تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 25 يناير سنة 1881 بشأن الإجراءات المقتضى اتخاذها فيما يتعلق بمصلحة الري والتطهير والعونة وما شاكل ذلك؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 8 مارس سنة 1881 الخاص بالإجراءات التي تعطى بالترخيص من ديوان الأشغال العمومية فيما يتعلق بتركيب الآلات لري الأراضي؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 9 سبتمبر سنة 1887 بجواز طلب المديرين والمحافظين المساعدة من كل إنسان قادر على العمل بنفسه عند بلوغ مياه النيل 24 ذراعا في مقياس مصر؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقي المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1909؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1899 بشأن حفظ الجسور والقناطر مدة فيضان النيل؛ وعلى الأمر العالي الصادر في 15 مايو سنة 1903 بخصوص ري أراضي الشراقي المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1905 وبالأمر العالي الصادر في 22 أبريل سنة 1912؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية المعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 93 و94 لسنة 1931؛ وعلى القانون المدني الصادر به القانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 في شان الطرق العامة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية؛ وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : لما كانت المملكة المصرية بلدا زراعيا بطبيعته وجب أن يعطى نظام الري فيه أكبر قسط من العناية لما في ذلك من أثر بالغ في تربة الأرض ومحاصيلها المختلفة. ونظرا لأن النيل والترع العامة والمصارف العامة هي عماد الري في مصر وتدخل جميعها في الأملاك العامة فقد كان جديرا بالتشريع الإداري المصري أن يعنى بتنظيم استعمال الكافة لطرق الري والصرف استعمالا يتجلى فيه العدل وتصان به المصلحة العامة. وقد مضت حقبة طويلة على تشريعات الري والصرف القائمة أظهر العمل ما فيها من نقص يجب تداركه على ضوء التطورات التي استحدثت في نظام الري وقد وضع المشروع المرافق تحقيقا لهذه الغاية إذ يجمع شتات التشريعات الخاصة بالري والصرف في قانون واحد يكفل تنظيم استعمالها على وجه أوفى مما هو عليه الآن كما يتناول الشروط اللازمة لإقامة الآلات الرافعة وري الأراضي الشراقي والتدابير التي تتخذ لدفع أخطار الفيضان وغير ذلك من الشئون المتصلة بالري. ومن أهم حسنات هذا المشروع أنه ييسر على الأفراد في رفع الطلبات والشكاوى مباشرة إلى تفاتيش الري وقد كانت لائحة الترع والجسور توجب عليهم توجيهها إلى المدير الذي يحيلها بدوره على مفتش الري ولا يخفى ما في هذا الوضع وتردد الأوراق بين الهيئتين من بطء في الإجراءات وضياع للوقت فعالج المشروع هذا النقص بأن رفع عن جهات الإدارة أعباء هي في غنى عنها. كذلك أوجب المشروع على مصلحة الري البت في هذه الطلبات والفصل في التظلم المرفوع عنها لوزير الأشغال العمومية في موعد معين وبذلك قضى المشروع على بطء الإجراءات التي كانت مثار شكوى الأفراد. وكذلك ألغى المشروع لجان الري وأحال اختصاصها في جرائم الري والصرف إلى المحاكم العادية وفي هذا ضمان كبير للأفراد كما وضع عقوبات شديدة لمرتكبي هذه الجرائم لتكون ذات أثر فعال بعد أن شجعت العقوبات الخفيفة أصحاب المطامع على التلاعب والانتفاع بشتى الأساليب بطرق الري والصرف على وجه ضار بأصحاب الأراضي المجاورة لهم أو بالصالح العام. وقد شمل المشروع أربعة أبواب خصص الباب الأول لبيان الأملاك العامة والخاصة ذات الصلة بالري والصرف وتناول الباب الثاني الأحكام الخاصة بتوزيع المياه سواء أكان ذلك عن طريق مآخذ المياه أم – بالآلات الرافعة ولما كان دفع أخطار الفيضان ذو صلة وثيقة بالري فضلا عما ينطوي عليه من حفظ الأرواح والأملاك من الغرق لذلك لم يغفل المشروع تنظيم الإجراءات التي تتبع لدفع هذه الأخطار فخصص لها الباب الثالث الذي تضمن أيضا الأحكام الخاصة بتعطيل الملاحة وارتطام السفن إذ أنها قد تعوق سير المياه ثم خصص الباب الرابع للترخيص في رسو الذهبيات والعوامات ووضع المعادي وشحن المراكب وتفريغها والباب الخامس للعقوبات وإثبات الجرائم والباب السادس للأحكام العامة والختامية. أما الباب الأول فقد بينت فيه الأحكام الخاصة بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف في الفصل الأول منه فنصت المادة الأولى على الأملاك العامة التي تعتبر ذات صلة بالري والصرف وأدخلت فيها مجرى النيل وما يقع بين جسوره من أراضي ونظرا لامتلاك بعض الأفراد لجزء من هذه الأراضي في الوقت الحاضر فقد رؤى الاحتفاظ بحقهم ونص على استثناء الأراضي والمنشئات التي تكون يوم العمل بالقانون مملوكة للأفراد كما رؤى النص على ألا يمس الحكم المقرر بهذه المادة بالحقوق المترتبة للأفراد بمقتضى القوانين واللوائح كالحقوق المترتبة على قانون طرح البحر. وبينت المادتان الثانية والثالثة ما يعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما وأجازت المادة الرابعة اعتبار أية مسقاة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما إذا توافرت الشروط الواردة بها. وقد عنى المشروع في المادة السادسة ببيان القيود التي ترد على ملكية الأراضي الواقعة داخل جسور النيل وجسور الترع والمصارف العامة والأراضي الواقعة خارج تلك الجسور أو بجانبي جسور الحياض أو جسور الحوش العامة لمسافة خمسين مترا وهذه القيود لصالح الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف المحيطة بها وفقا لما تستلزمه حاجة هذه الأملاك العامة مع تعويض الأفراد في حالة أخذ أتربة من تلك الأراضي أو إلقاء ناتج التطهير فيها. ويتصل بهذه القيود ما نص عليه في المادتين الثامنة والتاسعة فقد حرمت المادة الثامنة زراعة أية أرض مملوكة للدولة داخل الجسور إلا بترخيص خاص من وزارة الأشغال العمومية كما حرمت المادة التاسعة زراعة الأشجار والنخيل في جسور النيل أو حول الترع والمصارف العامة إلا بترخيص مع ما يتطلبه هذا الترخيص من قيود خدمة للمصلحة العامة. وفي الفصل الثاني من الباب الأول بينت الأحكام التي تطبق على الأملاك الخاصة ذات الصلة بالري والصرف فخصص الفرع الأول للأحكام المتعلقة بالمساقي والمصارف الخاصة وقد حرص المشروع على تفصيل الأحكام المجملة التي نص عليها القانون المدني في المواد 808، 809، 810، 811 وراعى في ذلك المصلحة العامة التي تكفل توزيع المياه على الأفراد توزيعا عادلا وبكمية كافية تسمح بري أراضيهم أو صرفها وعلى أن يتم ذلك على وجه السرعة ولذلك أعطى مفتش الري سلطة الفصل بقرار نهائي في كل نزاع ينشأ بين أصحاب الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة كما نص على إلزام أصحاب الأراضي المنتفعة بالمساقي والمصارف الخاصة بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة. وألا قام تفتيش الري بذلك بعد انتهاء الموعد الذي يعين لهم القيام بهذه الأعمال وقد روعي في ذلك إبقاء المساقي والمصارف في حالة جيدة تسمح بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها. وخصص الفرع الثاني للأحكام المتعلقة بالمنشئات الخاصة داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف فنص على ضرورة الحصول على ترخيص بذلك مع إعطاء وزارة الأشغال العمومية السلطة في أن تقرر كشرط لمنح هذا الترخيص السماح لأصحاب الأراضي الأخرى أو المنتفعين بها بالانتفاع من ذلك العمل بعد المساهمة في تكاليفه بقدر مناسب كما نص على إلزام المرخص له بصيانة العمل وحفظه في حالة جيدة واشترط عليه ألا يقوم بالترميم أو بالتعديل إلا بعد الإذن له بذلك كتابة من وزارة الأشغال العمومية لتتمكن من مراقبة هذه الأعمال وإلزامه بالقيام بما ترى ضرورة لإجرائه. وقد نص على أنه إذا قامت الدولة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به ألغى الترخيص. وأجيز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرارات مفتش الري إلى وزير الأشغال العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على أن يبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه. وتناول الباب الثاني بيان الأحكام الخاصة بتوزيع المياه وأهم ما اشتملت عليه هذه الأحكام إعطاء مصلحة الري سلطة القيام بهذا التوزيع على وضع يحق العدالة بين الأفراد ويرتضيه الصالح العام ولكي لا تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة كفلت المواد الواردة في الفصل الأول بيان ما لوزارة الأشغال العمومية ومصلحة الري من سلطان على منع ري الأراضي في غير أدوار المناوبات أو ري الأراضي الشراقي في غير المواعيد التي يعينها وزير الأشغال العمومية. كما خولت مصلحة الري سلطة اتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة لمنع كل مخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن. وتضمن هذا الباب فصلا خاصا بالأحكام التي تنظم مآخذ المياه ومصبات المصارف فأوضحت مواد الفصل الثاني في إسهاب، القيود اللازمة لإنشاء هذه المآخذ سواء أكانت في جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وما تفرضه مصلحة الري على أصحاب هذه المآخذ من شروط وفقا للمقتضيات والظروف سواء من ناحية عددها أو سعتها أو ترميمها كما أجيز لمفتش الري أن يأمر خلال مدة الفيضان أو قبيل هذه المدة بإزالة هذه الفتحات أو بسدها وأجيز لتفتيش الري أبطال ما يراه زائدا من هذه المآخذ عن حاجة المساحة التي تروى منها أو إبطال مآخذ للري بسبب وجود طريق جديد لري الأرض وغني عن البيان أن هذه المواد عالجت الموضوع على وضع أوفى مما كان عليه في تشريعات الري الحالية وروعي فيه كما سلف القول ألا يستفيد الفرد من مياه الري بأكثر من حاجة أرضه لما يترتب على تبديد هذه المياه من أضرار بالغة تخل بحسن توزيع المياه على الأفراد وتكبد الدولة نفقات باهظة. ثم خصص الفصل الثالث للأحكام التي تحل محل الأمر العالي الصادر في 8 مارس سنة 1881 الخاص بالآلات الرافعة ولائحته التنفيذية وقد تناولت هذه الأحكام لبيان أنواع هذه الآلات وشروط إقامتها واستعمالها وفرقت بين نوعين منها، الأول: ما يدار باليد وهو لا يتطلب ترخيصا وإنما يجوز لمصلحة الري أن تأمر أصحابه بإزالته أو بوقف إدارته في زمن التحاريق إذا رأت أن في هذه الإدارة تأثيرا على ري الأراضي الأخرى. والنوع الثاني: خاص بالآلات الرافعة التي تدار بغير اليد كالسواقي والتوابيت وما يماثلها أو الطلمبات والأجهزة وما يماثلها التي تدار بالمحركات الآلية وهذا النوع من الآلات الرافعة يتطلب ترخيصا بإقامته واستعماله وحددت أقصى مدة لهذا الترخيص بعشر سنوات عدا التراخيص الخاصة بالسواقي التي تدار بالمواشي فأنها تعطى لمدة غير محددة ونص على ضرورة الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة لهما بغيرها وعند إحداث تغيير فيها من شأنه زيادة كمية المياه التي ترفعها أو تصرفها وكذلك عند نقلها. ونظرا لأن الترخيص بإقامة هذه الآلات يعطى عن ري مساحة معينة لذلك ألزم المرخص له بري أو بصرف جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص. وقد أجيز لوزير الأشغال العمومية أن يقرر نقل الآلة الرافعة لمنع الخطر على الجسور أو على منشئات الري الأخرى على أن تتحمل الدولة تكاليف النقل إذا كان ذلك بسبب إنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة. وقد حرص المشرع على تحقيق المصلحة العامة على وجه يكفل دوام استمرارها فلم يتردد في أن – يعطي تفتيش الري سلطة وقف أي طلمبة أو جهاز أو آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون ومنع المياه عنها دون انتظار نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية وقد تطول إجراءات المحاكمة فيضر ذلك بالمصلحة العامة إذا استمرت إدارة الطلمبة أو الجهاز أو الآلة. وأخيرا نص على سريان الأحكام السابقة على جميع التراخيص القائمة عند العمل بالقانون أما الباب الثالث الذي ينظم الأحكام المتعلقة بدفع أخطار الفيضان وارتطام السفن فقد خصص الفصل الأول منه ليحل محل الأمر العالي الصادر في 29 يوليو سنة 1899 بشأن خفر وحفظ جسور النيل مدة الفيضان وهو المعروف (بالعونة) وقد نظم المشروع هذه الخدمة الإجبارية تنظيما وافيا تحقيقا للغرض الذي وضع من أجله فنصت المادة 57 على أن هذا التكليف يقع على جميع الذكور ممن تقع أعمارهم بين الثامنة عشرة والخمسين وذلك مقابل أجر يعينه وزير الأشغال العمومية كل سنة قبيل الفيضان وقد أجيز لكل شخص يقع عليه هذا التكليف أن يقدم بدلا منه شخص آخر. وقد نظمت أيضا في هذا الفصل الإجراءات الواجب إتباعها إذا ارتفع الفيضان ارتفاعا غير عادي واقتضى ذلك إجراء أعمال وقاية عاجلة فأجيز لوزير الأشغال العمومية أن يعلن قيام حالة الخطر بقرار يصدره – كما أعطيت سلطات واسعة للموظفين المنوط بهم أعمال خفارة الجسور في حالة وقوع خطر "طغيان المياه". والفصل الثاني من هذا الباب خاص بغرق المراكب وما يمكن أن تتخذه مصلحة الري من إجراءات في سبيل رفع المركب الغارق لعدم إعاقة سير المياه في النيل أو الترع التي غرقت فيها وما يمكن تحصيله نظير هذه النفقات وهذه الأحكام تماثل في مجموعها الأحكام الواردة في المادتين 28 و29 من لائحة الترع والجسور. وتضمن الباب الرابع الأحكام الخاصة بالترخيص في رسو الذهبيات والعوامات ووضع المعادي وشحن المراكب وتفريغها. وقد فصل الباب الخامس الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقانون الري وبين عقوبة كل جريمة من هذه الجرائم وقد سلف القول بتشديدها عما هي عليه في التشريع القائم حتى يكون لها أثر رادع ولزيادة ضمان الأفراد اختصت المحاكم العادية بنظر هذه الجرائم والحكم فيها بدلا من اللجان الإدارية. وقد فرض على مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها أو القائم بملاحظة إبلاغ تفتيش الري فورا بما يصل إلى علمهم من أن جرائم ارتكبت بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك لأنه لوحظ أن أغلب جرائم الري تقع بالاتفاق مع هؤلاء الأشخاص ويتعذر إثبات ذلك عليهم. وقد خصص الباب السادس للأحكام العامة والختامية ونص في المادة 77 على اللجنة الموكول إليها تقدير التعويض في جميع الحالات التي نص فيها على دفع تعويض إذا لم يحصل الاتفاق عليه وقد روعي في تشكيلها أن تضم أشخاصا ذوي خبرة في تقدير قيمة الأراضي والمزروعات. أما المادة 78 فهي تقابل المادة 37 من لائحة الترع والجسور وهي تجيز لمصلحة الري بقطع النظر عما يتخذ من إجراءات جنائية ضد مرتكب الجريمة أن تكلفه بإعادة الشيء إلى أصله فإذا امتنع على ذلك الموعد الذي تعينه قامت بتنفيذ ذلك على نفقته كما أجازت لمصلحة الري في الحالات العاجلة إجراء هذه الأعمال نظرا لخطورة الحالة إذا لم يرد الشيء إلى أصله في الحال. وقد يبدو غريبا أن تتعجل المصلحة في الرد والتحصيل دون انتظار نتيجة المحاكمة ولكن روعي في وجود هذا النص (أولا) أن فيه ردعا لمرتكبي جرائم الري من ارتكابها إذا ما أيقنوا أنهم سيطالبون بالرد ولو قبل صدور الحكم عليه في الجريمة. (ثانيا) أن مهندسي مصلحة الري أصبحت لهم صفة رجال الضبط القضائي في إثبات هذه الجرائم والمحاضر التي يحررونها يؤخذ بما جاء فيها في أغلب الأحوال ما لم يرد القاضي لظروف خاصة في الجلسة استيفاء إجراء تجديد وهي حالات قليلة ويكون استناد الإدارة على هذه المحاضر في تكليف المتهم بالرد ومطالبته بالتكاليف إذا امتنع هو استنادا على أساس. (ثالثا) أن التكاليف بطبيعتها مدنية وطبقا للقواعد العامة يمكن المطالبة بها مدنيا بقطع النظر عن الطريق الجنائي والحكم بها أيضا فالنص يخول التحصيل الإداري للتيسير وصفة الاستعجال الملازمة للفصل ومع ذلك فلو حكم ببراءة المتهم لأمكنه أن يسترد ما دفعه. أما المادة 79 من المشروع فإنها تعتبر المبالغ التي يكون للدولة الحق في تحصيلها يقتضي أحكام القانون ديونا ممتازة وفقا للمادة 1139 من القانون المدني وأجيز تحصيلها بطريق الحجز الإداري. وتتشرف وزارة الأشغال العمومية بعرض هذا المشروع بقانون مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بالري والصرف بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي: (أ) مجرى النيل وجسوره وجسور الحياض والحوش العامة وجسورها وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون يوم العمل بهذا القانون مملوكة للأفراد وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المترتبة للأفراد بمقتضى القوانين واللوائح. (ب) جميع الترع والمصارف العامة وجسورها وجميع الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في البند (أ). (ج) جميع المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري أو الصرف أو وقاية الأراضي أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل وكذلك جميع المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة والمقامة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالري أو الصرف. (د) جميع الأراضي التي نزعت أو تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الري أو الصرف وجميع الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أو تعتبر مخصصة لهذه الأغراض.
المادة (2) : يعتبر ترعة عامة كل مجرى معد للري تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجا بسجلات وزارة الأشغال العمومية أو فروعها وكذلك المجاري التي تنشئها وزارة الأشغال العمومية بوصفها ترعا عامة وتدرجها في سجلاتها بهذا الوصف.
المادة (2) : يلغى الأمر العالي الصادر في 25 يناير سنة 1881 بشأن الإجراءات المقتضى اتخاذها فيما يتعلق بمصلحة الري والتطهير والعونة وما شاكل ذلك والأمر العالي الصادر في 8 مارس سنة 1881 الخاص بالإجراءات التي تعطى بالترخيص من ديوان الأشغال العمومية فيما يتعلق بتركيب الآلات لري الأراضي والأمر العالي الصادر في 9 سبتمبر سنة 1887 بجواز طلب المديرين والمحافظين المساعدة من كل إنسان على العمل بنفسه عند بلوغ مياه النيل 24 ذراعا في مقياس مصر والأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقي المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1909 كما يلغى الأمر العالي الصادر في 15 مايو سنة 1903 بخصوص ري أراضي الشراقي المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 1905 وبالأمر العالي الصادر في 22 أبريل سنة 1912.
المادة (3) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ولوزير الأشغال العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يعتبر مصرفا عاما كل مجرى معد للصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجا بسجلات وزارة الأشغال العمومية أو فروعها وكذلك المجاري التي تنشئها وزارة الأشغال العمومية بوصفها مصارف عامة وتدرجها في سجلاتها بهذا الوصف.
المادة (4) : يجوز بمرسوم أن تعتبر أية مسقاة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما إذا كانت هذه المسقاة متصلة مباشرة بالنيل أو بترعة عامة تستمد المياه من أيهما أو إذا كان المصرف الخاص متصلا مباشرة بالنيل أو بمصرف عام أو ببحيرة ويصب في أي منها.
المادة (5) : لوزارة الأشغال العمومية الهيمنة التامة ومطلق الإشراف على الأملاك العامة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون. ومع ذلك وبدون إخلال بأحكام هذا القانون يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تعهد إلى مصلحة الطرق والكباري أو أي مصلحة أخرى أو إلى أي من مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المجالس القروية بناء على طلب منها لصيانة أو ترميم أو تعديل أو رصف الجسور المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون كلها أو بعضها إذا كانت هذه الجسور مستعملة للمرور وذلك بالشروط التي تراها وزارة الأشغال العمومية كفيلة بالمحافظة على الغرض الأصلي لهذه الجسور ويسري هذا الحكم على كافة الجسور التي سبق تسليمها لهذه الهيئات.
المادة (6) : تعتبر ملكية الأراضي المحصورة بين جسور النيل وجسور الترع والمصارف العامة إذا كانت مملوكة للأفراد وكذلك ملكية الأراضي الواقعة خارج تلك الجسور أو بجانبي جسور الحياض أو جسور الحوش العامة لمسافة خمسين مترا في حالة جسور النيل وعشرين مترا خارج الأورنيك النهائي للترع والمصارف محملة بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للري والصرف: (أ) لا يجوز لملاك الأراضي المذكورة بغير ترخيص من وزارة الأشغال أن يجروا فيها عملا أو يحدثوا بها حفرا من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور أو بأراض أو بمنشآت أخرى. (ب) لمصلحة الري أن تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك بشرط تعويض أصحابها تعويضا عادلا. (ج) لمصلحة الري - عند الضرورة - أن تلقي ناتج تطهير الترع والمصارف العامة في الأراضي سالفة الذكر بشرط تعويض أصحابها تعويضا عادلا. ولموظفي مصلحة الري دخول تلك الأراضي للتفتيش على ما يجري بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالا مخالفة للأحكام السابقة أجريت أو شرع في إجرائها كان لهم أن يكلفوا صاحب الأرض بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقته.
المادة (7) : لا مسئولية على مصلحة الري عما يحدث من ضرر لأراضي الأفراد أو منشآتهم الواقعة في مجرى النيل أو مساطيحه أو حوشه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا كان منسوب المياه عرضة للتغيير بسبب ما تستلزمه أعمال مصلحة الري أو موازناتها.
المادة (8) : لا تجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل (مساطيحه وحوشه وميوله وجزره وطرح البحر) أو داخل جسور الترع والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض كان بغير ترخيص من وزارة الأشغال العمومية التي لها أن تقيد الترخيص بالشروط التي تراها لازمة لمنع الإضرار بصالح الري والصرف ولا يمس الترخيص القيود المنصوص عليها في المادة 6.
المادة (9) : لا تجوز زراعة الأشجار والنخيل في جسور النيل أو بداخلها أو في جسور الترع والمصارف العامة بغير ترخيص من وزارة الأشغال العمومية وعلى ملاك الأشجار والنخيل المغروسة في تلك المناطق قبل العمل بهذا القانون أن يقدموا للوزارة بيانا بها خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت ملكا للدولة. وفي جميع الأحوال إذا ترتب على وجود تلك الغراس ضرر بمصالح الري كأن عاقت سير المياه أو عطلت الملاحة أو أضرت بالجسور أو عرقلت المرور عليها جاز تكليف صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها في موعد يعين له وإلا قامت وزارة الأشغال العمومية بذلك وباشرت بيعها وتسليم ثمنها إلى صاحبها بعد استقطاع نفقات الإزالة والقطع.
المادة (10) : لأصحاب الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها بنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من الأراضي المذكورة. ويفصل مفتش الري بقرار نهائي في كل نزاع ينشأ في كيفية استعمالها هذا الحق.
المادة (11) : أصحاب الأراضي المنتفعة بالمساقي والمصارف الخاصة مكلفون على نفقتهم بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة.
المادة (12) : إذا لم يقم أصحاب الأراضي بإجراء ما هو مبين في المادة السابقة جاز لمفتش الري بناء على تقرير الباشمهندس أو على شكوى من ذي شأن أن يكلفهم بتطهير المسقاة أو المصرف أو بصيانتهما أو بترميم جسورهما أو بإعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قام تفتيش الري بإجراء ذلك وتحصيل النفقات بالطرق الإدارية من أصحاب الأراضي كل بنسبة مساحة أرضه التي تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه النفقات قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بناتج التطهير.
المادة (13) : إذا كانت الأرض الواقعة على جانبي مسقاة أو مصرف خاص مملوكة لملاك متعددين أعتبر بالنسبة لأعمال التطهير والصيانة محور المسقاة أو المصرف حدا فاصلا بين أملاكهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة (14) : تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
المادة (15) : إذا قدم صاحب الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى لتفتيش الري بأنه قد منع أو أعيق بغير حق من الانتفاع بمسقاة أو مصرف خاص أو منع بغير حق من دخول إحدى الأراضي لترميم أو لتطهير تلك المسقاة أو المصرف جاز لتفتيش الري إذا ثبت أن الشاكي كان حائزا الحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكي من استعماله مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم أيضا. على أن ينص في القرار على القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق ويصدر القرار المذكور في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الشكوى وينفذ على نفقة المشكو فيه ويستمر تنفيذه إلى أن تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة.
المادة (16) : إذا رأى أحد ملاك الأطيان أنه يستحيل أو يتعذر عليه ري أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا إلا بإنشاء مسقاة أو مصرف في أرض ليست ملكه أو باستعمال مسقاة أو مصرف موجود في أرض الغير وتعذر عليه التراضي مع أصحاب الأراضي ذوي الشأن أو وكلائهم الرسميين فيرفع شكواه لمفتش الري ليأمر بأجراء التحقيق فيها. ويتولى الباشمهندس إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف وعليه أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذي شأن أو وكلائهم الرسميين بالمكان والوقت اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل وترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذي يصدر قرارا مسببا بإجابة الطلب أو رفضه بعد استيفاء التحقيق إذا رأى ضرورة ذلك. وفي جميع الحالات يجب أن يصدر القرار في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ وصول الطلب ويعلن القرار المذكور لكل ذي شأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة على أرض الغير عند مآخذ المياه أو مصبها أو صرف أرض منفصلة عن ذلك المأخذ أو المصب مع المجرى اللازم لها. كما تسري الأحكام المتقدمة في حالة ما إذا تبين أن موقع المسقاة أو المصرف يجعل الري أو الصرف متعذرا أو ضارا بالأرض ويقتضي الأمر استبدالها بغيرها أكثر ملاءمة. ويؤدي الطالب في جميع الحالات السابقة تعويضا مناسبا.
المادة (17) : إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على مفتش الري بناء على طلب المصلحة ذات الشأن أن يصدر قرارا حسب الأحكام المتقدمة بإجراء مثل تلك الأعمال ويجب أن يصدر القرار قبل قطع طريق الري أو الصرف ويكون تنفيذ ذلك على نفقة الحكومة.
المادة (18) : لا ينفذ القرار الصادر بمقتضى المادتين السابقتين إلا بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر من هذا القرار. وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة موجودة أو بمصرف خاص موجود وجب أن يشمل التعويض أداء جزء مناسب من التكاليف الأصلية لتلك المسقاة أو المصرف.
المادة (19) : لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار مفتش الري إلى وزير الأشغال العمومية بطلب يقدم إلى التفتيش بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويجب الفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه فإذا لم يفصل الوزير في هذا التظلم في مدى الشهر المذكور يصير قرار مفتش الري نهائيا ونافذا. ورفع التظلم يوقف تنفيذ القرار ما لم يكن صادرا بمقتضى المادة 15.
المادة (20) : إذا صدر قرار لصالح أكثر من طلب واحد جاز لمفتش الري أن يرخص لواحد منهم أو أكثر بتنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بنصيبهم في التكاليف بنسبة مساحة أراضيهم.
المادة (21) : إذا رأى مفتش الري بناء على تقرير من الباشمهندس شكوى من ذوي شأن أن أحد المساقي أو المصارف الخاصة أصبح عديم الفائدة أو مضرا وأمكن الاستغناء عنه لوجود طريق آخر للري أو الصرف جاز له أن يصدر قرارا بسد أو إبطال تلك المسقاة أو المصرف وإلزام أصحابها بتنفيذ القرار في موعد معين وإلا جاز للتفتيش إجراء ذلك على نفقتهم.
المادة (22) : لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ولا إحداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الأشغال العمومية بالشروط التي تقررها وبعد أداء رسم يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار منه. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات ومع ذلك يجوز لوزارة الأشغال العمومية عند انتهاء هذه المدة أن يعطي ترخيصا جديدا بالشروط التي يراها.
المادة (23) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تقرر كشرط للترخيص بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة باعتبار ذلك العمل في نهاية المدة الصادر عنها الترخيص أو في أي وقت خلالها من الأملاك العامة دون تعويض على أنه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية مدة الترخيص فيعوض المالك عن نفقات ذلك العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا إذا قامت الحكومة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به.
المادة (24) : إذا كان العمل المرخص به من شأنه ري أرض أو صرف المياه عنها جاز لوزارة الأشغال العمومية أن تقيد الترخيص بشرط السماح لأصحاب الأراضي الأخرى أو المنتفعين بها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف إنشائه. ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع تلك الأراضي به ولو تغير مالكوها أو المنتفعين بها.
المادة (25) : يجب على من صدر باسمه الترخيص القيام بصيانة العمل وحفظه في حالة جيدة ولا يجوز له إجراء ترميم أو تعديل فيه إلا بعد إذن له بذلك كتابة من وزارة الأشغال العمومية. ويلتزم المرخص له بإجراء كل ترميم أو تعديل ترى وزارة الأشغال العمومية ضرورة إجرائه ولو كان من شأنه الزيادة أو النقص في أبعاد العمل أو التغيير في منسوبه وعليه القيام بذلك في الموعد الذي تعينه له وزارة الأشغال العمومية وطبقا للمواصفات التي تقررها فإذا كان الترخيص صادرا إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنين في التنفيذ.
المادة (26) : يجوز بقرار من وزارة الأشغال العمومية إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع من العمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها أو بإزالتها في الموعد الذي تعينه له الوزارة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
المادة (27) : يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص فيه وفي هذه الحالة يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تصدر قرارا بمنع الانتفاع بالعمل أو بإزالته.
المادة (28) : إذا لم يجدد الترخيص بعد انتهاء مدته ولم تقرر وزارة الأشغال ضم الأعمال المرخص بها إلى الأملاك العامة وجب على أصحاب هذه الأعمال إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية في الموعد الذي تعينه له الوزارة وإلا قامت الوزارة بذلك على نفقتهم.
المادة (29) : الكباري الخاصة التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد إنشائها من الأملاك العامة التي تشرف عليها وزارة الأشغال العمومية.
المادة (30) : لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الأشغال العمومية من القرارات الصادرة من مفتش الري بمقتضى أحكام المواد من هذا الفصل بطلب يقدم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويجب الفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه فإذا لم يفصل الوزير في هذا التظلم في مدى الشهر المذكور يعتبر قرار مفتش الري نافذا ونهائيا. ورفع التظلم بوقف تنفيذ القرار ما لم يكن صادرا بإجراء ترميم أو تعديل وفقا للمادة 5 أو منصوصا فيه على إجرائه بصفة عاجلة.
المادة (31) : لمصلحة الري الهيمنة على توزيع مياه الري بالمجاري العامة على اختلاف أنواعها وتوزيع مياه كل مجرى عام على المآخذ الخاصة التي تتغذى منه. ولها إدخال ما ترى إدخاله من التغيير والتعديل في نظام الري والصرف وتطهير ما ترى ضرورة لتطهيره من الترع والمصارف العامة في الأوقات وبالكيفية التي تراها.
المادة (32) : لا يجوز مطالبة الحكومة بتعويض عن أي ضرر ينشأ من استعمال السلطة المخولة لمصلحة الري بمقتضى المادة السابقة ولا من عدم كفاية المياه أو عدم وجودها بسبب إقفال ترعة أو إجراء ترميم أو تعديل أو تطهير فيها أو اتخاذ أي إجراء اقتضته المصلحة العامة.
المادة (33) : يعين وزير الأشغال العمومية مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتعلن هذه المواعيد بالجريدة الرسمية وتنشر على الأهالي بالطرق الإدارية. ويجوز لمفتش الري في أي وقت أن يأمر ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة أو من مجموعة من الترع العامة وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضي مياها أكثر من حاجتها.
المادة (34) : يجوز لوزير الأشغال العمومية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية أن يأمر بمنع ري الأراضي الشراقي كلها أو بعضها في المدة التي تبدأ من اليوم الأول من شهر مايو وتنتهي في اليوم الخامس عشر من شهر يوليه ويجوز أن يكون هذا القرار عاما أو مقصورا على جهات معينة. ولا يسري هذا المنع على الري من الآبار التي تأخذ كل مياهها من جوف الأرض كما لا يسري على ري الأراضي المعدة لزراعة الخضر والمقات ولا على الجزر الواقعة في النيل ولا على أراضي ساحل النيل التي لا تروى من الترع الصيفية.
المادة (35) : يجوز لتفتيش الري أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع كل مخالفة للقرارات الصادرة تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين وله بصفة خاصة أن يمنع بالطرق الإدارية مرور المياه في إحدى المساقي أو فروعها بحيث لا يلحق ذلك ضررا بغير المخالف كما يجوز له تعطيل إحدى آلات رفع المياه بأي وسيلة يراها كفيلة بذلك.
المادة (35) : الترخيص بالري النيلي أو الصيفي لأرض لم يسبق الترخيص لها لا يكون إلا لصاحب الأرض نفسه بعد تقديم المستندات التي تثبت ملكيته لها.
المادة (36) : لا يجوز إنشاء مآخذ المياه في جسور النيل أو جسور الترع العامة قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الأشغال العمومية ويكون إجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة مصلحة الري وعلى نفقة الطالب.
المادة (37) : إذا تبين لتفتيش الري أن تصرف مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر إحدى الترع العامة أو المعدة للري يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها بسبب زيادة أو نقص عددها أو اتساعها أو ارتفاع أو انخفاض مستوى فرشها فلتفتيش الري أن يقوم بإنقاص أو زيادة عددها أو توسيعها أو تضييقها أو رفع أو خفض مستوى فرشها بما يحقق الغرض وذلك على نفقة الحكومة. أما إذا طلب المالك من تفتيش الري إجراء تعديلات مماثلة جاز للتفتيش أن يقوم بذلك على نفقة الطالب.
المادة (38) : إذا تبين لتفتيش الري بعد إجراء تحقيق أن أحد مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر النيل أو جسر إحدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر أو للمجرى أو يحدث ضررا بالغير لخطأ في إنشائه أو لسوء حالته من حيث الصيانة أو لغير ذلك من الأسباب فيجرى ترميمه أو إعادة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من التغييرات بواسطة التفتيش على نفقة المالك وتحصل تكاليف ذلك بالطرق الإدارية.
المادة (39) : إذا رأى مفتش الري أثناء زمن الفيضان أن أحد مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر النيل أو في جسر إحدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر جاز له أن يصدر أمر إلى المالك أو ذوي الشأن بإزالته أو سده في موعد مناسب يعين به وإلا قام تفتيش الري بتنفيذ ذلك على نفقة الحكومة. ويجوز للتفتيش أيضا إتباع هذا الإجراء ولو قبيل زمن الفيضان إذا ثبت لديه أن في وجود هذا المأخذ خطرا على الجسر أثناء الفيضان وأن الوقت الباقي لحلول الفيضان في تلك الجهة لا يكفي لترميمه. وفي الحالتين السابقتين يدبر التفتيش ري هذه الأراضي بوسيلة من الوسائل الأخرى كلما كان ذلك ميسورا على نفقة الحكومة.
المادة (40) : إذا تبين لتفتيش الري أنه يوجد أكثر من وسيلة لري مساحة من الأرض جاز له أن يأمر بإبطال ما يراه زائدا من المآخذ على حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها في المياه ويكون هذا الإبطال على نفقة الحكومة بعد إعلان ذوي الشأن به.
المادة (41) : إذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة إلى أرض تروى من أحد مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر النيل أو في جسر إحدى الترع العامة جاز لتفتيش الري أن يأمر بإبطال المآخذ وإزالته على نفقة الحكومة.
المادة (42) : تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف المذكورة.
المادة (43) : للمالك اختيار نوع الآلة وقوتها والطلمبة وسعتها أو أي جهاز آخر لرفع المياه وذلك فيما عدا الطلمبات المركبة على النيل لري الجزائر والسواحل فتحدد أقطارها وتصرفاتها على ضوء جدول - الطلمبات المعتمد بوزارة الأشغال العمومية.
المادة (44) : يجوز بغير ترخيص تركيب وإدارة الآلات الرافعة التي تدار باليد كالشواديف أو النطالات أو الطنابير ولا يجوز إقامة مثل هذه الآلات داخل المنافع العامة في الترع أو المصارف العامة أو جسور النيل بل يجب إقامتها خلف فتحات الري المقررة.
المادة (45) : لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الري إقامة أية آلة من الآلات الرافعة التي تدار بغير اليد كالساقية أو التابوت لرفع المياه من النيل أو من أحد المجاري العامة أو الخاصة وذات الارتفاع المشترك أو لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف العامة أو في البحيرات. ويراعى ألا يقيد الترخيص عن هذه الآلات بمدة معينة. ويجب على طالب الترخيص أداء الرسم الذي يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار منه بحيث لا يجاوز جنيهين. ويعين تفتيش الري في الترخيص موقع الآلة الرافعة ونوعها ووصفها إجمالا والشروط اللازمة لإقامتها وإدارتها. ولا يجوز الترخيص بإقامة الآلات المذكورة في المنافع العامة أو في جسور الترع والمصارف العامة ولوزير الأشغال العمومية في أي وقت أن يصدر أمرا بنقل أية آلة من هذا القبيل تكون يوم العمل بهذا القانون موجودة في الجسور المذكورة وله كذلك أن يأمر بإزالتها إذا وجدت للأرض المنتفعة بها وسيلة أخرى للري أو الصرف وتكون نفقات النقل وإعادة التركيب أو الإزالة على مالك الآلة أو المنتفع بها أما مصروفات إنشاء الفتحة المغذية للآلة فتتحملها الحكومة.
المادة (46) : لا يجوز بغير ترخيص من مفتش الري إقامة أو إدارة آلة محركة أو طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها الآلات الثابتة أو المتنقلة التي تدار بالبخار أو بالغاز أو بالكهرباء أو بالهواء أو بقوة الماء أو بأحد الطرق الآلية (الميكانيكية) الأخرى لرفع المياه من النيل أو أحد المجاري العامة أو الخاصة أو لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف العامة أو الخاصة أو في إحدى البحيرات. ويراعى ألا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات. ويجب على طالب الترخيص أداء رسم النظر الذي يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار منه بحيث لا يجاوز عشرة جنيهات. وإذا كانت إقامة الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أي منها في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على قبول كتابي بذلك من مالك الأرض. أما إذا كانت الإقامة على أحد المساقي أو المصارف الخاصة المشتركة الانتفاع كان المرخص له دون الحكومة مسئولا عن ذلك ويكون لمصلحة الري خلال مدة الترخيص الحق في إيقاف الطلمبة أو الجهاز مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين دون أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض.
المادة (47) : يبين في كل ترخيص يعطى بمقتضى المادة السابقة ما يأتي: (أ) اسم المرخص له ولقبه ومحل إقامته. (ب) نوع الآلة المحركة وطرازها ورقمها إن وجد واسم صانعها. (ج) القوة الفعلية للآلة المذكورة. (د) نوع كل من الطلمبة أو الجهاز وطرازه ورقمه إن وجد واسم الصانع. (هـ) قطر الطلمبة بكل من فوهتي الطرد والمص أو مقاسات الجهاز. (و) موقع الآلة المحركة والطلمبة أو الجهاز. (ز) مساحة الأرض المرخص في ريها أو صرفها وبيان مقدار ما يكون منها في ملكية المرخص له ومقدار ما يكون في ملكية غيره. (ح) مدة الترخيص. (ط) الأعمال الإضافية التي تكون ضرورية لأخذ المياه من النيل أو من الترعة العامة أو لتصريفها في المصرف العام. (ى) أجور ري أراضي الغير وفقا لما تقرره وزارة الأشغال العمومية. (ك) الشروط الخاصة الأخرى والتكاليف التي قد تقتضيها ظروف كل حالة.
المادة (48) : يجب الحصول على ترخيص جديد عند تغيير موقع الآلة المحركة للطلمبة أو الجهاز. أما في حالة استبدالها أو انتقال الملكية فيكتفي بالتأشير على الرخصة القائمة.
المادة (49) : إعطاء ترخيص عن آلة بمقتضى هذا القانون لا يعفي مالكها من وجوب الحصول على أي ترخيص آخر يكون منصوصا عليه في القوانين واللوائح الأخرى.
المادة (50) : إذا اقتضى إعطاء ترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص.
المادة (51) : يلتزم المرخص له في آلة للري أو للصرف بإعطاء المياه لجميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص أو صرفها منها.
المادة (52) : لا يترتب على إعطاء الترخيص أي حق في تمرير المياه في أرض الغير ويكون المرخص له دون الحكومة مسئولا عن أي تصرف أو عمل يسبب ضررا للغير على أنه إذا تحول النيل عن مجراه حتى تكون بذلك جزيرة صغيرة أو طرح بحر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص فيها ورأت الحكومة بيع الجزيرة أو الأرض أو إيجارهما فلصاحب الآلة الحق في حفر مسقى في الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة دون أداء أي تعويض.
المادة (53) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تقرر نقل أية آلة أو طلمبة أو جهاز أعطي عنه ترخيص أو نقل الأعمال التي أنشئت من أجلها إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري الأخرى أو بسبب إنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الحكومة.
المادة (54) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تقرر إلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه.
المادة (55) : لتفتيش الري عند الضرورة أن يقف أية طلمبة أو جهاز أو آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون دون انتظار نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية وله في هذه الحالة أن يمنع وصول المياه إليها.
المادة (56) : تسري الأحكام السابقة على التراخيص القائمة عند العمل بهذا القانون فإذا ترتب على ذلك بعض الأعباء أو التكاليف على أصحاب هذه التراخيص تحملته الحكومة وقامت وزارة الأشغال العمومية بتنفيذ ما يستلزمه ذلك من أعمال.
المادة (57) : جميع الذكور ممن تكون أعمارهم بين الثامنة عشر عاما والخمسين مكلفون بالمعاونة على دفع أخطار الفيضان وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز استدعاؤهم للاشتراك في خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والأحواض والحوش العامة وفي سد ما يحدث من قطوع في الجسور المذكورة وكذلك في إجراء الأعمال الداخلية لوقاية الجسور وأعمال الري الأخرى من الخطر، ويعين وزير الأشغال العمومية بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة في كل سنة وذلك قبيل الفيضان ويراعى في تعيين هذه الأجور ما يكون قد استحضره العامل من مهمات.
المادة (58) : يعد كل عمدة سنويا كشفا بأسماء جميع الأشخاص المكلفين بدفع أخطار الفيضان والمقيمين ببلده ويبلغ هذا الكشف إلى المديرية قبل اليوم السادس عشر من شهر يونيه.
المادة (59) : تعد تفاتيش الري سنويا كشفا بأسماء الجسور وغيرها من الأعمال التي تحتاج إلى خفارة مدة الفيضان في كل مركز وكل مديرية وتعين عدد الأشخاص اللازمين لخفارة كل منها. وتبلغ هذه الكشوف سنويا إلى المديريات قبل اليوم السادس عشر من شهر يونيه.
المادة (60) : تعرض الكشوف المنصوص عنها في المادتين السابقتين في الأسبوع الأول من شهر يوليه من كل سنة على مجلس المديرية ليعين البلاد التي يؤخذ منها الأشخاص اللازمون لأعمال الخفارة وغيرها والنسبة التي يؤخذ بها هؤلاء الأشخاص من كل بلدة من البلاد الموجودة في دائرة اختصاصه.
المادة (61) : تعين وزارة الأشغال العمومية الأوقات التي تستدعى فيها الأشخاص لخفارة الجسور وملاحظتها وتبلغ بها المديرية قبل الموعد المعين بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز تقصير هذه المدة في الأحوال العاجلة. ويستدعى المكلفون من كل بلد بترتيب أسمائهم طبقا لما ورد في الكشف المقدم من العمدة. ويجوز في الأحوال العاجلة أن يطلب من الأشخاص المذكورين إحضار ما قد يكون لديهم من الأدوات اللازمة للعمل كالمقاطف والفؤوس ويكلفون باستمرار البقاء في دركاتهم ليلا ونهارا وبالقيام بما يطلبه منهم موظفو مصلحة الري من أعمال. وإذا تخلف أي شخص عن الحضور أو تغيب بعد حضوره يستدعى غيره في الحال بالترتيب الوارد في كشف الأسماء. ويتولى العمدة أو من ينوب عنه استدعاء المكلفين بالعمل.
المادة (62) : لا يجوز استبقاء أي شخص للعمل وفقا لأحكام المادة السابقة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متوالية وكل شخص استدعى مرة لا يجوز استدعاؤه مرة أخرى إلا بعد استدعاء جميع المكلفين في بلده كل في دوره.
المادة (63) : يجوز لكل شخص مكلف بدفع أخطار الفيضان أن يقدم بدلا عنه شخصاً آخر ممن توافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 57 يكون مسئولا عن أداء جميع الواجبات المفروضة على الشخص الذي تقدم للعمل بدلا عنه ولا يعفى مع ذلك من القيام بالتكليف المفروض عليه متى حل دوره.
المادة (64) : إذا ارتفع الفيضان ارتفاعا غير عادي واقتضى ذلك إجراء أعمال وقاية عاجلة جاز لوزير الأشغال العمومية أن يعلن قيام حالة الخطر بقرار يصدره وفي هذه الحالة يعين القائمون على دفع أخطار الفيضان أعمال الوقاية الواجب إجراؤها ولهم أن يطلبوا من جهات الإدارة استدعاء الأشخاص اللازمين للمعاونة على القيام بها. ويندب المدير أو المحافظ من يلزم لجمع هؤلاء الأشخاص وإحضارهم للمواقع التي يخشى عليها من طغيان المياه.
المادة (65) : في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب فورا من المدير أو المحافظ استدعاء الأشخاص طبقا لما نصت عليه المادة السابقة دون حاجة لصدور قرار من وزير الأشغال العمومية ويبلغ هذا الطلب إلى وزارة الأشغال العمومية. ويجوز للعمدة أو من ينوب عنه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن يأمر باستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين في بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلده أو بلد مجاور على أن يبلغ الأمر فورا إلى المدير أو المحافظ ومأمور المركز أو القسم وتفتيش الري.
المادة (66) : يجوز لكل مهندس مخول سلطة العمل وفقا للمادة السابقة أن يستولي على أية أرض أو يجري أي حفر أو يطلب إحضار الأدوات اللازمة أو يهدم المباني أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر أو وقفه مقابل تعويض تؤديه وزارة الأشغال العمومية.
المادة (67) : لا يجوز لأصحاب المراكب أو شحنتها مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال إحدى القناطر العامة على النيل أو إحدى الترع أو المصارف العامة إقفالا كليا أو جزئيا أو بسبب نقص المياه في أي مجرى من المجاري المذكورة وعن الأضرار التي قد تلحق بالمركب أو شحنتها أثناء إخراجها بمعرفة تفتيش الري وفقا للمادة التالية.
المادة (68) : إذا ارتطم أو غرق مركب في النيل أو في ترعة أو في مصرف أو في إحدى الحياض وجب على صاحبها أو قائدها إبلاغ الحادث فورا إلى أقرب جهة إدارية لتقوم بتحرير محضر بإثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى تفتيش الري الذي يتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنه أو قائده ليقوم بإخراج المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام وإلا قام تفتيش الري بالإخراج أو الإزالة على أنه إذا رأى تفتيش الري أن المصلحة العامة تقتضي ضرورة إخراج المركب أو إزالة أنقاضه فورا كان له ذلك. وفي جميع الأحوال تكون نفقات الإخراج أو الإزالة على حساب صاحب المركب أو شحنته ويكونان مسئولين بالتضامن عن أدائه وضمانا لتحصيل هذه النفقات لتفتيش الري, أن يوقع فورا حجزا إداريا على المركب أو شحنته ولا تسلم المركب إلا بعد أداء هذه النفقات وإلا كان للتفتيش أن يبيع المركب أو شحنته بالمزاد العلني ويقتضي من الثمن ما أنفقه في هذا السبيل.
المادة (69) : لا يجوز لأية ذهبية أو عوامة أو رفاص أو أي عائمة أن ترسو على شاطئ النيل أو فروعه أو الترع أو المصارف أو أي مجرى عام وكذلك كل معدية تستعمل للنقل إلا بعد أن تحصل على تصريح بذلك من وزارة الأشغال العمومية نظير جعل معين تعينه الوزارة على ألا يخل ذلك بما يجب اتخاذه من الإجراءات الأخرى طبقا للقوانين واللوائح.
المادة (70) : لا يجوز لأي عائمة كانت أن ترسو ولو بصفة مؤقتة على الشواطئ المذكورة آنفا إلا في المراسي التي تعين لذلك بمعرفة وزارة الأشغال العمومية وإلا كان لتفتيش الري الحق في نقل هذه العائمة على نفقة صاحبها أو صاحب شحنتها وتحصل هذه النفقات بالطريقة المنصوص عليها في المادة 68 وتأخذ حكمها. كما لا يجوز لأصحاب أية عائمة تعميرها أو ترميمها إلا في المكان الذي تحدده له مصلحة الري وذلك بعد دفع الأجر الذي تقرره المصلحة المذكورة.
المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون لأصحاب المراكب في كل وقت شحن مراكبهم وتفريغها في المراسي التي تعين لذلك بمعرفة وزارة الأشغال العمومية.
المادة (71) : يجوز لوزارة الشئون البلدية والقروية أن تتولى الإجراءات الوارد ذكرها في المواد 69 و70 و71 في المناطق الداخلة في اختصاصها طبقا للقواعد التي توضع لذلك بالاتفاق بين وزارتي الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 15 يوما ولا تجاوز شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 22 و36 و45 و46 و48 مع التزام المخالف برد الشيء إلى أصله. ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1. مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة وفقا للمواد 15 و33 و34 و42. 2. إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات. 3. فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غير ذلك من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في ترعة أو مصرف عام أو المخترقة لجسور النيل أو جسور إحدى الترع أو المصارف العامة أو الحياض أو الحوش العامة. 4. إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري. 5. إحداث قطع في أحد جسور النيل أو الترع أو الحياض أو الحوش العامة. 6. تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام. 7. غرز أوتاد لربط شباك الصيد في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو في جسور حوض أو حوشة أو في إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو السدود المقامة في أية ترعة عامة أو مصرف عام أو في النيل.
المادة (73) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: (1) مخالفة أحكام المادة 25. (2) الصرف في ترعة عامة بغير ترخيص. (3) إحداث حفر في جسور النيل أو في ترعة عامة أو قطع جسر مصرف عام أو إحداث حفر في قاع ترعة عامة أو مصرف عام أو في جسور إحدى الحياض أو الحوش العامة أو في ميول أو مسطح أي جسر من هذه الجسور. (4) أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل أو من جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو جسر حوض أو حوشة عامة أو من الأعمال الصناعية أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالري أو الصرف. (5) تمرير آلة متحركة من الآلات الميكانيكية الثقيلة أو الأحمال الثقيلة الوزن على الجسور والأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري بغير ترخيص سابق من تفتيش الري. (6) إلقاء طمي أو أتربة أو أي مادة أخرى في ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهما أو على جسور النيل أو الحياض أو الحوش العامة. (7) إلقاء رمة حيوان أو أي مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة في أي مجرى معد للري أو الصرف.
المادة (74) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 62.
المادة (74) : إذا كان المنتفع بالمخالفة شخصا واحدا سواء كان هو المالك أو الحائز أو المستأجر اعتبر أنه مرتكب المخالفة ما لم يقم هو الدليل على عكس ذلك.
المادة (75) : تصدر القرارات من لجنة إدارية تشكل في كل مديرية من مديرها أو سكرتيرها العام رئيسا، ومن وكيل تفتيش الري أو من ينيبه وعضو شياخات تعينه لجنة الشياخات عضوين ويكون قرار اللجنة بأغلبية الآراء وتعقد هذه اللجنة جلساتها مرة واحدة على الأقل في كل شهر ويصدر قرار من وزير الداخلية بلائحة الإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجنة ومع ذلك فجميع الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء والتي أصبحت بحكم هذا القانون من اختصاص الهيئة الإدارية تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يفصل فيها نهائيا.
المادة (75) : يكون لمهندسي مصلحة الري فيما يختص بإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (76) : يكون العمد ومشايخ البلاد الذين بعهدتهم الأعمال الصناعية مسئولين إداريا إذا لم يبلغوا عن فقد شيء منها وذلك بشرط أن تسلم إليهم وفقا للأوضاع التي يتفق عليها بين وزارتي الأشغال العمومية والداخلية ويكون كل من عمد ومشايخ البلاد مسئولين مدنيا بالتضامن عن أعمالهم في المحافظة على الجسور ومجاري المياه والأعمال الصناعية والمهمات الموجودة في حصته والمسلمة إليه وفقا للأوضاع المذكورة.
المادة (77) : في جميع الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بأداء تعويض ولم يتم الاتفاق عليه وديا تقدر قيمته لجنة تشكل برياسة مفتش الري وعضوية مفتش المساحة والزراعة وعمدة البلد ويكون قرارها نهائيا.
المادة (78) : يجوز لمصلحة الري تكليف مرتكب الجريمة بإعادة الشيء إلى أصله في موعد تعينه وإلا قامت بذلك على نفقته. ولها في الحالات العاجلة أن تعيد الشيء إلى أصله وترجع على مرتكب الجريمة بالنفقات.
المادة (79) : جميع المبالغ التي يكون للحكومة الحق في تحصيلها بمقتضى هذا القانون تعتبر ديونا ممتازة وفقا للمادة 1139 من القانون المدني وتحصل بطريق الحجز الإداري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن