تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء على حافة الطريق عاما كان أم خاصا أو في داخل الأرض أو يوسّعه أو يعلّيه أو يعدّل فيه إلا بعد الحصول على رخصة بالبناء من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وطبقاً لقانون نقابة المهن الهندسية وهذا عدا الرخص الواجبة بمقتضى الأمر العالي الصادر بتاريخ 26 أغسطس سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم.
المادة (2) : تصرف الرخصة متى ثبت أن مشروع البناء المطلوب إقامته مطابق للشروط الواردة في هذا القانون وفي اللوائح التنفيذية فيما يختص بأمن سكان البناء أو الجيران أو المنتفعين بالطريق وصحتهم ومستوف من حيث الواجهات الخارجية للأصول المعمارية الخاصة بقواعد تنسيق المدن. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير على الرسومات المعتمدة إلا بعد موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم ويجب أن يتم تنفيذ البناء طبقاً للرسومات المعتمدة. ويخوّل وزير الأشغال العمومية تحديد الرسوم واجبة الأداء عن صرف الرخصة بقرار يصدر منه طبقاً لنصوص اللوائح التنفيذية بشرط ألا تزيد على عشرة جنيهات مصرية.
المادة (3) : يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عامّاً كان أو خاصاً مفتوحاً للمارّة أو غير مفتوح ألا يزيد ارتفاعها بما في ذلك غرف السطوح والدروة على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدّي الطريق وإذا كان حدّا الطريق غير متوازيين كان مدى الارتفاع مثلاً ونصف مثل من المسافة الدنيا بين الحدّين. ومع ذلك يجوز زيادة الارتفاع على هيئة مدرّجات داخل مستوى وهمي يكوِّن زاوية مقدارها 60 درجة مع المستوى الأفقي المار بالنهاية القصوى للارتفاع المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق ومبتدئاً من نقطة تقابل هذا الخط مع الخط الرأسي المار بواجهة البناء وتراعى نفس القاعدة بالنسبة للملحقات أو أجزاء المباني غير المقامة على حافة الطريق والمطلة على فناء ويشترط أن يكون الحد الأدنى لأبعاد الفناء, كما هو وارد بالمادة الثامنة من هذا القانون. وللسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تنقص من هذه الارتفاعات وأن تحدد مسافات للارتداد بالبناء خلف خطوط التنظيم المعتمدة وأن تحدد أيضاً مسافات تترك بين البناء وحدود الأرض بالقدر الذي تراه في شوارع معينة أو مناطق تحددها لذلك ولا يجوز لطالبي البناء بالميادين إقامة أي بناء بارتفاع أقل من المحدد لها. وللسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تحدد علاوة على ما ذكر طراز البناء ولون البياض الذي يجب على طالب البناء اتباعه في هذه الشوارع أو المناطق وأن تشترط ما ترى تخصيصه منها للسكن. ولا يسري تنفيذ هذه الأحكام إلا بعد استصدار مرسوم بها.
المادة (4) : إذا كان البناء يقع على طريق يقل عرضه عن ثمانية أمتار جاز أن يصل ارتفاعه قبل التدرّج إلى 12 متراً. وإذا كان البناء عند تلاقي طريقين يختلف عرضاهما جاز أن يصل الارتفاع في جزء الواجهة المطلّة على أقل الطريقين عرضاً إلى أقصى الارتفاع المسموح به بالنسبة لأكبر الطريقين عرضاً وذلك في حدود طول الواجهة الواقعة على الطريق الأعرض مقاساً من رأس الزاوية عند تقابل الطريقين بنفس الطريقة. وإذا كان البناء واقعاً خلف حد الطريق بمسافة ما اعتبر من حيث ارتفاعه كما لو كان واقعاً على طريق يزيد عرضه بمقدار المسافة المذكورة. وإذا كان البناء يقع على طريق عام يختلف عرضه عند البناء عن العرض الوارد في المرسوم المقرر لخطوط تنظيمه وجب حساب الارتفاع على أساس خطوط التنظيم المقررة في المرسوم.
المادة (5) : يجوز تجاوز الارتفاعات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار: (1) 1.50 متر للأغراض الزخرفية. (2) 3.00 أمتار لبئر السلم. وللسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن ترخص بتجاوز الارتفاعات المذكورة للقباب والأبراج الزخرفية والمآذن وفقاً لما تراه من اشتراطات وبشرط ألا يزيد قطاعها الأفقي على سدس سطح البناء كله.
المادة (6) : إذا أنشئ بناء يقع بعضه خلف بناء آخر واقع على طريق مفتوح للمارة روعي في تحديد ارتفاعه اعتبار عرض الأرض الفضاء الفاصلة بين البناءين في حكم الطريق.
المادة (7) : يجب في جميع المنشآت ألا يقل الارتفاع الداخلي الخالص مقيساً بين الأرضية والسقف عما يأتي: (أولاً) 2.30 من الأمتار للبدروم وبشرط أن تتوافر له وسائل الصرف بطريقة توافق عليها السلطة القائمة على أعمال التنظيم وأن تكون طريقة تهويته وإنارته طبقاً للشروط والأوضاع المقررة باللائحة التنفيذية. (ثانياً) 3.00 من الأمتار للأدوار المخصصة للسكنى. (ثالثاً) 2.30 من الأمتار للحمامات والمراحيض - أماكن التخديم - داخلات المدافئ أو ما حكمها, الدهاليز, المداخل, غرف السطوح, الأدوار الأرضية التي ستعمل جراجات, حجر البوابين, الأدوار المسروقة التي تستعمل كمكاتب أو للأعمال التجارية أو للخدم. (رابعاً) لا يجوز في الأماكن المسقوفة بجمالونات أن يقل الارتفاع الداخلي الخالص في نصف مسطحها عن 2.30 من الأمتار.
المادة (8) : (أولاً) إذا كان الفناء داخلياً ومتصلاً بالهواء الخارجي من أعلاه ومحاطاً بالحوائط من جميع الجهات أو محاطاً بالحوائط من بعض الجهات والبعض الآخر على الصامت ومخصصاً للإنارة وتهوية غرف معدة للسكنى لا يجوز أن يقل أصغر أبعاده عن 2/5 ارتفاع أعلى واجهة البناء المطلّة على هذا الفناء وأن يكون مسطحه مربع الـ 2/5. (ثانياً) إذا كان الفناء خارجياً وهو ما كان متصلاً بالهواء الخارجي من أعلاه ومن جانب واحد أو أكثر على إحدى الواجهات غير الصامتة ومخصصاً لتهوية وإنارة غرف معدة للسكنى لا يجوز أن يقل أصغر أبعاده عن 1/4 ارتفاع أعلى واجهة البناء المطلة على هذا الفناء ولا يجوز في الحالتين السابقتين أن يقل أصغر بعد في الفناء عن 2.50 متر ولا أن يقل مسطحه عن عشرة أمتار مربعة. أما الأفنية المخصصة لتهوية وإنارة مرافق البناء غير المعدّة للسكن كالمطابخ والحمامات وآبار السلالم فلا يجوز أن يقل أصغر أبعادها عن 2.50 متر ولا يقل مسطحها عن عشرة أمتار مربعة. وتقاس الأبعاد السابق ذكرها من سطح الحائط إلى سطح الحائط المواجه له عند منسوب أرضية الفناء في المسقط الأفقي وعند منتصف فتحة أية نافذة عليه. ويدخل في حكم الأفنية الخارجية المسافات المتروكة ملاصقة للجيران وبشرط أن تكون متصلة بالهواء الخارجي من جانب واحد أو أكثر إذا كانت مطلة عليها غرف مخصصة للسكنى وليس لها نوافذ أخرى مطلة على طريق أو فناء مستوف للأبعاد القانونية. وفي حالة ما إذا توافر للغرف المخصصة للسكنى أو لأي مرفق من مرافق البناء أكثر من نافذة واحدة في أكثر من حائط واحد وجب أن تكون إحدى النوافذ مطلة على طريق أو على فناء مستوف للاشتراطات السابقة. ويجوز في كل حالة من الحالات السابقة وفي واجهات البناء المطلة على الطرق عامة كانت أو خاصة عمل ارتدادات (داخلات) بقصد إنارة وتهوية غرفة معدّة للسكنى أو مرفق من مرافق البناء لا يتيسر فتح نافذة له على الطريق أو الفناء ويشترط في هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف عرضه وأن تكون النافذة في الجانب المواجه للطريق أو للفناء مباشرةً.
المادة (9) : لأصحاب الأملاك المتلاصقة وبشرط الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن يتفقوا على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المتقدمة ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز من القوائم لا يمنع الضوء ولا الهواء بشرط ألا يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار داخلاً فيه ارتفاع الحائط الذي يقام عليه الحاجز والذي لا يجوز أن يزيد ارتفاعه على 1.20 متر ويجب على الملاّك تسجيل هذا الاتفاق وتقديمه للسلطة القائمة على أعمال التنظيم توطئةً لإصدار رخصة البناء. ولا يجوز تغطية أي فناء من الأفنية المنوّه عنها في الفقرة السابقة بأية طريقة ما.
المادة (10) : يجب في إقامة المصاعد والمواقد والمداخن مراعاة الاحتياطات اللازمة لأمن السكان ولمنع الحريق حسب الشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية. ويجب أن تزوّد المباني التي يزيد ارتفاعها على 18 متراً بسلم خاص وقاية لحوادث الحريق.
المادة (11) : يسمح في واجهات المباني المقامة على حافة الطريق عامّاً كان أم خاصاً عمل بروزات حسب الشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : يجب أن يتوافر لكل بناء المرافق الصحية طبقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : يجب أن يُقدّم طلب الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة الأولى طبقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية. وعلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تعطي الرخصة أو أن تبدي أسباب رفضها في خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب فإذا رأت هذه السلطة وجوب عمل تعديلات أو تصحيحات في الرسومات المقدّمة فيجب إعلان الطالب بهذه التعديلات في مدة خمسة عشر يوماً وعليها إعطاء الرخصة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الرسومات المعدّلة. وتعتبر الرخصة قد أعطيت إذا لم يصدُر قرار في المدد المبيّنة في الفقرات السابقة ومضت عشرة أيام من تاريخ إرسال إنذار على يد محضر دون أن ترد بشأنه إجابة.
المادة (14) : يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى لجنة يكون قرارها نهائياً. وتُشكّل هذه اللجنة بموجب قرار وزاري يصدر من الوزير المختص الذي تكون السلطة القائمة على أعمال التنظيم تابعة له ويكون تشكيلها على الوجه الآتي: (1) وكيل وزارة الأشغال العمومية. (2) مدير عام مصلحة المباني في مدينة القاهرة. (3) نائب أول قسم الرأي. (4) اثنان من المهندسين المعماريين من الخارج يكون اختيارهما بواسطة نقابة المهن الهندسية لمدة سنة ويجوز تجديدها لمدة أخرى. ويستدعى أمام اللجنة مدير عام مصلحة التنظيم في مدينة القاهرة أو مدير عام بلديات الأقاليم أو كبير مهندسي بلدية الإسكندرية في مدينة الإسكندرية أو من ينوب عنهم كما يستدعى صاحب الشكوى المقدّمة، أو من ينوب عنه من المهندسين لإبداء وجهة النظر أمام اللجنة. وتعتبر الشكوى مقبولة إذا لم يصدُر قرار اللجنة في بحر شهر من تاريخ تقديم الشكوى ومضي عشرة أيام أخرى من تاريخ إرسال إنذار على يد محضر دون أن ترد بشأنه إجابة.
المادة (15) : لا يترتب على إصدار الرخصة بالبناء والموافقة على مشروعه الكامل وما يشمله من الرسومات التفصيلية والمواصفات أية مسئولية على السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
المادة (16) : لا يجوز للمُرخَّص له أن يشرع في العمل إلا بعد سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابةً من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وإذا مضى أكثر من سنة واحدة على الترخيص بدون أن يشرع في تنفيذ أي عمل من أعمال البناء جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تعارض بعد انتهاء الميعاد المتقدم ذكره في إقامة البناء وذلك بكتاب موصى عليه, وعليها أن تبيّن له في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المعارضة التعديلات التي يجب إدخالها على المشروع السابق الترخيص به وفي هذه الحالة تطبق الأحكام الواردة في الفقرتين الأخيرتين من المادة 13 وإذا أوقف العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر وجب على المرخَّص له أن يُخطِر كتابةً السلطة القائمة على أعمال التنظيم باستئنافه العمل.
المادة (17) : يكون لمهندسي التنظيم صفة رجال الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له ويكون لهم حق الدخول في أي وقت في مكان العمل للتحقق من تنفيذ أحكامها وإثبات كل مخالفة لتلك الأحكام.
المادة (18) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للائحته التنفيذية يعاقب عليها بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال.
المادة (19) : إذا اتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له كان للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الحق في وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإداري.
المادة (20) : إذا لم يقم المالك بتنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة في المدة التي تحددها له السلطة القائمة على أعمال التنظيم جاز لها إزالة أسباب المخالفة على نفقة المالك وتحت مسئوليته.
المادة (21) : لا يطبّق هذا القانون ولا تسري أحكامه إلا في المدن التي تطبّق فيها أحكام التنظيم.
المادة (22) : تلغى أحكام القانون رقم 51 لسنة 1940 وتلغى كذلك جميع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها إذا تعارضت مع أحكام هذا القانون.
المادة (23) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويصدر وزير الأشغال العمومية القرارات التي قد تلزم لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن