تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة مادة جديدة برقم (9) مكررا نصها الآتي: مادة (9) مكررا ــ يجوز بالنسبة إلى الطرق السريعة المتميزة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها، فرض رسم استعمال مرور السيارات عليها بالفئات الآتية: مليم جنيه سيارة خاصة وأجرة ................................ 000 1 سيارة بيك آب ونصف لوري........................... 000 2 أوتوبيس .............................................. 000 2 سيارة نقل أو لوري.................................... 000 3 سيارة نقل ثقيل ....................................... 000 5 ولا يسري حكم الفقرة السابقة على مركبات القوات المسلحة والشرطة وسيارات الإسعاف. ويجوز في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها تخفيض الرسم بما يقابل المرحلة المستعملة كما يجوز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير النقل. وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى. ويكون الصرف طبقا للنظام الذي يضعه وزير النقل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري. ولا يجوز أن تجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنوياً.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة النص التالي: مادة 13 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها. 3- اغتصاب جزء منها. 4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 5- إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها. 6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتي: مادة 14 ـ يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (9) مكررا من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن