بشأن فرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدّل بالقانون رقم 217 لسنة 1951.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة وتُحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفّى من تاريخ العمل بهذا القانون طبقاً للنسب الآتية:
5000 جنيه الأولى من صافي قيمة التركة معفاة.
5% على الـ 5000 التالية من صافي قيمة التركة.
10% على الـ 10000 التالية من صافي قيمة التركة.
20% على الـ 25000 التالية من صافي قيمة التركة.
30% على الـ 50000 التالية من صافي قيمة التركة.
40% على ما زاد على ذلك.
وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه ويسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بالمادة 1 فقرة أولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 سالف الذكر النص الآتي:
مادة 1ـ فقرة أولى ـ يُفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث طبقاً للنسب الآتية:
5% على الـ 5000ج الأولى من صافي نصيب الوارث.
6% على الـ 5000ج التالية من صافي نصيب الوارث.
7% على الـ 5000ج التالية من صافي نصيب الوارث.
8% على الـ 5000ج التالية من صافي نصيب الوارث.
9% على الـ 10000ج التالية من صافي نصيب الوارث.
10% على الـ 10000ج التالية من صافي نصيب الوارث.
11%على الـ 10000ج التالية من صافي نصيب الوارث.
12% على ما زاد على ذلك.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار ما يقتضيه العمل به من قرارات تنفيذية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة