تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 84 لسنة 1968 لما كانت حركة النقل بالسيارات تزداد باطراد نتيجة للتطور الشامل في حياة البلاد الاقتصادية والعمرانية والزراعية. وبعد أن تم تنفيذ برنامج كبير في إنشاء الطرق وتحسينها وتوسيعها والنهوض بها إلى الحد الذي يلبي احتياجات كافة قطاعات الخدمات والإنتاج ونظرا لما لوحظ من إنشاء المباني والمنشآت على جانبي الطرق العامة مباشرة بما يحد خط النظر لقائدي السيارات وبالتالي يؤثر على سلامة حركة السير وكفاءة الطرق كما يستلزم تعويض أصحاب هذه المنشآت عند إزالتها لتوسيع الطرق الأمر الذي يكلف الخزانة العامة أموالا طائلة ونظرا لأن الأحكام الخاصة بالطرق العامة التي وردت بنصوص القانون رقم 53 لسنة 1949، وما أدخل عليه من تعديلات بالقانون رقم 478 لسنة 55 وفيه العديد من القرارات الصادرة من السيد وزير المواصلات أبان تطبيق هذين القانونين ورغبة في توحيد الأحكام الخاصة بالطرق العامة وجمعها في قانون واحد مع مراعاة ما يستلزمه الوضع الجديد بعد إنشاء المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري بقرار رئيس الجمهورية رقم 2717 لسنة 1966، وإشرافها على الطرق السريعة والرئيسية وجعل الأشراف على الطرق الإقليمية معقودا لوحدات الإدارة المحلية فقد أعدت وزارة النقل القرار بقانون المرافق. وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالطرق العامة: الطرق المعدة فعلا للمرور العام عند العمل به غير المملوكة للأفراد أو للهيئات الخاصة وكذلك كل طريق ينشأ وفقا لأحكامه. (ب) بالأعمال الصناعية: كل ما ينشأ فوق الطرق أو تحتها أو على جانبيها من الكباري والقناطر والبرابخ والممرات العلوية والسفلية والحوائط الساندة وأعمال التكسية وغير ذلك من المنشآت الداخلة في حدود الطرق. (ج) بالمؤسسة: المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري. (د) وحدات الإدارة المحلية: مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية كل في حدود اختصاصه. وينقسم القرار بقانون المرافق إلى أربعة أبواب. تعرض الباب الأول منها إلى الأحكام العامة وحدد أنواع الطرق العامة وجهات الأشراف عليها وقسمتها إلى طرق سريعة وطرق رئيسية وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري. وطرق إقليمية وتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية. كما حدد نطاق تطبيق هذا القانون. ونص القرار بقانون على أن أنشاء الطرق الرئيسية والسريعة وتعديلها وتحديد أنواعها يتم بقرار من وزير النقل. كما تضمن القرار بقانون تحمل الخزانة العامة للدولة بتكاليف أنشاء الطرق الرئيسية السريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها. وحمل وحدات الإدارة المحلية بتلك التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية. ونظم الباب الثاني: الانتفاع بالطرق العامة: فنص على أن تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري. كما أوضح كيفية إقامة الأعمال الصناعية بالطرق العامة والجهات التي تقوم بتنفيذها وكيفية تحصيل تكاليف إقامتها وحظر غرس الأشجار بالطرق العامة بغير تصريح من الجهات المشرفة عليها. وأجاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في وضع اللافتات أو الإعلانات ومد الكابلات والمواسير طبقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ونصت المادة العاشرة على كيفية إزالة الأعمال التي تقام على جانبي الطرق العامة إذا ما تبين تعطيلها لحركة المرور أو إعاقتها لتحسين الطرق أو توسيعها. وتضمن الباب الثالث من القرار بقانون القيود على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام لمسافات تختلف باختلاف أنواع الطرق إذ نص على هذه القيود ويحظر الانتفاع بهذه الأراضي إلا في الزراعة مع عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية وقصد بلفظ الأراضي الزراعية في مجال تطبيق هذا القانون الأراضي القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة أو التي لم تتخذ في شأنها إجراءات تقسيم. ويكون للجهة المشرفة على الطريق حق أخذ الأتربة لتحسينه من هذه الأراضي وأجاز المشروع للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه طبقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما رؤى عدم إقامة أية منشآت على جانبي الطرق العامة لمسافات معينة وذلك مع عدم الإخلال بما تضمنه المشروع من ضرورة اعتماد رسومات هذه المنشآت من الجهة المشرفة على الطريق حتى يمكن دراسة الحركة المحلية عند مداخل ومخارج هذه المنشآت بما لا يحدث تداخلا مع حركة المرور. وكذلك التأكد من ملاءمة الشكل المعماري لهذه المنشآت وعدم تشويهها المنظر العام للطريق. وتضمن الباب الرابع: تحديد العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون حتى يكون ذلك رادعا في عدم المساس بالطرق العامة ولتوفير أكبر قدر من الحماية لها، كما تضمن المشروع النص على الحكم بمصاريف رد الشيء إلى أصله في جميع أحوال التعدي على الطرق العامة، كما خولت الجهة المشرفة على الطريق حق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف. ويتشرف وزير النقل بعرض القرار بقانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية والتنظيم والإدارة والخدمات بجلستها المنعقدة في 15 أكتوبر سنة 1968. برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره. مهندس وزير النقل
المادة (1) : تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية: (أ) طرق سريعة. (ب) طرق رئيسية. (جـ) طرق إقليمية. وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري. أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي: (أ) جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية. (ب) الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية. أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون. (جـ) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الإدارة المحلية، تتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية.
المادة (4) : تحدد مواصفات الحركة على الطرق العامة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري وتبين فيه الشروط التي تكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها وعدم تعرضها للتلف.
المادة (5) : للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة. وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص لتلك الجهات في إقامتها تحت إشرافها.
المادة (6) : على من يريد إقامة أعمال صناعية بالطرق العامة أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق طلبا مبينا فيه هذه الأعمال ويؤدي عند تقديم الطلب رسم فحص قدره جنيه ولا يرد هذا الرسم أيا كانت نتيجة الفحص. وإذا رأت الجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال المطلوب إقامتها لا يترتب عليها تعطيل حركة المرور في الطريق أو إعاقة توسيعه أو تحسينه في المستقبل وكان الطلب مقدما من وزارة أو مصلحة حكومية أو من هيئة أو من مؤسسة عامة أو من إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز الترخيص لها في إقامة الأعمال المطلوبة تحت إشرافها. أما إذا كان الطلب مقدما من غير تلك الجهات قامت الجهة المشرفة على الطريق بتقدير التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة ويخطر الطالب بكتاب موصى عليه بقيمة التكاليف مضافا إليها مصاريف إدارية بواقع 15% منها. وعلى الطالب أداء قيمة التكاليف والمصاريف المشار إليها إلى الجهة المشرفة على الطريق وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن.
المادة (7) : لا يجوز بغير تصريح من الجهة المشرفة على الطريق غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزر الوسطى به.
المادة (8) : يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق.
المادة (9) : إذا تبين للجهة المشرفة على الطريق أن الأعمال الصناعية أو الإعلانات أو غيرها بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوي الشأن إزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ إخطارهم وإلا كان لها إزالتها إداريا على نفقتهم وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
المادة (9) : يجوز بالنسبة إلى الطرق السريعة المتميزة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها بالفئات الآتية: مليم جنيه سيارة خاصة وأجرة ...................................... 000 1 سيارة بيك آب ونصف لوري ............................ 000 2 أوتوبيس .................................................. 000 2 سيارة نقل أو لوري ...................................... 000 3 سيارة نقل ثقيل ........................................... 000 5 ولا يسري حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف. ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير النقل. وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى. ويكون الصرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري. ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنوياً.
المادة (10) : تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية. وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق, محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: (أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراض زراعية. (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل.
المادة (11) : يجوز للجهة المشرفة على الطريق الترخيص في إقامة لافتات أو إعلانات على جانبيه, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلا واحدا للمسافة المشار إليها في المادة 10. وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : استثناء من أحكام المواد 1 و3 و9 مكرراً من هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب, أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وذلك لإنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية: (أ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية. (ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة. (جـ) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد. (د) يكون للملتزم، في خصوص ما أنشأه من طرق، سلطات واختصاصات وحقوق الجهة المشرفة على الطريق في المواد 5 و6 و7 و8 و10 و11 و12 و15 (فقرة أولى) من هذا القانون، بما في ذلك الحق في استغلال مساحات واقعة على جانبي الطريق وفي بدايته ونهايته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التي تخدم الطريق والمارة، ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار إليها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. وتكون الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري هي الجهة المختصة، دون غيرها، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 4 و9 و15 (فقرة ثانية) من هذا القانون. (هـ) الالتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التي تصدر في شأن استعمال الطرق العامة. ويصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، "قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات".
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: (1) إحداث قطع أو حفر في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. (2) وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها. (3) اغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. (4) إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها. (5) إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلومترات. (6) غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. (7) وضع قاذورات أو مخصبات عليها.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (15) : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء إلى أصله ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها. وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره, ولوزير النقل إصدار اللائحة التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن