تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 22 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و236 لسنة 1981 و228 لسنة 1989 (القانون رقم 6 لسنة 1991) أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مشروع قانون تعديل بعض أحكام رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و136 لسنة 1981 و228 لسنة 1989، وذلك لأخذ الرأي فيه إعمالا لحكم المادة 195 من الدستور. وبتاريخ 25 فبراير سنة 1991 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات أيام 25، و26 و27 فبراير و2 مارس سنة 1991. وقد حضر بعض هذه الاجتماعات السيد الأستاذ المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والسيد الأستاذ الدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسي الشعب والشورى. وقد تدارست اللجنة أحكام المعروض ومذكرته الإيضاحية واسترجعت أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والقانون رقم 94 لسنة 1980 المعدل لبعض أحكامه. والقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والقانون 34 لسنة 78 المعدل لبعض أحكامه، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون 228 لسنة 1989 والخاص بضريبة الأيلولة. - وقد تبين للجنة أن مشروع القانون المعروض يقوم على الأسس الآتية: (أولا: إزالة جميع العقبات التي تعترض طالبي شهر التصرفات العقارية بقصر المستندات التي تطلبها مصلحة الشهر العقاري على ما هو متعلق بالشهر ذاته. (ثانيا) إلغاء نظام التحريات الذي كان معمولا به في ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل وتقدير رسوم الشهر المستحقة حسبما هي واردة بالمحرر أو القيمة المقدرة حسب مواد المشروع. (ثالثا) تحديد قيمة رسوم الشهر المستحقة على مختلف التصرفات في العقارات والمنقولات طبقا لأسس وقواعد ثابتة أوردها المشروع درءا لأي لبس قد يحدث بين المصلحة وذوي الشأن وذلك بالأخذ بالثمن المدون بالمحرر أو وفقا للتحديد الوارد بالمشروع. (رابعا) تصفية جميع المنازعات الخاصة برسوم الشهر العقاري عن طريق التصالح باستحداث لجنة يكون اختصاصها إنهاء النزاع القائم بين المصلحة وبين ذوي الشأن برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفي المصلحة بدرجة مدير عام على الأقل يعينها وزير العدل وذلك لإنهاء جميع المنازعات القائمة بين المصلحة وبين ذوي الشأن صلحا سواء في ذلك أكان النزاع قد بلغ ساحة القضاء أو لم يبلغها. (خامسا) تخفيض الرسوم المستحقة على شهر التصرفات - العقارية إلى النصف، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون تيسيرا لمن يبادر بشهر تصرفاته العقارية خلال هذه المدة. مع جواز من العمل بهذا الحكم لمدة أو لمدد أخرى. (سادسا) العمل على وضع ضوابط لدعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية وذلك بإلزام المدعي في هذه الدعاوى بشهر صحيفة الدعوى وسداد ربع الرسوم المستحقة مؤقتا للشهر حال تقديم طلب شهر الصحيفة لحين الفصل في الدعوى، وذلك ضمانا لجدية هذه الدعاوى ومنعا للتلاعب في الملكية العقارية مع حق من يتعذر عليه إتمام إجراءات شهر المحرر لأي سبب خارج عن إرادته استرداد هذا المبلغ. وقد اقتضت هذه التغيرات تعديل المواد 21، 25، 26، 27 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 المعدل المشار إليه حتى تكون متفقة مع فلسفة المشروع التي تهدف إلى - تبسيط إجراءات شهر التصرفات العقارية والمنقولة. وقد انتهت اللجنة من دراسة المشروع إلى الموافقة عليه مع اقتراح التعديلات الآتية. 1- حذف عبارة "ويكون حكمها غير قابل للطعن" الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة (26) لإفساح السبيل أمام ذوي الشأن للطعن في الحكم الصادر في التظلم بالطرق القانونية. 2- تعديل الفقرة الثانية من المادة 37 وذلك بإجازة أعذار صاحب الشأن بإنذار على محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ضمانا لوصول الأعذار إلى صاحب الشأن. 3- ضبط صياغة المادة "103" فقرة ثانية لتكون مؤدية للمعنى المقصود من التعديل ولتكون على النحو التالي: "ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يقبل إلحاق ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه. 4- تعديل المادة (126 - مكررا) على النحو التالي: "لا يقبل الطلب أو العارض طلب التدخل إذا كان محل صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية أو العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت به". وسبب التعديل أن المادة 126 تجيز التدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها. ولما كان لا يجوز شهر محضر الجلسة فقد أجار التعديل المقترح أن يرد الشهر على صورة رسمية من هذا المحضر الذي أثبتت فيه طلب التدخل. 5- تعديل المادة التاسعة من المشروع بإضافة القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى القوانين التي يتعين بمقتضاها على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإخطار الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين بشهر أي محرر يتناول أموالا خاضعة لأحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر كي تتمكن هذه الجهات من مباشرة مسئولياتها في تنفيذ هذه القوانين. حيث أن القانون رقم 136 لسنة 1981 من بين هذه القوانين كما أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية. وتتشرف اللجنة بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر للموافقة على ما انتهت إليه. تحريرا في: 13/3/1991 رئيس اللجنة المستشار: يوسف نصار
المادة () : لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955، 107 لسنة 1976 و 136 لسنة 1981، 228 لسنة 1989. (القانون رقم 6 لسنة 1991) استهدفت أنظمة شهر التصرفات العقارية التي أخذت بها تشريعات الدول المتقدمة، تحقيق الاستقرار اللازم للملكية العقارية بما يتناسب وأهمية هذه الملكية وخطرها على الاقتصاد القومي في مجموعة، وهذا الاستقرار تتعدد انعكاساته الايجابية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانون في حياة أي مجتمع حيث تتجلي أهمية هذه الانعكاسات حين يغيب الاستقرار المنشود، فيسود الاضطراب وتتدهور المعاملات العقارية وتشد إليها في تدهورها سائر المعاملات الأخرى، وتكثر المنازعات وتتشعب فتختل مناحي الأمن في المجتمع، لذلك كان استقرار الملكية العقارية هو الشرط اللازم والجوهري لاستقرار المعاملات العقارية وازدهارها، ومن ثم استقرار وازدهار سائر المعاملات الأخرى، يصاحب ذلك أنه لا سبيل لقيام الائتمان العقاري بدوره في تنمية المعاملات العقارية ودفعها لأداء دورها في النمو الاقتصادي الشامل، إلا إذا قام هذا الدور على أساس ثابت من استقرار الملكية العقارية. وعلى قاعدة من هذا النظر، أصدر المشرع المصري القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حيث أوجبت أحكامه شهر جميع التصرفات العقارية والأحكام النهائية التي من شأنها إنشاء أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقلة أو تغيير أو زواله وجعل المناط في انتقال الملكية أو الحق العيني هو إجراء هذا الشهر الذي لا يغني عنه أي إجراء قانوني آخر يرتبط بهذا القانون، ويصبح المنفذ الحقيقي لإنزاله منزلة التطبيق الفعلي للقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980. على أن الظاهرة التي سجلها التطبيق الفعلي للقانونين معا، هي أنه بالرغم من خطورة الأثر القانوني الذي رتبه القانون رقم 114 لسنة 1946 على عدم شهر التصرفات العقارية، فإنه نسبة كبيرة من المواطنين تحجم عن إجراء هذا الشهر في اكتفاء من بعضهم بالمحررات العرفية، ولجوء من البعض الآخر منهم إلي القضاء للحصول على أحكام بصحة ونفاذ هذه المحررات دون تسجيلها، حتى أن نسبة دعوى صحة التعاقد كما تكشف عنها الإحصاءات، تبلغ لدي كثير من المحاكم أكثر من 50% من مجموع الدعوى المدنية المنظورة أمامها. ولا يخفي ما لهذه الظاهرة من أثار سلبية سواء على صعيد المستوي المنشود لاستقرار الملكية العقارية أو على مستوي ما يضيع على الخزانة العامة من موارد كانت تكفل تحقيقها الرسوم المستحقة على الشهر فيما لو تم هذا الشهر. وقد كشف تعقب أسباب هذه الظاهرة عن أمرين جوهريين يشكلان المحور الأساسي لها، وهما: الأمر الأول: تعقد عملية الشهر الناشئ عن استلزام الرجوع إلي جهات حكومية عديدة للحصول على بيان بموقعها من المادة موضوع المحرر محل الشهر، وهو الأمر الذي كان الباعث إليه هو ضمان أداء الالتزامات المالية المستحقة لهذه الجهات، وفيما لا شأن لعملية الشهر به. الأمر الثاني: أخذ القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بنظام التحري، الذي يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق، بعد إتمام الشهر، أن تجري تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأمور موضوع المحررات المشهرة، فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة، بأكثر مما تضمنه المحرر، فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة، وهو نظام يخلق عدم الاستقرار في معرفة أصحاب الشأن سلفا لما هو مستحق عليهم من رسوم، ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذي يفتح للمنازعات القضائية بين مصلحة الشهر العقاري، والتوثيق وأصحاب الشأن وهي منازعات بلغ عددها في الفترة من 1980 إلي 1989 ( 281095 قضية) تصل قيمة التقدير المتنازع عليه فيها 192683486 جنيه. وإزاء ما تقدم، فقد اتجه مشروع القانون المرفق إلي القضاء على الأسباب التي خلقت هذه الظاهرة، وإلى إتاحة فرصة ميسرة لإتمام ما لم يتم شهره من تصرفات عقارية من قبل خلال فترة قصيرة وذلك أخذا بالأسس الآتية: أولا: إزالة المعوقات التي تعترض عملية الشهر، وذلك بقصر المستندات المطلوبة على ما هو متعلق بالشهر ذاته، دون غيرها من مستندات تتعلق بتطبيق قوانين أخرى، تقوم جهات نصها القانون مسئولة عن تنفيذه، ولها من السلطات والصلاحيات القانونية ما يمكنها من اقتضاء حقوقها. ثانيا: إلغاء نظام التحري والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس حددها المشروع أو أحال فيها إلي جداول يصدر بها قرار من وزير العدل، وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر. ثالثا: تخفيض الرسوم المستحقة على الشهر لفترة محددة حثا لأصحاب الشأن على سرعة إتمام شهر محرراتهم اغتناما لهذه الفرصة. رابعاً: تمكين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من إنهاء المنازعات القائمة بينها وبين أصحاب الشأن بتخويلها سلطة التصالح معهم، سواء في ذلك أكان النزاع قد بلغ ساحة القضاء أم لم يبلغه. خامساً: وضع ضوابط تكفل الحد من اللجوء إلي طريق دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية فيما لا يشكل نزاعا حقيقيا خليق بأن يشغل به القضاء، والتفافا من خلف قاعدة وجوب شهر التصرفات الواردة على هذه الحقوق. ويقتضي تحقيق تلك الأهداف إجراء تعديل في بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقد أدرجت هذه التعديلات في القسم الأول من المشروع المرفق، كما تستلزم تلك الأهداف أيضا تعديلا في بعض القوانين الأخرى وهي التي أدرجها المشروع في القسم الثاني منه. وتحقيقا لذلك فقد تضمن القسم الأول من المشروع النص في المادة الأولي منه على أن تستبدل مواد المشروع بالمواد أرقام 21، 25، 26، 27 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وتتضمن المواد الجديدة الأحكام المستحدثة التي أراد المشروع إدخالها وذلك على النحو التالي: آثار تطبيق المادة 21 من القانون سالف الذكر بعد تعديلها سنة 1980 والخاصة بتقدير قيمة العقار لتحديد قيمة الرسم النسبي المستحق على الشهر الكثير من الصعوبات والمشاكل العملية التي واجهت جمهور المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري والعاملين بها على حد سواء، وذلك فيما يختص بالتفرقة في تقدير قيمة العقار أو الأرض الفضاء بين الأماكن السياحية وغيرها مما كان يوجب الرجوع في كل حالة إلي القرارات المحددة لهذه الأماكن والتي وضعت لأهداف أخرى وما لوحظ من مفارقات نتيجة ذلك عند التطبيق العملي مثل اعتبار الجانب الأيمن لأحد الشوارع من المناطق السياحية في حين اعتبر الجانب الأيسر لذات الشارع من المناطق العادية وهو ما يترتب عليه تفرقة كبيرة من تقدير قيم العقارات وما ينتج عن ذلك المغالاة في تقدير قيمة رسوم الشهر بالنسبة لبعض العقارات عن البعض الآخر رغم تماثلها في الموقع وفي القيمة الحقيقية. كما أوجد تفرقة لا مبرر لها في معيار تقدير العقارات المبنية بالنظر إلي تاريخ إعدادها للانتفاع بالإضافة إلي المغالاة في تقدير قيمة المباني والأراضي الفضاء فيما سمي بالمناطق السياحية. وقد حرص المشروع على معالجة كل الآثار والصعوبات الناتجة عن تطبيق المادة 21 من القانون المذكور. فقد غاير المشروع فيما يتعلق بالأراضي الزراعية بالنسبة لموقعها والضريبة المفروضة عليها فنص في البند (1) من المادة 21 على أنه بالنسبة للأرضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان تقدر قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية وبالنسبة للأراضي الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان فينص البند (2) على أن يكون التقدير على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية وبالنسبة للأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان جعل التقدير على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون وهو ما تضمنه حكم البند (3) من المادة 21. وقد حملت هذه المغايرة تيسيرا كبيرا في تقدير قيمة الأرضي الزراعية. ففي حين كان القانون يقدر المربوط عليه منها ضريبة الأطيان بمائتين وخمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية. خفضها المشروع إلي مائتي مثل هذه القيمة فقط. وبينما كان القانون لا يفرق بين الأراضي الزراعية داخل كردون المدينة المربوط عليها ضريبة الأطيان وتلك المدفوعة عنها هذه الضريبة. ويقدرها في جميع الأحوال على أساس أنها من الأراضي الفضاء بحيث لا تقل قيمة المتر المربع عن 150 جنيها في المناطق السياحية. 50 جنيها في المناطق الغير سياحية فإن المشروع فرق بين النوعين من الأراضي وجعل المربوط عليها ضريبة الأطيان من هذه الأراضي تقدر قيمتها بأربعمائة مثل القيمة الضريبية بمعني أن قيمة الفدان من الأرضي المذكورة لن تزيد حسب المشروع عن مبلغ 12840 جنيها باعتبار أن أعلي ضريبة على الأرضي الزراعية لا تزيد عن مبلغ 32.100 جنيها في حين أن القانون القائم يقدر هذه الأرض ذاتها بما لا يقل عن مبلغ 210.000 مائتين وعشرة آلاف جنيه للفدان الواحد في المناطق غير السياحية على أساس أن قيمة المتر فيها لا تقل عن 50 جنيها وما لا تقل عن مبلغ 630.000 ستمائة وثلاثين ألف جنيه في المناطق السياحية على أساس أن قيمة المتر فيها لا تقل عن 150 جنيها. وكان رائد المشروع في ذلك أنه لا يجوز المساواة في الأراضي داخل كردون المدن بين المربوط عليها ضريبة الأطيان وتلك المرفوع عنها تلك الضريبة، فالأولي لم تفقد صفتها كأراضي زراعية بينما الثانية يرفع ضريبة الأطيان الزراعية عنها تهيأت لأغراض البناء والعمران، وإذا كان وقوع الأولي داخل كردون المدينة يجعلها وعاء لاستثمار أكثر إنتاجية من مثيلتها خارج الكردون فحسب هذا الاعتبار أن يضاعف بالنسبة لها مثل الضريبة الذي يتخذ أساسا لتحديد قيمة الأراضي الزراعية خارج كردون المدن دون أن يصل الأمر إلي حد اعتبارها من الأراضي الفضاء. وكذلك فإن الأراضي الزراعية داخل كردون المدينة المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية قد شملها التيسير بعدم إخضاعها لذلك الحد الأدنى لقيمة المتر الذي يقرره القانون القائم ولا لنظام التحري، وأصبحت تخضع في تقدير قيمتها وبشكل نهائي لما هو مبين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل. أما الأرضي الزراعية التي لم تربط عليها ضريبة الأطيان فقد حدد البند (4) من المادة 21 قاعدة قيمتها بالقيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن آلف جنيه للفدان الواحد. وقد راعي المشروع في ذلك أن هذا التقدير نهائي لا يحتمل أية زيادة آخذا في الاعتبار المستويات العامة لأسعار الأراضي الزراعية. وقد استحدثت المشروع حكما جديدا تضمنه البند (5) من المادة 21 وهو الخاص بالأراضي الصحراوية والأراضي البور الخارج كردون المدينة فأحال في تقدير قيمتها إلي قيمة المثل في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص بالإشراف على هذه الأراضي، وكان هذا النوع لا يخضع في قيمته إلا لنظام التحري في القانون القائم. وبالنسبة للعقارات المبينة فقد عمل المشروع على توحيد عناصر التقدير بالنسبة إلي جميع العقارات المبنية دون النظر إلي تاريخ إعدادها للانتفاع وتحديد أساس واضح للتفرقة بين العقارات المبينة والأراضي الفضاء بالنظر إلي موقعها والضريبة المفروضة عليها فاتجه إلي أن يفرق بين تلك التي ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة فتقدم قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية وهو ما نص عليه البند (6) منن المادة 21، وبين تلك التي لم تربط عليها الضريبة المشار إليها فتقدر قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل لعقارات مبنية مربوطة عليها الضريبة وواقعة في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة محاورة لها وهو ما نص عليه البند (7) ولم يترك المشروع تحديد قيمة المثل المشار إليها دون ضابط أو معيار واضح بل أحال في بيانها إلي الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص والتي ستتضمن ما يعد منطقة مماثلة ومستوي وقيمة العقارات المبنية في كل منها مستمدة من متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها. وإيضاحا لما أخذ به المشروع في شأن تجديد قيمة العقارات المبينة التي ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية وأخذه في هذا الشأن بمعيار القيمة الإيجارية السنوية مضاعفة في ثلاثين مثلا وهو معيار يختلف عن معيار الضريبة السنوية الذي أخذ به المشروع في الأراضي الزراعية، فإن هذا المنحي من المشروع يعزي إلي أن المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1961 قد حددت الضريبة على العقارات المبينة على أساس نسبة من القيمة الإيجارية وفرقت في هذا الشأن بين المباني المستعملة في أغراض السكني وتلك المستعملة في غير تلك الأغراض بما يجعل الضريبة ثابتة على أساس نسبة واحدة من القيمة الإيجارية في الحالة الأولي، متصاعدة على أسس متعددة في الحالة الثانية وهو الأمر الذي يجعل من القيمة الإيجارية في حالة العقارات المبينة معيارا حقيقيا لتحديد قيمتها دون الضريبة عليها التي من شأن الأخذ بها معيارا، خلق تباين شديد في قيم العقارات المماثلة حتى ولو وقعت في نفس المبني، وهو ما تنبو عنه الأوضاع والعلل التي أخذ بها قانون رسم الوثيق والشهر العقاري. ولا أدل على سلامة ما ذهب إليه المشروع من الأخذ بمعيار مثل القيمة الإيجارية لتقدير قيمة العقارات المبينة من أن الأخذ بمعيار الضريبة السنوية يؤدي إلي تباين صارخ في تقدير هذه العقارات، ففي شقتين متماثلتين في مبني واحد كل منهما مكون من ثلاث حجرات إيجار كل منهما 1200 جنيه سنويا تستعمل إحداها لغير أغراض السكني وتستعمل الثانية سكنا، فإن القانون 56 لسنة 1954 جعل الضريبة على الأول 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم 20% منها كمصاريف أي أن الضريبة المفروضة عليها تكون 96 جنيها بينما الثانية تصل ضريبتها إلي نسبة 40% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 20% كمصاريف ـ أي أن الضريبة المفروضة عليها تكون 384 جنيها بينما القيمة الحقيقية لهما واحدة والقيمة الإيجارية واحدة. وبالنسبة للأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها فقد فرق المشروع بين تلك التي ربطت عليها ضريبة الأراضي الفضاء فجعل المعيار في تحديد قيمتها هو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية بند (8) من المادة 21 باعتبار أن الضريبة الأصلية السنوية المفروضة عليها طبقا للمادة 3 مكررا من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي تبلغ (2%) من قيمتها، وبين تلك التي لم تربط عليها ضريبة الأراضي الفضاء فيكون التقدير على أساس القيمة الموضحة بالمحرر بحيث لا تقل عن القيمة الحكمية للأراضي المماثلة المحسوبة وفقا للبند (7) من نفس المادة على أن يسرى هذا الحكم على الأراضي البور داخل كردون المدن ( بند9 من المادة 21). وبالنسبة للمحررات التي ينص فيها على أن التصرف يتناول الأرض دون ما عليها من مبان أو منشآت أو أن التصرف يتناول المباني دون الأرض فقد فرق المشروع بين الحالتين وجعل الأرض تقدر قيمتها في الحالة الأولي على أساس كامل قيمتها مع المباني أو المنشآت ما لم يثبت الملزم بأداء الرسم أن التصرف مقصور على الأرض وحدها أو أن المتصرف إليه أقام المباني والمنشآت على نفقته وقد اعتبر المشروع ربط الضريبة على العقار أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينه على ذلك. أما في الحالة الثانية التي يتناول فيها التصرف المباني دون الأرض فقد أحال النص في تحديد قيمتها إلي الجداول المشار إليها في البند (7) أو القيمة الموضحة في المحرر أيهما أكبر. (بند 10 من المادة 21). وبعد أن أورد المشروع بيانا بالبنود العشرة الخاصة بتقدير قيمة مختلف أنواع العقارات نص في فقرة أخيرة من هذا الجزء من النص على أنه في جميع الأحوال، إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة فيجرى تقديرها على أساس الحد الأدنى المبين في هذه البنود. وكذلك بالنسبة للمنقولات فقد اعتبر المشروع القيمة المثبتة في المحرر هي التي يحدد على أساسها تقدير الرسم. على أن يحصل الرسم بحد أدني قدره عشرة جنيهات، وذلك فيما عدا مركبات النقل السريع التي يحددها قانون المرور فتقدر قيمتها طبقا للجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية. وفي هذا المقام فقد نص المشروع على أنه لا يقبل توثيق أو التصديق على التوقيعات بالتعرف في المنقولات ما لم يتضمن المحرر بيانا بتحديد قيمتها. ونظرا لما يترتب على إلغاء نظام التحري فقد رئي أن تقتصر أحكام المادتين 25 و26 من القانون القائم على ما لم يؤد من المرسوم نتيجة خطأ أو غش، ورئي أن يقتصر ضمان سدادها وحق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها على الأموال موضوع التصرف، واستبدل حكم المادة 26 بما يتفق مع تعديل ميعاد التظلم من أمر التقدير إلي ثلاثين يوما بدلا من ثمانية أيام حتى يتمكن ذوو الشأن من التظلم في ميعاد مناسب. أما حكم المادة (27) فقد نحي إلي التيسير على أصحاب الشأن مع التخفيف من الإجراءات فاستبعد شرط تقديم كفيل مقتدر متضامن، أو تأمين عيني في حالة منح احدهم أجلا لأداء الرسوم سالفة الذكر، وجعل لأمين المكتب المختص في جميع الأحوال سلطة تقرير أداء الرسوم على أقساط دون تحديدها بأقساط شهرية، وجعل المدة التي يجوز أن تمتد إليها آجال الأقساط سنتين بدلا من سنة واحدة واشترط لحلول باقي الأقساط أن يتأخر صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط منها رغم أعذاره. وتجنبا لما يترتب علي كثرة المطالبات مبالغ ضئيلة القيمة والتي تضطر المصلحة إلي اتخاذ إجراءاتها نتيجة لما يتبين لها من وجود فروق في الرسوم، مع ما يقتضيه ذلك من جهد وما يتكبده من نفقات لا تتناسب مع ما تطالب به، فقد أجازت الفقرة الأولي من المادة (27) من المشروع لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد فروق الرسوم المستحقة طبقا للمادة (25) والتي لا تزيد على عشرة جنيهات. ونظرا لما طرأ من تغير كبير على قيمة العملة في السنوات الأخيرة فقد رئي تعديل القيمة التي تتمنع القيمة بالتخفيض الوارد في المادة 32 من القانون القائم إلي خمسة آلاف جنيه بدلا من ألفي جنيه وذلك مراعاة لصغار الملاك وحثا لهم على شهر عقود شرائهم وهو ما نصت عليه المادة الثانية من المشروع. وتضمنت المادة الثالثة من المشروع تعديلا للمادة 19 من القانون القائم بإضافة فقرة ثانية تنص على أن يكون الحد الأدنى للرسم النسبي عشرة جنيهات. وأن تخصص نسبة 2% مما يجري تحصيله منه تورد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق، وذلك رعاية لهؤلاء العاملين القائمين على تطبيق أحكام هذا القانون. وعلى صعيد آخر، وفي مجابهة لظاهرة أحجام أغلب المتعاملين في الحقوق العينية العقارية، وخاصة عقود بيع العقارات عن تسجيل الحقوق التي تلقوها ولجوئهم إلي طريق رفع دعوى صحة ونفاذ العقود المبرمة بشأن هذه التصرفات، مما أدي إلي تضخم أعداد هذا النوع من القضايا حتى أن المنظور منها أمام المحاكم الابتدائية بلغ قرابة 50% من مجموع القضايا المطروحة عليها كما سلف البيان بما يحمله هذا الأمر من أثار سلبية سواء في تزايد إعداد القضايا أمام المحاكم فيما لا يمثل في أغلبه خصومة حقيقية بتعين على القضاء الفصل فيها، أو فيما يؤدي إليه عدم تسجيل هذه التصرفات من ضياع الرسوم الواجبة المستحقة للدولة، أو فيما يشيعه عدم تسجيل هذه التصرفات من زعزعة في أسس الملكية العقارية. واستهدفا لعلاج ذلك كله فقد اتجه المشروع إلي إضافة نص جديد إلي القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم توثيق والشهر برقم 24 مكررا يوجب على المدعي عند تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق أداء 25% من قيمة الرسم النسبي المستحق طبقا لقواعد التقدير الوارد في المادة 21 من ذات القانون ويورد هذا المبلغ إلي خزينة المحكمة المختصة كأمانة قضائية على ذمة شهر الحكم الذي يصد في الدعوى أو الطلب، على أن يجري خصم المبلغ من قيمة الرسم النسبي المستحق على شهر التصرف بعد صدور الحكم وقيامه بشهره، على أنه يكون لصاحب الشأن استرداد الأمانة إذا صدر لصالحة الحكم، ولكن لم يتم شهره لتخلفه أحد الشروط اللازمة قانونا لإجراء هذا الشهر والتي لا دخل لإرادة طالب الشهر فيها، كما يكون له هذا الحق إذا قضي نهائيا في دعواه برفضها أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها سقوط الخصومة. ويتلازم مع هذا النص المستحدث وجوب أجراء تعديلات في بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد وردت هذه التعديلات في القسم الثاني من المشروع في المادتين السادسة والسابعة منه حيث تضمنت المادة السادسة النص على إضافة فقرة جديدة إلي المادة (65) من قانون المرافعات جرى حكمها بأن لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية إلا إذا شهرت صحيفتها، وكذلك إضافة فقرة ثانية إلي المادة 103 من نفس القانون بعدم قبول طلب الخصوم إثبات اتفاقهم على صحة تعاقد على حق من هذه الحقوق ـ سواء أكان إثبات اتفاقهم على ذلك شفاها في محضر الجلسة أم بالحاق اتفاقهم الكتابي به ـ إلا إذا تم شهر هذا الطلب. أما المادة السابعة فقد أضافت مادة جديدة برقم 126 مكررا إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، جرى نصها على عدم قبول الطلب العارض أو طلب التدخل المتضمن صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهره أو شهر صحيفته. وقد تناسقت جملة هذه التعديلات التي أدخلت على قانون المرافعات المدنية والتجارية مع التعديل الوارد على قانون رسوم التوثيق والشهر بإضافة المادة 24 مكررا إليه، في خدمة الغرض الذي تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلي شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعوى صحة التعاقد، فلم يعد من الجائز التوجه إلي القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب، سواء في ذلك اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض، أو طلب انبي عليه طلب تدخل في دعوى قائمة، أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو أورد شفاها في الجلسة، وإذا بتوجه صاحب الشأن لشهر طلبه فإنه يلتزم بأداء 25% من الرسم المستحق وفقا لحكم 24 مكررا من قانون رسوم التوثيق والشهر، وهو الأمر الذي يشكل له حافزا لإتمام معملية الشهر وعدم السير في طريق التقاضي إذا لم يكن هناك نزاعا حقيقيا يلجئه إلي هذا الطريق، ويزيد من قوة هذا الحافز في السنوات اللاحقة على العمل بهذا القانون ذلك التخفيض في قيمة الرسوم المنصوص عليه في المادة الخامسة من المشروع. وبيان ذلك أن المشروع وهو يسعى إلي حث المواطنين على شهر تصرفاتهم العقارية فقد اتجه إلي تحديد فترة زمنية مناسبة تخفض فيها رسوم الشهر إلي النصف تشجيعا لذوى الشأن على المبادرة بشهر محرراتهم، ولذلك نصت المادة الخامسة من المشروع على إضافة مادة جديدة برقم 34 مكررا إلي قانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه جرى حكمها على أن يخفض إلي النصف الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التي تقدم طلباتهم للشهر خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ. مما سيؤدى بالضرورة إلي إقبال المواطنين على شهر التصرفات العقارية وبذلك تستقر الملكية العقارية وفي ذات الوقت تزيد حصيلة الدولة من الرسوم، وإدراكا من المشروع لما عسي أن يؤدي إليه هذا الخفض من نجاح، فقد حرص على الإبقاء على مكنة مد العمل بهذا الحكم فترة أو فترات أخرى، فأجاز نص الفقرة التالية من ذات المادة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بمد العمل بالحكم المشار إليه والخاص بهذا الخفض للمدد التي يحددها، وذلك فيما يتعلق بالطلبات التي تقدم بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة الأولي. وللقضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتي نجمت عن الأخذ بنظام التحري بخاصة أو التي قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل في ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الأطراف، فقد نصت المادة 34 مكررا (1) المضافة على جواز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوى الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وفي هذه الحالة يجب على المحكمة بناء على موافقة الطرفين تأجيل الدعوى للصلح لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على سنة، ولإضافة مزيد من الجدية على ذلك الإجراء نص المشروع على أن تشكل في كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية أثنين من موظفي المصلحة من درجة مدير عام على الأقل، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها. قرار من وزير العدل. ويترتب على تقديم طلب الصلح تأجيل الدعوى وجوبا لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة، وتصدر هذه اللجنة رأيها بشأن طلب التصالح مسببا وذلك بعد سماع أقوال طالب الصلح والإطلاع على مستنداته فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك وأصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء، أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلي الصلح فإن قرار اللجنة بالتصالح يكون سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه أما عن الأساس الذي يبني عليه التصالح، فقد حرص المشروع على بيانه بأن يكون وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا المشروع أو أسس التقدير السابقة عليها ايهما أصلح للطالب، ومن البديهي أن وضع هذا الأساس كقاعدة تطبقها اللجنة فيما تخلص إليه بشأن التصالح، سيترتب عليه أن عمليات التحري إلي تجريها المصلحة الآن أو التي ستجريها مستقبلا استكمالا لعناصر الربط بالنسبة للحالات التي تم شهرها قبل العمل بأحكام هذا المشروع سوف تلتزم المصلحة في إجرائها بذات الأسس التي أوردها المشروع لأنها إن خالفتها وعرض الأمر على اللجنة، فإنها ستقوم بتطبيق أسس التقدير الجديدة، بما يوجب على القائمين بالتحري تطبيق هذه الأسس تجنبا لمنازعات لا طائل من ورائها، اللهم إلا أن تكون الأسس السابقة وفقا لما تخلص إليه عمليات التحري هي الأصلح لصاحب الشأن. ولما كانت إجراءات الشهر كثيرا ما تتعطل أو تتوقف لوجوب الرجوع إلي جهات أو مصالح أخرى فيما لا علاقة له بعملية الشهر ذاتها نزولا على أحكام بعض القوانين ومنها القانون رقم 222 لسنة 1955 بغرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 228 لسنة 1989 بإصدار قانون ضريبة الأيلولة على التركات حيث كان يتعين على مصلحة الشهر العقاري الامتناع عن شهر التصرفات العقارية إلا بعد سداد الرسوم والضرائب المنصوص عليها في القوانين أنفة البيان، مما كانت تتضمنه من أحكام تشكل أعباء على طلب الشهر في إلزامه بالتردد على جهات حكومية عديدة لتقول كلمتها فيما إذا كان مستحق لها عليه حقوق من عدمه، الأمر الذي استوجب إلغاء القيود الواردة في هذه القوانين وهو ما نصت عليه المادتان الثامنة والحادية عشرة من المشروع حيث نصت المادة الثامنة على استبدال نص جديد بنص المادة (3) مكررا (4) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، وقد تضمن التعديل الجديد إلغاء للحظر الذي كان يقرره النص السابق على صرف تراخيص البناء أو إقامة المباني على الأراضي الفضاء إلا بعد شهر التصرفات التي تتناولها، أما المادة الحادية عشرة من المشروع فقد نصت على إلغاء النصوص الواردة في باقي القوانين المشار إليها وفيما لا شأن لمقتضيات الشهر به. وفي المقابل فقد نصت المادة التاسعة من المشروع على إلزام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإخطار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القوانين أرقام 222 لسنة 1955، 107 لسنة 1976، 228 لسنة 1979 المشار إليها بشهر أي محرر يتناول أموالا خاضعة لأحكام هذه القوانين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر كي تتمكن هذه الجهات من مباشرة مسئولياتها في تنفيذ هذه القوانين ومن البديهي أن هذا الالتزام يقع على عاتق مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وحدها وفيما لا شأن للمتعاملين به، وهو أمر تتولاه المصلحة بعد الانتهاء من عملية الشهر. وقد نصت المادة العاشرة من المشروع على أن تصدر الجداول المنصوص عليها فيه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، وإذا كانت الحالات التي نص فيها المشروع على أن يعمل في تقدير القيمة بالجداول قد تضمنت النص على أن تقدر القيمة بما ورد في المحرر المطلوب شهره بما لا يقل عن القيمة المبينة في الجداول، بما مؤداه أن ما يرد في الجداول هي حد أدني لتقدير قيمة الأموال المبينة فيها، فإن موجب ذلك أنه في الفترة منذ العمل بأحكام هذا المشروع وحتى تصدر الجداول المشار إليها تقوم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتقدير قيمة الأموال وتحصيل الرسم النسبي المستحق مبدئيا على أساس القيمة المبنية في المحرر، وعند صدور الجداول تتولي مراجعة القيمة على أساس ما ورد فيها من تحديد فإن كانت القيمة أكثر مما تم تقديره اتخذت إجراءات تحصيل الفرق. ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي اقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودتين في 9 ديسمبر 1989 ،30 ديسمبر سنة 1990 برجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلي مجلس الشعب.
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 21 و25 و26 و27 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر النصوص الآتية: مادة 21- تحدد قيمة العقار أو المنقول في الحالات التي ينص فيها على تقدير الرسم النسبي على أساس هذه القيمة على النحو الآتي: أولا - العقارات: 1- الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية. 2- الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية. 3- الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية: على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون. 4- الأراضي الزراعية التي لم تربط عليها ضريبة الأطيان: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد. 5- الأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الوزير المختص. 6- العقارات التي ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة. 7- العقارات التي لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها. وتبين الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية في كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها. 8- الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي ربطت عليها ضريبة الأراضي الفضاء: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية. 9- الأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التي لم تربط عليها ضريبة الأراضي الفضاء: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة. ويسري هذا الحكم على الأراضي البور داخل كردون المدن. 10- الأراضي التي ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت، والمباني أو المنشآت التي ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض: (أ) حالة التصرف في الأرض دون المباني أو المنشآت: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمباني والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المباني أو المنشآت على نفقته. وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك. (ب) حالة التصرف في المباني أو المنشآت دون الأرض: وفق القيمة الموضحة في المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها في البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر. وتقدر القيمة في جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين في البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة. ثانيا - المنقولات: تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح في المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات في جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التي يحددها قانون المرور - فتقدر قيمتها طبقا للجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير المالية. ولا يجوز في جميع الأحوال قبول أي محرر خاص بالتصرف في المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها. مادة 25- يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي والغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون. مادة 26- يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال. ويجوز لذوي الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان، وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإداري، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر. مادة 27- يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها في المادة (25) أو أن يأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز سنتين. وإذا تأخر صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط بالرغم من أعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر استحق عليه باقي الأقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالي. ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم إذا لم تزد على عشرة جنيهات.
المادة (2) : يستبدل بعبارة "ألفي جنيه" الواردة في البندين أولا وثانيا من المادة (32) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر عبارة "خمسة آلاف جنيه".
المادة (3) : تضاف إلى المادة (19) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فقرتان جديدتان نصاهما الآتيان: - "وفي جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أي من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات". - "وتخصص نسبة 3% من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق".
المادة (4) : تضاف مواد جديدة بأرقام 24 مكررا، 34 مكررا، 34 مكررا/1 إلى القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نصوصها الآتية: مادة (24 مكررا): تحصل مؤقتا ـ عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق ـ أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذي يصدر في الدعوى أو الطلب مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا لقانون، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبي المستحق عن ذلك الشهر. وفي حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو في حالة عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهره والتي لا دخل لإدارة طالب الشهر فيها، يمحى ما تم من شهر، ويعتبر كأن لم يكن، وترد الأمانة بغير رسوم. مادة (34 مكررا): "يخفض إلى النصف الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التي تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات من التاريخ المذكور. فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذا القانون عند شهرها". ويجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة في شأن المحررات التي تقدم طلباتها بعد انقضاء التاريخ المحدد في هذه الفقرة، لمدة أو لمدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. مادة (34 مكررا/1): "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة". وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها. وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التي يعمل بها عضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل. ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحا على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسببا في هذا الطلب. فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء. أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا للأحكام الخاصة بذلك. ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح.
المادة (5) : تضاف إلى كل من المادتين (65)، (103) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتي: مادة (65 فقرة ثانية): "ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها". مادة (103 فقرة ثانية): "ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق".
المادة (6) : تضاف مادة جديدة برقم 126 مكرراً إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليها نصها الآتي: مادة (126 مكرراً): "لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه".
المادة (7) : يستبدل بنص المادة 3 مكررا (4) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المشار إليه النص الآتي: مادة (3 مكررا / 4): "يحظر صرف تراخيص البناء أو إقامة المباني على الأراضي الفضاء إلا بعد تقديم ما يفيد أداء الضريبة المقررة".
المادة (8) : على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إخطار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القوانين أرقام 222 لسنة 1955، 107 لسنة 1976، 136 لسنة 1981، 228 لسنة 1989 المشار إليها بشهر أي محرر يتناول أموالا تخضع لأحكام أي من هذه القوانين وذلك من خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
المادة (9) : تصدر الجداول المنصوص عليها في المواد السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وحتى تصدر هذه الجداول تقدر المصلحة الرسم النسبي مبدئيا على أساس القيمة الموضحة في المحرر على أن تستوفي بعد ذلك ما قد يكون باقيا من الرسم المستحق لها على أساس ما يرد في تلك الجداول.
المادة (10) : تلغى المادة (20) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمادة (16) من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة, والفقرة الثالثة من المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, والمادة (50) والبند 3 من المادة (55) من قانون ضريبة الآيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن