بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشئون البلدية والقروية.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الثانية وبالمادتين 14 و21 وبالفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني النصوص الآتية:
(الفقرة الثالثة من المادة 2) ويخوّل وزير الشئون البلدية والقروية تحديد الرسوم واجبة الأداء عن صرف الرخصة بقرار يصدر منه طبقاً لنصوص اللوائح التنفيذية بشرط ألا تزيد على عشرة جنيهات مصرية.
"مادة 14- يجوز التظلّم من القرارات التي تصدرها السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى لجنة يكون قرارها نهائياً.
وتُؤلّف هذه اللجنة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية على الوجه الآتي:
(1) وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية وتكون له الرياسة.
(2) مدير عام مصلحة المباني في مدينة القاهرة.
(3) نائب من إدارة الرأي الخاصة بوزارة الشئون البلدية والقروية.
(4) اثنان من المهندسين المعماريين من غير موظفي الحكومة تختارهما نقابة المهن الهندسية لمدة سنة ويجوز تجديد اختيارهما لمدة أخرى.
ويُستدعى أمام اللجنة مدير عام مصلحة التنظيم في مدينة القاهرة أو مدير عام مصلحة البلديات أو كبير مهندسي بلدية الإسكندرية في مدينة الإسكندرية أو من ينوب عنهم كما يُستدعى صاحب الشكوى المقدّمة أو من ينوب عنه من المهندسين لإبداء وجهة النظر أمام اللجنة.
وتعتبر الشكوى مقبولة إذا لم يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى ومضي عشرة أيام أخرى من تاريخ إرسال إنذار على يدّ محضر دون أن ترد في شأنه إجابة".
"مادة 21- لا يسري هذا القانون إلا على المدن والقرى التي بها مجالس بلدية أو التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ويجوز للوزير بناءً على طلب المجلس البلدي المختص إعفاء المدينة أو القرية من بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون".
(الفقرة الأولى من المادة 23) على وزيري الشئون البلدية والقروية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات المنفذة له.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت