تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بور سعيد والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء مجلس بلدي لمصيف رأس البر، وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزيرا الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد،
المادة (1) : يفرض في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة. ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون موردا من موارده.
المادة (2) : تعتبر من أعمال المنفعة العامة في تطبيق هذا القانون الأعمال الآتية: (أولا) إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها. (ثانيا) مشروعات المجاري. (ثالثا) إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة على أن يتضمن القرار تحديد المناطق التي يطرأ عليها التحسين بسبب هذه الأعمال.
المادة (3) : تحدد المناطق التي يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية بحيث تشمل: (أولا) بالنسبة إلى إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها. العقارات التي تقع في منطقة محددة بخطوط توازي حدود الطريق أو الميدان ولا يجاوز بعدها عن تلك الحدود مائة وخمسين مترا. (ثانيا) بالنسبة إلى مشروعات المجاري العامة. (1) العقارات التي تتصل مباشرة بطريق زود بخط من شبكة المجاري. (2) العقارات التي تطل على طريق ليس به خط من شبكة المجاري متى كانت المسافة بينها وبين أقرب وصلة جديدة لا تزيد على مائة متر. (ثالثا) بالنسبة إلى إنشاء أو تعديل الكباري والمجازات السطحية والممرات السفلية. العقارات التي تقع داخل منطقة محددة بخطين متوازيين لمحور الكوبري أو المجاز السطحي أو الممر السفلي وعلى بعد لا يجاوز ثلثمائة متر من هذا المحور - وخطين موازيين لنهايتي الكوبري أو المجاز السطحي أو الممر السفلي وعلى بعد لا يجاوز ثلثمائة متر من هاتين النهايتين. ويكون تحديد المناطق أو العقارات التي يطرأ عليها تحسين بالاتفاق بين وزارة الشئون البلدية والقروية وبين الوزارة أو المصلحة المختصة.
المادة (4) : على الجهة التي تقوم بعمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية أن تخطر وزارة الشئون البلدية والقروية بمجرد البدء في تنفيذه ببيان واف عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير الابتدائي للتكاليف وأن ترفق بهذا البيان الخرائط اللازمة. ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية عن كل عمل من أعمال المنفعة العامة يرى أنه يترتب عليه تحسين - قرارا يتضمن بيان هذا العمل وتاريخ بدء الانتفاع به أو بجزء منه ويرفق به خريطة تبين بها حدود منطقة التحسين. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلصق في المحل المعد للإعلانات بمقر المجلس البلدي المختص وفي مقر البوليس أو العمدة الكائن في دائرته العقار.
المادة (5) : تقوم مصلحة المساحة بجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسح عقارات المنطقة المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة السابقة وحصر ملاكها.
المادة (6) : تقدر قيمة العقار الداخل في حدود منطقة التحسين - قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من: (1) مدير أعمال يندبه مراقب المراقبة الإقليمية بوزارة الشئون البلدية والقروية الواقع في دائرتها العقار. رئيسا (2) المهندس الذي يرأس قسم التنظيم في المجلس البلدي المختص أو من ينوب عنه ................................ عضوا (3) عضو من أعضاء المجلس البلدي المختص يختاره رئيس المجلس من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم .......... عضوا (4) مندوب عن تفتيش المساحة المختص .................. عضوا ويحل محل مندوب المراقبة الإقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد مهندس من الإدارة الهندسية يندبه مدير المجلس البلدي وفي المحافظات الأخرى مهندس يندبه وزير الشئون البلدية والقروية. ولا يجوز أن يشترك في عضوية اللجنة عند التقدير من يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في التقدير. وتستأنس اللجنة في تقدير قيمة العقار بثمن شراء المالك الأخير له وما أحدث فيه من تعديلات أو تحسينات وكذلك بثمن المثل في الصفقات التي تمت في مدة قريبة من وقت التقدير بشأن العقارات المجاورة الواقعة في منطقة التحسين. وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال الشهرين من تاريخ ورود الأوراق إليها. وتبلغ القرار إلى المجلس البلدي المختص لاعتماده في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما فإذا لم يعتمده أعاده إلى اللجنة مشفوعا بأسباب اعتراضه - وعلى اللجنة إعادة النظر واتخاذ قرار في الموضوع في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة الأوراق إليها. ويعلن المجلس البلدي إلى ذو الشأن قرارات اللجنة التي يعتمدها وكذلك القرارات التي تصدر منها في حالة إعادة التقديرات إليها.
المادة (7) : لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بها. ويؤدي الطاعن رسما قدره 1% من القدر المتنازع عليه من مقابل التحسين بحيث لا يقل هذا الرسم عن جنيه واحد ولا يزيد على عشرين جنيها - ويجب أن يرفق الإيصال الدال على أداء الرسم بصحيفة الطعن، ويرد الرسم كله أو بعضه بنسبة ما يقضى به من طلبات الطاعن.
المادة (8) : تفصل في الطعون لجنة تؤلف في كل مديرية أو محافظة من: (1) رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار أو وكيلها رئيسا (2) مراقب المراقبة الإقليمية بوزارة الشئون البلدية والقروية الواقع في دائرتها العقار أو من ينوب عنه ...................... عضوا (3) مفتش المساحة أو من ينوب عنه ..................... عضوا (4) مفتش المالية أو من ينوب عنه ................. عضوا (5) عضوين من أعضاء المجلس البلدي المختص يختارهما رئيس المجلس من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم ................ عضوا ويحل محل مراقب المراقبة الإقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد مدير المجلس البلدي المختص أو من ينوب عنه - وفي المحافظات الأخرى مهندس يندبه وزير الشئون البلدية والقروية - كما يحل رئيس القسم المالي أو من ينوب عنه في جميع المحافظات محل مفتش المالية. ولا يجوز أن يشترك في عضوية اللجنة من يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في التقدير. وكذلك من يكون قد سبق له الاشتراك في أعمال لجنة التقدير. وتفصل هذه اللجنة في الطعون في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورودها إليها وتكون قراراتها نهائية.
المادة (9) : يعلن الطاعن بموعد الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل وله أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام على أن يتقدم بدفاعه مكتوبا وللجنة أن تطلب إلى ذوي الشأن ما تراه لازما من إيضاحات ويصدر القرار مسببا.
المادة (10) : يكون مقابل التحسين مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده.
المادة (11) : للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين. (1) أداء المقابل فورا. (2) أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط في حالة التصرف في المقدار. (3) أداء المقابل كله أو بعضه عينا إذا كان العقد أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : إذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين في المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء في الأحوال وبالشروط الآتية: (أولا) في حالة بناء الأرض الفضاء أو تعلية المبنى القائم أو تعديله تعديلا يزيد في إيراده. ويحصل المقابل على خمسة أقساط سنوية متساوية على الأكثر يحل أولها عند الحصول على رخصة البناء أو التعلية أو التعديل. (ثانيا) في حالة انتقال الملكية بالميراث. ويحصل المقابل على خمسة أقساط سنوية متساوية على الأكثر يحل أولها بعد سنة من تاريخ وفاة المورث. ولا يجوز لمصلحة الضرائب الإفراج عن أي عقار كائن في دائرة اختصاص مجلس بلدي إلا بعد أن يقدم ذو الشأن شهادة من هذا المجلس بموافقته على ذلك. (ثالثا) في حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار. ويكون مقابل التحسين في هذه الحالات مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده طبقا للمادة التاسعة. على أنه في حالة التصرفات الناقلة للملكية إذا زاد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين الثمن. وإذا حدث تصرف في جزء من العقار استحق المقابل بنسبة هذا الجزء إلى العقار كله.
المادة (13) : للمجلس البلدي المختص - في جميع الأحوال - أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمته لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين.
المادة (14) : للمجلس البلدي إذا تبين أن عقارا بيع بأقل من قيمته الحقيقية بقصد التهرب من مقابل التحسين أن يحيل الأمر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة للنظر في جدية الثمن المتفق عليه وتقدير قيمة العقار الحقيقية - وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في المواد السادسة والسابعة والثامنة.
المادة (15) : يكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب ويكون تحصيله بطريق الحجز الإداري.
المادة (16) : لا يجوز شهر أي تصرف ناقل لملكية عقار كائن في دائرة اختصاص أي مجلس بلدي إلا بعد التحقق من أن هذا العقار لا يدخل في مناطق التحسين التي تصدر بتحديدها قرارات وزارية وفقا لحكم المادة الرابعة أو بعد أن يقدم ذو الشأن شهادة من المجلس البلدي المختص بموافقته على إجراء الشهر.
المادة (17) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع من الترخيص في إقامة مبان أو إنشاءات أو تعليتها أو تعديلها إذا لم يقم ذوو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين أو أقساطه.
المادة (18) : يكون لمندوبي مصلحة المساحة والمجالس البلدية المختصة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون الحق في دخول العقارات والأراضي الواقعة بمناطق التحسين لإجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخطار ذوي الشأن بخطابات موصى عليها.
المادة (19) : تلغى المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية وبكل نص مخالف أحكام هذا القانون.
المادة (20) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من أول يناير سنة 1953
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن