تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 بخصوص أحكام مصلحة التنظيم المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1948 والقانون رقم 120 لسنة 1954، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني المعدل بالمرسوم بقانون رقم 310 لسنة 1952 والقانون رقم 605 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 656 لسنة 1954 صدر أول قانون للمباني في سنة 1940 منظما لطريقة إنشاء المباني طبقا لأحكام واشتراطات خاصة – وقد لمست الهيئات القائمة على أعمال التنظيم قصورا في بعض أحكام القانون المذكورة وغلوا في بعضها الآخر فتعدل القانون بآخر صدر في سنة 1948. ونظرا لما لمسته وزارة الشئون البلدية والقروية من صعوبات أثناء فترة تنفيذ هذا القانون فقد شكلت لجنة فنية لدراسة أحكامه لتتمشى مع التطور المعماري والهندسي والاقتصادي للبلاد. وسعيا وراء توحيد القوانين واللوائح التي تعالج موضوع تنظيم المباني رأت وزارة الشئون البلدية والقروية دراسة تعديل أحكام لائحة التنظيم الصادر بها أمر عالي في 26 أغسطس سنة 1889 وقرار نظارة الأشغال العمومية رقم 549 الصادر في 8 سبتمبر سنة 1889 وإدماج هذه الأحكام ضمن أحكام قانون تنظيم المباني حتى يكون هناك قانون موحد يعالج كافة الالتزامات والاشتراطات الخاصة بالمباني. وقد أعد مشروع القانون المرافق على ضوء الاعتبارات المتقدمة. فحظرت المادة 1 من المشروع إنشاء أي بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض وخلافه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم ومثال الأعمال المذكورة في هذه المادة إقامة الأسوار والسياجات وما شابهها. وقضت المادة 2 بأن يصرف الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مطابقة للشروط المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له. ولما كان بكل مدينة من المدن بعض الأحياء القديمة المتداعية والمكتظة بالسكان فقد أجازت المادة 2 وقف صرف رخص إنشاء المباني أو التوسيع أو التعلية لمدة عام واحد حتى يتم إعادة تخطيط هذه الأحياء وأوجبت هذه المادة ضرورة صدور قرار من وزير الشئون البلدية والقروية في شأن إعادة تخطيط هذه الأحياء. وأوضحت المادة 3 كيفية تقديم طلب الترخيص والمستندات الواجب تقديمها مرافقة له وحددت المواعيد الواجب صرف الترخيص في خلالها. وقضت المادة 4 بأنه إذا مضت سنة من تاريخ منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها فيجب عليه تجديد الترخيص. وبينت المادة 5 أن منح الترخيص أو تجديده لا يترتب عليه أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص كما أعفت السلطة القائمة على أعمال التنظيم من أية مسئولية تتم عن تنفيذ الأعمال موضوع الترخيص. وقد قصد بذلك النص تأكيد ما تقضي به قواعد القانون العام من عدم مسئولية الإدارة عن التراخيص التي تصدرها. وخولت المادة 6 وزير الشئون البلدية والقروية إصدار قرار بتحديد الرسوم المستحقة من فحص الرسومات التي تقدم من طالبي الترخيص ورسوم منح الترخيص وتجديده، وقد حدد الحد الأقصى للرسوم واجبة الأداء عن صرف الرخصة بمقدار مائة جنيه بدلا من عشرة جنيهات المحددة في القانون رقم 93 لسنة 1948 وذلك حتى يتناسب الرسم مع ما تقوم به السلطات القائمة على أعمال التنظيم من دراسة ومراقبة أثناء تنفيذ أعمال البناء. واشترطت المادة 7 وجوب قيام مهندس التنظيم بتحديد خط التنظيم أو حد الطريق في الطبيعة وذلك ضمانا لسلامة هذا التحديد – واشترطت أن يتم هذا التحديد في خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن. وضمانا لإتباع خطوط التنظيم ألزمت هذه المادة صاحب الشأن إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بعد الارتفاع بالبناء بمقدار متر واحد على الأكثر من منسوب سطح الطريق ويحرر بذلك محضر معاينة بواسطة مهندس التنظيم وتسلم صورة منه للمرخص له. وأوجبت المادة 8 إتمام تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للرسومات والمستندات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها. وقضت المادة 9 بأنه إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تسحب الرخصة الممنوحة أو أن تعدلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد. وحرمت المادة 10 توصيل البناء المرخص في إقامته إلى المرافق العامة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم بما يثبت تنفيذ الأعمال طبقا للترخيص الصادر. وقضت المادة 11 بتأليف لجنة تنظر التظلمات المقدمة من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وخولت المادة 12 وزير الشؤون البلدية والقروية إصدار قرار بيان الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن التي يجب توافرها في المباني المطلوب الترخيص بإقامتها. وقضت المادة 13 بأن يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية. كما حظرت المادة على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بينما أباحت إجراء أعمال الترميم لإزالة الخلل وأعمال البياض وتمشيا مع القواعد القانونية وحماية لحقوق الأفراد أضيف نص يلزم الإدارة بتعويض أولي الشأن في حالة الحظر تعويضا عادلا. وبينت المادتين 14 و15 الحد الأعلى لارتفاع المباني وأوضحت كيفية تعيين هذا الحد. ولما كانت هناك طرقا عامة وخاصة في بعض المدن يقل عرضها عن ستة أمتار وهو الحد الأدنى الذي روعي وجوب توافره لضمان حسن التهوية والإضاءة والأمن العامة فقد اشترطت المادة 15 عدم جواز إقامة بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار إلا إذا كانت واجهة البناء رادة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار وذلك للوصول تدريجيا إلى الغرض المرغوب للطرق دون إرهاق ميزانيات السلطات القائمة على أعمال التنظيم بمصاريف نزع الملكية. وقضت المادة 17 بأنه يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أن يقسم أي مدينة أو قرية من حيث ارتفاع المباني إلى ثلاث فئات كما أجازت المادة 18 للوزير أن يسمح في شوارع معينة أو مناطق محددة بتجاوز حد الارتفاع الأقصى للبناء. وصرحت المادة 19 بتجاوز الارتفاعات المقررة بالنسبة لآبار السلالم وغرف ماكينات المصاعد وخزانات المياه وغيرهما من الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة. وحددت المادة 20 أقل ارتفاع داخلي جائز في المباني السكنية. وبينت المادة 21 الشروط الواجب توافرها في الأفنية المخصصة لإنارة وتهوية مرافق البناء. وقضت المادة 22 بأن يدخل في الأفنية الخارجية المسافات المتروكة ملاصقة للجيران بالشروط التي أوضحتها هذه المادة. ونظمت المادة 23 حالة إقامة الأفنية المشتركة. وبينت المادة 24 البروزات الجائز عملها في واجهات المباني المقامة على حافة الطريق. وأوجبت المادة 25 إنشاء دورة مياه في حالة إنشاء دكاكين بالدور الأرضي كما أوجبت المادة 26 بالنسبة للمباني التي يزيد ارتفاع أرضية أعلا دور فيها على 18 مترا من منسوب الشارع أن ييسر لكل ساكن الخروج إلى الطريق العام بواسطة سلمين مستقلين. وقضت المادة 27 بأن كل بناء يشتمل على عشرين مسكنا مستقلا أو أكثر يجب تزويده بالوسائل اللازمة للتخلص من القمامة. وفوضت المادة 28 وزير الشؤون البلدية والقروية في إصدار قرارات بقصد تنظيم المباني في بعض المناطق والشوارع ومنحت المادة 29 مهندسي التنظيم صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وبينت المادة 30 العقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون وعالجت المادة 31 حالة عدم قيام المالك بتنفيذ الحكم الصادر ضده. أما المادة 32 فبينت الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون. ويتشرف وزير الشؤون البلدية والقروية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء أو يقيم أعمالا أو يوسعها أو يعليها أو يعدل فيها أو يدعمها أو يهدمها كما لا يجوز تغطية واجهات المباني القائمة بالبياض وخلافه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
المادة (2) : يصرف الترخيص متى ثبت أن مشروع البناء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مطابقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويحدد في الترخيص خط التنظيم المقرر أو حد الطريق أو خط البناء الذي يجب على المرخص له إتباعه. ومع ذلك يجوز في المناطق أو الشوارع التي يصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بإعادة تخطيطها أن يوقف صرف الترخيص المطلوب حتى يتم التخطيط في ميعاد لا يجاوز عاما من تاريخ نشر قرار إعادة التخطيط في الجريدة الرسمية ويكون الترخيص في هذه الحالة وفقا للتخطيط الجديد.
المادة (3) : يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من ينوب عنه مصحوبا به الرسومات والمستندات والبيانات التي تحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية على أن تكون الرسومات موقعا عليها من مهندس نقابي. وعلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإذا رأت وجوب عمل تعديلات أو تصحيحات في الرسومات المقدمة أعلنت الطالب بها بكتاب موصي عليه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب على أن يبت في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الرسومات المعدلة. ويعتبر الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر قرار خلال المدد المبينة في الفقرة السابقة ومضت عشرة أيام من تاريخ إعلان الإنذار على يد محضر دون أن تبدي السلطة القائمة على أعمال التنظيم رأيها في منح الترخيص من عدمه.
المادة (4) : إذا مضى أكثر من سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب عليه تجديد الترخيص ويتبع في تقديم طلب التجديد والبت فيه أحكام المادة السابقة. ويجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تمتنع عن تجديد الترخيص وذلك بكتاب موصى عليه يتبين فيه أسباب الرفض. ولا يعتبر إتمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعا في أعمال البناء بالمعنى المقصود في هذه المادة.
المادة (5) : لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالأرض المبينة في الترخيص. كما لا يترتب عليه أية مسئولية على السلطة القائمة على أعمال التنظيم في شأن تنفيذ الأعمال موضوع الترخيص.
المادة (6) : يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره الرسوم المستحقة عن فحص الرسوم والبيانات المقدمة من طالب الترخيص بشرط ألا تجاوز خمسة جنيهات كما يحدد الرسوم المستحقة عن منح الترخيص وعن تجديده بشرط ألا تجاوز مائة جنيه.
المادة (7) : لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد إخطاره للسلطة القائمة على أعمال التنظيم ذلك بكتاب موصى عليه وقيام مهندس من التنظيم المختص بتحديد خط التنظيم في الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق في الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم على أن يتم هذا التحديد خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الإخطار إلى الجهة المختصة ويثبت تاريخ إتمام التحديد على الرخصة فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم التحديد جاز للمرخص له أن يقوم بهذا التحديد طبقا للبيانات المدونة بالرخصة وتحت مسئوليته. وعلى المرخص له إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بكتاب موصى عليه بعد الارتفاع بالبناء بمقدار متر واحد على الأكثر من منسوب سطح الطريق وذلك للتحقق من إتباع خطوط التنظيم ويحرر بذلك محضر معاينة تسلم صورة منه للمرخص له. وإذا وقف المرخص له العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر وجب عليه أن يخطر كتابة السلطة القائمة على أعمال التنظيم باستئنافه العمل.
المادة (8) : يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقا للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير على الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
المادة (9) : إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تسحب الرخصة الممنوحة أو أن تعدلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له في القيام بالأعمال المرخص فيها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا.
المادة (10) : لا يجوز توصيل البناء المرخص في إقامته إلى المرافق العامة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم بما يثبت تنفيذ أعمال البناء طبقا للترخيص الصادر, وعلى السلطة المذكورة أن تصدر هذه الموافقة أو تبين أسباب رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المرخص له طلبا بذلك. وعلى المصالح والمؤسسات القائمة على المرافق العامة أن تمتنع عن توصيل المباني سالفة الذكر بالمرافق القائمة على إدارتها إلا بعد الإطلاع على هذه الموافقة.
المادة (11) : يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى لجنة تشكل من: (1) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية .............. رئيسا (2) مستشار من شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسها عضو (3) مدير عام مصلحة المباني الأميرية ................. عضو (4) اثنان من المهندسين من غير موظفي الإدارة الهندسية أحدهما معماري والآخر إنشائي يكون اختيارهما بواسطة نقابة المهن الهندسية لمدة سنة ويجوز تجديدها لمدة أخرى .................. عضو ويستدعى أمام اللجنة مندوب السلطة القائمة على أعمال التنظيم كما يستدعى صاحب الشكوى المقدمة أو من ينوب عنه من المهندسين لإبداء وجهة النظر أمام اللجنة ويكون قرار اللجنة نهائيا. وتعتبر الشكوى مقبولة إذا لم يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى ومضت عشرة أيام أخرى من تاريخ إعلان الإنذار على يد محضر دون أن تثبت اللجنة في الشكوى.
المادة (12) : لا يجوز إقامة بناء إلا إذا كان مطابقا للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن التي تبين بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (13) : يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من وزير الشئون البلدية والقروية. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ويعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا. أما أعمال الترميم لإزالة الخلل وأعمال البياض فيجوز القيام بها.
المادة (14) : يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما كان أو خاصا ألا يزيد الارتفاع الكلي لواجهة البناء المقامة على حد الطريق على مثل ونصف مثل البعد ما بين حديه إذا كانا متوازيين وبشرط لا يزيد ارتفاع الواجهة على 35 مترا وتقاس الارتفاعات المذكورة أمام منتصف واجهة البناء لكل واجهة مقاسا من منسوب سطح الرصيف إن وجد وإلا فمن منسوب سطح محور الطريق. وإذا كان حدا الطريق غير متوازيين كان مدى الارتفاع مثلا ونصف مثل من المسافة المتوسطة بين حدي الطريق أمام واجهة البناء وعموديا عليها. ويجوز زيادة الارتفاع داخل مستوى وهمي يكون زاوية ميلها 3 رأسي إلى 2 أفقي مع المستوى الأفقي المار بالنهاية القصوى للارتفاع المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق ومبتدئا من خط تقابل هذا المستوى مع المستوى الرأسي المار بواجهة البناء على الصامت وذلك في حدود ارتفاع إضافي قدره سبعة أمتار فقط ثم داخل مستوى وهمي ثان يكون زاوية ميلها 1 رأسي إلى 2 أفقي مع المستوى الأفقي المار بنهاية الارتفاع الإضافي ومبتدئا من خط تقابل هذا المستوى مع المستوى الرأسي المار بواجهة الارتداد السالف. وتراعى نفس القاعدة بالنسبة إلى الملحقات أو أجزاء المباني غير المقامة على حافة الطريق والمطلة على فناء وبشرط أن يكون الفناء مستوفيا للأبعاد المنصوص عليها في المادة 21.
المادة (15) : إذا كان البناء يقع عند تلاقي طريقين يختلف عرضاهما جاز أن يصل الارتفاع في جزء الواجهة المطلة على أقل الطريقين عرضا إلى أقصى الارتفاع المسموح به بالنسبة لأكبر الطريقين عرضا وذلك في حدود طول من الواجهة مساو لعرض الطريق الأوسع مقاسا من رأس الزاوية عند تقابل الطريقين وبشرط ألا يزيد عن ثلاثين مترا, ويشترط ألا تقل المسافة بين محور الطريق الأصغر وحد البناء عن ثمن ارتفاع أعلى واجهة للبناء المطلة عليه على أن يبدأ الارتداد بعد الارتفاع القانوني المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق الأصغر ويعفى من الارتداد ناصية البناء على الطريق الأصغر بطول 12 مترا مقاسا من رأس الزاوية عند تقابل الطرفين. وإذا كان البناء يقع على طريقين متوازيين يختلف عرضاهما جاز أن يصل الارتفاع في الواجهة المطلة على أقل الطريقين عرضا إلى أقصى الارتفاع المسموح به بالنسبة إلى أكبر الطريقين عرضا إذا كانت في حدود عمق من الواجهة المطلة على أكبر الطريقين عرضا مساو لعرض الطريق الأوسع وطبقا للاشتراطات المشار إليها في الفقرة السابقة. وإذا كان البناء واقعا خلف حد الطريق بمسافة ما اعتبره من حيث ارتفاعه كما لو كان واقعا على طريق يزيد عرضه بمقدار المسافة المذكورة. وإذا كان البناء يقع على طريق عام يختلف عرضه عند البناء عن العرض الوارد في المرسوم أو القرار المقرر لخطوط تنظيمه وجب حساب الارتفاع على أساس خطوط التنظيم المقررة.
المادة (16) : لا جوز إقامة أي بناء على طريق يقل عرضه عن ستة أمتار إلا إذا كانت واجهة البناء رادة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة أمتار - على أن يحدد ارتفاع واجهة البناء باعتبارها واقعة على طريق بعرض ستة أمتار.
المادة (17) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يقسم أي مدينة أو قرية من حيث ارتفاع المباني إلى ثلاث فئات من المناطق ويحدد ارتفاع المباني فيها كما يلي: الفئة الأولى - لا يزيد الارتفاع الكلي لواجهة البناء فيها عن مثل ونصف مثل من البعد ما بين حدي الطريق. الفئة الثانية - لا يزيد الارتفاع الكلى لواجهة البناء فيها عن مثل وربع مثل من البعد ما بين حدي الطريق. الفئة الثالثة - لا يزيد الارتفاع الكلي لواجهة البناء فيها عن البعد ما بين حدي الطريق. وفي جميع هذه الحالات يجب ألا يتجاوز ارتفاع واجهة البناء على الصامت 35 مترا مع السماح بالارتداد طبقا لما هو مشار إليه في المادة 14.
المادة (18) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدره أن يسمح في شوارع معينة أو مناطق محددة بتجاوز حد الارتفاع الأقصى للبناء المشار إليه في المادة 14 وفي حدود الارتفاع المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق وبشرط ألا يتجاوز مكعب المباني في مختلف الأدوار محسوبا من سطح الشارع وعلى أساس الوحدات المترية كما يلي: (أ) واحد وعشرين مثلا لمسطح الأرض المخصصة لإقامة البناء عليها في مناطق الفئة الأولى المشار إليها في المادة السابقة. (ب) أربعة عشر مثلا لمسطح قطعة الأرض المخصصة لإقامة البناء عليها في مناطق الفئة الثانية المشار إليها في المادة السابقة. (ج) سبعة أمثال مسطح قطعة الأرض المخصصة لإقامة البناء عليها في مناطق الفئة الثالثة المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (19) : يصرح بتجاوز الارتفاعات المقررة في المواد السابقة بالنسبة لبئر السلالم أو غرف ماكينات المصاعد أو خزانات المياه أو أجهزة تكييف الهواء بمقدار سبعة أمتار على أن يقتصر الاستعمال على هذه الأغراض. ويصرح كذلك في دور العبادة والمباني الحكومية والبلدية العامة بتجاوز الارتفاعات المذكورة للقباب والأبراج الزخرفية والمآذن وذلك بعد إذن السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
المادة (20) : يجب في جميع المباني السكنية ألا يقل الارتفاع الداخلي الخالص مقيسا بين الأرضية والسقف عن 2.70 مترا. ويجوز أن يكون هذا الارتفاع 2.30 مترا للبدروم - الحمامات - المراحيض - أماكن التخديم - داخلات المدافئ أو ما في حكمها - الدهاليز - المداخل - غرف السطوح - الأدوار الأرضية التي تستعمل جراجات - غرف البوابين.
المادة (21) : يجب أن تكون الأفنية المخصصة لإنارة وتهوية مرافق البناء في حالة إنشاء المباني أو تعليتها مطابقة للاشتراطات الآتية: (أولا) إذا كان الفناء داخليا ومتصلا بالهواء الخارجي من أعلاه ومحاطا بالحوائط من جميع الجهات أو محاطا بالحوائط من بعض الجهات والبعض الآخر على الصامت ومخصصا لإنارة وتهوية غرف معدة للسكنى أو للمكاتب لا يجوز أن يقل مسطحه عن مربع 2/5 ارتفاع أعلا واجهة للبناء مطلة عليه. كما لا يجوز أن يقل أصغر أبعاده عن 1/4 ارتفاع أعلا واجهة مطلة عليه بشرط ألا يقل عن 2.50 مترا ولا يقل مسطحه عن 10.00 مترا مربعا. (ثانيا) إذا كان الفناء خارجيا وهو ما كان متصلا بالهواء الخارجي. من أعلاه ومن جانب واحد أو أكثر على إحدى الواجهات غير الصامتة ومخصصا لتهوية وإنارة غرف معدة للسكنى أو للمكاتب لا يجوز أن يقل أصغر أبعاده عن 1/4 ارتفاع أعلى واجهة للبناء مطلة عليه ويشترط أن يكون متصلا بالطريق بكامل عرض الفناء الواجب توافره ولا يجوز أن يقل أصغر بعد في الفناء عن 2.50 مترا. أما الأفنية المخصصة لتهوية وإنارة مرافق البناء غير المعدة للسكن كالمطابخ والحمامات والمراحيض وآبار السلالم فلا يجوز أن يقل أصغر أبعادها عن 2.50 متراً ولا يقل سطحها عن سبعة أمتار ونصف مربعة إذا كان ارتفاع أعلا واجهات البناء المطلة عليه لا تزيد على عشرة أمتار وعن عشرة أمتار مربعة إذا كان ارتفاع أعلا واجهات البناء المطلة عليه لا تزيد عن عشرين مترا, وعن اثني عشر مترا ونصف المتر مربعا إذا زاد ارتفاع أعلى الواجهات عن عشرين مترا, على أنه يجوز في حالة الفنادق والمستشفيات والمباني العامة أن يكون الفناء المخصص لتهوية الحمامات والمراحيض الملحقة بالغرف بمسطح 1.50 مترا مربعا ولا يقل أقل بعد بها عن متر واحد. وتقاس الأبعاد السابق ذكرها من سطح الحائط إلى سطح الحائط المواجه له عند منسوب متر واحد أعلا من أرضية الدور لأية نافذة من نوافذ المرافق المنتفعة والمطلة عليه وعند منتصف فتحة النافذة في المسقط الأفقي.
المادة (22) : يدخل في حكم الأفنية الخارجية المسافات المتروكة ملاصقة للجيران وبشرط أن تكون متصلة بالهواء الخارجي من جانب واحد أو أكثر إذا كانت مطلة عليها غرف مخصصة للسكنى وليس لها نوافذ أخرى مطلة على طريق أو فناء مستوف للأبعاد القانونية. وفي حالة ما إذا توافرت للغرف المخصصة للسكنى أو لأي مرفق من مرافق البناء أكثر من نافذة واحدة في أكثر من حائط واحد وجب أن تكون إحدى النوافذ مطلة على طريق أو على فناء مستوف للاشتراطات السالفة. ويجوز في كل حالة من الحالات السابقة وفي واجهات البناء المطلة على الطريق عامة كانت أو خاصة عمل ارتدادات (داخلات) بقصد إنارة وتهوية غرفة معدة للسكنى أو مرفق من مرافق البناء لا يتيسر فتح نافذة له على الطريق أو الفناء ويشترط في هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف عرضه وأن تكون النافذة في الجانب المواجه للطريق أو الفناء مباشرة ويجوز عمل بلكونات مكشوفة بالارتداد في حدود ربع عمقه فقط. ولا يجوز تغطية أي فناء من الأفنية بأي طريقة ما ويجوز عمل نوافذ بلكون في الأفنية الداخلية والخارجية بشرط ألا يتجاوز بروزها 30 مترا.
المادة (23) : لأصحاب الأملاك المتلاصقة أن يتفقوا على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة ألا بحاجز لا يمنع الضوء ولا الهواء وبشرط ألا يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار داخلا فيه ارتفاع الحائط الذي يقام عليه الحاجز والذي لا يجوز أن يزيد ارتفاعه عن 1.80 مترا ويجب على الملاك تسجيل هذا الاتفاق. وفي حالة إنشاء أفنية مشتركة بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد أو في حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة مملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة مرافق البناء يجب تسجيل هذه الأفنية لمنفعة المباني المطلة عليه.
المادة (24) : لا يسمح في واجهات المباني المقامة على حافة الطريق عاما كان أو خاصا عمل بروزات إلا طبقا للشروط والأوضاع الآتية: (أ) يجوز في المباني المقامة على خط التنظيم في الطرق المعتمدة وعلى خط البناء في الطرق الخاصة أن يبرز عن هذا الخط سفل أي مبنى بمقدار لا يزيد على 7 سم في الشوارع التي عرضها من 6 إلى 10 أمتار و13 سم في الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار وبشرط ألا يتجاوز ارتفاع السفل 4 أمتار من منسوب سطح الرصيف. (ب) يجوز عمل كورنيش أو بروز نافذة بلكون في الدور الأرضي بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن مترين وربع من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه عن صامت الواجهة على 10 سم في الشوارع التي عرضها من 6 إلى 10 أمتار وعلى 20 سم في الشوارع التي يزيد عرضها على 10 أمتار. (ج) يجب في المباني المقامة على حد الطريق ألا يقل الارتفاع بين أسفل جزء من البلكونات أو الأبراج وأعلا سطح طرفية الرصيف أو منسوب محور الشارع في حالة عدم وجود رصيف عن 4 أمتار. (د) لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز البلكونات المكشوفة 10% والأبراج 5% من عرض الطريق ولا يتجاوز البروز في الحالتين 1.25 مترا كما يجب أن يترك 1.50 مترا من حدود المباني المتجاورة بدون عمل أي بروز للبلكونات المكشوفة أو الأبراج فيها وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتي مبنيين متجاورين تقل عن 180 (درجة) فيلزم أن يترك 1.50 مترا من منتصف الزاوية بين الواجهتين بدون عمل أي بروز بها وبشرط ألا يجاوز طول الأبراج نصف طول الواجهة. (هـ) يجب أن يكون نهاية ارتفاع الأبراج أو البلكونات داخل امتداد المستوى الوهمي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة إلى جهة الطريق ويجوز البروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار 25 سم زيادة عن البروز المصرح به بالنسبة إلى عرض الطريق أو من صامت الواجهة أو أعلى الواجهات المطلة على أفنية خارجية.
المادة (25) : في حالة إنشاء دكاكين بالدور الأرضي من البناء يجب تهيئة دورة مياه ليستعملها أصحاب وعمال هذه الدكاكين.
المادة (26) : يجب في المباني التي يزيد ارتفاع أرضية أعلا دور فيها عن 18 مترا من منسوب الشارع أن ييسر لكل ساكن الخروج إلى الطريق العام بواسطة سلمين مستقلين.
المادة (27) : كل بناء يشتمل على عشرين مسكنا مستقلا أو أكثر يجب تزويده بالوسائل اللازمة لتجميع القمامة والتخلص منها بواسطة الحريق وبطريقة توافق عليها السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
المادة (28) : لوزير الشئون البلدية والقروية بقرارات يصدرها أن: (1) يحدد طابعا خاصا أو لونا معينا أو مادة خاصة بمظهر البناء الذي يجب إتباعه في بعض الشوارع والمناطق. (2) يشترط ما يرى تخصيصه من المباني للسكن أو للصناعات أو للتجارة أو لغير ذلك. (3) يحدد مسافات للارتداد بالبناء خلف خطوط التنظيم المعتمدة في بعض الشوارع أو المناطق. (4) يحدد مسافات تترك بين البناء وحدود الأرض بالقدر الذي يراه في شوارع يعينها أو مناطق يحددها. (5) يلزم طالبي البناء في شوارع أو مناطق يحددها بإنشاء أماكن مخصصة لإيواء السيارات تتناسب مساحتها مع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص بإقامته. (6) يحدد المباني التي يجب أن تشتمل على مكان يصلح أن يكون مخبأ لوقاية السكان من الغارات الجوية وأن يفرض الاشتراطات ومواصفات خاصة بإعداد تلك الأماكن. (7) يلزم طالبي البناء في شوارع أو مناطق يحددها بإنشاء بواكي أو ممرات مسقوفة داخل حدود أملاكهم بالدور الأرضي مفتوحة للمارة.
المادة (29) : يكون لمهندس التنظيم صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم حق الدخول في أي وقت من مكان العمل للتحقق من تنفيذ أحكامها وإثبات كل مخالفة لتلك الأحكام.
المادة (30) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على ألف قرش ويجب الحكم فيها فضلا عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة أو سداد الرسوم المستحقة عن الترخيص.
المادة (31) : إذا اتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له كان للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الحق في وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإداري.
المادة (32) : إذا لم يقم المالك بتنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة في المدة التي تحددها له السلطة القائمة على أعمال التنظيم جاز لها إزالة أسباب المخالفة على نفقة المالك وتحت مسئوليته فضلا عن إلزامه بسداد عوائد المباني المستحقة عن الفترة ما بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ إزالة المخالفة مضاعفة على أن يثبت إتمام إزالة المخالفة بمقتضى محضر تقوم بعمله السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
المادة (33) : تسري أحكام هذا القانون في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية أو قروية وفي البلاد والجهات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويجوز له إعفاء المدينة أو القرية أو البلد أو الجهة أو أي منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وذلك بموجب قرار يصدر منه.
المادة (34) : يلغى الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 والقانون رقم 93 لسنة 1948 المشار إليهما ولا تسري أحكام هذا القانون على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به.
المادة (35) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن