تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء على حافة طريق عام أو خاص أو في داخل الأرض أو أن يوسعه أو يعليه أو يعدل فيه إلا بعد الحصول على رخصة بالبناء من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وهذا عدا الرخص الواجبة بمقتضى الأمر العالي الصادر بتاريخ 26 أغسطس سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم.
المادة (2) : تصرف الرخصة متى ثبت أن رسم البناء المطلوب إجراؤه مطابق للشروط الواردة في هذا القانون وفي اللوائح التنفيذية فيما يتعلق بأمن سكان البناء أو الجيران أو المنتفعين بالطريق وصحتهم أو بالوقاية من الغارات الجوية أو بقواعد تنسيق وتجميل المدن.
المادة (3) : يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما كان أم خاصا مفتوحا للمارة أم غير مفتوح ألا يزيد ارتفاعها بما في ذلك غرف السطوح والجمالون والدروة على مثل ونصف مثل من مسافة ما بين حدي الطريق دون أن يتجاوز 35 مترا وإذا كان حدا الطريق غير متوازيين كان مدى الارتفاع مثلا ونصف مثل من المسافة الأدنى بين الحدين. ويحسب هذا الارتفاع ابتداء من أعلى نقطة لمنسوب سطح الإفريز إن وجد، وإلا فمن منسوب محور الشارع أمام وسط واجهة البناء.
المادة (4) : إذا كان البناء يقع على طريق يقل عرضه عن ثمانية أمتار جاز أن يصل ارتفاعه إلى اثني عشر مترا. وإذا كان البناء يقع على طرق تختلف عروضها جاز أن يصل الارتفاع في جميع الواجهات إلى الارتفاع المقرر لأوسع الطرق عرضا. وإذا كان البناء وراء حد الطريق أو كان بعضه على هذا الحد والبعض الآخر وراءه اعتبر من حيث مدى ارتفاعه كما لو كان واقعا بأكمله على حد الطريق. وإذا كان البناء يقع على طريق عام يختلف عرضه الحالي عن العرض الوارد في المرسوم المقرر لخطوط تنظيمه وجب حساب الارتفاع على أساس خطوط التنظيم المقررة في المرسوم.
المادة (5) : يجوز تجاوز الارتفاعات المقررة في المادتين السابقتين بمقدار: (1) متر واحد للأغراض الزخرفية. (2) متر ونص لبئر السلم أو المصعد. (3) مترين لخارج المداخن. وللسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن ترخص بتجاوز الارتفاعات المذكورة للقباب والأبراج والمآذن بشرط ألا يزيد قطاعها الأفقي على سدس مسطح البناء كله.
المادة (6) : وإذا أنشئ في نفس الملك بناء يقع بعضه أو معظمه خلف بناء آخر على طريق مفتوح للمارة روعي في تحديد ارتفاعه عرض الأرض الفضاء الفاصلة بين البناءين. ويجب ألا يزيد ارتفاع الملحقات على الارتفاع المسموح به للبناء الواقع على الطريق.
المادة (7) : يجب في جميع المنشآت ألا يقل الارتفاع بين الأرضية والسقف عن 2.70 متر للبدروم على ألا يقل ارتفاع سقفه عن متر من منسوب الأرض الخارجية. 3.60 أمتار للدور الأرضي. 3.40 أمتار لكل دور من الأدوار العلوية. على أنه يتسامح في غرف الدور الأرضي التي تستعمل مستودعا للسيارات وفي غرف السطوح أن يكون الارتفاع 2.70 متر. ولا يجوز في الجمالونات أن يقل الارتفاع الداخلي في أي نقطة منها عن مترين ويجب ألا يقل في نصف مسطحها عن 2.70 متر.
المادة (8) : لا يجوز أن يقل أصغر بعد للفناء الداخلي الذي تطل عليه نوافذ الحجر المخصصة للسكن عن ثلث ارتفاع أعلى واجهة للبناء وألا تقل مساحة هذا الفناء عن مربع هذا الثلث. أما الأفنية الأخرى المعدة للتهوية والتنوير فيجب أن تكون مساحتها عشرة أمتار مربعة على الأقل وأن يكون أحد أضلاعها 2.50 متر كذلك. وتقاس الأبعاد السابق ذكرها من سطح الحائط إلى سطح الحائط المواجه له عند منسوب أرضية البناء.
المادة (9) : لأصحاب الأملاك المتلاصقة (بشرط الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم) أن يتفقوا على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المتقدمة. ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بدرابزين من حديد يكون ارتفاعه الأقصى ثلاثة أمتار داخلا فيه الحائط القائم الذي يقام عليه الدرابزين والذي لا يجوز أن يزيد ارتفاعه على 1.20 متر. ولا يجوز تغطية هذه الأفنية بجمالون من الزجاج. ويجب على الملاك تسجيل هذا الاتفاق في بحر ثلاثين يوما من تاريخ الإذن به وإلا تولت السلطة القائمة على أعمال التنظيم تسجيله على نفقتهم.
المادة (10) : يجب في إقامة المواقد والمداخن مراعاة الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق. ويجب أن تزود الأبنية التي يزيد ارتفاعها على 27 متراً بأجهزة خاصة لحالة الحريق. وتبين بقرار وزاري شروط إقامة المواقد والمداخن والأجهزة المشار إليها.
المادة (11) : يجب أن يقدم طلب الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة الأولى طبقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية. وعلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تعطي الرخصة أو أن تبدي أسباب رفضها في خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب. فإذا رأت هذه السلطة وجوب عمل تعديلات أو تصحيحات في الرسومات المقدمة أعطيت الرخصة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الرسومات المعدلة. وتعتبر الرخصة قد أعطيت إذا لم يصدر قرار في المدد المبينة في الفقرات السابقة ومضت عشرة أيام من تاريخ إرسال إنذار على يد محضر دون أن ترد بشأنه إجابة.
المادة (12) : يجوز التظلم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى الوزير الذي تكون هذه السلطة تابعة له. ويصدر القرار من الوزير في التظلم في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (13) : لا يترتب على إصدار الرخصة بالبناء والموافقة على الرسومات وغيرها من الأوراق أية مسئولية على السلطة القائمة على أعمال التنظيم.
المادة (14) : لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة السلطة القائمة على أعمال التنظيم. إذا مضى أكثر من سنة واحدة على الترخيص دون أن يباشر عمل جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تعارض في الميعاد المتقدم ذكره إقامة البناء وعليها أن تبين له في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المعارضة التعديلات أو التصحيحات التي يجب إدخالها على الرسومات المقدمة. وفي هذه الحالة تطبق الأحكام الواردة في الفقرتين الأخيرتين من المادة 11. وإذا أوقف العمل مدة تزيد على ثلاثة أشهر وجب على المرخص له أن يخطر كتابة السلطة القائمة على أعمال التنظيم باستئنافه العمل.
المادة (15) : يكون لمهندسي التنظيم المكلفين بالإشراف على الأبنية في تنفيذ أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القضائية ويكون لهم حق الدخول في أي وقت في مكان العمل للتحقق من مراعاة شروط هذا القانون وأحكام اللوائح التنفيذية وإثبات كل مخالفة لتلك الأحكام.
المادة (16) : يجوز بمقتضى مرسوم أن يؤذن في بعض الأحياء أو في بعض الطرق بتجاوز الارتفاعات المنصوص عنها في المادتين الثالثة والرابعة.
المادة (17) : يجوز بمرسوم جعل الارتفاعات أقل من المنصوص عنها في المادتين الثالثة والرابعة في بعض الأحياء المخصصة للسكنى أو في بعض طرق تلك الأحياء.
المادة (18) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش وكل مخالفة لأحكام المواد من 3 إلى 10 يجب الحكم فيها فضلا عن الغرامة بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة لأحكام تلك المواد.
المادة (19) : إذا اتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إيقاف الأعمال موضوع المخالفة فورا بالطريق الإداري.
المادة (20) : إذا لم يقم المالك بتنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أو بهدم المباني موضوع المخالفة جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذا التنفيذ على نفقة المالك.
المادة (21) : لا يطبق هذا القانون إلا في المدن والقرى التي تسري فيها أحكام التنظيم ولا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت العامة.
المادة (22) : تصدر قرارات وزارية باللوائح التنفيذية لهذا القانون. ويجوز عند الاقتضاء أن تأذن هذه اللوائح بمخالفة القواعد التي تقررها غير أنه يشترط أن يكون الإذن خاصا بحي أو بطريق.
المادة (23) : تطبق أحكام المادة العاشرة من هذا القانون على الأبنية المنشأة قبل تاريخ العمل به. ويحدد بمرسوم ما يمكن تطبيقه من أحكام هذا القانون على الأبنية الجاري إنشاؤها في التاريخ المشار إليه, غير أنه يشترط ألا يقتضي أعمالا أو نفقات إضافية.
المادة (24) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن