تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 93 لسنة 1961 اعتبرت المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التأمينات على الحياة وكل ما عداها من التأمينات التي استحق تسديدها بسبب وفاة الموروث وكذلك ما أبرمه من عقود التأمين في حياته لمصلحة ورثته أو غيرهم ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأيلولة وضريبة التركات. وقد نص المشروع في المادة الأولى منه على إضافة بند جديد برقم ثالثا إلى المادة 12 من القانون بحيث تعفى مبالغ التأمينات الجماعية التي تعقدها الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد لصالح موظفيها أو عمالها أيا كانت قيمتها من رسم الأيلولة رعاية للغرض الاجتماعي من عقد هذه التأمينات. كما رئي أن يشمل الإعفاء مبالغ التأمين على حياة المورث التي تستحق بسبب وفاته إلى الورثة الشرعيين على ألا تتجاوز المبالغ المعفاة ألفي جنيه. ولما كانت أكثر التشريعات لا تخضع التأمين لضرائب التركات إلا إذا كانت أيلولته إلى المستفيدين بغير مقابل. فلا يخضع التأمين الذي قام المستفيد بدفع أقساطه من ماله الخاص والتأمين الذي يكون مقابل عوض أداه وكذلك مشارطات التأمين التي تبرم ضمانا للوفاء بدين مستحق على المورث، فقد نص المشروع على إعفاء هذه التأمينات على أن يكون ذلك في حدود قيمة العوض أو الدين وقت الوفاة. ولما كان المقصود من التأمين على الحياة تقديم معونة عاجلة إلى الورثة فقد تضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بحيث يسمح لشركة التأمين على الحياة أن تؤدي مبلغ ألفي جنيه المستحقة إلى المستفيدين قبل تقديم شهادة مصلحة الضرائب الدالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة أو على عدم استحقاق شيء منها. ورغبة في التيسير على أصحاب الشأن في وفاء الضريبة المستحقة على مجموع التركة فضلا عن زيادة الضمان المقرر لمصلحة الضرائب في استئداء ما هو مستحق لها من تلك الضريبة رئي النص في المادة الثالثة من المشروع على إضافة حكم جديد إلى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 من شأنه إعفاء مشارطات التأمين التي تبرم لضمان وفاء الضريبة المستحقة على التركة وذلك في حدود مقدار دين الضريبة وبحد أقصى قدره خمسة آلاف جنيه. ولا يسري هذا الإعفاء على رسوم الأيلولة المستحقة على أنصبة ذوي الشأن في التركة. ونصت المادة الرابعة من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره. وتتشرف وزارة الخزانة المركزية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وتقديمه إلى مجلس الأمة. وزير الخزانة المركزي
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم ثالثا إلى المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بالنص الآتي: "ثالثا - التأمينات الآتية: (1) مبالغ التأمينات الجماعية التي تعقدها الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد لصالح موظفيها وعمالها أيا كانت قيمتها. (2) مبلغ ألفي جنيه من مبالغ التأمين على حياة المورث التي تستحق بسبب وفاته إلى الورثة الشرعيين".
المادة (2) : تضاف الفقرة الآتية بعد الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه بالنص الآتي: "ومع ذلك تؤدي شركة التأمين إلى المستفيدين جميع مبالغ التأمين المعفاة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك دون حاجة إلى تقديم شهادة مصلحة الضرائب المشار إليها في الفقرة السابقة على أنه بالنسبة إلى إعفاء مبلغ ألفي جنيه من مبالغ التأمين على حياة المورث الوارد في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون يتعين على شركة التأمين أن تخطر مصلحة الضرائب بطلب الصرف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل أسبوعين من تاريخ إجراء الصرف".
المادة (3) : يضاف إلى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات فقرة أخيرة بالنص الآتي: "وتعفى من ضريبة التركات عقود التأمين التي تبرم ضمانا لأدائها وذلك بمقدار قيمة هذه الضريبة المستحقة على صافي التركة قبل إضافة قيمة هذه العقود وبحد أقصى مقداره خمسة آلاف جنيه".
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن