بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات والمرسوم بقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تتخذ من ضريبة التركات سواء ما كان منها على مجموع التركة أو على نصيب كل وارث معينا تغذي به مواردها العامة باعتبارها من الضرائب العادلة بطبيعتها وتحقق الضريبة على التركات أغراضا اجتماعية لا تقل في أهميتها عن الغرض المالي إذ تعتبر أداة لتفتيت الملكيات الكبيرة والحد من اتساع التفاوت بين الطبقات وإرساء قواعد العدالة في المساهمة في الأعباء العامة نتيجة لأعمال نظام التصاعد في فرض هذه الضريبة لذلك أصبح لزاما بعد أن اتجهت الدولة إلى الأخذ بالنظام الاشتراكي الديمقراطي أن يعاد النظر في شرائح وفئات هذه الضريبة بتعديل القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات والمرسوم بقانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بما يحقق الأهداف السابقة فأعد مشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون المرافق وقد نص في المادة الأولى منه على الاستعاضة عن نسب الرسم التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بنسب وشرائح جديدة روعي فيها التدرج في العبء الضريبي كلما زاد النصيب.
ونص في المادة الثانية منه على أن تستبدل بالنسب الواردة بالمادة 1 من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 نسب جديدة روعي فيها الاتجاهات السابقة.
وبذلك تتلاءم الضريبة على التركات بنوعيها مع الاتجاه الاشتراكي الحديث.
ونص في المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرضه على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء الموافقة عليه وإصداره,
وزير الخزانة
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي:
مادة (1) فقرة أولى - يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث طبقاً للنسب الآتية:
بالنسبة إلى أنصبة الفروع والأزواج والأب والأم يكون الرسم 5% على الـ 5000 جنيه الأولى من صافي نصيب الوارث
6% على الـ 5000 جنيه التالية من صافي نصيب الوارث.
7% على الـ 5000 " " " " "
8% " 5000 " " " " "
9% " 5000 " " " " "
10% " 5000 " " " " "
11% " 5000 " " " " "
12% " 10000 " " " " "
15% " 10000 " " " " "
18% على الـ 10000 " " " " "
22% على ما زاد على ذلك.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة (1) تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من وقت الوفاة وتحسب على صافي قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون طبقاً للنسب الآتية:
جنيه
الـ 5000 الأولى من صافي قيمة التركة معفاة.
5% على الـ 5000 التالية من صافي قيمة التركة.
10% " 10000 التالية من صافي قيمة التركة.
20% " 15000 " " "
30% " 25000 " " "
40% على ما زاد على ذلك.
وتستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه ويسري بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة