تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون ضريبة الأيلولة صدر القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات وأجريت لبعض أحكامه عدة تعديلات بمقتضى القوانين أرقام 217 لسنة 1951، 338 لسنة 1952، 417 لسنة 1953، 488 لسنة 1953، 202 لسنة 1960، 93 لسنة 1961، 56 لسنة 1967، 37 لسنة 1969 كما صدر المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة تركات على مجموع التركة وتستحق مع رسم الأيلولة وبالإضافة إليه، ولقد تضمن هذا القانون أيضا تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه، وأسفر التطبيق العملي لهذين القانونين على مدى سنوات طويلة عن وجود ثغرات قانونية كثيرة كانت ولا تزال مجالا خصبا للاجتهادات من جانب، وللمنازعات القضائية بين الورثة ومصلحة الضرائب من جانب آخر. ونظرا لأن هذين القانونين قد أصبحا غير مؤهلين لمواجهة المتغيرات الواسعة الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية التي مر بها الوطن منذ تاريخ صدورهما وحتى وقتنا الحاضر والتي استتبعت ضرورة أن تتمشى أحكام هذا النوع من الضرائب مع التنسيق التشريعي العام الهادف إلى تحقيق التنمية والحفز على الاستثمار والادخار كما تطلبت هذه المتغيرات أن تنهض مقومات تحقيق الجوانب الإنسانية والاجتماعية في أحكام هذا النوع من التشريع والاستمرار في تطبيق ما جرى عليه العمل من مبادئ وأحكام وسد الثغرات التي كشف عنها الواقع العلمي، هذا بالإضافة إلي تبسيط الإجراءات والبعد عن التعقيدات الإدارية التي اتسم بها التشريع الحالي. لذا رئى إلغاء كل من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات ومراعاة الاعتبارين أساسيين هما: ـ دعم التكافل الاجتماعي. ـ تدبير موارد مالية للدولة. رئى إعداد مشروع القانون المرافق بفرض ضريبة الأيلولة. تنازلت مواد الإصدار وهي خمس مواد تخصص له حصيلة هذه الضريبة لأغراض تمويل الخدمات الاجتماعية المجانية. وأن يلغى كل من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات. وحددت المادة الثالثة نطاق سريان الضريبة من حيث الزمان حيث نصت على الأحكام الآتية: ـ التجاوز عما لم يسدد من ضريبة التركات. ـ وبالنسبة للحالات التي لم يتم ربط رسم الأيلولة عليها بصفة نهائية تحدد قيمة عناصر التركة والضريبة المستحقة على كل وارث أو مستحق وفقا لأحكام هذا القانون. ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. كما نصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وشمل القانون ستة أبواب يشمل (57) مادة. الباب الأول نطاق سريان الضريبة تنص المادة الأولى على أن تفرض الضريبة على صافي ما يئول من أموال إلى كل وارث أو مستحق في تركه كل من يتوفى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتستحق هذه الضريبة من تاريخ الوفاة. وتتعرض المواد من الثانية إلى السابعة لما تسرى عليه الضريبة من الأموال العقارية والمنقولة المخلفة عن المورث المصري أو الأجنبي وحكم التصرفات والهبات الصادرة من المورث خلال السنة السابقة على تاريخ وفاته والأوراق المالية والأموال بالحسابات والخزن المؤجرة والصناديق المغلقة. وتنص المادة الثامنة على أنه إذا آل مال المتوفى إلى شخص ما في عدة صور بصفته وارثا أو موصي له أو متصرفا إليه أو مستفيدا من التأمين أو غير ذلك يراعى في تحديد الضريبة مجموع ما آل إليه من مال. وتنص المادة التاسعة على استحقاق الضريبة على أموال الغائب بمجرد اعتباره متوفيا، على أن يرد ما حصل من الضريبة في حالة عودته. أما المادة العاشرة فتنص على عدم خضوع الأموال التي تئول بطريق الوصية أو الهبة إلى الجهات المبينة بهذه المادة تشجيعا على التبرع لهذه الجهات وتدعيما للجهود الذاتية. وعالجت المادة الحادية عشرة حكم التركات الشاغرة التي تتخلف عن متوفين من غير ورثة. الباب الثاني وعاء الضريبة الفصل الأول الأموال الخاضعة للضريبة توضح المادة الثانية عشرة ما تشمله الأموال الخاضعة للضريبة بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ونظرا لأنه من الأهداف الرئيسية لمشروع القانون الوضوح والبعد عن التعقيدات وكل ما يثير الخلافات التي تؤخر الإنجاز ومنها الأصول أو الحقوق المعنوية التي تختلف فيها الآراء المحاسبية اختلافا بينا في أسس تقديرها وما يشوبها من المغالاة في كثير من الأحيان لأن أسس تقديرها تقوم على الاحتمالات. رئي أن لا يدخل ضمن الأموال الخاضعة للضريبة إلا الأصول المادية دون المعنوية. فتنص المادة المشار إليها على أنه لا تدخل الأصول والحقوق المعنوية ضمن الأموال الخاضعة للضريبة. وحددت المادة الثالثة ما لا يدخل ضمن الأموال الخاضعة للضريبة. وتنص المادة الرابعة عشر على ما يستبعد مؤقتا من الأموال الخاضعة للضريبة. وتنص المادة الخامسة عشرة على ما يخصم من الأموال الخاضعة للضريبة. وتناولت المادة السادسة عشرة الديون والالتزامات التي يتعين عدم خصمها من الأموال الخاضعة للضريبة. الباب الثالث سعر الضريبة حدد المشروع سعر الضريبة بالنسبة للورثة بأسعار تصاعدية بالشرائح تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وروعي فيها. العدول عن مبدأ مضاعفة الضريبة كلما بعدت درجة القرابة والاكتفاء بمضاعفة الضريبة بالنسبة للورثة فيما عدا الفروع والأصول والأزواج والأخوة والأخوات لبعدهم في القرابة عن المورث على النحو الموضح بالمادة (17) بحيث يكون العبء الضريبي مناسبا. * أن تكون الشريحة الأخيرة هي ما يزيد على 100 ألف جنيه عن نصيب الوارث بعد حد الإعفاء وحدد سعر الضريبة بالنسبة لها بـ 15% للورثة من الفروع والأصول والأزواج والأخوة والأخوات ثم بمقدار المثل بالنسبة لمن عداهم من الورثة. وأن يعتبر الدين بالتبني فرعا للمورث إذا كان قانون الأحوال الشخصية للمورث الأجنبي يجيز التبني. وينص المشروع على حد إعفاء في حدود مبلغ 30000 جنيه لكل وارث أو مستحق من الفروع والأزواج والأب والأم و150000 جنيه لكل وارث من الأخوة والأخوات والأصول فيما عدا الأب والأم مع زيادتها بمقدار المثل إذا كان الوارث قاصرا وقت الوفاة مراعاة للجوانب الإنسانية واحتياجاته لرعاية أكثر من باقي الورثة كما روعي في تقرير هذا الإعفاء للقاصر من الأخوة والأخوات درجة قرابة القاصر من المورث واعتماده عليه في معيشته في كثير من الأحيان. أما المادة التاسعة عشرة فتنص على تخفيض الضريبة إلي النصف على ذات الأموال التي تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما في حكمه خلال الخمس سنوات السابقة لوفاته وكان قد أدي عنها الضريبة طبقا لهذا القانون أو طبقا للقانون رقم 142 لسنة 1944 والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 حسب الأحوال. وقد قرر هذا الحكم حتى لا تستغرق ضريبة الأيلولة الأموال بخضوعها مرتين في أمد قصير لا يكون الورثة قد حققوا منها إيرادات كافية. وتنص المادة العشرون على عدم الإخلال بأية إعفاءات أخرى أفضل مقررة بقوانين أخرى إبقاء عليها. وتشجيعا للادخار والاستثمار تنص المادة العشرون على إعفاءات من الضريبة بالنسبة للودائع بالنقد الأجنبي والشهادات والودائع الاستثمارية والادخارية بالنقد الأجنبي، والمحلي والمساهمات في إقامة المجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية الجديدة واستصلاح واستزراع الأراضي والصناعة والسياحة وذلك كله في الحدود والشروط المبينة بها. الباب الرابع ربط الضريبة وتحصيلها الفصل الأول الإقرارات والإخطارات تناولت مواد هذا الفصل الإقرارات والإخطارات التي يتعين على الورثة ومن في حكمهم تقديمها وكذا ما على الجهات الأخرى من التزامات. وتنص المادة الرابعة والعشرون على إلزام الورثة والمستحقين في حالة التخلف عن تقديم الإقرار المنصوص عليها في المادة (21), بأداء مبلغ إضافي يعادل 2% من الضريبة من واقع الربط النهائي ويعفون منها إذا تم الاتفاق أمام المأمورية دون الإحالة إلى لجنة الطعن. وقد قرر هذا الحكم تحقيقا للعدالة في تناسب الجزاء مع قيمة الضريبة بدلا من فرض غرامة ثابت من جهة وحث على اتفاق الورثة مع المأمورية لسرعة تحصيل مستحقات الخزانة من جهة أخرى. وقد استحدث المشروع مبدأ جديدا في تقرير الجزاء على الورثة لعدم الإقرار بمال خاضع للضريبة مع علمهم به وهو فرض مبلغ مماثل للضريبة المستحقة التي تعمدوا عدم أدائها بدلا من فرض غرامات أو تعويضات تم التصالح عليها ما يحققه ذلك من: 1 ـ تحقيق العدالة بأن يكون الجزاء مناسب مع قيمة الضريبة التي تعمد ذوو الشأن عدم أدائها. 2 ـ سرعة تحصيل قيمة الجزاء مع الضريبة من جانب المأمورية بدلا من الدخول في إجراءات رفع الدعوى والتقاضي الطويلة. وتجيز المادة الخامسة والعشرون للورثة بموافقة المأمورية المختصة سحب المبالغ بالشروط والأوضاع المبينة بها. الفصل الثاني تقدير قيمة الأموال الخاضعة للضريبة تناولت المادتين (26)، (27) تقدير قيمة العقارات بكافة أنواعها (أطيان أو أراضي زراعية ـ عقارات مبنية ـ أراضي فضاء ـ وحدات سكنية). وبالنسبة لتقدير قيمة الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية فقد تضمنت المادة الثامنة والعشرون النص على أن تقدر قيمة الأسهم السندات وغيرها من الأوراق المالية المصرية أو الأجنبية المصدرة أو المقبولة في النشرة الرسمية بإحدى البورصات المصرية من واقع متوسط الأسعار الرسمية خلال آخر أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة. أما بالنسبة للأسهم وغيرها من الأوراق غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فتقدم بقيمتها الاسمية أو بما أدى منها وهو نفس المبدأ المقرر بقانون الشركات مادة (91) في تحديد قيمة الأسهم كنصاب لعضوية مجلس الإدارة. وقد روعي في ذلك أن المساهم أو صاحب السند ليس له غير قيمة هذه الأوراق الاسمية أو ما أدي منها ووفاة مساهم لا يعني حل الشركة وتصفيتها كشركات الأشخاص. وبذلك تلافي المشروع أيضا تأخير الإنجاز بسبب استخراج قيمة الأوراق المالية من واقع إعادة تقدير أصول وخصوم الشركات. كما تنص المادة التاسعة والعشرون على كيفية تقدير قيمة حق صاحب الحكر وقيمة حق مالك الأرض المحكرة، والتأمينات على الحياة التي تستحق بعد فترة تالية لتاريخ الوفاة والأموال التي يخلفها المورث وتقع خارج مصر. وتنص المادة الثلاثون على أن الأموال غير المنصوص عليها في المواد السابقة يكون تقديرها بقيمتها الحقيقية في تاريخ الوفاة في ضوء ما يقدمه صاحب الشأن من أوراق ومستندات وبيانات واستعانة بأهل الخبرة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتحقيقا للعادلة ولأن ضريبة الأيلولة تفرض بمناسبة ما أصاب الوارث من اغتناء، فقد رؤى استحداث حكم بالمادة (31) يقضي بأنه إذا تم بيع عنصر من عناصر الأموال الخاضعة للتقدير الفعلي وفقا للمادة (30) بالمزاد العلني من جانب أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام، التزمت مصلحة الضرائب في تقديرها لقيمة هذا العنصر بنتيجة البيع بالمزاد العلني وبعد خصم الرسوم المقررة قانونا. وأنه في حالة الخلاف بين الورثة أو المستحقين ومصلحة الضرائب على تقدير قيمة العنصر الخاضع للتقدير الفعلي كان لهم طلب البيع بالمزاد العلني بمعرفة المصلحة التي تلتزم بنتيجة هذا البيع. واشترطت لأعمال هذا الحكم أن يكون العنصر قد بيع بحالته التي كان عليها عند الوفاة وأن يتم قبل صيرورة الربط نهائيا. الفصل الثالث الربط والطعن نظرا لحبس عناصر المال الخاضع للضريبة بمجرد وفاة المورث ولسرعة الإنجاز تيسيرا على الورثة وتحصيل مستحقات الخزانة، رؤى استحداث حكم بالمادة (32) يلزم مأمورية الضرائب المختصة بأن تنتهي من تحديد قيمة المال والضريبة المستحقة عليه وإخطار الورثة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم الورثة لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة. وتيسيرا على الورثة وحثا لهم على تقديم الإقرار بالأموال الخاضعة للضريبة وتسديد الضريبة المستحقة من واقعة تنص المادة على أنه يتعين على مأمورية الضرائب المختصة الإفراج عن نصيب الوارث في الأموال السائلة الوارد بيانها بالإقرار المنصوص عليه بالمادة (21) إذا أدى الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار وذلك دون إخلال بحكم المادتين (15)، (16) وهو تحقيق الديون. وتنص المادة أيضا على أنه لا يجوز للمأمورية في سبيل ربط الضريبة اتخاذ أي إجراء من شأنه وقف أو تعطيل نشاط أي مشروع أو منشأة من عناصر الأموال الخاضعة. وتضمنت المواد من رقم (33) إلى رقم (37) أحكام الإخطار بالربط والربط الإضافي بما يوجدها مع الأحكام الواردة بقانون الضرائب على الدخل. وتناولت المادة التاسعة والثلاثون الحالات التي يجوز فيها تصحيح الربط النهائي واللجنة المختصة بالنظر في ذلك مع إلزامها بالبت في طلبات أصحاب الشأن خلال ستة أشهر على الأكثر استقرارا لأوضاع الورثة. الفصل الرابع تحصيل الضريبة تناولت المواد من رقم (40) إلى (42) كيفية أداء الضريبة والتقسيط وشروطه والتصرف في مال من الأموال الخاضعة للضريبة. وتحقيقا للعدالة فقد نصت المادة الثالثة والأربعون على أن لا يجوز اتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة إلا على الأموال الخاضعة لها ودون تعرض الأموال الشخصية المملوكة للوارث أو المستحق. الباب الخامس أحكام عامة. تتناول المادتين 44، 45 أحكام امتياز دين الضريبة والتضامن في سدادها محافظة على حقوق الخزانة العامة. كما تضمنت المادتين 46، 47 أحكام تقادم الضريبة وأسباب قطع التقادم بما يوحدها مع ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل مع النص على حد أقصي لبدء سريان التقادم في حالة عدم تقديم الإقرار أو إخفاء عنصر أو تقديم بيانات غير صحيحة بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ الوفاة استقرار لأوضاع الورثة. ومنعا من تعطيل الإفراج عن الأموال بحجة عدم الانتهاء من تحديد المركز الضريبي النهائي للمورث من جانب المأموريات المختصة بربط الضرائب النوعية أو الدخل العام عن نشاطه حال حياته فقد رؤى استحداث حكم بالمادة 49 نصه كالآتي: لا يجوز لمأمورية الضرائب المختصة أن تمتنع عن الإفراج عن الأموال الخاضعة للضريبة بسبب عدم ربط ما قد يكون مستحقا على المورث من ضرائب وتنص المادة الخمسون على أنه لا يجوز لموثقي العقود والموظفين العموميين الذي تخولهم صفتهم تحرير أو تلقي العقود والمحررات أو اتخاذ إجراءات التسجيل والقيد والتأشير والشطب وغيرها، للقيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصهم يتعلق بأي بيع أو تصرف موضوعه أحد الأموال الخاضعة للضريبة ما لم تقدم اليهم الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة وعليهم أن يثبتوا في العقود ما هو مدون في هذه الشهادة. وتناولت المواد من رقم 51 إلي 53 أحكام صفة الضبطية القضائية والإطلاع وأحكام السرية بما يوحدها مع قانون الضرائب على الدخل. وحفاظا على حرمة المساكن فقد تضمنت المادة 51 حكما بأنه لا يجوز لموظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبط القضائي دخول المسكن الذي يقيم فيه المتوفى وأسرته. الباب السادس العقوبات شدد المشروع من الغرامات التي تتراوح حاليا بين 10 جنيه، 50 جنيه كما راعي تدرجها تبعا لجسامة المخالفة مع تقدير مبدأ للتضامن في أداء دين الضريبة حفاظا على حقوق الدولة على النحو الوارد بأحكام المواد (54) إلي (56) من المشروع. وتنص المادة (57) على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من وزير المالية. ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق. برجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلي مجلس الشعب. تحريرا في /6/1989 وزير المالية (دكتور محمد أحمد الرزاز)
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار قانون ضريبة الأيلولة (القانون رقم 228 لسنة 1989) أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 25 من يونيه 1989، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بإصدار قانون ضريبة الأيلولة، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات، الاجتماع الأول بتاريخ 26 يونيه سنة 1989، والاجتماعين الآخرين صباح ومساء يوم 27 من يونيه سنة 1989، حضرها السيد الدكتور محمد أحمد الرزاز وزير المالية. نظرت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام الدستور وأحكام كل من: - القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات - قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. كما استمعت اللجنة إلى الإيضاحات التي أدلى بها السيد وزير المالية فتبين لها الآتي: صدر القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، حيث يفرض هذا الرسم على صافي نصيب كل وارث على حدة بعد تقسيم التركة عليه، إلا أن هذا القانون لم يبق على حاله منذ صدوره، بل تناولت يد التعديل بعض أحكامه الهامة أكثر من مرة، وقد تمثلت هذه التعديلات في القوانين التالية: القانون رقم 217 لسنة 1951، القانون رقم 337 لسنة 1952. القانون رقم 417 لسنة 1953، القانون رقم 488 لسنة 1953. القانون رقم 508 لسنة 153، القانون رقم 202 لسنة 1960 القانون رقم 93 لسنة 1981 ولقد تبين بعد فترة من التطبيق أن هذا الرسم لا يحقق الأهداف الاجتماعية المنوطة به، لذلك صدر المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات، حيث يقضي بفرض ضريبة على مجموع التركة قبل توزيعها على الورثة، وذلك إلى جانب رسم الأيلولة. وقد أسفر التطبيق العملي لهذين القانونين على مدى سنوات تطبيقهما عن وجود ثغرات كثيرة وصعوبة في الإجراءات، تجلت في غموض لبعض نصوصهما من جهة، وتضارب للبعض الآخر من جهة أخرى، الأمر الذي ترتب عليه العديد من المنازعات القضائية الكثيرة التعقيد بين الورثة ومصلحة الضرائب. أيضاً حدثت كثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار والادخار والنهوض بمقومات الجوانب الإنسانية والاجتماعية، الأمر الذي تطلب ضرورة اتساق أحكام هذا النوع من الضرائب مع هذه المتغيرات. وقد استوجب هذا الوضع إلغاء كل من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات. ولقد أصدر السيد الرئيس محمد حسني مبارك توجيهاته إلى مجلس الوزراء بإلغاء ضريبة التركات وإعداد مشروع قانون جديد لضريبة الأيلولة لتدارك السلبيات وتبسيط وتعميق مفهوم العدالة الاجتماعية، لذلك تقدمت وزارة المالية بمشروع القانون المعروض، حيث يحقق الهدف المنشود ويرتكز على ما يأتي: 1- حفز الاستثمار والادخار تحقيقاً للتنمية، وقد أكد مشروع القانون على هذا المعنى وخاصة في مجال إقامة المدن والمجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية الجديدة واستصلاح الأراضي، والصناعة والسياحة. 2- مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية. 3- البعد عن التعقيدات الإدارية وتبسيط الإجراءات وكل ما يشير الخلاف التي تؤخر الإنجاز. 4- الوضوح والعدالة وقد تمثل هذا الهدف في تناسب الجزاءات المنصوص عليها في مشروع القانون المعروض مع قيمة الضريبة بدلاً من فرض غرامة بمبلغ ثابت. ويتضمن مشروع قانون الإصدار خمس مواد، حيث تتناول المادة الأولى منه تحديد الأغراض التي سوف تخصص من أجلها حصيلة ضريبة الأيلولة وهي أغراض تمويل الخدمات الاجتماعية المجانية. وتقضي المادة الثانية منه بإلغاء كل من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 152 بفرض ضريبة على التركات، كما تقضي ذات المادة بإلغاء كل حكم يخالف أحكام قانون ضريبة الأيلولة. وتتناول المادة الثالثة نطاق سريان الضريبة من حيث الزمان، حيث تتعرض للأحكام الآتية: التجاوز عما لم يسدد من ضريبة التركات. - تحديد قيمة عناصر التركة والضريبة المستحقة على كل وارث أو مستحق وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بالنسبة للتركات التي لم يتم ربط الأيلولة عليها بصفة نهائية. وتحدد المادة الرابعة المدة اللازمة لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتتكفل المادة الخامسة من مشروع قانون الإصدار بالنشر في الجريدة الرسمية. ويشتمل مشروع قانون ضريبة الأيلولة على ستة أبواب تنتظم سبعاً وخمسين مادة ويتضمن الباب الأول والخاص بنطاق سريان الضريبة إحدى عشرة مادة، تنص المادة (1) منه على أن "تفرض الضريبة على صافي ما يؤول من أموال إلى كل وارث أو مستحق في تركة كل من يتوفى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. وتستحق هذه الضريبة من تاريخ الوفاة". وتحدد المواد من المادة (2) وحتى المادة (7) الأوعية التي تسري عليها الضريبة حيث تسري على جميع الأموال العقارية والمنقولة، سواء كان المورث مصرياً أو أجنبياً مقيماً بمصر أو بالخارج، وتبين حكم التصرفات والهبات الصادرة من المورث خلال السنة السابقة على تاريخ وفاته، والأوراق المالية والأموال بالحسابات المشتركة والخزن المؤجرة والصناديق المغلقة. وتتكفل المادة (8) ببيان أساس تحديد الضريبة في حالة ما إذا تعددت صور المال الذي آل إلى شخص سواء كان وارثاً أو موصى له أو غير ذلك من الصور الأخرى، على أن يكون هذا الأساس من مجموع ما آل إليه من مال. وتنص المادة (9) على استحقاق الضريبة على أموال الغائب بمجرد اعتباره متوفياً، على أن يرد ما حصل من الضريبة في حالة عودته. وتقضي المادة (10) بعدم خضوع الأموال التي تؤول بطريق الوصية أو الهبة إلى الجهات المحددة بهذه المادة. وتوضح المادة (11) حكم التركات الشاغرة التي تتخلف عن متوفين من غير ورثة. ويتضمن الباب الثاني الخاص بوعاء الضريبة خمس مواد، حيث تحدد المادة (12) الأموال الخاضعة للضريبة، فتقضي بأن تخضع للضريبة الأموال العقارية والمنقولة والنقود والأوراق المالية والديون المطلوبة والتأمينات على الحياة وكل ما عداها من التأمينات التي استحق تسديدها بسبب وفاة المورث وكذلك ما أبرمه من عقود التأمين في حياته لمصلحة ورثته وغيرهم، ولم تخضع الأصول والحقوق المعنوية للضريبة. وتحدد المادة (13) الأموال التي لا تخضع لهذه الضريبة. كما تحدد المادة (14) ما يستبعد مؤقتاً من الأموال الخاضعة للضريبة. وتتعرض المادة (15) لأنواع الديون والالتزامات التي تخصم من الأموال الخاضعة للضريبة. وتتعرض المادة (16) للديون والالتزامات التي يتعين عدم خصمها من الأموال الخاضعة للضريبة. ويتضمن الباب الثالث والخاص بسعر الضريبة أربع مواد، حيث تحدد المادة (17) سعر الضريبة بالنسبة للورثة، وقد روعي فيها الاعتبارات الآتية: - التدرج بأسعار تصاعدية للشرائح. - العدول عن مبدأ مضاعفة الضريبة بالنسبة للفروع والأصول والأزواج والأخوة والأخوات. - الاكتفاء بمضاعفة الضريبة بالنسبة للورثة أو المستحقين للتركة فيما عدا الورثة المشار إليهم في البند السابق. - يعتبر الابن بالتبني فرعاً للمورث إذا كان قانون الأحوال الشخصية للمورث الأجنبي يجيز التبني. وتتكفل المادة (18) ببيان حالات الإعفاء من الضريبة على النحو الوارد بهذه المادة. وتقضي المادة (19) بتخفيض الضريبة إلى النصف على ذات الأموال التي تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما في حكمه خلال الخمس سنوات السابقة لوفاته وكان قد أدى عنها الضريبة طبقاً لهذا القانون أو طبقاً للقانون رقم 142- لسنة 1944 والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 حسب الأحوال. وتقضي المادة (20) ببعض الإعفاءات من الضريبة بالنسبة للودائع بالنقد الأجنبي والشهادات والودائع الاستثمارية والادخارية بالنقد الأجنبي والمحلي والمساهمات في إقامة المجتمعات العمرانية والمناطق الصناعية الجديدة واستصلاح واستنزاع الأراضي والصناعة والسياحة وذلك كله في الحدود والشروط المبينة بها. ويختص الباب الرابع بربط الضريبة وتحصيلها ويقسم إلى أربعة فصول يتناول الفصل الأول منه الإقرارات والإخطارات، ويتعرض الفصل الثاني لتقدير قيمة الأموال الخاضعة للضرائب، ويتناول الفصل الثالث الربط والطعن، أما الفصل الرابع من هذا الباب فيتعرض لتحصيل الضريبة. ويشتمل هذا الباب بفصوله الأربعة على ثلاث وعشرين مادة تبدأ من المادة (21) وحتى المادة (43). تتناول مواد الفصل الأول الإقرارات والإخطارات التي يتعين على الورثة ومن في حكمهم تقديهما، وكذلك ما على الجهات الأخرى من التزامات، وتبين اللائحة التنفيذية نموذج الإقرار والمستندات التي ترفق بالقانون وتقضي المادة (24) بإلزام الورثة والمستحقين في حالة التخلف عن تقديم الإقرار المنصوص عليها في المادة (21) بأداء مبلغ إضافي يعادل 2% من الضريبة من واقع الربط النهائي، ويعفون منها إذا تم الاتفاق أمام المأمورية دون الإحالة إلى لجنة الطعن. كما تلزم نفس المادة الورثة والمستحقين بأداء مبلغ إضافي يعادل مثل الضريبة المستحقة في حالة إخفائهم عمداً مالاً خاضعاً للضريبة. واستثناء من أحكام المادة (23)، تجيز المادة (25) للورثة بموافقة المأمورية المختصة سحب المبالغ بالشروط والأوضاع المقررة بالمادة. ويتناول الفصل الثاني تقدير قيمة الأموال الخاضعة للضريبة، فتتعرض المادة (26) لتقدير قيمة الأطيان الزراعية سواء الخاضعة منها لضريبة الأطيان أو التي لم يتم ربط ضريبة الأطيان عليها والتي تؤخذ أساساً لربط الضريبة. وتتناول المادة (27) تقدير قيمة العقارات المبينة والأراضي الفضاء سواء الخاضعة العقارات المبينة أو غير الخاضعة لها، كما تتناول المادة تقدير قيمة الوحدات السكنية التي يكون المورث قد حجزها ولم يتسلمها حتى تاريخ وفاته. وتتناول المادة (28) تقدير قيمة الأسهم والسندات وغيرها الأوراق المالية سواء المصرية أو الأجنبية المقيدة أو أيلولة في النشرة الرسمية ببورصة الأوراق المقيدة ببورصة الأوراق المالية. وتتعرض المادة (29) لتقدير قيمة حق صاحب الحكر وحق مالك الأرض المحكرة، وكذلك التأمينات على الحياة التي تستحق بعد فترة تالية لتاريخ الوفاة والأموال التي يخلفها المورث وتقع خارج مصر. وتتعرض المادة (30) للأموال الأخرى غير المنصوص عليها في المواد السابقة وكيفية تقدير قيمتها. واستحدث مشروع القانون حكماً بالمادة (31) يقضي بأنه إذا تم بيع أحد عناصر الأموال الخاضعة للضريبة للتقدير الفعلي بالمزاد العلني من جانب جهة خاضعة للجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، التزمت مصلحة الضرائب في تقديرها لقيمة هذا العنصر بنتيجة الحكم في حالة الخلاف بين الورثة ومصلحة في تقديرها لقيمة هذا العنصر بنتيجة البيع بالمزاد العلني وبعد خصم الرسوم المقدرة قانوناً وتبين المادة الحكم في حالة الخلاف بين الورثة ومصلحة الضرائب في تقدير قيمة أحد هذه العناصر. يتناول الفصل الثالث من هذا الباب الربط والطعن، حيث تقضي المادة (32) بإلزام مأمورية الضرائب المختصة بالانتهاء من تحديد قيمة المال والضريبة المستحقة عليه وإخطار الورثة في مدة لا تجاوز شهرية من تاريخ تقدير الورثة لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة. كما تقضى المادة نفسها بالإفراج عن نصيب الوارث في الأموال السائلة الواردة بيانها بالإقرار المنصوص عليه المادة (21) إذ أدى الضريبة المستحقة من واقع هذا الإقرار وذلك دون إخلال بحكم المادتين (15)، (16) وهو تحقيق الديون. وتتناول المواد من (33) إلى (38) الأحكام المتعلقة بأخطار المأمورية المختصة ذوى الشأن بالأسس التي قام عليها تقدير قيمة الأموال الخاضعة للضريبة، وصافي نصيب كل وارث أو مستحق وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة بقانون الضرائب على الدخل. وتتناول المادة (39) الحالات التي يجوز فيها تصحيح الربط النهائي وإلزام اللجنة المختصة بالنظر في ذلك بالبت في طلبات أصحاب الشأن خلال ستة أشهر على الأكثر. أما الفصل الرابع من هذا الباب فيشتمل على المواد (40)، (41)، (42)، (43) ويتعرض لتحصيل الضريبة، حيث تتناول مواده كيفية أداء الضريبة والتقسيط وشروطه والتصرف في مال من الأموال الخاضعة وعدم التعرض للأموال الشخصية والمملوكة للوارث أو المستحق. ويشتمل الباب الخامس على المواد من المادة (44) إلى المادة (53) ويتعرض لأحكام عامة فتتناول المادتان (44)، (45) أحكام امتياز دين الضريبة والتضامن في سدادها محافظة على حقوق الخزانة العامة. وتتناول المادتان (46)، (47) أحكام تقادم الضريبة وأسباب قطع التقادم بما يتفق مع أحكام قانون الضرائب على الدخل، كما تم استحداث حكم جديد مقتضاه تحديد حد أقصى لبدء سريان التقادم - في حالة عدم تقديم الأفراد أو إخفاء عنصر من عناصر التركة - بخمسة عشر عاماً. وتتعرض المادة (48) لإسقاط حق صاحب الشأن في المطالبة برد الضريبة التي دفعت بدون وجه حق بعد مضى خمس سنوات من تاريخ إخطاره بربطها وأيضاً تناولت المادة أحكام تعديل الربط. وتقضى المادة (49) بعدم جواز الامتناع عن الإفراج عن الأموال الخاضعة للضريبة من قبل مأمورية الضرائب المختصة بسبب عدم ربط ما قد يكون مستحقاً على المورث من الضرائب النوعية أو الدخل العام عن نشاطه. وتقضى المادة (50) بعدم جواز قيام موثقي العقود والموظفين العموميين بأي عمل يتعلق بأي بيع أو تصرف موضوعه أحد الأموال الخاضعة لهذه الضريبة ما لم تقدم إليهم الشهادة الخاصة بالإفراج على الأموال التي آلت إلى ذوي الشأن من سددوا الضريبة المقررة بهذا القانون. وتتناول المواد من المادة (51) أحكام صفة الضبطية القضائية والإطلاع وأحكام السرية، حيث تقضى المادة (51) بأنه لا يجوز بموظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبط القضائي دخول المسكن الذي يقيم فيه المتوفي وأسرته . ويشتمل الباب السادس على المواد من المادة (54) إلى المادة (56)، وتتناول العقوبات، حيث راعى مشروع القانون المعروض تدرجها تبعاً لجسامة المخالفة مع تقرير مبدأ التضامن في أداء دين الضريبة. وتقضى المادة (57) بعدم جواز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من وزير المالية. وقد رأت اللجنة تعديل البند (4) من المادة (27) من مشروع القانون المعروض وذلك بإضافة عبارة "أو قطعة أرض مبان" عقب عبارة "بالنسبة للوحدة أو الوحدات السكنية" حتى يكون النص شاملاً ومستوعباً لكافة الحالات. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة بالنيابة عادل مصطفى الحداد
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضريبة الأيلولة وتخصص حصيلة هذه الضريبة لأغراض تمويل الخدمات الاجتماعية المجانية.
المادة (1) : تفرض ضريبة على صافي ما يؤول من أموال إلى كل وارث أو مستحق في تركة من يتوفى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتستحق هذه الضريبة من تاريخ الوفاة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بعدم دستورية هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (2) : تسري الضريبة على: أولا: جميع الأموال العقارية والمنقولة الموجودة في مصر أو خارجها إذا كان المورث مصريا سواء كان مقيما بمصر أو بالخارج. ثانيا: جميع الأموال العقارية الموجودة في مصر إذا كان المورث أجنبيا أيا كان محل توطنه. ثالثا: جميع الأموال المنقولة الموجودة في مصر إذا كان المورث أجنبيا متوطنا فيها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تسري في شأن تركات المتوفين قبل تاريخ العمل بهذا القانون الأحكام الآتية: 1- يتجاوز في جميع الأحوال عما لم يسدد من ضريبة التركات المفروضة بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 المشار إليه. 2- عدا الحالات التي تم فيها رسم الأيلولة المفروض بالقانون رقم 142 لسنة 1944 بصفة نهائية تحدد قيمة عناصر التركة والضريبة المستحقة على كل وارث أو مستحق فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها في شأن الضريبة حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث، فإذا كان الموصى له غير وارث تكون الضريبة بالفئة المفروضة على غير الفروع والأصول والأزواج والإخوة والأخوات وذلك عدا أحوال الوصية الواجبة المقررة بالقانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن أحكام الوصية فتخضع لسعر الضريبة المقررة على الفروع والأصول. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (4) : تسري الضريبة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة عن المورث من السنة السابقة على الوفاة، إلى شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو الهبة، سواء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال عقارية أو منقولة أو صدرت إلى الشخص المذكور بالذات أو بالواسطة. ويعد تصرفاً بالواسطة التصرف الصادر لصالح زوج الوارث أو أحد فروعه أو أزواجهم. ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلي: (أ) تصرفات المورث الناقلة للملكية الثابتة بعقود موثقة أو مشهرة بالشهر العقاري قبل الوفاة. (ب) التصرفات بعوض غير الموثقة أو غير المشهرة إذا أقام الوارث المتصرف إليه الدليل على سداد المقابل. وفي جميع الأحوال يتعين على من صدر إليه التصرف أن يخطر مصلحة الضرائب بهذا التصرف في ذات الميعاد المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه بالمادة (21) من هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (4) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : تعد جزءا من الأموال الخاضعة للضريبة الأوراق والقيم المالية التي توجد في حيازة من تؤول إليه أموال المتوفى كلها أو بعضها ويثبت أنها كانت في أي وقت خلال السنة السابقة على وفاته مودعة باسمه في أحد المصارف أو الشركات أو غيرها أو أنه كان قد قبض فائدتها أو ربحها أو حصل هذا القبض لحسابه إلا إذا أقام صاحب الشأن الدليل على أن وجود الأوراق والقيم المذكورة في حيازته يرجع إلى انتقالها إليه انتقالا صحيحا بمقابل جدي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (6) : يعد فيما يتعلق بسريان الضريبة مملوكا للمودعين بالاشتراك فيما بينهم بالتساوي ما يكون مودعا من الأموال والقيم المالية في حساب مشترك لدى المصارف أو لدى غيرها بالتضامن. ولذوي الشأن ومصلحة الضرائب إقامة الدليل على عكس ذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (7) : كل ما يوجد من الأموال والأوراق المالية وغيرها من الأشياء في خزانة مؤجرة إلى عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم يعد فيما يتعلق بسريان الضريبة مملوكا للأشخاص المذكورين بالتساوي ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك. ويسري هذا الحكم على المظاريف المختومة والصناديق المغلقة لدى البنوك والصيارف وغيرهم ممن تودع لديهم عادة هذه الأشياء. كل ما يوجد من الأموال والأوراق المالية وغيرها من الأشياء في خزانة مؤجرة إلى عدة أشخاص بالاشتراك فيما بينهم يعد فيما يتعلق بسريان الضريبة مملوكا للأشخاص المذكورين بالتساوي ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك. ويسري هذا الحكم على المظاريف المختومة والصناديق المغلقة لدى البنوك والصيارف وغيرهم ممن تودع لديهم عادة هذه الأشياء. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (8) : يراعى في تحديد الضريبة مجموع ما آل من مال المتوفى إلى شخص في عدة صور بصفته وارثا أو موصى له أو متصرفاً إليه أو مستفيداً من التأمين أو غير ذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (9) : تستحق الضريبة على أموال الغائب بمجرد اعتباره متوفيا ويرد ما حصل من الضريبة في حالة عودته. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (10) : لا تسري الضريبة على الأموال التي تؤول بطريق الوصية أو الهبة إلى الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية وكذلك المعاهد التعليمية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي لا ترمي إلى الكسب والمنشأة وفقاً للقوانين المصرية وتباشر نشاطها داخل مصر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (11) : إذا توفى شخص عن غير وارث أو مستحق آلت إلى الدولة ملكية الأموال التي خلفها وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث. وعند ظهور وارث أو مستحق تربط الضريبة عليه في حدود ما يتسلمه من أموال خاضعة للضريبة مقومة في تاريخ الوفاة أو على أساس المبلغ الذي يدفع له من ثمنها إذا كان بيت المال قد تصرف فيها قبل ظهور الوارث أو المستحق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (12) : تخضع للضريبة الأموال العقارية والمنقولة والنقود والأوراق المالية والديون المطلوبة والتأمينات التي عقدها المتوفي لصالحه أو لصالح غيره واستحقت بوفاته. ولا تدخل الأصول والحقوق المعنوية ضمن هذه الأموال. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (13) : لا يدخل ضمن الأموال الخاضعة للضريبة ما يلي: 1- الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى. 2- الدار التي كان يقيم فيها المتوفى إذا كان من آلت إليه هذه الدار من الفروع أو الأزواج أو الأب أو الأم. وتعامل معاملة الدار المنصوص عليها في البندين السابقين، الحديقة الملحقة بها، بما لا يجاوز مثلي مساحة الدار وملحقاتها. 3- الأثاثات والمفروشات وغيرها من المنقولات والأجهزة المنزلية وما شابهها المخصصة لاستعمال المتوفى وأسرته. 4- المتعلقات الشخصية للمتوفي. ويقصد بالأسرة في تطبيق أحكام البنود السابقة ورثة المتوفى من ذوي قرباه سواء أكانت قرابة أصول أم فروع أم قرابة حواشي أو حالة التبني إذا كان قانون الأحوال الشخصية للمورث الأجنبي يجيز التبني. 5- مجموعة الكتب والنقود القديمة والعملات التذكارية والأنواط ومجموعات طوابع البريد وكذلك المجموعات الفنية متى كانت غير معدة للاتجار فيها. 6- المكافآت والتعويضات المستحقة بسبب الوفاة وفقاً لقوانين ولوائح العمل في الجهات التي كان يعمل بها المتوفى أو ينتمي إليها. 7- المرتب أو الأجر أو المعاش وما يلحق ذلك، الذي استحق للمتوفى قبل وفاته ولم يصرف له. 8- مؤخر الصداق في تركة الزوجة. 9- المعاش أو التعويض أو المكافأة التي استحقت لورثة المتوفي أو أقاربه نتيجة وفاته. 10- التعويضات والدية التي تستحق للورثة عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة موت مورثهم أثر حادث أدى لوفاته. 11- التأمينات الآتية: (أ) مبالغ التأمين الجماعية التي تعقدها الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد لصالح موظفيها وعمالها أياً كانت قيمتها. (ب) خمسة وعشرون في المائة من مبالغ التأمين على حياة المورث التي تستحق بسبب وفاته إلى ورثته بحد أدنى خمسة آلاف جنيه لكل وارث. (ج) عقود التأمين التي تبرم ضمانا لأداء مجموع الضريبة المستحقة على الورثة بمقتضى هذا القانون وذلك بمقدار قيمة هذه الضريبة. 12- المقابر والجبانات وأحواشها. 13- الديون التي يثبت أنها معدومة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (14) : يستبعد مؤقتا من الأموال الخاضعة للضريبة ما يأتي: 1- المطلوبات لدى مدينين حكم بإشهار إفلاسهم أو بإعسارهم. 2- الديون المشكوك في تحصيلها. 3- الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء. 4- حق الرجوع على الغير. وذلك بشرط أن يتعهد أصحاب الشأن باتخاذ إجراءات المطالبة القضائية بالنسبة إلى الديون التي تعينها مأمورية الضرائب المختصة وأن يشرعوا في اتخاذ الإجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ تعهدهم بذلك، ويزول هذا الاستبعاد بانقضاء هذا الأجل دون اتخاذ الإجراءات المشار إليها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (15) : تخصم من الأموال الخاضعة للضريبة الديون والالتزامات التالية: 1- الديون والالتزامات الثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء. 2- مصروفات تجهيز جثمان المتوفى وتشييع الجنازة والدفن وإقامة المأتم بما يناسب حالته الاجتماعية. 3- ضريبة التركات الأجنبية على المورث المصري والتي تكون مستحقة عن أمواله في الخارج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (16) : لا تخصم من الأموال الخاضعة للضريبة الديون والالتزامات التالية: 1- كل دين أو التزام سقط بالتقادم إلا إذا قام أصحاب الشأن بالوفاء به. 2- كل دين نشأ في الخارج لم يثبت صحته. 3- الديون الصورية أو غير الثابتة ويدخل في ذلك: (أ) كل سند أو اعتراف بدين صادر من المتوفى خلال السنة السابقة لوفاته لمصلحة شخص أصبح وارثاً له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدور السند أو إبرام الدين سواء أكان صدوره له بالذات أم بالواسطة. ويعد صدور الدين بالواسطة إذا صدر لصالح زوج الوارث أو أحد فروعه وأزواجهم. ويجوز لمن صدر الدين لصالحه أن يقيم الدليل على جديته فيتم خصمه. (ب) كل دين مضمون بتأمين عقاري إذا كان قيد هذا التأمين قد سقط ويكون الاستبعاد في هذه الحالة مؤقتاً إلى أن يثبت عدم تسديد الدين. (ج) كل دين اعترف به في وصية صادرة من المتوفى من غير أن يقوم عليه دليل آخر. 4- كل دين صدر به حكم في دعوى رفعت بعد وفاة المورث لم تختصم فيها مصلحة الضرائب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (17) : مع مراعاة حدود الإعفاء المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون تفرض الضريبة على صافي نصيب كل وارث أو مستحق في الأموال الخاضعة للضريبة بالأسعار المبينة فيما بعد: 1- بالنسبة للفروع والأصول والأزواج والإخوة والأخوات: جنيه 10000 الأولى 3%. 30000 التالية 5%. 30000 التالية 7%. 30000 التالية 10%. ما زاد على ذلك 15%. 2- تزاد نسبة الضريبة بمقدار المثل لما عدا ذلك من الورثة أو المستحقين. وتسقط كسور الجنيه من صافي النصيب عند تطبيق الضريبة. ويعتبر الابن بالتبني فرعاً للمورث إذا كان قانون الأحوال الشخصية للمورث الأجنبي يجيز التبني. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (18) : يعفى من الضريبة: (أ) 30000 جنيه من نصيب كل وارث أو مستحق من الفروع والأزواج والأب والأم. (ب) 15000 جنيه من نصيب كل وارث أو مستحق من الإخوة والأخوات والأصول عدا الأب والأم. ويزاد حد الإعفاء بمقدار المثل إذا كان أحد الورثة أو المستحقين المشار إليهم في البندين السابقين وقت الوفاة فاقد الأهلية أو ناقصها أو كان عاجزاً كلياً أو عجزاً جزئياً يمنعه عن العمل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (19) : تخفض الضريبة إلى نصفها بالنسبة إلى الأموال التي تكون قد آلت إلى المورث بطريق الإرث أو ما في حكمه خلال الخمس السنوات السابقة لوفاته وكان قد أدى عنها الضريبة طبقاً لهذا القانون أو طبقاً للقانون رقم 142 لسنة 1944، والمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 الملغيين. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات أفضل مقررة بقوانين أخرى يعفى من الضريبة: 1- 25% من النقد الأجنبي المودع في أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وذلك في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا استمر الإيداع لمدة سنة تالية لتاريخ الوفاة. (ب) إذا حول النقد الأجنبي إلى نقد مصري، قبل ربط الضريبة نهائياً. 2- 25% من الشهادات الاستثمارية والادخارية بالنقد الأجنبي الصادرة لحساب الحكومة أو الأشخاص العامة للمساهمة في دعم الوعي الادخاري وتمويل التنمية، وذلك بشرط عدم التصرف فيها لمدة سنة تالية لتاريخ الوفاة. 3- 35% من الشهادات الاستثمارية والادخارية بالجنيه المصري الصادرة لحساب الحكومة أو الأشخاص العامة للمساهمة في دعم الوعي الادخاري وتمويل التنمية والودائع لأجل باسم المورث المودعة بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري أو حسابات التوفير بالبنوك المشار إليها أو بصندوق توفير البريد وذلك بشرط عدم التصرف فيها لمدة سنة تالية لتاريخ الوفاة. 4- 25% من رأس المال المستثمر في شكل أسهم أو حصص تأسيس في شركات تعمل في مجالات إقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة واستصلاح الأراضي واستزراعها و الصناعة والسياحة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (21) : على الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وعلى من آل إليه مال بسبب الوفاة أو على من ينوبون قانوناً عن واحد من هؤلاء، أن يقدموا لمأمورية الضرائب المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة إقراراً يبين به اسم المتوفى وأسماء من آلت إليهم أمواله ومحال إقامتهم والتفاصيل التي علموها عن أمواله العقارية والمنقولة والقيم المالية والودائع لدى المصارف أو لدى غيرها وماله من الديون والتأمينات مع بيان ديونه وما عليه من التزامات. ويرفق بالإقرار المستندات اللازمة أو ما يفيد التقدم بطلبها من الجهات المختصة. وإذا اتصل بعلم صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً في أي وقت بعد تقديم الإقرار معلومات جديدة يترتب عليها تعديل ما ورد في إقراره من بيانات وجب عليه في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بذلك أن يقدم إقراراً تكميلياً موضحاً به هذه المعلومات والبيانات. وتبين اللائحة التنفيذية نموذج الإقرار والمستندات التي ترفق به وكذلك الأشخاص والجهات التي تلتزم بإخطار مصلحة الضرائب عن وفاة أي شخص ترك مالاً خاضعاً للضريبة وأوضاع هذه الإخطار وإجراءاته. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (22) : على كل مصرف أو محل أو شخص يشتغل عادة بتأجير الخزائن إخطار مصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بوفاة أي مستأجر لخزينة لديه بذلك ويحظر عليه السماح بفتح الخزينة في غيبة مندوب مصلحة الضرائب وإلا كان مسئولاً عن ذلك ولا يجوز لوكيل المستأجر فتح الخزينة فور علمه بوفاة موكله. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (23) : على كل شخص أو مصرف أو شركة أو سمسار من سماسرة الأوراق المالية يكون مدينا للمتوفى بشيء من القيم المالية المملوكة له أو من السندات أو الحقوق العامة أو كان مودعاً لديه شيء مما ذكر أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالوفاة إقرارا محررا طبقا للأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية يبين فيه كل ما في ذمته للمتوفى. ولا يجوز لأي ممن ذكروا قبل تقديم شهادة من المأمورية المختصة بالموافقة على الإفراج عن هذه الأموال أن يسلم شيئاً مما في ذمته إلى الورثة أو الموصى لهم أو الموهوب لهم أو غيرهم لا مباشرة ولا بالوساطة وإلا كان مسئولا بالتضامن عن دين الضريبة مع الخاضعين لها، في حدود ما تم تسليمه. على أنه يجوز للمدينين والحائزين المودع لديهم قيم مالية أو غيرها من الأموال الخاضعة للضريبة أن يودعوا بإحدى الخزائن الحكومية ما يكون في ذمتهم من أموال وقيم مالية بغير مصاريف. ولمصلحة الضرائب ولكل ذي شأن تكليف من ذكروا بذلك الإيداع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويكون هذا الإيداع مبرئا لذمتهم بمقداره في مواجهة مصلحة الضرائب مع عدم الإخلال بما يكون لهم أو لأصحاب الشأن من حقوق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (24) : يلتزم الورثة أو المستحقون في حالة التخلف عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (31) بأداء مبلغ إضافي يعادل 2% من الضريبة من واقع الربط النهائي ويعفون منه إذا تم الاتفاق أمام المأمورية دون الإحالة إلى لجنة الطعن. وإذا أخفى الوارث أو المستحق عمدا مالا خاضعا للضريبة يلزم بأداء مبلغ إضافي يعادل مثل الضريبة المستحقة على المال الذي أخفاه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (25) : بمراعاة حكم المادة (6) من هذا القانون واستثناء من أحكام المادة (23) يكون للورثة أو المستحقين من الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات حسب الأحوال سحب نصف المبالغ النقدية من المصارف وغيرها من المودع لديهم. وفى جميع الأحوال يجوز للورثة أو المستحقين اللجوء إلى القضاء المستعجل للحكم بسحب المبالغ الضرورية اللازمة لمعيشتهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (26) : تقدر قيمة الأراضي الزراعية الخاضعة لضريبة الأطيان بما يعادل 15 مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة. وتقدر قيمة الأراضي الزراعية التي لم يتم ربط ضريبة الأطيان عليها بقيمتها وقت الوفاة وبما لا يجاوز 15 مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة السنوية للفدان بالحوض أو الناحية الموجودة بها الأرض أو أقرب حوض أو ناحية مجاورة لها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (27) : 1- تقدر قيمة العقارات المبنية والأراضي الفضاء المعدة للبناء الخاضعة لضريبة العقارات المبنية بما يعادل 15 مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة. 2- تقدر قيمة العقارات المبنية والأراضي الفضاء غير الخاضعة لضريبة العقارات المبنية، بقيمتها الحقيقية في تاريخ الوفاة وبما لا يجاوز القيمة الحكمية للعقارات والأراضي المماثلة المحسوبة وفقا للبند الأول من هذه المادة. وتضع اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لإجراء هذا التقدير. 3- تقدر قيمة الأراضي الفضاء الملحقة بالعقارات المربوطة عليها ضريبة العقارات المبنية بقيمتها الحقيقة وقت الوفاة وبما لا يجاوز القيمة الحكمية للأراضي الفضاء المماثلة المربوطة عليها الضريبة. وتضاف قيمة هذه الأراضي إلى قيمة العقار الأصلي بشرط ألا تكون قد دخلت لأي سبب من الأسباب في تقدير القيمة الإيجارية للعقار الملحقة به. 4- تقدر قيمة الوحدة أو الوحدات السكنية أو الأرض المعدة للبناء التي يكون المورث قد حجزها ولم يتسلمها حتى تاريخ وفاته بقيمتها وفقا للقواعد السابقة المقررة في شأن تقدير قيمة العقارات المبنية أو بما دفعه المورث من ثمنها قبل وفاته، أيهما أقل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (28) : تقدر قيمة الأسهم و السندات وغيرها من الأوراق المالية المصرية أو الأجنبية المقيدة أو المقبولة في النشرة الرسمية ببورصة الأوراق المالية من واقع متوسط الأسعار الرسمية خلال آخر أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة. وتقدر قيمة الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية بالقيمة الإسمية لها أو بما أدى منها حسب الأحوال. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (29) : 1- تقدر قيمة حق صاحب الحكر وقيمة حق مالك الأرض المحكرة على أساس أن لصاحب الأرض المحكرة ثلث قيمة الأرض لو كانت حرة خالية من الحكر وأن لصاحب حق الحكر ثلثي قيمتها. 2- تقدر قيمة ملك الرقبة بواقع ثلاثة أخماس قيمة الملكية الكاملة وتقدر قيمة حق الانتفاع بخمسي قيمة هذه الملكية. 3- تقدر قيمة التأمينات على الحياة التي تستحق بعد فترة تالية لتاريخ الوفاة بقيمتها الاستردادية في تاريخ الوفاة. 4- تقدر قيمة الأموال التي يخلفها المورث الواقعة خارج مصر بقيمتها الحقيقية في تاريخ الوفاة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (30) : تقدر قيمة الأموال الخاضعة للضريبة من غير ما ذكر في المواد السابقة بقيمتها الحقيقية في تاريخ الوفاة في ضوء الاستعانة بأهل الخبرة وما يقدم للمأمورية المختصة من أوراق ومستندات وبيانات. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد هذا التقدير. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (31) : إذا بيع أحد عناصر الأموال الخاضع للتقدير على أساس القيمة الحقيقية وفقاً لأحكام المواد السابقة بالمزاد العلني من جانب أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام تلتزم المأمورية المختصة في تقديرها لقيمة هذا العنصر بنتيجة هذا البيع بعدم خصم الرسوم المقررة قانوناً. وفي حالة الخلاف بين الورثة أو المستحقين ومصلحة الضرائب على تقدير قيمة أحد هذه العناصر كان لهم طلب بيعه بالمزاد العلني بمعرفة المصلحة التي تلتزم بنتيجة هذا البيع بعد خصم الرسوم المقررة قانوناً. ويشترط لأعمال هذا الحكم أن يقدم طلب البيع قبل صيرورة الربط نهائياً. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (32) : على المأمورية المختصة الإفراج عن نصيب الوارث أو المستحق من الأموال السائلة الوارد بيانها بالإقرار المنصوص عليه بالمادة (21) إذا أدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك دون إخلال بحكم المادتين (15) و(16) من هذا القانون. وعلى المأمورية أيضا تحديد قيمة الأموال الخاضعة والضريبة المستحقة على كل وارث أو مستحق في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة. ولا يجوز للمأمورية في سبيل ربط الضريبة اتخاذ أي إجراء من شأنه وقف أو تعطيل نشاط أي مشروع أو منشأة من عناصر الأموال الخاضعة للضريبة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (33) : تخطر المأمورية المختصة ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسس التي قام عليها تقدير قيمة الأموال الخاضعة للضريبة وصافي نصيب كل وارث أو مستحق وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولذوي الشأن خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار، أن يبلغوا المأمورية المختصة باعتراضهم عليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بعريضة تسلم إلى المأمورية المختصة دون رسم. فإذا قبل صاحب الشأن التقدير خلال هذه المدة يتم ربط الضريبة ويكون الربط غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء. أما إذا اعترض صاحب الشأن أو انقضت المدة ولم ترد ملاحظاته خلالها فتربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها ويخطر صاحب الشأن بهذا الربط وبعناصره وبمقدار الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون له حق الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه. فإذا وافق صاحب الشأن على الربط أو انقضى الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة دون طعن أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء وإلا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن. وتختص لجنة الطعن بالفصل فيه وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في المنازعات المتعلقة بالطعون الضريبية المنصوص عليها في المواد من 157 إلى 163 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (34) : إذا رفض أصحاب الشأن استلام الإخطار بالربط يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مأمورية الضرائب المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر عن ذلك في لوحة الإعلانات بالمأمورية طبقاً للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية. أما إذا ارتد الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم الاستدلال على المعلن إليه يتم إعادة الإعلان طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويعتبر النشر في لوحة الإعلانات بالمأمورية المختصة أو الإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعاً للتقادم. وفي الحالتين السابقتين يكون لصاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع الحجز على الأموال الخاضعة للضريبة كلها أو بعضها أن يطعن في الربط وإلا أصبح الربط نهائياً. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (35) : في حالة تعديل قيمة صافي الأموال الخاضعة للضريبة لأي سبب من الأسباب نتيجة لاعتراض أو طعن طبقاً للمواد السابقة، يسري هذا التعديل على جميع أصحاب الشأن حتى ولو لم يكن الاعتراض أو الطعن مقدماً منهم جميعاً. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (36) : إذا لم يقدم صاحب الشأن الإقرار المنصوص عليه في المادة (21) خلال الميعاد يكون للمأمورية المختصة ربط الضريبة وفقاً للبيانات التي تتوافر لديها بأدلة ثابتة وتعلن المأمورية صاحب الشأن بهذا الربط بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون له الاعتراض والطعن في هذا التقدير خلال المواعيد وأمام الجهات وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (37) : للمأمورية المختصة أن تجري ربطاً إضافياً بالنسبة لأي عنصر من عناصر الأموال الخاضعة للضريبة لم يسبق الإبلاغ عنه عند ربط الضريبة وعليها أن تعلن صاحب الشأن بعناصر الربط الإضافي والأسس التي قام عليها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. وتسري في شأن هذا الربط جميع الأحكام المتعلقة بالربط الأصلي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (38) : في حالة قيام نزاع على صفة الوارث أو المستحق تسوى الضريبة مؤقتاً على أساس السعر المنصوص عليه بالبند (2) من المادة (17) من هذا القانون وتعاد تسوية الضريبة عند انتهاء المنازعة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (39) : يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب الورثة أو المستحقين خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية: 1- ربط الضريبة على مال غير مملوك للمورث. 2- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً. 3- الخطأ في تعيين الورثة أو من في حكمهم أو تحديد أنصبتهم. 4- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة. 5- الخطأ في تقدير عنصر من عناصر الأموال الخاضعة للضريبة بما يخالف القواعد المقررة في هذا القانون. 6- عدم خصم الضرائب أو الديون المستحقة للحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية وشركات ووحدات القطاع العام. 7- إذا كانت القيمة المقدرة للمال الخاضع للضريبة قد تمت بالمخالفة لقرارات لجان التقويم الإدارية الملزمة سواء أكانت سابقة أم لاحقة. ويجوز بقرار من وزير المالية إضافة حالات أخرى. وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقرها قرار من رئيس مصلحة الضرائب. ويتم البت في طلب صاحب الشأن خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديمه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (40) : تؤدى الضريبة نقداً أو بسندات حكومية أو بسندات تضمنها الحكومة أو بما يوجد ضمن الأموال الخاضعة للضريبة من أوراق مالية مقيدة بجدول الأسعار ببورصة الأوراق المالية. وإذا تنوعت الأوراق المشار إليها كان لمأمورية الضرائب المختصة حق الاختيار من بينها وتقبل السندات والأوراق المالية المشار إليها بالسعر الذي قدرت به طبقاً للمادة 28 من هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (41) : تؤدى الضريبة بأكملها إذا كان من بين الأموال الخاضعة لها نقود أو سندات أو قيم مرخص في التعامل بها في بورصة الأوراق المالية تعادل قيمتها مثلي قيمة الضرائب المستحقة على الأقل. وإذا كانت قيمة العناصر المشار إليها تقل عن مثلي قيمة الضريبة المستحقة، تستأدى المأمورية من الضريبة ما يعادل نصف قيمة هذه العناصر ويقسط باقي الضريبة على مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث من تاريخ الربط. أما إذا لم يكن من بين الأموال الخاضعة للضريبة أي من العناصر المشار إليها فيحق لصاحب الشأن تقسيط مبلغ الضريبة على مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس من تاريخ الربط. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (42) : في حالة التصرف في مال من الأموال الخاضعة للضريبة تصبح الضريبة المؤجلة حالة الأداء بمقدار نصف قيمة المال المحصل من التصرف بشرط أن يبقى من الأموال الأخرى ما يضمن الوفاء بباقي الضريبة وإلا أصبحت الضريبة المؤجلة حالة الأداء بمقدار المبالغ المتحصلة فعلاً من التصرف وفى حدود الضريبة المستحقة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (43) : لا يجوز اتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة إلا على الأموال الخاضعة لها ودون تعرض للأموال الشخصية المملوكة للوارث أو المستحق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (44) : يكون لمصلحة الضرائب فيما يتعلق بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأموال الخاضعة لها وبالقدر المطلوب من الضريبة، كما يكون لها حق تتبع هذه الأموال تحت يد الغير. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (45) : على كل من يشتري عقاراً أو أي حق من الحقوق العينية آل إلى البائع بطريق الإرث أو الهبة أو الوصية ولم يمض على ذلك أكثر من خمس سنوات أن يتثبت قبل التعاقد من أن الضريبة المقررة بهذا القانون قد سددت، وإلا كان مسئولاً بالتضامن مع البائع عن الضريبة المستحقة وفي حدود قيمة العقار أو الحق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (46) : تتقادم الضريبة بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم الإقرار. فإذا لم يقدم صاحب الشأن الإقرار أو أخفى عنصراً أو مستندات أو قدم بيانات غير صحيحة فلا يسري التقادم إلا من اليوم التالي لعلم مأمورية الضرائب بوجود هذه العناصر أو المستندات أو عدم صحة البيانات أو بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ الوفاة أيهما أقرب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع مدة تقادم الضريبة بالإخطار الذي ترسله المأمورية إلى صاحب الشأن بأسس تقدير العناصر الخاضعة للضريبة أو بربطها أو بالإحالة إلى لجنة الطعن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (48) : يسقط حق صاحب الشأن في المطالبة برد الضريبة التي دفعت بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من تاريخ إخطاره بربطها، وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتنقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله صاحب الشأن للمصلحة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاسترداد ما دفع بغير وجه حق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (49) : لا يجوز لمأمورية الضرائب المختصة أن تمتنع عن الإفراج عن الأموال الخاضعة للضريبة بسبب عدم ربط ما قد يكون مستحقاً على المورث من ضرائب. وعلى المأمورية أن تعطي كل ذي شأن بناء على طلبه شهادة إفراج عن الأموال التي آلت إليه وسدد عنها الضريبة المقررة بهذا القانون أو تكون قد سقطت بالتقادم وذلك وفقاً للأحكام وعلى النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (50) : لا يجوز لموثقي العقود والموظفين العموميين، الذين تخولهم صفتهم تحرير أو تلقي العقود والمحررات، أو اتخاذ إجراءات التسجيل والقيد والتأشير والشطب وغيرها، القيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصهم يتعلق بأي بيع أو تصرف موضوعه أحد الأموال الخاضعة للضريبة ما لم تقدم إليهم الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة وعليهم أن يثبتوا في العقود ما هو مدون في هذه الشهادة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (51) : يكون لموظفي مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومع ذلك لا يجوز لهم دخول الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى أو الدار التي كان يقيم فيها المتوفى. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (52) : لا يجوز لأية جهة حكومية أو غير حكومية أن تمتنع عن إطلاع موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبط القضائي على ما لديها من دفاتر ووثائق ومستندات وأوراق لازمة لربط الضريبة. ويتم الاطلاع في مقر هذه الجهات في أثناء ساعات العمل العادية. وتلتزم تلك الجهات بموافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات لازمة لربط الضريبة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (53) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة. ولا يجوز لأي من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أية بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غير ذلك إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً. وعلى مصلحة الضرائب إعطاء بيانات للورثة أو المستحقين بناء على طلب كتابي منهم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (54) : مع مراعاة أحكام المادة التالية: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 22،23، 52 من هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (55) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه: 1- كل شخص أو مختص بمصرف أو بمحل يشتغل عادة بتأجير الخزائن سمح بفتحها في غيبة مندوب مصلحة الضرائب بالمخالفة لأحكام المادة (22) من هذا القانون. 2- كل من سلم شيئاً مما في ذمته من الأموال الخاضعة للضريبة إلى الأشخاص المبينين في المادة (23) من هذا القانون بالمخالفة لحكمها. 3- كل من خالف أحكام المادة (50) من هذا القانون. 4- كل وكيل قام بفتح خزينة مؤجرة للمتوفى لدى أحد المصارف أو المحلات أو الأشخاص المشتغلة عادة بتأجير الخزائن استناداً إلى هذا التوكيل بعد وفاة المورث وثبوت علمه بواقعة الوفاة قبل فتح الخزينة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (56) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من خالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (53) من هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
المادة (57) : لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من وزير المالية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 18 لسنة 15 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1998.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن