تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون المدني الصادر به القانون رقم 131 لسنة 1948. وعلى القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة. وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف. وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين. وعلى القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العمومية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 29 لسنة 1956 صدر القانون رقم 68 لسنة 1953 وعمل به اعتباراً من 19 أبريل سنة 1953 وقد أسفر التطبيق العملي لأحكامه عن بعض الصعوبات التي واجهتها الوزارة. فعكفت على دراسة مواد القانون وانتهت إلى تعديل الكثير منها، على وجه يكفل تذليل ما لاقته الوزارة من صعوبات لتكون أوفى بالغرض الذي وضعت من أجله ولتحقيق الانسجام بين مواد القانون بعد تعديله. ومن أمثلة الصعوبات المشار إليها ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون من أن لوزارة الأشغال العمومية الهيمنة التامة ومطلق الإشراف على الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة الأولى ومن أن لها أن تعهد إلى مصلحة الطرق والكباري وللمصالح الأخرى والمجالس البلدية بصيانة أو ترميم أو تعديل أو رصف الجسور إن كانت مستعملة للمرور بالشروط التي تراها، الأمر الذي لا يتيح للمصالح والمجالس التي يعهد إليها بهذه الجسور أن تصدر أية تراخيص بشأنها. ولا تجيز المادة الثامنة زراعة أراضي الحكومة المنصوص عليها في المادة الأولى أو استعمالها في أي غرض بغير ترخيص من هذه الوزارة، وهذا النص يمنع مصلحة الأموال المقررة من حصر وتأجير أراضي الجزر، وهي مساحات واسعة بلغت في مصر سنة 1935 - 28923 فداناً ما بين مزروع وبور ويبلغ المزروع منها آلاف الأفدنة. ونصت المادة التاسعة - فيما نصت عليه - على أن يقدم ملاك الأشجار والنخيل المغروسة في الأراضي المبينة في المادة الأولى قبل العمل بالقانون بياناً للوزارة بهذه الأشجار خلال سنة من نفاذ أحكامه وانتهت هذه المهلة في 18 أبريل سنة 1954 ولما حاولت الوزارة تنفيذ الحكم الذي نصت عليه المادة 4 والذي يجعل الأشجار التي لا يُقدَّم عنها بيان ملكاً للدولة، شكا ملاك هذه الأشجار من قِصَر المدة التي منحها لهم المشروع. ومن أهم الصعوبات التي لاقتها الوزارة نتيجة نقل الاختصاص في الفصل في مخالفات الري من اللجان الإدارية التي كانت تستمد اختصاصها من أحكام لائحة الترع والجسور، إلى المحاكم، عدم ملاءمة هذا النظام مع طبيعة تلك المخالفات وظروف ارتكابها وطرق إثباتها، وما استلزمه ذلك من حضور المهندسين الذين حرروا المحاضر بالجلسات المتعددة الأمر الذي كاد أن يعوقهم عن أداء أعمال وظائفهم الأصلية. وفيما يلي أهم التعديلات التي أُدخِلَت على أحكام القانون المذكور: أُضيفت إلى المادة (4) فقرة ثانية تعفي الوزارة من دفع أي تعويض عن أراضي المساقي والمصارف الخاصة التي يقرر وزير الأشغال اعتبارها عامة، إذ لوحظ أن هذا الاعتبار لا يُفوِّت على ملاك هذه الأراضي الانتفاع بهذه المساقي والمصارف ما دامت ستظل تؤدي لهم نفس الخدمات التي كانت تؤديها لهم من قبل، علاوة على أن هذا الاعتبار سيرفع عن كواهل الملاك السابقين تكاليف التطهير والصيانة. وعُدِّلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة تعديل من مقتضاه أن تتوسع وزارة الأشغال فيما تعهد به إلى المصالح أو الهيئات الأخرى من أراضي المنافع التي تشرف عليها فلم يعد الأمر مقصوراً على الجسور المستعملة في المرور كما كفل التعديل تعدد الجهات التي يعهد إليها بهذه الأراضي ومنح هذه الجهات حق إصدار تراخيص من أي نوع بالشروط التي تتفق عليها مع وزارة الأشغال إذ المفروض أن تتم هذه التراخيص لحسابها وبذلك يسرت هذه التعديلات الانتفاع بالأملاك العامة في جميع الأغراض مع مراعاة الغرض المخصصة له أصلاً وفضت أوجه الخلاف واختصرت كثيراً من