بشأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1940 بشأن تنظيم المباني.
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (1) : لا يجوز الحكم بإزالة أو بتصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 ورقم 52 لسنة 1940 المشار إليها خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى يوم 9 مارس سنة 1955.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
(أ) المباني والمنشآت المقامة على أرض مملوكة للدولة.
(ب) المباني والمنشآت التي أقيمت بارزة عن خطوط التنظيم المعتمدة.
المادة (2) : يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل للشوارع والطرق والميادين والمنتزهات المنشأة في التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في الفترة المبينة بالمادة الأولى والتي ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها تحددت على الطبيعة بإقامة مبان عليها بكيفية يتعذر معها تطبيق القانون المشار إليه. ويجوز بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية إعفاء الأراضي الفضاء المتبقية من التقسيمات أو أجزاء التقسيمات المشار إليها في المادة الأولى - من تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه ويتضمن هذا القرار بيان شروط الإعفاء.
المادة (3) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تزود مناطق التقسيم المشار إليها في المادة السابقة أو أجزاء منها بالمرافق العامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه وأن تحصَّل تكاليف تنفيذها من الملاك بالطريق الإداري ويحسب نصيب كل قطعة من قطع التقسيم في هذه التكاليف على أساس توزيعها على القطع بنسبة مسطحاتها ويصدر بذلك قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (4) : لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون أية مسئولية على الدولة.
المادة (5) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والعدل والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين