تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : ملحق رقم 2 تقرير لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 4 من يوليو سنة 1996، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في 8 /7 /1996، حضره السادة: 1- عادل حسني قاسم مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات. 2- اللواء فؤاد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري. 3- الدكتور سيد رجب السيد وكيل الوزراة بالإدارة المركزية لوزارة النقل والمواصلات. نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام التشريعات التالية: - القانون رقم 19 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة. - القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز. - القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة. - قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. - قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 1979. - قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة للطرق البرية والمائية. فتبين لها: ــــــــــــــ أنه بالنظر إلى الأعباء الملقاة على عاتق قطاع النقل والمواصلات بحسبانه الركيزة الأساسية نحو تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولما كانت وزارة النقل والمواصلات هي الجهة المنوط بها أمر تلبية احتياجات النقل بالبلاد بما يتمشى مع خطط التنمية القومية بوضع خطة شاملة لوسائل النقل ومرافقه وشبكاته في إطار الخطة العامة للدولة بما يكفل التنسيق والتكامل بينها وتحقيق الربط بين أنشطتها وأنشطة القطاعات الأخرى والعمل على تطويرها وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، بما يحقق الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة الفنية. ولما كان قطاع الطرق هو الدعامة الأساسية التي يقوم عليها قطاع النقل، وعليه أصبحت الدولة في الوقت الحالي تهدف أول ما تهدف في إطار خطتها القومية، إلى تطوير شبكة الطرق بجمهورية مصر العربية وذلك بالعمل على زيادة أطوال الشبكة القائمة والحفاظ عليها وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق عوامل الأمن والأمان والراحة على هذه الطرق وخلق محاور جديدة خالية من التقاطعات السطحية والجانبية، الأمر الذي يتيح السير على هذه الطرق بسهولة ويسر وبسرعات آمنة تؤدي إلى إمكان اختصار زمن الرحلة، وخلق مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، وكذلك إمكان فتح آفاق أرحب في المجالات الاستثمارية لإماكن خلق فرص عمل جديدة وخفض الكثافة السكانية في وادي النيل نتيجة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة من خلال تلك الطرق وإمكان تحقيق الربط المباشر بين محافظات الوجه البحري والقبلي وربطها بمحافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء. ولما كان أمر تحقيق كل تلك الآمال يحتاج إلى استثمارات تنوء بحملها الموازنة العامة للدولة خاصةً في ظل الأعباء الاجتماعية الملقاة على عاتقها، اظلمر الذي يتحتم معه ضرورة تشجيع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي - سواء أكانوا أشخاصاً طبيعين أو معنويين - من ذوي الخبرة المتميزة والقدرات المالية الفائقة في هذا المجال الجديد من الاستثمار، وهو إنشاء الطرق الاستثمارية ذات الطبيعة الحرة والسريعة والرئيسية المتميزة لإمكان تحقيق مستوى خدمة أفضل، مع منح هؤلاء المستثمرين حقوق امتياز لمدد جديرة بتشجيعهم على الإقبال على تمويل المشروعات العملاقة العاملة في قطاع الطرق، وتحقيقاً لكل هذه الآمال الاقتصادية الخلاقة فقد أعد مشروع القانون المعروض، الذي يحتوي على أربع مواد، تضمنت المادة الأولى منه النص على استبدال المادتين 1، 3 من القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة، وذلك بإضافة الطرق الحرة إلى أنواع الطرق المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه بحيث أصبحت تتنوع الطرق إلى طرق حرة وسريعة ورئيسية ومحلية مع استبدال الطرق الأخيرة بالطرق الإقليمية بحيث تستمر وحدات الإدارة المحلية في الإشراف على الطرق المحلية واستمرار الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، في الإشراف على كل من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بحسبانها الجهة المتخصصة في إنشاء وصيانة الطرق ذات المرافق القومية. أما المادة الثالثة المستبدلة، فقد أناطت الخزانة العامة للدولة بتحمل تكاليف إنشاء الطرق الحرة والرئيسية والسريعة وكذلك الأعمال الصناعية والصيانة اللازمة لهذه الطرق بالنظر إلى الخدمة القومية التي تؤديها تلك الطرق، مع الإبقاء على تحمل وحدات الإدارة المحلية نفقات إنشاء وصيانة الطرق المحلية باعتبار الأخيرة من المرافق العامة الواقعة في دائرتها، خاصةً وقد كفل قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 79 - في مادته الثانية - لوحدات الحكم المحلي مباشرةً جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة لهذه المرافق فيما عدا ذلك يعتبر مرفقاً قومياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء. أما المادة الثانية فقد أضافت مادة جديدة برقم 12 مكرراً إلى مواد القانون رقم 84 لسنة 1968، محل التقرير المعروض، حيث أجازت منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، وذلك بهدف إنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية متميزة والقيام بإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز خاصةً فيما يتعلق بالحد الأقصى لمدة الالتزام وهي ثلاثين سنة، وكذلك عدم تجاوز حصة الملتزم السنوية في صافي أرباح استغلال المرفق العام 10% عشرة في المائة من رأس المال الموظف والمرخص به مانح الالتزام، وذلك بعد خصم مقابل استهلاك رأس المال، ولما كان منح التزامات المرافق العامة لا يكون إلا لضرورة تتمثل في تخفيف الأعباء في فتح آفاق أرحب للاستثمار، ومن هنا فقد تضمن نص المادة المضافة قواعد وإجراءات يلتزم بها كل من الملتزم والسلطة المانحة للالتزام وتتمثل فيما يلي: 1- أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية. 2- ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة. 3- تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد. 4- يكون للملتزم في خصوص ما أنشأه من طرق سلطات واختصاصات الجهة المشرفة على الطريق المنصوص عليها في المواد 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15/1 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطر ق العامة. 5- يكون للملتزم الحق في استغلال المساحات الواقعة على جانبي الطريق وفي بدايته ونهايته وذلك بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والسياحية التي تخدم الطريق والمارة. 6- تؤول إلى الدولة جميع المنشآت في نهاية مدة الالتزام وبدون مقابل. 7- تكون الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري هي الجهة المختصة بتحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة، وكذلك إزالة الأعمال الصناعية أو الإعلانات بالطرق الإداري وعلى نفقة المخالف - بعد إخطاره بالإزالة بمعرفته - وتحصيل ما عسا أن تكبده في ذلك وبطريق الحجز الإداري - إذا كان من شأن تلك الأعمال تعطل حركة المرور أو تعوق توسيع أو تحسين الطريق، وذلك إعمالاً لنصوص المواد 4، 9، 15/2 من القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة. 8- الالتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التي تصدر في شأن استعمال الطرق العامة. 9- يصدر بمنح الالتزام وتعديل شروط قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل والمواصلات في حدود القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض. أما المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض فقد تضمنت النص على استبدال مسمى (الطرق المحلية) بمسمى (الطر ق الإقليمية) أينما ورد ذكرها في القانون رقم 84 لسنة 1968 حتى يكون هناك اتساق بين التعديل بمشروع القانون وما عساه من إطلاقات قائمة في القانون العام، خاصةً وأن الطرق المحلية خاضعة لإشراف وحدات الإدارة المحلية. أما المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض فهي متعلقة بتحديد بدء سريان هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية. هذا وبعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون المعروض فقد رأت إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد الواردة به وذلك على النحو التالي: أولاً: إعادة صياغة نص المادة 3 بحيث تكون على النحو التالية: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها، كما تتحمل وحدات الإدارة المحلية التكاليف المشار إليها بالنسبة للطرق المحلية". هذا وقد أعادت اللجنة صياغة نص المادة المشار إليها بهدف إحكام صياغتها، بحسبان أن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 في مادته الثانية، قد حدد لوحدات الإدارة المحلية دورا الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة لها في شأن زيادة الإنتاج وحسن الأداء، وكذلك حماية أمن هذه المرافق، فضلاً عن كفالة الحق في إنشاء وصيانة الطرق المحلية لوحدات الإدارة المحلية. ثانياً: إدخال بعض التعديلات على نص البند "د" من المادة الثانية من مشروع القانون المعروض وذلك على النحو التالي: أ- استبدال عبارة "مساحات واقعة على جانبي الطريق" بعبارة "المساحات الواقعة على جانبي الطريق" وذلك إحكاماً للصياغة. ب- إضافة عبارة "ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار إليها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام. جـ- إضافة عبارة "وبحالة جيدة" وذلك بهدف ضمان أيلولة كافة المنشآت محل الالتزام إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام بحالة جيدة يمكن استغلالها بما يحقق الصالح العام. وعليه فقد أصبح نص البند المشار إليه على النحو التالي: د- يكون للملتزم، في خصوص ما أنشأه من طرق، سلطات واختصاصات وحقوق الجهة المشرفة على الطريق في المواد 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 15 (فقرة أولى) من هذا القانون، بما في ذلك الحق في استغلال مساحات واقعة على جانبي الطريق وفي بدايته ونهايته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التي تخدم الطريق والمارة ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار إليها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام على أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. ثالثاً: استبدال عبارة "قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير النقل والمواصلات" بعبارة "قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل والمواصلات" الواردة بعجز المادة الثانية من مشروع القانون المعروض. هذا وقد أدخلت اللجنة التعديل المشار إليه حتى يكون هناك اتساق بين ما ورد في النص المشار إليه وما ورد بنص المادة 146 من الدستور والتي نصها "يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، خاصةً وأن محل الالتزام الممنوح - وهو إنشاء الطرق العامة - سيكون مرفقاً عاماً من حيث الطبيعة القانونية الأمر الذي يستوجب معه أن يكون إصدار منح الالتزام أو تعديل شروطه بقرار من رئيس الجمهورية تحقيقاً للصالح العام. واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرافقة. رئيس اللجنة دكتور مهندس/ سعد إبراهيم الخوالقة
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (1 و3) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، النصان الآتيان: مادة 1- "تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية: (أ) طرق حرة. (ب) طرق سريعة. (جـ) طرق رئيسية. (د) طرق محلية. وتنشأ الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل، وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري. أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية". مادة 3 - "مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها، كما تتحمل وحدات الإدارة المحلية التكاليف المشار إليها بالنسبة للطرق المحلية".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررا) إلى مواد القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، نصها الآتي: مادة 12 مكررا - "استثناء من أحكام المواد 1 و3 و9 مكرراً من هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المحليين والأجانب، أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وذلك لإنشاء طرق حرة وسريعة ورئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية: (أ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية. (ب) ألا تزيد مدة الالتزام على تسع وتسعين سنة. (جـ) تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد. (د) يكون للملتزم، في خصوص ما أنشأه من طرق، سلطات واختصاصات وحقوق الجهة المشرفة على الطريق في المواد 5 و6 و7 و8 و10 و11 و12 و15 (فقرة أولى) من هذا القانون، بما في ذلك الحق في استغلال مساحات واقعة على جانبي الطريق وفي بدايته ونهايته بإقامة الفنادق والاستراحات والمطاعم ونقاط الإسعاف ومحطات الخدمة وورش الصيانة السريعة للسيارات وغير ذلك من المنشآت والأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية التي تخدم الطريق والمارة، ويتعين على الملتزم المحافظة على الطريق وعلى المشروعات المشار إليها وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. وتكون الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري هي الجهة المختصة، دون غيرها، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد 4 و9 و15 (فقرة ثانية) من هذا القانون. (هـ) الالتزام بأحكام قانون المرور والقرارات التي تصدر في شأن استعمال الطرق العامة. ويصدر بمنح الالتزام وتعديل شروطه، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، "قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات".
المادة (3) : يستبدل مسمى "الطرق المحلية" بمسمى "الطرق الإقليمية" أينما ورد ذكره في القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن