تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يقصد بالطرق العامة في هذا القانون, الطرق المعدة فعلا للمرور العام عند صدوره وليست مملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة, وكذلك كل طريق ينشأ بعد صدوره بمرسوم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يطبق هذا القانون على جميع الطرق العامة عدا ما يأتي: (أولا) الشوارع الداخلة في حدود مدينة القاهرة. (ثانيا) الشوارع والدروب الداخلة في حدود المدن أو البنادر والقرى التي لها مجالس بلدية أو قروية مع مراعاة ما نص عليه في المادة العاشرة من هذا القانون. (ثالثا) جسور النيل والحيضان والترع والمصارف العامة التي تتولى مصلحة الري الإشراف عليها وفقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 فإذا سلم جسر منها إلى مصلحة الطرق والكباري سرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يقصد بالأعمال الصناعية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبها من الكباري والقناطر والبرابخ والأنابيب والممرات العلوية والسفلية والحوائط الساندة وأعمال التكسية وغير ذلك من المنشآت الداخلة في حدود الطرق.
المادة (4) : تقسم الطرق العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى قسمين: (أولا) طرق رئيسية، ويدخل فيها الطرق الصحراوية والطرق المخصصة للسيارات (أوتوستراد) (ثانيا) طرق إقليمية.
المادة (5) : تنشأ الطرق العامة وتعدل بمراسيم تحدد وضعها طبقا للتقسيم الوارد في المادة السابقة ويحدد هذا الوصف بالنسبة إلى الطرق جودة وقت بدء العمل بهذا القانون بقرار من وزير المواصلات.
المادة (5) : تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون لمسافة عشرة أمتار خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد مساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة لهذا القانون: (أ) لا يجوز لملاك الأراضي المذكورة بغير ترخيص من مصلحة الطرق والكباري أن يجروا فيها عملا أو يحدثوا بها حفرا من شأنها تعريض سلامة الطريق للخطر أو إعاقة تحسينه أو توسيعه مستقبلا وعلى الملاك أن يتقدموا بطلباتهم في هذا الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول برسم مدير عام مصلحة الطرق والكباري ويعتبر السكوت عن الرد لمدة شهر بمثابة إجازة لإجراء العمل المطلوب وتنظم بقية الإجراءات بقرار يصدره وزير المواصلات. (ب) لمصلحة الطرق والكباري أن تأخذ من تلك الأراضي ما تراه لازما من أتربة للطريق لوقايته وصيانته وترميمه بشرط تعويض أصحابها تعويضا عادلا ويحدد اللازم من الأتربة بحيث لا يتجاوز العمق النسبة التي يقررها وزير المواصلات بقرار يصدر منه. وتسري الأحكام المتقدمة على امتداد الطرق داخل مناطق حدود (كردونات) المجالس البلدية بالأجزاء المارة بأراضي زراعية. ولموظفي مصلحة الطرق والكباري دخول الأراضي المحملة بالقيود سالفة الذكر للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا مخالفة للأحكام السابقة أجريت أو شرع في إجرائها كان لهم أن يكلفوا صاحب الأرض بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقته.
المادة (6) : تتحمل خزانة الدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية وتعديلها ورصفها وما يستلزمه ذلك من أعمال صناعية. كما تتحمل تكاليف إنشاء الوصلات بين القرى الرئيسية والصلائب في أراضي الحياض وما يستلزمه ذلك من أعمال صناعية.
المادة (7) : يتحمل مجلس كل مديرية تكاليف إنشاء ما يدخل في حدودها من الطرق الإقليمية وتعديلها ورصفها وما يستلزمه ذلك من أعمال صناعية. ويقرر مجلس كل مديرية بالاتفاق مع وزارة المواصلات في ميعاد ستة أشهر قبل بداية السنة المالية مشروعات الطرق التي يزمع تنفيذها خلال السنة المالية التالية. ويجوز تحميل ممولي منطقة معينة تكاليف الطريق الذي ينشأ لمنفعتهم فقط إذا كان هذا الإنشاء بناء على طلبهم وكذلك تكاليف التعديل والرصف وما يستلزمه من أعمال صناعية ومصاريف صيانة وترميم الأعمال الصناعية وتجديدها.
المادة (8) : يتحمل الأفراد والهيئات تكاليف الأعمال الصناعية التي يطلبون إنشاءها أو تعديلها بعد إتمام الطرق العامة وتقوم بتنفيذ تلك الأعمال مصلحة الطرق والكباري. فإذا كان الطالب من الأفراد أومن الهيئات الخاصة, وجب أن يدفع عند الطلب رسم فحص مقداره جنيه واحد, ولا يرد هذا الرسم أيا كانت نتيجة الفحص. ولا تنفذ الأعمال المذكورة إلا بعد دفع تكاليفها مقدما طبقا لتقدير مصلحة الطرق والكباري, فإذا جاوزت التكاليف الفعلية هذا التقدير وجب على أصحاب الشأن دفع الفرق, وإلا حصل منهم طبقا للقواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة. أما إذا كانت التكاليف الفعلية أقل من المدفوع منهم فيرد إليهم الفرق.
المادة (9) : تتحمل خزانة الدولة مصروفات صيانة الطرق العامة بنوعيها وكذلك مصروفات ترميم الأعمال الصناعية بها وتجديدها.
المادة (10) : تتولى مصلحة الطرق والكباري على نفقتها تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء أجزاء الطرق العامة الداخلة في حدود المدن والبنادر والقرى وبتعديلها ورصفها وصيانتها, وتحدد تلك الأجزاء بقرار من وزير المواصلات بعد الاتفاق في شأنها مع المجالس البلدية أو القروية المختصة.
المادة (11) : لا يجوز لغير الحكومة بعد صدور هذا القانون غرس أشجار على جانبي الطرق العامة إلا بإذن خاص من مصلحة الطرق والكباري، ويعتبر ما يغرس من تلك الأشجار من الأملاك العامة ولو كان غارسها غير الحكومة.
المادة (12) : ينظم المرور في الطرق العامة بقرار من وزير المواصلات تبين فيه على الأخص الشروط التي تكفل عدم تعرضها للتلف وعدم تعطيل حركة المرور فيها.
المادة (13) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: (أولا) إحداث قطع أو حفر في سطحها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. (ثانيا) وضع أو إنشاء أو استبدال أنابيب أو برامج تحتها بدون ترخيص من مصلحة الطرق والكباري أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية الموجودة بها. (ثالثا) اغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها بدون إذن من مصلحة الطرق والكباري. (رابعا) إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها. (خامسا) إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة الكيلومترات. ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: (أولا) غرس أشجار فيها بدون إذن مصلحة الطرق والكباري. (ثانيا) شغلها بمنقولات بدون ترخيص من مصلحة الطرق والكباري. (ثالثا) وضع قاذورات أو مخصبات عليها.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من خالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15) : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحكم إلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء إلى أصله، ويكون تحصيلها بناء علي تقدير مصلحة الطرق والكباري على أساس ما يصرف فعلا مضافا إليه خمسة عشر في المائة مقابل المصروفات الإدارية، وتحصل طبقا للقواعد المتبعة في تحصيل أموال الدولة.
المادة (16) : في الأحوال المستعجلة التي يخشى فيها على سلامة المرور بحيث لا يتسنى المرور إلا بإزالة المخالفة، يجوز لمصلحة الطرق والكباري أن تقوم بإزالة المخالفة بدون انتظار المحاكمة، على أن تحصل مصروفات الإزالة من المخالف إذا حكم بإدانته، ويكون تحصيلها على الوجه المبين بالمادة السابقة.
المادة (17) : يعتبر مهندسو مصلحة الطرق والكباري ومساعدوهم من مأموري الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (18) : يلغى الأمر العالي الصادر في 3 نوفمبر سنة 1890 بشأن السكك الزراعية, كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (19) : على وزراء الداخلية والمواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولوزير المواصلات أن يصدر كل ما يقتضيه هذا التنفيذ من قرارات. يأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن