بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، المعدّل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل المادة 1 فقرة أولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 1- فقرة أولى - يُفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث طبقاً للنسب الآتية:
بالنسبة إلى أنصبة الفروع والأزواج والأب والأم يكون الرسم:
5% على الـ 5000 الأولى من صافي نصيب الوارث.
6% على الـ 5000 التالية من صافي نصيب الوارث.
7% على الـ 5000 التالية من صافي نصيب الوارث.
8% على الـ 5000 التالية من صافي نصيب الوارث.
9% على الـ 10000 التالية من صافي نصيب الوارث.
10% على الـ 10000 التالية من صافي نصيب الوارث.
11% على الـ 10000 التالية من صافي نصيب الوارث.
12% على ما زاد على ذلك.
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار ما يقتضيه العمل به من قرارات، ويعمل به اعتباراً من 21 أغسطس سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت