أو يصدر به حكم قضائي في الخارج يشمل بالصيغة التنفيذية في مصر.
المادة (17) : يخفض رسم الأيلولة إلى النصف عن الأموال التي تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما في حكمه في خلال الخمس السنوات السابقة لوفاته ويكون قد أدى عنها رسم الأيلولة.
المادة (18) : يجب على الورثة وعلى العمد والمشايخ ومشايخ الحارات أن يبلغوا عن وفاة أي شخص خلف تركة وذلك في خلال ثلاثة أيام من وقت وفاته. ويكون التبليغ للمديرية أو المحافظة بالنسبة لمن يتوفون في عواصم المديريات والمحافظات للمركز بالنسبة لمن يتوفون في الجهات الأخرى. ويعاقب على التأخير في التبليغ بغرامة لا تتجاوز ألف قرش.
المادة (19) : يجب على الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وعلى من آل إليه الاستحقاق في وقف أو على من ينوبون شرعا عن واحد ممن ذكروا أن يقدموا لمصلحة الضرائب في خلال ثلاثين يوما من حدوث الوفاة إقراراً مؤقتا محرراً من نسختين يبين به اسم المتوفى، وأسماء من آلت إليهم أمواله ومحال إقامتهم والتفاصيل الممكنة عن مشتملات تركته من أموال ثابتة ومنقولة وقيم مالية وودائع لدى المصارف أو لدى غيرها وما للتركة من الديون والتأمينات والحقوق الأخرى مع بيان ديون التركة وما عليها من الالتزامات عامة. ويحرر الإقرار على استمارة خاصة تسلم إلى ذوي الشأن طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : يجب على من ذكروا بالمادة السابقة أن يقدموا بعد ذلك إذا اقتضى الحال وفي ميعاد ستين يوما قائمة جرد تفصيلية على الوجه الذي تقرره اللائحة التنفيذية، ويجوز إطالة الميعاد عند الضرورة لغاية تسعين يوما بإذن وزارة المالية. فإذا انقضت مدة الستين يوما من وقت الإقرار المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة من غير أن يقدم ذوو الشأن قائمة الجرد المشار إليها، ومن غير أن يطلبوا إطالة المهلة المحددة لتقديمها اعتبر الإقرار المؤقت قائمة جرد بالنسبة لهم.
المادة (21) : ترفق بقائمة الجرد الأوراق الآتية: (1) إعلام شرعي بثبوت الوفاة والوراثة أو شهادة من المحكمة الشرعية بتقديم الطلب إليها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة. (2) كشف رسمي من واقع المكلفات الرسمية بأطيان المتوفى. (3) كشف رسمي ببيان ماله من الأملاك في البنادر الخاضعة لعوائد المباني. (4) كشف من قلم الرهون ببيان ما هون متوقع ضد المتوفى من القيود والتسجيلات. وتسلم هذه الكشوف الثلاثة بغير رسوم ويؤشر عليها بأنها ليست معدة إلا لتصفية الرسوم المستحقة على التركة ولا يجوز استعمالها لأي غرض آخر وعلى ذوي الشأن أن يطلبوا استخراج الكشوف المذكورة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة، فإذا لم تكن قد سلمت لهم قبل الميعاد المقرر لتقديم قائمة الجرد وجب عليهم إخطار المصلحة بذلك مع بيان التاريخ الذي طلبوها فيه. (5) شهادات صادرة من المصارف والشركات والأفراد ببيان ما هو في ذمتهم للمتوفى أو بما هو في حيازتهم له من ديون وقيم مالية وودائع. (6) كل ما عدا ذلك من الأوراق والوثائق مما يرى ذوو الشأن تقديمه لإثبات ما للتركة أو ما عليها.
المادة (22) : يجوز لمصلحة الضرائب إطالة المواعيد المبينة في المادتين السابقتين لمثليها إذ كانت الوفاة قد حدثت في الخارج أو كان ذوو الشأن موجودين في الخارج وقت الوفاة.
المادة (23) : الإقرار وقائمة الجرد المنصوص عليهما في المواد السابقة يجب التوقيع عليهما من أصحاب الشأن بأنهما مطابقان للحقيقة. ولكل ذي شأن الحق في أن يبدي في الإقرار ما يعن له من التحفظات أو الملاحظات.
المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف قرش كل من تأخر أو امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة أو قائمة الجرد عند اشتراط تقديمهما وفضلا عما ذكر فإن تقديم الإقرار أو قائمة الجرد يجوز اعتباره وسيلة للتخلص بطريق الغش من أداء كل أو بعض الرسم مما يترتب عليه تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة (25) : يعاقب بغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها كل من أخفى عمدا جزءا من الأموال التي يسري عليها الرسم أو صدرت منه إقرارات كاذبة فيما يتعلق بالديون على التركة بقصد التخلص بطريق الغش من أداء كل أو بعض الرسوم المستحقة بموجب أحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة يزاد الرسم الذي تعمد الخلاص منه بطريق الغش إلى مثله. ويعاقب بنفس العقوبات السابقة كل شخص يدعى على خلاف الحقيقة بدين على المتوفى أو ببراءة ذمة المتوفى من دين أو يدعى بدين يزيد على مقداره الصحيح.
المادة (26) : إذا اتصل بعلم صاحب الشأن في أي وقت بعد تقديم الإقرار أو قائمة الجرد المنصوص عليها في المادتين 19، 20 وبأية طريقة من الطرق معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في الإقرار أو القائمة من البيانات الخاصة بما للتركة أو ما عليها وجب عليه في خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك أن يقدم بها إقرارا تكميليا وإلا عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 24 و25 حسب الأحوال.
المادة (27) : يجب على كل من الولي والوصي والقيم والوكيل عن الغائب أن يقوم بالالتزامات المفروضة على من ينوب عنه شرعا. وفي حالة تقصيره عن القيام بها أو في حالة تقديم إقرارات كاذبة توقع عليه شخصيا العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المواد 18، 24، 25، 26.
المادة (28) : يجوز دائما لمصلحة الضرائب وللنيابة العامة أن تأمر عند الاقتضاء باتخاذ ما تراه من التدابير التحفظية لصيانة حقوق الخزانة بما في ذلك وضع الأختام.
المادة (29) : يكون دائما لمصلحة الضرائب الحق في أن تتولى بنفسها جرد موجودات التركة سواء بالاتفاق مع أصحاب الشأن أو من غير معاونتهم. فإذا طلبت مصلحة الضرائب إلى أحد من أصحاب الشأن معاونتها في عمل الجرد وامتنع عن ذلك بعد تكليفه بذلك بخطاب موصى عليه عوقب بغرامة لا تتجاوز ألف قرش مع عدم الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 25.
المادة (30) : في حالة قيام نزاع على صفة الوارث يجوز لوزارة المالية أن تطلب وضع أعيان التركة تحت الحراسة القضائية، وذلك إلى حين الفصل في النزاع.
المادة (31) : يجب على كل شخص أو مصرف أو شركة أو سمسار من سماسرة الأوراق المالية يكون مدينا للتركة بشيء من القيم المالية المملوكة لها أو من سنداتها أو حقوقها عامة أو كان مودعا عنده في حيازته شيء مما ذكر أن يقدم إلى مصلحة الضرائب في خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة إقرارا محررا طبقا للأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية يبين فيه كل ما في ذمته للمتوفى، وإلا عوقب بغرامة لا تتجاوز ألف قرش. وفضلا عن ذلك فإنه لا يجوز لواحد ممن ذكروا أن يسلم شيئا مما في ذمته إلى الورثة أو الموصى لهم أو الموهوب لهم لا مباشرة ولا بواسطة الغير إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة أو على أن التركة غير مستحق عليها رسوم. على أنه يجوز للمدينين والحائزين المودع لديهم أن يودعوا بإحدى خزائن الحكومة ما يكون في ذمتهم من أموال وقيم مالية بغير مصاريف، ولمصلحة الضرائب ولكل ذي شأن تكليف من ذكروا بذلك الإيداع وذلك طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية من الإجراءات والأوضاع. ويكون هذا الإيداع مبرئا لذمتهم مع عدم الإخلال بما يكون لهم أو لأصحاب الشأن من حقوق.
المادة (32) : إذا دفع أحد من المذكورين في المادة السابقة شيئا مما في ذمته على خلاف ما تقضي به المادة المذكورة لم يجز له التمسك بهذا الدفع قبل الحكومة، كذلك يكون مسئولا أمام مصلحة الضرائب فيما يتعلق بالرسوم المطلوبة لها عن كامل ما تخلى عنه بغير حق. وفضلا عن ذلك يعاقب المخالف بغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها.
المادة (33) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لذوي الشأن بموافقة مصلحة الضرائب أو بمقتضى حكم من قاضي الأمور المستعجلة أن يسحبوا المبالغ الضرورية لمعيشتهم ولما تقتضيه الحاجات المستعجلة للتركة.
المادة (34) : يجب على كل مصرف أو محل أو شخص يشتغل عادة بتأجير الخزائن ويكون لديه خزائن مؤجرة كلها أو بعضها لشخص توفى أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب في خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالوفاة وإلا عوقب بغرامة لا تتجاوز ألف قرش. كذلك يحظر عليه السماح بفتح الخزانة في غيبة مندوب مصلحة الضرائب وإلا عوقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها فضلا عن مسئوليته بالتضامن مع أصحاب الشأن عن كل رسوم الأيلولة المستحقة على التركة.
المادة (35) : يجب على كل شخص أو مصرف أو محل له على شخص متوفى دين أو حق من الحقوق التي لا يحتم القانون إخضاعها للتسجيل أو القيد أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرارا متضمنا بيان دينه وطبيعته ومنشئه مع الإشارة إلى ما لديه من المستندات وذلك في خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالوفاة أو من تاريخ التنبيه عليه سواء من جانب المصلحة أو من جانب أحد أصحاب الشأن. ويحرر الإقرار على استمارة تسلم لهذا الغرض ويذيل بتأكيد صحة الدين. فإذا مضت سنة من تاريخ وفاة المدين دون أن يقدم هذا الإقرار فإن رسوم الأيلولة التي يكون أصحاب الحق في التركة قد اضطروا إلى دفعها بسبب عدم خصم قيمة الدين من قيمة التركة تكون على حساب الدائن وتخصم مما له من الدين ولا يقبل منه الاعتذار بجهله بوفاة المدين.
المادة (36) : يكون تقدير قيمة التركة على الأسس الآتية: (1) تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية التي اتخذت أساسا لربط الضريبة. (2) تقدر قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المباني بما يعادل اثني عشر مثلا للقيمة الإيجارية السنوية التي اتخذت أساسا لربط العوايد. (3) تقدر قيمة السندات والأوراق المالية المصرية أو الأجنبية المقبولة في التسعيرة الرسمية بإحدى البورصات المصرية من واقع متوسط الأسعار الرسمية في آخر أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة. وتتولى مصلحة الضرائب تقدير قيمة السندات والأوراق المالية غير المقيدة بالتسعيرة بإحدى البورصات المصرية، على أن يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا التقدير أمام القضاء طبقا للأوضاع وفي المواعيد المقررة في المادة 83. (4) تقدر قيمة ملك الرقبة بنسبة خمسي قيمة الملكية الكاملة وتقدر قيمة حق الانتفاع بثلاثة أخماس قيمة الملكية الكاملة. (5) الاستحقاق في الوقف يكون حكمه فيما يختص بالتقدير حكم حق الانتفاع، أما إذا كان الاستحقاق مبلغا مرتبا يقضي كتاب الوقف بدفعه إلى المستحق سنويا أو شهريا يكون التقدير على أساس أن الاستحقاق في الوقف حكمه حكم حق الانتفاع برأس مال يعادل قيمة الاستحقاق السنوي مضروبا في اثني عشر مثلا. (6) فيما يتعلق بقيمة حق صاحب الحكر وقيمة حق مالك الأرض المحكرة تقدر القيمة على أساس أن لصحاب الأرض المحكرة ثلث قيمة الأرض لو كانت حرة خالية من الحكر وأن لصاحب حق الحكر ثلثي قيمتها.
المادة (37) : تقوم مصلحة الضرائب بتقدير قيمة التركات الخاضعة لرسم الأيلولة بمقتضى هذا القانون بواسطة لجان تؤلف طبقا لما يقرر في اللائحة التنفيذية، وتجري اللجان التقدير على الأسس المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق بالأموال والحقوق المبينة فيها. أما فيما يتعلق بما عداها مما لم يرد ذكره بتلك المادة، فإن اللجان تقوم بالتقدير بعد الاطلاع على ما يقدمه أصحاب الشأن من أوراق ومستندات وبيانات في المواعيد، وطبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية، وللجان عند الاقتضاء أن تجري تحقيقات أو تندب خبراء.
المادة (38) : تعلن قرارات اللجان بالطريق الإداري أو بخطابات موصى عليها إلى أصحاب الشأن في محل إقامتهم المبينة في الإقرارات المنصوص عليها في المادة رقم 19 من هذا القانون وفي النيابة العامة إذا لم يكونوا قد بينوا محال إقامتهم في إقراراتهم أو ذكروها بها على غير الحقيقة، ولم يتيسر الاستدلال على محال الإقامة. ولمن لحقه غبن من أصحاب الشأن من تقدير اللجان، الحق في الطعن في هذا التقدير في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها آخر محل إقامة للمتوفى. فإن لم يكن للمتوفى محل إقامة في مصر يرفع الطعن في هذه الحالة إلى المحكمة إلى المحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها أعيان التركة أو أكبر جزء منها.
المادة (39) : تؤدى رسوم الأيلولة بعد أربعة أشهر من تاريخ إعلان ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بالتقدير الذي أجرته المصلحة لأعيان التركة وبقيمة الرسوم المستحقة على كل منهم.
المادة (40) : تؤدى الرسوم نقداً أو سندات من سندات الحكومة أو من السندات التي تضمنها الحكومة وتقبل السندات بمتوسط سعرها طبقا للتسعيرة الرسمية في اليوم الذي تسلم فيه إلى مصلحة الضرائب، فإذا لم يكن قد حصل تعامل بها في اليوم المذكور فبمتوسط السعر في آخر يوم حصل التعامل بها فيه.
المادة (41) : إذا كانت أعيان التركة التي تفرض عليها الرسوم بها من النقود أو السندات أو القيم المصرح بالتعامل بها في البورصة ما يعادل على الأقل مثلي قيمة رسوم الأيلولة وجب دفع هذه الرسوم بأكملها في الميعاد المحدد في المادة 39. فإذا لم يكن بها شيء مما ذكر أو كان الموجود يقل مجموعه عن مثلي الرسوم المطلوبة فإن المصلحة تحصل مبلغا يعادل نصف ذلك المجموع وتقسط الباقي على مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات. على أنه في حالة التصرف في شيء من أعيان التركة فإن الرسوم المؤجلة تصبح واجبة الأداء بمقدار المبالغ المتحصلة فعلا من هذا التصرف. وتقرر اللائحة التنفيذية مواعيد الاستحقاق وشروط التحصيل كما تقرر كل التدابير الكفيلة بضمان الحصول على الرسوم المستحقة.
المادة (42) : رسوم الأيلولة المفروضة على استحقاق في وقف يدفعها ناظر الوقف خصما من حصة المستحق في ريع الوقف، ويصبح هذا الريع قابلا للحجز عليه لمصلحة الخزانة مهما تكن قيمته، استثناء من حكم القانون الخاص بعدم جواز الحجز أو النزول عما يخص المستحقين في الأوقاف الأهلية إلا في حدود معينة. على أنه لا يجوز أن يزيد القسط الذي يدفعه ناظر الوقف وفاء لرسوم الأيلولة على ريع حصة المستحق إذا كان من الفئة الأولى طبقاً لما نص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ولا على نصف هذه الحصة إذا كان المستحق ممن عدا تلك الفئة. ولا تؤدى رسوم الأيلولة على قيمة ملك الرقبة، إلا إذا تصرف مالك الرقبة في حقه أو آل إليه حق الانتفاع.
المادة (43) : يكون للحكومة لأجل تحصيل رسوم الأيلولة المقررة بموجب هذا القانون حق امتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه وحق تتبعه تحت يد الغير.
المادة (44) : يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885. على أنه فيما يتعلق ببيع القيم المالية المصرح بالتعامل بها في البورصة تقرر اللائحة التنفيذية إجراءات هذا البيع وشروطه.
المادة (45) : يجب على كل من يشتري عقاراً أو أي حق آخر من الحقوق العينية آيلا إلى البائع من تركة أو من وصية ولم يكن قد مضى على وفاة المورث أو الموصي أكثر من عشر سنوات، أن يتثبت قبل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة للحكومة وإلا كان مسئولا بالتضامن مع الوارث البائع عن وفاء الرسوم المتأخرة، وكل من يشتري منقولات مع علمه بعدم وفاء رسوم الأيلولة يكون مسئولا بالتضامن عن دفعها مع الوارث البائع.
المادة (46) : على مصلحة الضرائب أن تعطي كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه وذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين.
المادة (47) : محظور على موثقي العقود الرسمية وكتاب المحاكم والموظفين والمأمورين العموميين الذين تخولهم صفتهم تحرير أو تلقي العقود أو المحررات سواء كانت رسمية أم عرفية أو القيام بإجراءات التسجيل والقيد والتأشير والشطب وغيرها أن يقوموا بأي عمل مما يدخل في اختصاصهم متعلق بأي بيع أو تصرف موضوعه أعيان أو حقوق آلت إلى أصحابها بطريق الميراث أو بطريق الوصية أو الاستحقاق في وقف قبل أن تقدم لهم الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة وعليهم أن يثبتوا في العقود ما هو مدون فيها خاصا برسم الأيلولة.
المادة (48) : لا يجوز اتخاذ إجراءات تحصيل رسوم الأيلولة إلا على الأعيان المفروضة عليها تلك الرسوم دون تعرض للأملاك الشخصية لصاحب الشأن إلا إذا كان قد أصاب فائدة من الأموال والحقوق التي آلت إليه وبمقدار ما آل إليه منها.
المادة (49) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بمصلحة الضرائب وزارة المالية وأية مصلحة أو موظف مكلف بتنفيذه بمقتضى القوانين أو المراسيم أو اللوائح.
المادة (50) : يكون لموظفي مصلحة الضرائب الذين تعينهم اللائحة التنفيذية حق إثبات ما يقع من المخالفات لهذا القانون وتكون لهم فيما يتعلق بذلك صفة مأموري الضبطية القضائية.
المادة (51) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا أنزلت به العقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (52) : تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم. وفيما يتعلق بما للتركة من الديون والحقوق غير الخاضعة لإجراءات التسجيل أو القيد والتي تكون مستنداتها محجوزة بفعل من آلت إليهم حقوق المورث تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي أمكن فيه العلم بوجود هذه المستندات.
المادة (53) : يسقط حق الممول في المطالبة برد الرسوم التي حصلت ولم تكن مستحقة بمضي ثلاث سنوات من وقت دفعها.
المادة (54) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المالية أن يصدر لهذا الغرض ما يقتضيه تنفيذه من القرارات واللوائح. ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن