بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 53 لسنة 1949 الخاص بالطرق العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 الخاص بالطرق العامة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه مادة جديدة برقم 5 مكرر نصها الآتي:
"تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون لمسافة عشرة أمتار خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد مساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة لهذا القانون:
(أ) لا يجوز لملاك الأراضي المذكورة بغير ترخيص من مصلحة الطرق والكباري أن يجروا فيها عملا أو يحدثوا بها حفرا من شأنها تعريض سلامة الطريق للخطر أو إعاقة تحسينه أو توسيعه مستقبلا وعلى الملاك أن يتقدموا بطلباتهم في هذا الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول برسم مدير عام مصلحة الطرق والكباري ويعتبر السكوت عن الرد لمدة شهر بمثابة إجازة لإجراء العمل المطلوب وتنظم بقية الإجراءات بقرار يصدره وزير المواصلات.
(ب) لمصلحة الطرق والكباري أن تأخذ من تلك الأراضي ما تراه لازما من أتربة للطريق لوقايته وصيانته وترميمه بشرط تعويض أصحابها تعويضا عادلا ويحدد اللازم من الأتربة بحيث لا يتجاوز العمق النسبة التي يقررها وزير المواصلات بقرار يصدر منه.
وتسري الأحكام المتقدمة على امتداد الطرق داخل مناطق حدود (كردونات) المجالس البلدية بالأجزاء المارة بأراضي زراعية.
ولموظفي مصلحة الطرق والكباري دخول الأراضي المحملة بالقيود سالفة الذكر للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا مخالفة للأحكام السابقة أجريت أو شرع في إجرائها كان لهم أن يكلفوا صاحب الأرض بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقته.
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955.
المادة (3) : على وزراء المواصلات والعدل والشئون البلدية والقروية والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولوزير المواصلات أن يصدر ما يقتضيه هذا التنفيذ من قرارات.
التوقيع : مجلس الوزراء