الإجراءات. وأُضيف إلى المادة السابعة سبب آخر من الأسباب التي تجعل الوزارة غير مسئولة عن الأضرار التي تصيب أملاك الأفراد الواقعة في مجاري المياه العامة إذا نشأت الأضرار عنه، ونعني به، السبب الطارئ الخارج عن إرادة الوزارة كالسيول والفيضانات وقلة الإيراد المائي وغير ذلك من الأسباب المماثلة. كما أضيفت فقرة ثانية إلى المادة الثامنة من مقتضاها تحويل مصلحة الأموال المقررة تأجير أراضي المنافع العامة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون وبذلك أصبح من الميسور لهذه المصلحة أن تباشر مهمتها في حصر الجزر وتأجير ما يصلح منها للأفراد. ولما كانت المهلة التي أعطاها المشروع لملاك الأشجار والنخيل المغروسة في أراضي المنافع ليقدموا خلالها بياناً للوزارة بأشجارهم ونخيلهم كانت مثار شكوى لقصرها لذلك روعي مدها سنة أخرى من تاريخ نفاذ هذا التعديل وبذلك تكون الوزارة قد أفسحت الوقت لقطع شكاوى هؤلاء الملاك. ولما كانت المادة 30 من القانون تتضمن الحكم الوارد في المادة 19 منه فقد ألغيت هذه الأخيرة تلافياً لهذا التكرار. وأضاف التعديل المادة 35 مكرراً بنهاية الفصل الأول من الباب الثاني التي نصت على ألا يكون الترخيص بالري النيلي أو الصيفي بالنسبة إلى الأرض التي لم يسبق الترخيص لها في الري إلا لمالكها الذي يقدم مستندات تمليكه، فقطع السبيل على الأهالي الذين يزرعون خفية مساحات مغتصبة من أراضي الحكومة، تذرعاً لشرائها بالممارسة، ولحرمان الحكومة من الحصول على أثمان لهذه الأراضي لو أنها بيعت بالمزاد. وعدلت المادة 37 التي تعطي تفتيش الري المختص حق تنظيم تصرف مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسور المساقي العامة، بحيث تكفل تعرف وجهات نظر أصحاب الأراضي التي تتأثر بما يجريه التفتيش من تعديل قبل إجرائه، كما نص التعديل المقترح على أن يعتمد التعديل النهائي لتصرف المأخذ من مفتش الري وأن يتم تنفيذه في المواعيد المناسبة للزراعة، فروعيت بهذه التعديلات مصالح الملاك على وجه أكمل. وألغيت المادة 43 من القانون 68 لسنة 1953 التي كانت تطلق للملاك الحرية في اختيار الآلات وقوتها والطلمبات وسعتها أو أي جهاز آخر لرفع المياه، فيما عدا الطلمبات المركبة على النيل لري الجزائر والسواحل التي كانت تخضع لبعض القيود إذ رأت الوزارة من المصلحة العامة أن ينظم تحديد أقطار الطلمبات بما يتناسب مع الزمام المنتفع بحسب الجداول التي ستقرر في هذا الشأن وطبقاً للقرارات التي ستصدر تنفيذاً لهذا القانون بعد الموافقة عليه. كما عُدِّلت المادة 48 بحيث أوجبت الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز، وأنه في حالة انتقال الملكية يظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة. وأضيفت المادة 71 مكرراً بنهاية الباب الرابع وهي تجيز لوزارة الشئون البلدية أن تتولى الإجراءات المبينة في المواد 69 و70 و71 وفي شأن الترخيص في رسو الذهبيات والعوامات ووضع المعادي وشحن المراكب وتفريغها في المناطق الداخلة في اختصاصها طبقاً للقواعد التي توضع لذلك بالاتفاق بين وزارتي الأشغال العمومية والشئون البلدية. وهذا النص مكمل للتوسع الذي أشير إليه عند الكلام عن المادة الخامسة. وقد قصرت العقوبة المنصوص عليها في المادتين 72 و74 من القانون على الغرامة فقط ورفع حدها الأقصى في المادة 74 من عشرين جنيهاً إلى ثلاثين جنيهاً ويجري حكمها على المادة 61 أيضاً. وقد روعي في الاكتفاء بعقوبة الغرامة أمران، أولهما أن: تعديل القانون قد جعل الفصل في المخالفات من اختصاص لجان إدارية، وثانيهما أن في قصر العقوبة على الغرامة ما يكفي كل الكفاية. وأُضيفت المادة 74 مكرراً لتجعل المنتفع بالمخالفة إذا كان شخصاً واحداً سواء أكان هو المالك أو الحائز أو المستأجر مسئولاً عن المخالفة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، ومن ثم تكون المسئولية مفترضة حتى يثبت العكس. كما أضيفت المادة 75 مكرراً لبيان اللجنة الإدارية التي تفصل في مخالفات قانون الري وتشكيل هذه اللجنة وقد روعي فيه أن تكون لجنة ثلاثية وأن تجمع بين العناصر الإدارية والفنية، كما نص بها على أن تعقد جلساتها مرة واحدة على الأقل في كل شهر، والأمل معقود على أن تفصل هذه اللجان في المخالفات بالسرعة التي تكفل صيانة مرفق الري (ولا يؤدي فصل هذه اللجنة في المخالفات إلى تعطيل مهندسي الري أو تكليف خزانة الدولة تكاليف انتقال هؤلاء المهندسين إلا في الأحوال القليلة التي تستلزم حضورهم أمام اللجنة). وستصدر اللائحة المنظمة للإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجنة من وزير الداخلية حسبما نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة. كذلك روعي تصحيح الخطأ المادي الذي حدث عند نقل المادة 76 من مشروع القانون عند وضعه وهو المشروع الذي جعل العمد ومشايخ البلاد مسئولين عن إهمالهم في المحافظة على الجسور ومجاري المياه والأعمال الصناعية.... الخ، فقد نقلت كلمة "إهمالهم" هذه محرفة في القانون إلى "أعمالهم" مع أن المقصود هو مساءلة العمد والمشايخ عن إهمالهم. وعُدِّلت المادة 77 التي نصت على تشكيل اللجنة التي تقدر قيمة التعويض الذي يستحق وفق أحكام هذا القانون، عند عدم إمكان الاتفاق عليه ودياً، بحيث أصبحت مكونة من رئيس وعضوين ليكون هذا التشكيل الثلاثي أكثر ملاءمة لسرعة الفصل في المهمات الملقاة على عاتقها. هذه هي أهم التعديلات التي أُدخلت على القانون وتتشرف وزارة الأشغال العمومية بعرض هذا المشروع بقانون - مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء، حتى إذا ما وافق عليه، اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره. وزير الأشغال العمومية
المادة (1) : تعدل المواد 4 و5 و6 و7 و8 و12 و16 و21 و22 و30 و37 و40 و45 و48 و56 و72 و74 و76 و77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 4- يجوز بقرار من وزير الأشغال العمومية أن تعتبر أية مسقاة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفاً عاماً إذا كانت هذه المسقاة متصلة مباشرةً بالنيل أو بترعة عامة تستمد المياه من أيهما أو إذا كان المصرف الخاص متصلاً مباشرةً بالنيل أو بمصرف عام أو ببحيرة ويصب في أي منها. ولا تدفع الحكومة أية تعويضات عن الأرض المشغولة بالمسقاة أو المصرف قبل اعتباره عاماً". "مادة 5- لوزارة الأشغال العمومية الهيمنة التامة ومطلق الإشراف على الأملاك العامة المنصوص عليها في المادة الأولى. ومع ذلك وبدون إخلال بأحكام هذا القانون يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تعهد بأي جزء من هذه الأملاك العامة إلى أية مصلحة حكومية أو إلى أي من مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو إلى أية هيئة عامة أخرى بناءً على طلبها. ولهذه المصالح أو الهيئات أن تصدر تراخيص من أي نوع كان بمعرفتها وبالشروط التي يتفق عليها بين وزارة الأشغال العمومية والجهة المسلم إليها تلك الأملاك العامة بما يكفل المحافظة على الغرض الأصلي منها ويسري هذا الحكم على جميع ما سبق تسليمه إلى هذه الهيئات". "مادة6- تعتبر ملكية الأفراد للأراضي المحصورة بين جسور النيل وجسور الترع والمصارف العامة والأراضي الواقعة خارج تلك الجسور أو بجانبي جسور الحياض أو جسور الحوش العامة لمسافة خمسين متراً في حالة جسور النيل وعشرين متراً خارج الأورنيك النهائي للترع والمصارف وجسور الحياض والحوش العامة محملة بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للري والصرف: (أ) لا يجوز لملاك الأراضي المذكورة بغير ترخيص من وزارة الأشغال العمومية أن يجروا فيها عملاً أو يحدثوا بها حفراً من شأنه تعرض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراض أو بمنشآت أخرى. (ب) لمصلحة الري أن تقوم في تلك الأراضي بأي عمل تراه ضرورياً لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك بشرط تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً. (ج) لمصلحة الري - عند الضرورة - أن تلقي ناتج تطهير الترع والمصارف العامة في الأراضي سالفة الذكر بشرط تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً. ولموظفي مصلحة الري دخول تلك الأراضي للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالاً مخالفة للأحكام السابقة أجريت أو شرع في إجرائها كان لهم أن يكلفوا صاحب الأرض بإزالتها في موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته". "مادة 7- لا مسئولية على مصلحة الري عما يحدث من ضرر لأراضي الأفراد أو منشآتهم الواقعة في مجرى النيل أو مساطيحه أو حوشه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا كان منسوب المياه عرضة للتغيير بسبب ما تستلزمه أعمال مصلحة الري أو موازناتها أو بسبب طارئ غير متوقع وخارج عن إرادة الوزارة". "مادة 8- لا تجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو مساطيحه وحوشه وميوله وجزره وطرح البحر أو بداخل جسور الترع والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض كان بغير ترخيص من وزارة الأشغال العمومية التي لها أن تقيد الترخيص بالشروط التي تراها لازمة لمنع الإضرار بمصالح الري والصرف ولا يمس الترخيص القيود المنصوص عليها في المادة 6. ومع ذلك يجوز لمصلحة الأموال المقررة أن تقوم بتأجير هذه الأراضي طبقاً للشروط التي يتفق عليها بينها وبين وزارة الأشغال العمومية". "مادة 12- إذا لم يقم أصحاب الأراضي بإجراء ما هو مبين في المادة السابقة جاز لمفتش الري بناءً على تقرير الباشمهندس أو على شكوى من ذي شأن أن يكلفهم بتطهير المسقاة أو المصرف أو بإزالة ما قد يعترض سير المياه من عوائق أو أشجار أو خلافه أو بصيانتها أو بترميم جسورها أو بإعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قام تفتيش الري بإجراء ذلك وتحصيل النفقات بالطرق الإدارية من أصحاب الأراضي كلٌ بنسبة مساحة أرضه التي تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه النفقات قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بنتائج التطهير". "مادة 16- إذا رأى أحد ملاك الأطيان أنه يستحيل أو يتعذر عليه ري أرضه رياً كافياً أو صرفها صرفاً كافياً إلا بإنشاء مسقاة أو مصرف في أرض ليست ملكه أو باستعمال مسقاة أو مصرف موجود في أرض الغير وتعذر عليه التراضي مع أصحاب الأراضي ذوي الشأن أو وكلائهم الرسميين فيرفع شكواه لمفتش الري ليأمر بإجراء التحقيق فيها وعلى التفتيش أن يطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه. ويتولى الباشمهندس إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف وعليه أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذي شأن أو وكلائهم الرسميين بالمكان والوقت اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوماً على الأقل وترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذي يصدر قراراً مسبباً بإجابة الطلب أو رفضه بعد استيفاء التحقيق إذا رأى ضرورة ذلك. ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار المذكور لكل ذي شأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. وتسري الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة على أرض الغير عند مآخذ المياه أو مصبها أو صرف أرض منفصلة من ذلك المأخذ أو المصب مع المجرى اللازم لها كما تسري الأحكام المتقدمة في حالة استبدالها بغيرها أكثر ملاءمة". "مادة 21- إذا رأى مفتش الري بناء على تقرير الباشمهندس أو شكوى من ذوي الشأن أن أحد المصارف أو المساقي الخاصة أصبح عديم الفائدة أو مضراً وأمكن الاستغناء عنه لوجود طريق آخر للري أو للصرف جاز له أن يصدر قراراً بسد أو إبطال تلك المسقاة أو المصرف أو منع الضرر إذا لم يمكن الاستغناء عن المسقاة أو المصرف وإلزام أصحابها بتنفيذ القرار في موعد معين وإلا جاز للتفتيش إجراء ذلك على نفقتهم". "مادة 22- مع مراعاة ما جاء بالمادة الخامسة لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ولا إحداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الأشغال العمومية وبالشروط التي تقررها وبعد أداء رسم يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار منه ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات ومع ذلك فلوزارة الأشغال العمومية عند انتهاء هذه المدة أن تعطي ترخيصاً جديداً بالشروط التي تراها". "مادة 30- لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الأشغال العمومية من القرارات الصادرة من مفتش الري بمقتضى أحكام مواد هذا الباب بطلب يقدم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ويجب الفصل في التظلم خلال 45 يوماً من تاريخ وصوله إلى مكتب الوزير فإذا لم يفصل في هذا التظلم في المدة المذكورة اعتبر قرار مفتش الري ملغى. ويترتب على رفع التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن صادراً بإجراء ترميم أو تعديل وفقاً للمادة 15 أو منصوصاً على إجرائه بصفة عاجلة". "مادة 37- إذا تبين لتفتيش الري أن تصرف مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر إحدى الترع العامة والمعدة للري يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها بسبب زيادة عددها أو نقصه أو اتساعها أو ارتفاع مستوى فرشها وانخفاضه فلتفتيش الري بعد التعرف على وجهات نظر أصحاب تلك الأراضي في جلسة يحددها أن يقوم بإنقاص عدد المآخذ أو زيادته أو توسيعها أو تضييقها أو رفع مستوى فرشها أو خفضه بما يحقق الغرض وذلك على نفقة الحكومة. ويعتمد التعديل النهائي من مفتش الري على أن ينفذ في المواعيد المناسبة للزراعة. أما إذا طلب المالك من تفتيش الري إجراء تعديلات مماثلة جاز للتفتيش أن يقوم بذلك على نفقة الطالب". "مادة 40- إذا تبين لتفتيش الري أنه يوجد أكثر من طريق لري مساحة من الأرض جاز له أن يأمر بإبطال ما يراه زائداً من المآخذ على حاجة المساحة المذكورة أو على نصبها في المياه ويكون هذا الإبطال على نفقة الحكومة بعد إعلان ذوي الشأن به". "مادة 45- لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الري إقامة أية آلة من الآلات الرافعة التي تدار بالماشية كالساقية أو التابوت لرفع المياه من النيل أو من أحد المجاري العامة أو الخاصة وذات الانتفاع المشترك أو لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف العامة أو في البحيرات. ويراعى ألا يقيد الترخيص عن هذه الآلات بمدة معينة. ويؤدي طالب الترخيص الرسم الذي يعينه وزير الأشغال العمومية بقرار منه بحيث لا يجاوز جنيهين. ويعين تفتيش الري في الترخيص موقع الآلة الرافعة ونوعها ووصفها. إجمالاً والشروط اللازمة لإقامتها وإدارتها. وإذا كانت إقامة الساقية في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على قبول كتابي بذلك من مالك الأرض. ولا يجوز الترخيص بإقامة الآلات المذكورة في المنافع العامة أو جسور الترع والمصارف العامة ولوزارة الأشغال العمومية في أي وقت أن تصدر أمراً بنقل أية آلة من هذا القبيل تكون يوم العمل بهذا القانون موجودة في المنافع أو الجسور المذكورة ولها كذلك أن تأمر بإزالتها إذا وجدت للأرض المنتفعة بها طريقاً آخر للري أو الصرف وتكون نفقات النقل في إعادة التركيب والإزالة على مالك الآلة أو المنتفع بها أما مصروفات إنشاء الفتحة المغذية للآلة فتتحملها الحكومة". "مادة 48- يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز أو تغيير الموقع. أما في حالة انتقال الملكية فيكتفى بالتأشير على الرخصة القائمة ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة". "مادة 56- تبقى التراخيص القائمة عند العمل بهذا القانون إلى نهاية مدتها". "مادة 72- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه على مخالفة أحكام المواد 22 و36 و45 و46 و48 مع التزام المخالف برد الشيء إلى أصله. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: (1) مخالفة الأوامر والقرارات الصادرة وفقاً للمواد 10 و15 و16 و33 و34 و42 و44 و55. (2) إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات. (3) فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة أو غير ذلك من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في ترعة أو مصرف عام المخترقة لجسور النيل أو جسور إحدى الترع أو المصارف العامة أو الحياض أو الحوش العامة. (4) إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري. (5) إحداث قطع في أحد جسور النيل أو الترع أو الحياض أو الحوش العامة. (6) تبديد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام. (7) غرز أوتاد لربط شباك الصيد في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو في جسور حوض أو حوشة أو في إحدى القناطر والأهوسة أو الكباري أو السدود المقامة في أية ترعة أو مصرف عام أو في النيل". "مادة 74- يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيهاً كل من خالف حكم المادتين 61 و62". "مادة 76- يكون العمد ومشايخ البلاد الذي بعهدتهم الأعمال الصناعية مسئولين إدارياً عما يفقد منها إذا لم يبلغوا عن ذلك، وبشرط أن تسلم إليهم وفقاً للأوضاع التي يتفق عليها بين وزارتي الأشغال العمومية والداخلية ويكون كل من عمد ومشايخ البلاد مسئولين مدنياً بالتضامن عن إهمالهم في المحافظة على الجسور ومجاري المياه والأعمال الصناعية والمهمات الموجودة في حصصهم والمسلمة إليهم وفقاً للأوضاع المذكورة ولا يعفيهم من هذه المسئولية امتناعهم عن استلامها بمحضر مكتوب". "مادة 77- في جميع الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بأداء تعويض تقدر قيمته عند عدم الاتفاق عليه ودياً، لجنة تُشكَّل برياسة مفتش الري أو من ينيبه وعضوية مفتش المساحة وعمدة البلد ويصدر قرارها بأغلبية الآراء ويكون نهائياً".
المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر أربع مواد جديدة برقم 35 مكرر و71 مكرراً و74 مكرراً و75 مكرراً بالنص الآتي: "مادة 35 مكرراً - الترخيص بالري النيلي أو الصيفي لأرض لم يسبق الترخيص لها لا يكون إلا لصاحب الأرض نفسه بعد تقديم المستندات التي تثبت ملكيته لها". "مادة 71 مكرراً - يجوز لوزارة الشئون البلدية والقروية أن تتولى الإجراءات الوارد ذكرها في المواد 69 و70 و71 في المناطق الداخلة في اختصاصها طبقاً للقواعد التي توضع لذلك بالاتفاق بين وزارتي الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية". "مادة 74 مكررا - إذا كان المنتفع بالمخالفة شخصا واحدا سواء كان هو المالك أو الحائز أو المستأجر اعتبر أنه مرتكب المخالفة ما لم يقم هو الدليل على عكس ذلك". "مادة 75 مكرراً - تصدر القرارات من لجنة إدارية تُشكَّل في كل مديرية من مديرها أو سكرتيرها العام رئيساً، ومن وكيل تفتيش الري أو من ينيبه وعضو شياخات تعينه لجنة الشياخات عضوين ويكون قرار اللجنة بأغلبية الآراء وتعقد هذه اللجنة جلساتها مرة واحدة على الأقل في كل شهر ويصدر قرار من وزير الداخلية بلائحة الإجراءات التي تتبع أمام هذه اللجنة ومع ذلك فجميع الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء والتي أصبحت بحكم هذا القانون من اختصاص الهيئة الإدارية تبقى أمام تلك الجهات إلى أن يفصل فيها نهائياً".
المادة (3) : تلغى المادتان 19 و43 من القانون سالف الذكر.
المادة (4) : يمد الميعاد المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون المذكور لمدة أخرى تنتهي بمضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزيري الأشغال العمومية والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن